Réf
66494
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5972
Date de décision
20/11/2025
N° de dossier
2025/8219/4379
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la notification, Résiliation du bail, Notification par huissier de justice, Non-paiement des loyers, Loi 81-03, Loi 49-16, Force probante du procès-verbal de notification, Confirmation du jugement, Clerc d'huissier de justice, Bail commercial, Application de la loi spéciale
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par le clerc d'un huissier de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire et en ordonnant l'expulsion du preneur.
L'appelant contestait la régularité de la sommation, d'une part en niant sa réception effective par un préposé et, d'autre part, en soutenant que la notification par un clerc violait les dispositions spéciales de la loi n° 49.16 qui exigerait l'intervention personnelle de l'huissier de justice. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le procès-verbal de notification, en tant qu'acte authentique, fait foi jusqu'à inscription de faux et ne peut être combattu par de simples dénégations.
Sur le second moyen, la cour retient que la loi n° 81.03 régissant la profession d'huissier de justice autorise expressément ce dernier à déléguer les actes de notification à un clerc assermenté agissant sous sa responsabilité. Elle en déduit que les dispositions spéciales de la loi sur les baux commerciaux ne dérogent pas à cette règle générale de compétence, dès lors que l'acte de notification est émis et signé par l'huissier de justice lui-même.
La cour déclare par ailleurs irrecevable l'appel incident du bailleur visant au paiement de loyers postérieurs au jugement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ط. ل.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 21/07/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 06/03/2025 تحت عدد 822 ملف عدد 4026/8207/2024 و القاضي في الشكل قبول الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 15.000,00 درهم مقابل الواجبات الكرائية المتخلدة بذمتها عن المدة من يونيو الى أكتوبر لسنة 2024 مع شمله بالنفاذ المعجل ، و بالمصادقة على الإنذار بالافراغ المتوصل به من طرفها بتاريخ 2024/10/01 و بفسخ عقد الكراء و بإفراغ المدعى عليها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سلا الجديدة هي و من يقوم مقامها أو بإذنها و بكافة مشتملاته و بتحميل المدعى عليها الصائر و برفض باقي الطلبات.
في الشكل:
في الإستئناف الأصلي:
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه الى المستأنفة التي تقدمت بالاستئناف بتاريخ 21/07/2025 مما يكون معه الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الاستئناف الفرعي:
حيث إن المستأنف السيد بنعاشر (غ.) تقدم باستئناف فرعي يطالب فيه بأداء الواجبات الكرائية عن المدة الممتدة من 01/11/2024 إلى غاية متم شهر أكتوبر 2025 بحسب سومة كرائية شهرية قدرها 3000,00 درهم غير أن المستأنف فرعيا لم ينعى على الحكم المطعون فيه أي نعي بل التمس رد الوسائل المثارة من طرف المستأنفة اصليا لعدم جديته و بالحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف.
حيث إن طلب أداء واجبات الكراء اللاحقة عن الواجبات المحكوم بها بمقتضى الحكم المطعون فيه تؤطرها مقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية ويندرج هذا الطلب ضمن الطلبات الإضافية و يبقى الاستئناف الفرعي المقدم مختلا شكلا و يتعين التصريح بعدم قبوله و بتحميل رافعه الصائر.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف عليه تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيها أن المدعى عليها تكتري منه المحل التجاري عبارة عن مخزن ، مساحته الاجمالية 400 متر مربع الكائن بعنوان المدعى عليها أعلاه التي تكتريه منهما بسومة 3000,00 درهم حسب عقد الكراء المؤرخ في 2008/01/03 . و أن هذه السومة عرفت عدة زيادات حسب المعمول به لتصبح حاليا 3000,00 درهم شهريا . و أن المدعى عليها تخلفت عن أداء واجبات الكراء عن الأشهر من يونيو إلى أكتوبر لسنة 2024 وجب فيها مبلغ 15000 درهم حسب سومة 3000 درهم . و أنه وجه اليها إنذارا شبه قضائي توصلت به بتاريخ 2024/10/01 بمقرها الاجتماعي ولكن بدون جدوى مما يبقى التماطل ثابت في حقها ، و التمست الحكم بالمصادقة على الإنذار لأجل الافراغ المتوصل به بتاريخ 2024/10/01 و بفسخ عقد الكراء وافراغ المدعى عليها من المحل التجاري موضوع عقد الكراء الكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ . و الحكم بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي الواجبات الكرائية المحددة في مبلغ 15000 درهم حسب الإنذار المتوصل به بتاريخ 2024/10/01 و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و بتحميل المدعى عليها الصائر و الاكراه البدني الأقصى . و أرفق الطلب صورة لعقد كراء و صورة لإنذار ومحضر تبليغ انذار وصورة لشهادة الملكية. و بناء على مذكرة مدلى بها من طرف نائب المدعي مرفقة بمحضرين اخباريين.
و بناء على مذكرة جواب المدعى عليها عرضت فيها بواسطة نائبها أن طلب المدعي جاء معيبا شكلا لأنها تكتري المحل الكائن بشارع [العنوان] سلا الجديدة في حين أن الإنذار الموجه لها تضمن الإشارة الى العنوان الكائن بشارع [العنوان] سلا . و أن المقال الانذارين معا وجها الى شركة (ط. ل.) في شخص ممثلها القانوني في حين أن اسمها المضمن بعقد الكراء هو مقاولة (ط. ش. م. م. ل. أ. م.) مما يفيد أن الدعوى قدمت في مواجهة غير ذي صفة . الإنذار أن الإنذار الموجه لها بتاريخ 2024/10/01 تم تحريره من طرف الدمعي بتاريخ 2024/05/14 الا أنها تطعن في محضر تبليغه كونها لم تتوصل به ولا علم لها به و أنها تنازع في صفة الشخص الذي يزعم المفوض القضائي بانه مستخدم لديها و هي تؤكد بأنها لا تشغل أي مستخدم يسمى محمد (ن.) و لا علاقة له به و من جهة ثانية فان المحضر باطل لأنه بلغ من طرف كاتب المفوض القضائي خلافا لمقتضيات المادة وبناء على إدراج الملف بجلسة 2024/09/19 حضر نائب المدعيين و من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين و المادة تخلف نائب المدعى عليها رغم سابق الاشعار و الامهال فتقرر اعتبار ال بالإضافة الى عدم التأشير عليه من طرف المفوض القضائي طبقا لمقتضيات المادة قض من القانون المنزم لمهنة المفوضين القضائيين و من حيث الموضوع أكدت أنها مواظبة على أداء واجبات الكراء و أنها لم تتوصل باي انذار من أجل أداء واجبات الكراء عن المدة المطالب بها ، و أنها مستعدة لأداء ما بذمتها من واجبات كرائية بعد أن تتوصل بإنذار من المدعي أو مطالبتها بتلك المبالغ الكرائية بشكل مباشر و أن غرض الدمعي هو افراغها من محلها و أنه سبق ان وجهت ضدها عدة دعاوى كان مالها عدم القبول و رفض الطلب و التمست بعدم قبول الدعوى شكلا والحكم ببطلان الإنذار و الحكم برفض الطلب.
و بناء على تعقيب المدعي بان دفوع لمدعى عليها غير جدية و واهية مؤكدا صحة الاندار الموجه اليها و أن كل ما تعديه المدعى عليها مجرد من الاثبات و أكد صحة الانذار الذي يبلغ بواسطة كاتب مفوض قضائي و التمس رد الدفوعات المثارة لعدم جديتها والحكم وفق الطلب و تحميل المدعى عليها الصائر.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية والمسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
في الاستئناف الأصلي: حيث تتمسك الطاعنة من حيث السبب الأول: خرق الفصل 125 من الدستور والفصل 50 من ق م م وعدم دفوعات الخصوص ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ان الأحكام القضائية تكون دائما معللة طبقا للفصل 125 من الدستور ، و أن المادة 50 من ق م م أوجبت أن تكون الاحكام دائما معللة ، و أن الفصل 345 من ق م م هي أيضا أوجبت في فقرتها الخامسة على أن القرارات تكون معللة ، وانه سبق لها أن أثارت دفعا في المرحلة الابتدائية مفاده أنها لم تتوصل بأي إنذار بالأداء ولا علم لها به وأن الشخص الذي ضمن اسمه في محضر تبليغ الانذار لا يشتغل لديها لكن المحكمة لم تأبه لهذا واعتبرت أنها اتوصلت بالاستدعاء بتاريخ 2024/10/01 ووقعت على المحضر لكن، انها والى حين كتابة هذا المقال كانت وما زالت مستعدة دائما لأداء واجباتها الكرائية المتخلدة في ذمتها لو توصلت بالإنذار بالأداء سواء بواسطة المفوض القضائي أو بطريقة مباشرة من المستأنف عليه، وان المستانفة لا علم لها بأي إنذار بالأداء ولم تتوصل به إطلاقا وأن ما ضمن في محضر تبليغ الانذار بكونها توصلت بواسطة السيد محمد (ن.) بصفته مستخدم في الشركة لا أساس له ذلك أن مستخدميها ليس فيهم أي شخص يحمل هذا الاسم كما أنه لا دليل بالملف يفيد وجود طابع الشركة للقول بأنها قد تبلغت بالإنذار ، و أن المحكمة عندما اعتبرت أن السيد محمد (ن.) الذي ضمن اسمه في محضر تبليغ الانذار بصفته قد توصل عن العارضة ومستخدم لديها دون أن تتحرى عن صفته وارتباطها تكون قد خرقت القانون وحرفت الحقائق التي تمسكت بها في المرحلة الابتدائية لأن هذا الشخص لم يسبق له إطلاقا أن كان مستخدما لديها ، وأن ما يؤكد أن تبليغ الإنذار جاء مخالفا للقانون وتبعا لذلك باطلا هو ما جاء في الإشهاد الموقع والمصادق عليه من طرف السيد عبد الغني (ل.) باعتباره بائعا للرخام ومن أبرز المتعاملين مع العارضة نظرا لطبيعة نشاطها حيث جاء فيه أنه تردد خلال الأيام من 2024/09/30 الى غاية 2024/10/03 على محل العارضة من أجل شراء مادة الرخام ووجد أبواب المحل مغلقة ، وبناء على هذا فإن محضر تبليغ الانذار المنجز من طرف كاتب المفوض القضائي يصبح محل شك وريبة بخصوص ما ضمن به حول تسلمها للانذار بتاريخ 2024/10/1 في ظل اشهاد السيد عبد الغني (ل.) على أنها كانت متوقفة عن العمل خلال الأيام من 2024/09/30 الى غاية 2024/10/03 المزعوم أنه تم خلاله تبليغها بالانذار ، وعليه، فإنها تكون محقة في طلب إجراء جلسة بحث يستدعى لها الطرفين وكدلك السيد عبد الغني (ل.) باعتباره شاهدا على أن اليوم الذي تم فيه التبليغ كانت العارضة متوقفة عن العمل والمحل مغلق.
السبب الثاني: خرق المادة 34 من القانون رقم 49.16 المتعلق بالكراء التجاري أن المادة 34 من القانون 49.16 أوجبت أن تتم الإنذارات والإشعارات وغيرها من الاجراءات المنجزة في إطار هذا القانون بواسطة مفوض قضائي أو طبق الاجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية ، و أنه بالرجوع الى محضر تبليغ الانذار المزعوم انها توصلت به بخلاف الحقيقة نجد أن من قام بهذا التبليغ هو كاتب المفوض القضائي خلافا للمادة 34 من القانون 49.16 المتعلق بالكراء التجاري ، كما انها سبق لها وأن استدلت بهذا الفصل أمام المحكمة التجارية لكن هذه الأخيرة ردت دفعها بكون المادة 15 من قانون 81.03 تمنح للمفوض القضائي امكانية انتداب كاتب ينيبه في هذا الاطار ، و أن القانون 49.16 المتعلق بالكراء التجاري هو نص خاص له أسبقية في التطبيق من المادة 15 من القانون 81.03 المتعلق بالمفوضين القضائيين، و أن القاعدة الأصولية في هذا الإطار تقول على أن النص العام يطبق على عموميته الى أن يوجد نص خاص يقيده، وبهذا فإن المادة 34 من القانون 49.16. تقيد المادة 15 من القانون 81.03 وتكون هي الأولى في التطبيق، وأن المادة 34 من القانون 49.16 المتعلق بالكراء التجاري جاءت واضحة وصريحة بخصوص تبليغ الإنذارات والإشعارات حيث تتم بواسطة المفوض القضائي دون أن تشير إطلاقا الى كاتب المفوض القضائي ، و أن المشرع لو كان يريد أن يمنح امكانية تبليغ الانذارات والاشعارات في اطار قانون الكراء التجاري من طرف كاتب المفوض القضائي لنص على ذلك صراحة في المادة 34 على إعتبار أن قانون الكراء التجاري جاء لاحقا للقانون المتعلق بالمفوضين القضائيين، وبهذا يكون التبليغ الذي قام بها كاتب المفوض القضائي جاء مخالفا لروح المادة 34 من قانون 49.16 المتعلق بالكراء التجاري وأن المحكمة لما اعتبرت أن هذا التبليغ صحيحا وبنت عليه حالة مطل العارضة في أداء مبلغ الوجيبة الكرائية ورتبت عليه فسخ عقد الكراء وافراغ المحل المكترى تكون قد خرقت القانون، وأنه بناء على ما سبق فإن محضر تبليغ الانذار من جهة أنجز خلافا لما تأمر به المقتضيات القانون رقم 49.16 ومن جهة أخرى فإن تبليغه تم لجهة لا تربطها أي علاقة لا من بعيد أو قريب بالعارضة بل لا علم لها بهذا الانذار وأنها دائما مستعدة لأداء الوجيبة الكرائية، وبالتالي فإنه يتعين صرف النظر عنه وعدم الاعتماد عليه ، ملتمسة بقبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي أساسا الحكم ببطلان محضر تبليغ الإنذار المنجز من طرف المفوضة القضائية هدى (ح.) واحتياطيا برفض الطلب و احتياطيا جدا الحكم بإجراء جلسة بحث تحضرها العارضة والمستأنف عليه مع السيد عبد الغني (ل.) الكائن عنوانه بفيلا [العنوان] سلا الجديدة باعتباره شاهدا كون محل العارضة كان مغلق خلال الأيام من 2024/09/30 الى غاية 2024/10/03 وذلك من أجل الوقوف على حقيقة صفة من بلغ بالإنذار وهل تم هذا التبليغ في اطار القانون أم هناك تواطئ من أجل الاضرار بمصالح العارضة وبالتالي افراغها جعل الصائر على عاتق المستأنف عليه
وبناء على مذكرة جوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 23/10/2025 جاء فيها أنه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي سيتضح للمحكمة، و أنه تضمن وسائل الطعن و التي سبق للمحكمة الابتدائية أن عللت في ذلك وردت عليها بعلل قانونية سليمة ، وأن الدفع المتمسك به و المتعلق بتبليغ الإنذار فانه دفع مردود و لم يتم الطعن في محضر تبليغ الإنذار بأي طعن جدي خاصة و أن اجتهادات محكمة النقض اعتبرت أن التبليغ الذي يقوم به كاتب السيد المفوض القضائي يبقى قانونيا طبقا للقانون -03-11 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين ، و ان القول بكون السيد محمد (ن.) الذي بلغ بالإنذار لا يعمل او يشتغل لدى المستأنفة فانه ادعاء مردود خاصة أن المبلغ إليه ذكر اسمه ووقع ، و لذلك فان ما تمسكت به المسافة يبقى غير مؤسس
وفي الاستئناف الفرعي : أن المستأنف عليها فرعيا تخلفت عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة المطالب من 2024/11/01 الى شهر اكتوبر من سنة 2025 وذلك بحساب سومة كرائية شهرية قدرها ( 3000 ) درهم ، ملتمسا بتأييد الحكم الابتدائي المطعون فيه و تحميل المستأنف الصائر و من حيث الاستئناف الفرعي قبول المقال الاستئنافي الفرعي شكلا وموضوعا الحكم تبعا لذلك على المستأنف عليها فرعيا بأدائها لفائدة العارض الواجبات الكرائية عن المدة المطالب بها و ذلك بحساب 3000 درهم شهريا ابتداءا من 2024/11/01 إلى غاية متم شهر أكتوبر من سنة 2025 و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستانفة واسطة نائبها بجلسة 13/11/2025 تؤكد ما جاء في مقالها الإستئنافي .
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 13/11/2025 حضر دفاع المستأنف ادلى بمذكرة تعقيبية وتخلف دفاع المستانف عليه رغم الإعلام فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/11/2025.
محكمة الإستئناف
في الاستئناف الأصلي:
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب فيما قضى به للأسباب المبينة في مقالها الاستئنافي.
في السبب المستمد من عدم توصل المستأنفة بأي إنذار بالأداء و بكون الشخص الذي ضمن اسمه في محضر تبليغ الإنذار لا يشتغل لديها، فإن الثابت من طلب تبليغ الإنذار و محضر التبليغ أن الإنذار بأداء واجبات الكراء و الافراغ وجه بعنوان المحل الذي تكتريه الطاعنة الكائن بشارع [العنوان] سلا توصل به السيد محمد (ن.) الذي صرح بكونه مستخدم لديها ويبقى نعيها على محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي بكونه محل شك و ريبة غير سديد طالما أنها لم تسلك السبل القانونية للطعن فيه باعتباره محضرا رسميا و يضحى السبب على غير أساس.
في السبب المؤسس على خرق المادة 34 من القانون 49.16 التي أوجبت أن تتم الإنذارات و الإشعارات المنجزة في إطار هذا القانون بواسطة مفوض قضائي أو طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية غير أن من قام بتبليغ الإنذار هو كاتب المفوض القضائي فإنه و خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن مقتضيات المادة 15 من القانون 81.03 المتعلق بالمفوضين القضائيين- و هو القانون الواجب التطبيق بتاريخ تبليغ الإنذار- تجيز للمفوض القضائي أن ينيب عنه تحت مسؤوليته كاتبا محلفا او أكثر للقيام بعمليات التبليغ فقط فضلا على أن محضر تبليغ الإنذار هو صادر عن المفوضة القضائية السيدة هدى (ح.) و يحمل تأشيرتها و توقيعها عليه و يبقى مستند الطعن غير مؤسس و يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و جعل الصائر على رافعته.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بعدم قبول الاستئناف الفرعي و بجعل الصائر على رافعه وبقبول الاستئناف الأصلي.
في الموضوع : برده و بتأييد الحكم المستأنف و بتحميل رافعته الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025