Bail commercial : Le défaut de paiement des loyers dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66506

Identification

Réf

66506

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5977

Date de décision

20/11/2025

N° de dossier

2025/8219/5145

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure fondant l'action. L'appelant soutenait que l'action du bailleur, fondée sur deux mises en demeure successives, était irrecevable, la première étant périmée en application de l'article 26 de la loi 49-16 et la seconde ne pouvant seule fonder la décision.

La cour écarte ce moyen en retenant que la seconde mise en demeure, régulièrement délivrée et visant une période de loyers impayés distincte, suffisait à elle seule à caractériser le manquement du preneur. Dès lors que le preneur n'a pas justifié du paiement des sommes réclamées dans le délai de quinze jours imparti par cette mise en demeure, la cour considère que le défaut de paiement est établi.

La cour rejette également la demande d'enquête visant à faire prêter serment au bailleur, la jugeant irrégulière en l'absence de production d'un mandat spécial à cet effet. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم محمد (ب.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 17/09/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/05/2025 تحت عدد 2793 ملف عدد 1914/8207/2025 و القاضي في الشكل : بقبول الطلب و في الموضوع: بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين المصادق على توقيعه بتاريخ 27 دجنبر 2024 وإفراغ المدعى عليه من المحل الكائن بالرقم [العنوان] بسوق الأربعاء هو و من يقوم مقامه أو بإذنه وتحميل المدعى عليه الصائر و رفض الباقي.

في الشكل :

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه الى المستأنفة التي تقدمت بالاستئناف بتاريخ 17/09/2025 مما يكون معه الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف عليه تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه يعرض من خلالها الطرف المدعي بأنه يكري للمدعى عليه المحل الكائن بقيسارية [العنوان] سوق الأربعاء، مقابل سومة كرائية قدرها 2000,00 درهم ، وأنه تقاعس عن الأداء منذ شهر ماي 2024 إلى غاية متم أبريل 2025 ، بما مجموعه مبلغ 224,000 ،درهم و بتاريخ 03-11-2024 و 05-05-2025 وجه إنذارا لأجل الأداء إلا أن الإنذارين بقيا بدون جدوى. ملتمسا الحكم بفسخ عقد الكراء المصحح الإمضاء 08-07-2018 للدكان الكائن بقيسارية [العنوان] سوق الأربعاء الغرب و الحكم بإفراغه هو من يقوم مقامه من الدكان أعلاه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الحكم عليه بالصائر . و أرفق المقال بمحضري تبليغ إنذار وصورة طبق الأصل لعقد الكراء .

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 09-07-2025 و التي دفع من خلالها من حيث الشكل بأن المقال معيب شكلا و من حيث الموضوع ، أن المدعى عليه يؤدي الواجبات الكرائية عن تلك المدد غير أن المدعي لم يكن يمكنه من الوصولات الكرائية ، ملتمسا إجراء بحث.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم المستأنف جانب الصواب حينما اعتمد على الإنذار الذي تبلغ به المستانف بتاريخ 2025/05/05 دون ان يحدده المستأنف عليه في ملتمسه القاضي بفسخ العلاقة الكرائية فالمستأنف عليه في مقاله الافتتاحي اعتمد في دعواه على إنذارين الأول سبق للمحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2024/8207/4490 ان قضت بعدم قبول الطلب المتعلق بالمدة من 2024/11/05 وان هذا الإنذار تجاوز ستة أشهر التي حددتها المادة 26 من قانون 49/16 فهو غير منتج قانونا وسقط حق المستأنف عليه في طلب المصادقة على الإنذار و المحكمة لما اعتمدت على الإنذار الثاني في تعليلها للحكم تكون قد خرقت القانون لان مناط الدعوى انصب على إنذارين وليس إنذار واحد ، و إن المحكمة تناقضت في حيثيات الحكم فهي تؤكد إن الملف خالي من أداء مبلغ 24000 درهم أي مجموع الإنذارين وليس الإنذار الذي اعتمدته في الحكم المبلغ بتاريخ 2025/05/05 ، وإن المحكمة رفضت إجراء بحث في النازلة فهي بذلك حرمته من بيان أوجه دفاعه عندما يواجه المستأنف عليه لأنه كان يتقاضى الوجيبة الكرائية وكان لا يسلم له وصلات الأداء ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم والقول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم والقول برفض الطلب احتياطيا إجراء بحت في النازلة.

وبناء مذكرة المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 13/11/2025 جاء فيها ان الحكم المستانف صادف الصواب فيما قضى به وان واقعة الاداء غير ثابتة علما بان انقضاء الالتزام بإحدى الوسائل القانونية المنصوص عليها في الفصل 319 من ق ل ع غير متوفر في نازلة الحال وبالتالي يبقى الاستئناف ما هو إلا تمطيط للمسطرة لا اقل ولا اكثر ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 13/11/2025 تخلف نائبا الطرفين ألفي بالملف بمذكرة جوابية لنائب المستأنف عليها فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/11/2025.

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته للصواب حينما اعتمد على الإنذار المبلغ له بتاريخ 05/05/2025 رغم أن المستأنف عليه اعتمد في دعواه على إنذارين الأول تجاوز ستة أشهر التي حددتها المادة 26 من قانون 49.16 و يكون غير منتج و سقط معه حقه في طلب المصادقة على الإنذار و المحكمة مصدرته لما اعتمدت على الإنذار الثاني في تعليلها تكون قد خرقت القانون ملتمسا إجراء بحث لكون ذمته فارغية من واجبات الكراء المطلوبة من أجل أداء المستأنف عليه اليمين القانونية.

حيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن، فإنه طالما أن الدعوى المقدمة بتاريخ 23/05/2025 وكما هو ثابت من صحيفتها الافتتاحية، تروم الحكم بفسخ عقد الكراء المصحح الامضاء بتاريخ 26/07/2018 و بإفراغ المستأنف للمحل التجاري فإن الإنذار المتوصل به بتاريخ 05/05/2025 و الذي بمقتضاه تم إنذار الطاعن بأداء واجبات كراء المحل عن المدة من 01/12/2024 إلى متم ابريل 2025 تحت طائلة إفراغه من المحل هو مستوف لشروط المادة 26 من القانون 49.16 و محكمة البداية صادفت الصواب عندما اعتبرت أن التماطل ثابت لعدم إثبات الطاعن أداء واجبات الكراء المطالب بها داخل أجل 15 يوم وطلب إجراء بحث لإثبات براءة ذمة المستأنف بتوجيه اليمين القانونية للمستأنف عليه هو غير نظامي بعدم الإدلاء بالوكالة الخاصة بالتقاضي مما يبقى معه مستند الطعن غير مؤسس و يتعين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: .بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و وبتأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux