Résiliation du bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local, au sens de l’article 26 de la loi n° 49-16, ne peut être établie par des constats de visites de l’huissier de justice à des dates rapprochées (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66500

Identification

Réf

66500

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5974

Date de décision

20/11/2025

N° de dossier

2025/8219/4573

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers arriérés tout en rejetant les demandes d'expulsion et de dommages-intérêts pour retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la fermeture continue du local commercial. Le bailleur soutenait que la preuve de cette fermeture était rapportée, ce qui devait valider la mise en demeure délivrée en vue de la résiliation du bail, conformément à l'article 26 de la loi n° 49-16.

La cour écarte cependant le procès-verbal de constat produit en appel au motif qu'il est postérieur au jugement entrepris et donc inopérant pour en contester le bien-fondé. Elle retient que les tentatives de notification antérieures, effectuées à des dates trop rapprochées, ne suffisent pas à établir le caractère continu de la fermeture exigé par la loi.

Faute de mise en demeure valablement délivrée, la cour considère que le preneur n'a pas été constitué en demeure, ce qui justifie également le rejet de la demande d'indemnisation pour retard de paiement. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم التهامي (ر.) بواسطة نائبهبمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ28/07/2025يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1376 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/04/2025 في الملف عدد 209/8207/2025 القاضي بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدته مبلغ 273.000,00 درهم عن الواجبات الكرائية عن الفترة الممتدة من ماي 2023 إلى متم يناير 2025، مع النفاذ المعجل في حدود الواجبات الكرائية، وبتحميلها المصاريف وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعي التهامي (ر.) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 17/01/2025بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه تربطه بالمدعى عليها في شخص ممثلها القانوني علاقة كرائية بمقتضى عقد الكراء المبرم بينهما بشأن المحل الكائن ب[العنوان] عين عتيق عمالة الصخيرات تمارة بسومة شهرية قدرها 13.000,00 درهم إلا أن المدعى عليها توقفت عن أداء الواجبات منذ شهر ماي 2023 رغم إنذارهابذلك. ملتمسا في الشكل قبول الطلب، وفي الموضوع الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها في شخص ممثلها القانوني وبأدائها مبلغ 273.000,00 درهم عن واجبات الكراء عن الفترة الممتدة من ماي 2023 إلى متم يناير 2025، وتعويض عن التماطل قدره 20.000,00 درهم وإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل الكائن ب[العنوان] عين عتيق عمالة الصخيرات تمارة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذابتداء من تاريخ الامتناع مع النفاذ المعجل والإكراه والمصاريف

وأرفق مقاله بنسخة مطابقة لأصل عقد الكراء وإنذار ومحضر تبليغه.

وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 17/04/2025 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكون موضوع مقاله الافتتاحي يرمي إلى الحكم على المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدته مبلغ 273,000,00 درهم كراء المدة ما بين شهر ماي 2023 إلى متم شهر يناير 2025 ومبلغ 20.000,00 درهم تعويضاً عن التماطل مع القول بالمصادقة على الإنذار بالأداء والحكم بإفراغها من المحل موضوع العلاقة الكرائية الكائن ب[العنوان] عين عتيق بعمالة الصخيرات تمارة هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائل غرامة تهديدية قدرها 100,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، وأنه أوضح في مقاله أن جميع المحاولات المبذولة لأجل تبليغ المستأنف عليها بالإنذار بالأداء طبقا للقانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي كانت دون جدوى بسبب إغلاقها المستمر للمحل وأن ما أكد عليه أعلاه قد ثبت للمحكمة في مرجوع استدعائها لحضور جلسة20/02/2025 وأيضابعد إعادة استدعائها بالبريد المضمون قبل إدراج الملف بالمداولة، كما يثبته محضر المعاينة والاستجواب المنجز من قبل المفوض القضائي السيد عبداللطيف (أ.) بناء على الامر الصادر بتاريخ01/07/2025 في الملف عدد 2025/8103/1920 الذي عاين واقعة استمرار إغلاق المحل موضوع العلاقة الكرائية منذ ثلاث سنوات، وأنه يود أيضا التأكيد على كونه لم يعمد فقط قبل تقديم الدعوى إلى توجه الإنذار بالأداء إلى المستأنف عليها بمحلها موضوع العلاقة الكرائية، وإنما بادر أيضا إلى توجيه إنذار آخر إليها في نفس الموضوع بالعنوان الشخصي لممثلها القانوني الوارد بعقد الكراء والذي أسفر بدوره عن نفس النتيجة، وأنه من الثابت بموجب المادة 26 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي أن " إذا تعذر تبليغ الإنذار بالإفراغ لكون المحل مغلقا باستمرار، جاز للمكري إقامة دعوى المصادقة على الإنذار بعد مرور الأجل المحدد في الإنذار اعتبارا من تاريخ تحرير محضر بذلك "وأنه بثبوت واقعة استمرار إغلاق المحل المدعى فيه قبل تاريخ توجيه الانذار بالاداء موضوع الدعوى، فإنه يكون دون موضوع ما بررت به المحكمة التجارية تعليل حكمها من كون تواريخ تردد المفوض القضائي على المحل لأجل تبليغ الإنذار بالأداء متقاربة وأن ذلك سيترتب عنه حتما القول بإلغاء الحكم المطعون فيه في شقه المتعلق برفض طلبي التعويض عن المطل والإفراغ والحكم تصديا على المستانف عليها بادائهاله مبلغ 20,000,00 درهم تعويضاً عن التماطل وبالمصادقة على الإنذار بالأداء والحكم بإفراغها من المحل موضوع العلاقة الكرائية ، ملتمسا قبول الطعن بالاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المطعون فيما قضى به من رفض طلبي التعويض عن المطل والإفراغ والحكم تصديا على المستأنف عليها بأدائها له مبلغ 20.000,00 درهم تعويضاً عن التماطل وبالمصادقة على الإنذار بالأداء والحكم بإفراغها من المحل موضوع العلاقة الكرائية الكائن ب[العنوان] عين عتيق بعمالة الصخيرات تمارة هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائل غرامة تهديدية قدرها 100,00 درهم عن كل يومتأخير عن التنفيذ وتأييده في الباقي والبت بالنسبة للصائر وفق القانون .

أرفقمقاله بنسخة عادية للحكم المطعون فيه ومحضر إخباري ومحضر معاينة واستجواب.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 13/11/2025 رجع مرجوع استدعاء المستأنف عليها بملاحظة غير مطلوب

، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزهاللمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 20/11/2025 .

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطاعنبأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكونه أوضح في مقاله بأن جميع المحاولات المبذولة لأجل تبليغ المستأنف عليها بالإنذار بالأداء طبقا للقانون رقم 49.16 المتعلق بالكراء التجاري كانت دون جدوى بسبب إغلاقها المستمر للمحلكما هو ثابت من خلال محضر المعاينة والاستجواب المنجز من قبل المفوض القضائي عبداللطيف (أ.) الذي عاين واقعة استمرار إغلاق المحل موضوع العلاقة الكرائية منذ ثلاث سنوات ، فإن الثابت من خلال المادة 26 ن القانون رقم 49.16 المتعلق بالكراء التجاري أنها لم تقتصر التنصيص على إغلاق المحل بل لابد من أن يكون الإغلاق مرتبطا بواقعة الاستمرارية ، وأنه في نازلة الحال فإن الطاعن استدل بمحضر معاينة واستجواب لإثبات استمرارية واقعة إغلاق المحل موضوع النزاع لمدة ثلاث سنوات إلا أن هذا المحضر أنجز بتاريخ 16/07/2025 أي بعد صدور الحكم المستأنف الذي كان بتاريخ 17/04/2025 ،وبالتالي فإنه غير عامل في النزاع ويتعين استبعاده وعدم اعتماده ، كما أن المحضر الإخباري المستدل به من طرف الطاعن يفيد التردد على المحل المذكور بتاريخ 18/12/2024 و 25/12/2024 و06/01/2025 دون ان تمر بين تاريخ الانتقال الأول والثاني والثالث فترة زمنية كافية للقول بأن المحل مغلق باستمرار وهذا ما ذهب إليه عن صواب الحكم المستأنف ، مما يكون معه هذا الدفع غير مؤسس قانونا ويتعين رده

وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تحكم لفائدة الطاعن بالتعويض عن التماطل ، فإن واقعة المطل طبقا للفصلين 254 و 255 من ق.ل.ع لا تتحقق إلا إذا امتنعت المكترية أو تأخرت عن تنفيذ التزامها التعاقدي المتمثل في أداء واجب الكراء من غير سبب معقول داخل الأجل الممنوح لها بموجب الإنذار ، وطالما انها لم تتوصل بهذا بالإنذار كما هو ثابت من خلال العلل أعلاه فإن واقعة المطل الموجبة للتعويض منتفية في نازلة الحال ، مما يكون معه هذا الدفع غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويتعين رده

وحيث يتعين استنادا إلى العلل أعلاه التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنف وغيابيا في حق المستأنف عليها:

في الشكل: قبول الاستئناف .

وفي الموضوع :برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Baux