La cession du droit d’exploitation d’un local commercial par le preneur justifie l’occupation des lieux par le cessionnaire et fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66505

Identification

Réf

66505

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5650

Date de décision

10/11/2025

N° de dossier

2025/8205/2131

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique du titre de l'occupant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'intimé justifiait d'un acte de cession émanant du preneur initial décédé.

L'appelant soutenait que la cession du fonds de commerce était nulle, faute de respecter les formalités de publicité prévues par le code de commerce, ce qui rendait l'occupation illégitime. La cour écarte ce moyen en retenant que la présence de l'intimé dans les lieux ne découle pas d'une cession de fonds de commerce mais d'un acte de cession de la qualité de partenaire dans l'exploitation et la gestion du local.

Elle considère que cet acte, dont la validité intrinsèque n'est pas remise en cause, constitue un titre juridique suffisant pour justifier l'occupation. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une occupation sans droit ni titre, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/05/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/01/2025 تحت عدد 270 ملف عدد 3212/8207/2024 الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع رفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه.

في الشكل:

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أنه يكري المحل المستخرج من الدار المتواجدة بزنقة [العنوان] سلا للسيد بوشتى (ر.) منذ ما يزيد عن 20 سنة وأن هذا الأخير توفي منذ سنتين وأن المدعى عليه يتواجد بالمحل بعد وفاة المكتري بدون مبرر مشروع ولا سند قانوني وقد وجه له انذارا من أجل افراغ المحل المتواجد بالعنوان أعلاه توصل به بتاريخ 2024/5/2 مانحا اياه اجل ثلاثة أشهر ، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بوجمعة (ر.) بإفراغ المحل التجاري المتواجد بزنقة [العنوان] سلا لاحتلاله له بدون سند ولا قانون مع شمول الحكم بالنفاد المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر . ، وارفق مقاله محضر تبليغ انذار مباشر ، اصل نسخة محضر استجوابي 8340/2024 ، شهادة ادارية نسخة من عقد البيع ، نسخة فاتورة كهرباء وجواب على الانذار .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 2024/12/19 والتي التمس من خلالها رفض الطلب لعلة أن المدعى عليه هو مسير المحل التجاري وقد توصل منه المدعي مرارا بالوجيبة الكرائية وباستمرار وأمام توصله بمبالغ الكراء يكون عنصر الاحلال غير ثابت وأكثر من ذلك فان المحل ولي للعرض أصل تجاري طبقا لمقتضيا 49.16 التي تعطي الحق في تفويت الاصول التجارية دون علم المالك وباي شرط مخالف وأرفق. مذكرته الجوابية ب : شهادة الوفاة ن عقد التزام واشهاد ' وصولات الكراء .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه والتي التمس من خلالها رد دفوعات المدعى عليه لعدم جديتها والحكم له وفق مقاله الافتتاحي لعلة أن المحل لا يتوفر على أصل تجاري ممسوك من طرف كتابة الضبط طبقا للفصول من 79 الي المادة 130 من القانون 15.95 ذلك أن بيع الأصل التجاري الممسوك بطريقة قانونية يتم بعقد رسمي او عرفي والتنصيص على الكراء وتاريخه ومدته ومبلغ الكراء الحالي كما أن الوثيقة المصطنعة والمنجزة في مكان غير سكنى المتوفى او مكان دكانه المكتري تنتابها الربا اضافة أن الوصولات الكرائية كانت تسلم للمكتري بوشتى وفي اسمه شخصيا وان المدعي لم يكن يعلم بوفاته.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا على أنه بخصوص الوسيلة الأولى خرق القانون وانعدام التعليل فان المحكمة التجارية بالرباط عللت حكمها بان المرحوم بوشتى (ر.) تنازل لفائدة المدعى عليه بوجمعة (ر.) حسب الوثيقة المدلى بها وبالتالي فان تواجده بالمحل قانوني وبالتالي الحكم برفض الطلب الا ان المحكمة تناست بان بيع الأصل التجاري الممسوك بطريقة قانونية يتم بعقد رسمي او عرفي والتنصيص على الكراء وتاريخه ومدته ومبلغ الكراء الحالي وانه يجب ان يتم بيعه طبقا للفصل 81 من قانون مدونة التجارة رقم 15.95 كما يجب إيداع نسخة منه بعد التسجيل لدى كتابة ضبط المحكمة داخل اجل 15 يوما من تاريخ عقد البيع ويقوم كاتب الضبط بنشر المستخرج المقيد بالسجل التجاري بكامله ويجدد هذا النشر بسعي من المشتري بين اليوم الثامن والثامن عشر بعد النشر الأول وكذلك وجب اخبار المكري بالتفويت وكذلك تاريخه وبما ان المستأنف عليه لم يمتثل للإجراءات السابقة فانه يظل محتلا للمحل بدون سند الامر الذي يستوجب الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بإفراغه من المحل هو او من يقوم مقامه ولو باذنه ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم تحت رقم 270 الصادر بتاريخ 2025/1/28 في الملف تحت عدد 2024/8207/3212 عن المحكمة التجارية بالرباط وبعد التصدي الحكم بافراغ بوجمعة (ر.) من المحل المتواجد بزنقة [العنوان] سلا هو ومن يقوم مقامه ولو باذنه لاحتلاله للمحل بدون سند وتحميل المستأنف عليه الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة حكم عادية .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 20/10/2025عرض فيها أن القاعدة تقضي بان النص العام الذي هو مدونة التجارة المحتج به يعقله نص خاص وهو القانون 16/49 وخاصة مقتضيات المادة 25 منه والتي تضمنت عملية تفويت الأصول التجارية ناهيك انه ورغم وفاة المكري الأصلي مفوت الأصل التجاري والذي فوت لأخيه الأصل التجاري بقي يعمل المحل مدة طويلة ويتقاضى الكراء الخاص به طيلة المدة السابقة رغم علمه بالوفاة والتفويت مما يتعين مما تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به لمصادفته الصواب ، ملتمسا الحكم بتأييد الحكم الابتدائي .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 20/10/2025 ، قررت المحكمة خلالها اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 10/11/2025 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بالأسباب المفصلة في مالها الاستئنافي .

وحيث إن الثابت من خلال الوثائق أن المستأنف عليه يتواجد بالمحل موضوع النزاع استنادا الى عقد التنازل الموقع من طرف المكتري السابق المسمى قيد حياته بوشتى و المستانف عليه بتاريخ 5/7/2017 و الذي تنازل بموجبه المكتري الهالك لفائدة المستأنف عليه عن الشراكة في الاستغلال و التصرف في المحل موضوع النزاع مما يجعل الاحتلال المستند عليه من طرف الطاعن من أجل المطالبة بإفراغ المستأنف عليه غير مبرر قانونا لعدم إثباته فضلا على أن تواجد هذا الأخير بالمحل استنادا لصفته كشريك في الاستغلال و التصرف .

وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعن بعدم صحة عقد بيع الأصل التجاري لخرقه لمقتضيات الفصل 81 من مدونة التجارة فتبقى السبب مردود طالما أن تواجد المستأنف عليه بالمحل هو تواجد قانوني استنادا لعقد تنازل صادر عن المكتري الأصلي وهو عقد صحيح مرتب لآثاره القانونية في غياب ما يثبت الغاءه أو التراجع عنه وبالتالي وفي غياب ما يثبت عنصر الاحتلال يبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux