Réf
66488
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5967
Date de décision
20/11/2025
N° de dossier
2025/8219/4886
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente de l'immeuble loué, Résiliation du bail, Qualité du bailleur, Paiement au bailleur apparent, Notification au preneur, Loyers, Défaut de paiement, Charge de la preuve, Cession de droit, Bail commercial, Absence de notification
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la substitution du bailleur au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résiliation formée par l'acquéreur de l'immeuble loué.
L'appelant, preneur à bail, soulevait le défaut de qualité à agir du nouveau bailleur, faute de notification régulière de la cession du bail. La cour retient que la substitution du bailleur n'est opposable au preneur qu'à compter de sa notification officielle, à défaut de laquelle le preneur n'est pas en demeure.
Elle écarte comme preuve de cette notification de simples quittances de loyer non signées par le preneur, considérant qu'elles ne constituent qu'une preuve que le bailleur s'est constituée à lui-même. La cour relève au contraire que la consignation des loyers par le preneur au nom du bailleur originaire et le refus du nouveau bailleur de recevoir un paiement au motif qu'il n'était pas mandaté par les autres héritiers du vendeur constituent des présomptions de l'absence de notification.
Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale intégralement rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعنون بواسطة نائبهم بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 06/08/2025 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/07/2025 تحت عدد 2881 ملف عدد 1502/8207/2025 الذي قضى : في الشكل : بقبول الدعوى وفي الموضوع : بأداء المدعى عليهم لفائدة المدعية يزة (ح.) مبلغ18.700,00 درهم (ثمانية عشر ألفا وسبعمائة درهم) واجب كراء المحلين التجاريين المتواجدين ببلوك [العنوان] الرباط عن الفترة الممتدة من 01/05/2024 إلى 31/04/2025 بسومة شهرية قدرها 900,00 عن المحل الأول و 850 درهم عن المحل الثاني؛ ومبلغ 2000 درهم (ألفي)كتعويض عن التماطل؛ بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما بخصوص المحل التجاري المكترى مقابل سومة 900 درهم شهريا وبإفراغهم منه هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم ، شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء،مع تحميلهم المصاريف تضامنا وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث لادليل بالملف على تبليغ الطاعنين بالحكم المستأنف مما يبقى معه مقدما داخل الاجل القانوني؛ونظرا لتقديمه وفق باقي صيغه القانونية صفة وأداءا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه تعرض خلاله أن المدعى عليهم يكرون منها المحلين التجاريين المتواجدين ببلوك [العنوان] الرباط بعدما انتقل إليهم الحق في الكراء عند وفاة والدهم فتخلذ في ذمتهم مبلغ 18700 درهم واجبات كراء المدة من شهر ماي 2024 إلى تاريخ يومه بسومة 1700 درهم شهريا رغم توجيه إنذار إليهم. ملتمسة الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدتها مبلغ 18.700 درهم واجبات الكراء عن المدة من ماي 2024 إلى غاية يومه، مبلغ 3000 درهم تعويضا عن التماطل في أداء الكراء، فسخ العلاقة الكرائية للتماطل في الأداء وافراغهم من المحلين التجاريين موضوع الدعوى هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهم الصائر.
وأرفقت المقال بطلب تبليغ إنذار ومحضر تبليغه، ونسخة من وصولات كراء.
وبناءا على المذكرة الجوابية للمدعى عليهم بواسطة نائبهم،والتي دفعوا من خلالها في الشكل بأن المدعية لا صفة لها كمكرية،وأنها أدلت بصورة لوصلي كراء مدون فيهما اسم موروثهم (ع. ي.) لا يحمل أي توقيع من قبله، وأن العلاقة الكرائية كانت تجمع بين موروثهم وبين مبارك (ح.) حسب عقد كراء مؤرخ منذ 09/02/1994 لينتقل الحق إليهم قانونا. وأنه بوجود عقد كراء بينهما تكون المدعية أجنبية عن هذه العلاقة طالما أنها وجهت الإنذار وتقدمت بالدعوى بصفتها مكرية وليست وارثة أو مشترية أو ما شابه ذلك. وأن انعدام صفتها في الدعوى يجعل الإنذار الذي وجهته لهم باطلا ولا يمكن أن يترتب عنه أي أثر قانوني طالما أنها لا تملك الصفة في ذلك وبالتالي لا يمكنها الاعتماد عليه في إثبات طلبها بالإفراغ. ملتمسين الحكم بقول الدعوى وببطلان الإنذار الموجه لهم لصدوره من غير ذي صفة مع تحميل رافعته الصائر وحفظ حقهم في حال اثبات الصفة. وأرفقوا المذكرة بعقد الكراء المصادق على صحة توقيعهبتاريخ 09/02/1994.
وبناءا على المذكرة التعقيبية للمدعية بواسطة نائبتها والتي تمسكت فيها بأن موروث المدعى عليهم كان يكتري محل النزاع من زوجها مبارك (ح.) الذي اشترت منه العقار الكائن ببلوك [العنوان] الرباط مشتملا على المحل موضوع النزاع ووافقت على شرائه بمحله المكترى، واتفقت مع مورث المدعى عليهم على الزيادة من السومة الكرائية فاستمرت العلاقة الكرائية بينهما ومنذ وفاته لم تتوصل بأي وجيبة منهم رغم استغلالهم للمحل. وعقبت أن منازعة الطرف المدعى عليه في الوصولات المدلى بها كونها غير موقعة من طرف موروثهم لأن أصلها يعطى للمكتري بعد التوصل بالوجيبة الكرائية ومصادق عليها من طرف المكري فكيف للمكتري أن يوقع عليها. ملتمسة استبعاد دفوعات الجهة المدعى عليها والحكم وفق ما جاء في مقالها جملة وتفصيلا. وأرفقت المذكرة بعقد بيع مصحح الإمضاء بتاريخ 28/11/2006.
وبناءا على الحكم التمهيدي رقم 416 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 17/06/2025 والقاضي بإجراء جلسة بحث بين طرفي الدعوى.
وبناءا على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 01/07/2025 والتي تخلف فيها المدعى عليهم رغم التوصل وصرحت فيها المدعية بأنها أكرت للمدعى عليهم محلين اثنين بنفس العنوان والنشاط والرقم بوقتين مختلفين وسومتين مختلفتين الأول ب900 درهم شهريا والثاني ب850 درهم شهريا.
وبناء على مذكرة جواب المدعى عليهم بواسطة نائبهم بجلسة البحث بتاريخ 01/07/2025 والتي تمسكوا فيها بسابق دفوعهم وبعدم إشعارهم بحوالة الحق لها بعد شرائها العقار من زوجها وأنه لا مانع لهم بأداء مبالغ الكراء شريطة أدائها لمن له الحق سيما وأنهم لم يتأكدوا من كونها مالكة أو مكرية المحل مخافة أن يطالبهم باقي ورثة مبارك (ح.) بالمبالغ الكرائية. ملتمسين معاينة أن الإنذار الذي قدم إليهم باطل وعديم الأثر؛والحكم بعدم قبول الدعوى.
وبناءا على مذكرة جواب المدعية بعد البحث بجلسة 058/07/2025 والتي أكدت فيها مجريات جلسة البحث ملتمسة الحكم وفق ما جاء بمقالها الافتتاحي.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعنون:
أسباب الاستئناف
حيث عاب الطاعنون على الحكم المستانف فساد التعليل الموازي لانعدامه و خرق مقتضيات المواد 50 من قانون المسطرة المدنية؛ 407 و440 من قانون الالتزامات والعقود؛34 من القانون عدد 49/16 المتعلق بكراء المحلات التجارية؛اذ ان المحكمة اغفلت المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها أتناء المداولة التي تم الادلاء خلالها بأصل شواهد الإيداع وأصل محضر امتناع والتي يتوفر العارضين على نسخة مؤشر عليها من قبل كتابة الضبط ورغم كون المذكرة المدلى بها تتضمن دفوعات جوهرية ومرفقة بوثائق مؤثرة في الدعوى والمتمثلة بتلات شواهد للإيداع عن المدة المطالب بها من قبل المستأنف عليها ، الا أن محكمة الطور الابتدائي لم تقم بأدنى إشارة الى هذه المذكرة المؤشر عليها بكتابة الضبط ،ولا الى الوثائق الحاسمة المرفقة بها ،وعدم مناقشة ما جاء فيها من دفوعات جوهرية ووثائق مؤثرة في الدعوى مما يجعل الحكم فاسدا للتعليل ويعرضه للإلغاء الذي يوازي انعدامه خصوصا أن المذكرة تضمنت دفوعات جوهرية نلخصها فيما يلي : أن المدعية ( المستأنف عليها ) أقرت بانعدام صفتها في الدعوى عندما رفضت تسلم المبالغ الكرائية المعروضة عليها بدعوى أنها لا تتوفر على وكالة من قبل باقي الورثة ، وهو التصريح الدي ضمنه المفوض القضائي في محضر رسمي وأن العارضين قد قاموا بإيداع جميع المبالغ الكرائية المطالب بها بصندوق المحكمة لفائدة ورثة المرحوم مبارك (ح.) ورغم ذلك فان محكمة الطور الابتدائي قضت على العارضين بأدائهم لفائدة المستأنف عليها بمبلغ 18700 درهم ، دون أي إشارة أو مناقشة للمذكرة المرفقة المدلى بها أتناء المداولة وأن محكمة الطور الابتدائي جانبت الصواب حين اعتبرت أن وصولات الأداء المدلى بهما من قبل المستأنف عليها من سنة 2024 تبين أداء مورث العارضين للوجيبة الكرائية هي قرينة على علمه الحق الى المستأنف عليها وان تعليل المحكمة في هذه النقطة يبقى تعليلا ناقصا يوازي انعدامه خصوصا أمام المنازعة الجدية للعارضين في وصولات الكراء وان وصلي الكراء المدلى بهما من قبل المستأنف عليها مجرد صور مخالفة لمقتضيات المادة 440 من قانون الالتزامات والعقود ، ولا تحمل أي توقيع من قبل مورث العارضين ، فهي حجة صنعتها المستأنفة لنفسها وهو ما يتعارض مع القانون اذ لا يمكن لمدعي أن يصنع دليلا لنفسه، وهدا ما سار على الاجتهاد القاضي في العديد من قراراته أهمها الحكم عدد 10085 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2006/06/19 في الملف رقم 2006/15/2985 والدي جاء فيه " الوصل المدلى به من المكري لا يمكن أن يقوم حجة على قيام العلاقة الكرائية والسومة الكرائية " ، هدا من جهة ومن جهة أخرى ، فان الادلاء بمجرد صور للوصلين لا يمكن القول معه بكون مورث العارضين قد أدى ما هو مضمن بهما أو علم بحوالة الحق،طالما أن العارضين قد أدلوا بأصل عقد كراء بين مورث العارضين والمرحوم مبارك (ح.)؛وانه من جهة ثالثة، فانه كان لزاما على المستأنف عليها تبليغ حوالة الحق لفائدة العارضين خصوصا وهي قد علمت بكونهم خلف للمرحوم (ع. ي.) كما ضمنت ذلك باندارها ، لأنه لا علم لهم بهذه الواقعة ، وأن تبليغ حوالة الحق يجب أن يكون على الطريقة المنصوص عليها في مقتضيات المادة 37 وما يليها من قانون المسطرة المدنية ، وهدا ما أكدته المادة 34 من قانون 49/16 المتعلق بكراء المحلات التجارية والمهنية .. التي نصت على ما يلي " يجب أن تتم الإنذارات والاشعارات وغيرها من الإجراءات المنجزة في إطار هذا القانون، بواسطة مفوض قضائي أو طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية " وان العارضين قد نازعوا منازعة جدية في الوصلين مؤكدين أن صفة المستأنف عليها كمكرية غير ثابتة ، وأنها لم تدلي بعقد شرائها للمحل الا بجلسة 2025/06/10 أي بعد عدة أشهر من تاريخ توجيه الاندار وتسجيل الدعوى ، وقد أدلو بأصل عقد كراء يؤكد أن العلاقة الكرائية تجمع بين المرحوم مبارك (ح.) ومورثهم وهدا هو الدافع الدي جعلهم يقومون بإيداع المبالغ الكرائية لفائدة ورثة مبارك (ح.) تعبيرا منهم عن حسن نيتهم وأكد القرار الصادر بتاريخ 2011/10/10 في الملف عدد 2011/1301/01 الذي جاء فيه " لكي ينتقل الحق في الكراء من المكري الى المشتري منه ويصبح المكتري في حالة مطل ادا لم يؤد الكراء الدي أنذر بأدائه يتعين تبليغه بما يفيد انتقال الحق اليه ولا يكفي مجرد اعلامه لم يتم التبليغ وفق المقرر قانونا فان المشتري بقي مجهولا بالنسبة للمكتري طالما انه لم يبلغه بما انتقال الحق اليه ، مما يترتب عليه استمرار العلاقة الكرائية الاصلية مع المالكة السابقة " وانه أمام هذا الوضع فان العارضين ليسوا في حالة مطل ، وأنه يتعين تبعا لذلك رفض الطلب المتعلق بالإفراغ ، لعدم جدوى الإنذار الموجه لهم وان علم مورث العارضين بحوالة الحق الى المستأنف عليها والدي اعتمدت عليه المحكمة هي واقعة غير تابثة في نازلة الحال وغير ظاهرة ولا يوجد بملف النازلة ما يؤكده ، خصوصا وأن العارضين بعد وفاة مورثهم اعتمدوا في عرض المبالغ الكرائية على ورثة المرحوم مبارك (ح.) على أصل عقد كراء الدي يجمع مورثهم بزوج المستأنف عليها ، والمحكمة اعتمدت بخصوص هذه الواقعة على مجرد التقدير والتخمين وليس العلم واليقين وحول خرق مقتضيات المادة 407 من ق ل ع فان المذكرة المدلى بها أتناء المداولة مرفقة كذلك بنسخة من محضر امتناع ، والدي تبين من خلاله انه وبعد سلوك العارضين مسطرة العرض الإيداع لفائدة ورثة المرحوم مبارك (ح.) عرض عليها المفوض القضائي المبالغ الكرائية بعدما وجدها بالعنوان المذكور لكنها رفضت التوصل به بدعوى أنها لا تتوفر على وكالة خاصة من طرف باقي الورثة تبيح لها استلام المبالغ المعروضة وان تصريح المستأنف عليها في محضر رسمي يؤكد إقرارها بعدم أحقيتها في تسلم المبالغ الكرائية من جهة ، ويؤكد من جهة أخرى تناقض مزاعمها ، على اعتبار أنها تارة توجه اندار للعارضين بصفتها مكرية ، وتارة أخرى تصرح كونها لا أحقية لها في المبالغ الكرائية لوجود ورثة وفي هذا الاطار نصت المادة 407 من ق ل ع على أن "الإقرار غير القضائي هو الذي لا يقوم به الخصم أمام القاضي ويمكن أن ينتج من كل فعل يحصل منه مناف لما يدعيه " وفي نفس المنحى جاء في قرار للمجلس الأعلى محكمة النقض حاليا تحت عدد 3689 ملف عدد 02/208 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى ص 86 ما يلي " الإقرار الغير القضائي طبقا للفصلين 404 و 407 من ق ل ع يعتبر من وسائل الاتبات المقررة قانونا " وان تصريح المدعية أمام المفوض القضائي مناف لما تدعيه وتزعمه في دعواها ، ويجعلها في تناقض صارخ وحول عدم نظامية الاندار الموجه للعارضين وكما تم الإشارة اليه ابتدائيا فان الإنذار الموجه للعارضين لا يمكن أن يرتب أي اتار قانونية طالما أنها لم تشعر العارضين بحوالة الحق من جهة ، وأن الاندار الموجه لهم غير مفصل ولا يحدد مجموع ما يجب أداؤه كل محل على حدا وغير محدد للمدة المطالب بها عن كل محل ، والسومة الكرائية لكل محل ، مما يتبين معه كونه لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها بمقتضى القانون من جهة ثانية وان بطلان الإنذار بالإفراغ يعني أن الإنذار الذي تم إرساله للعارضين لإخلاء العقار غير صحيح قانونيًا، وبالتالي لا يمكن للمستأنف عليها الاعتماد عليه في إثبات طلبها بالإفراغ في المحكمة ، ملتمسون قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي عدد 2881 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2025/07/22 في الملف التجاري عدد 2025/8207/1502 ، فيما قضى به من أداء وافراغ من المحل الأول وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بالإفراغ والاشهاد للعارضين بأدائهم المبالغ المطالب بها وابراء ذمتهم منها وتأييده فيما قضى به من رفض طلب الافراغ بخصوص المحل الثاني وتحميل المستأنف عليها الصائر .
أرفق المقال ب: نسخة عادية من الحكم الابتدائي ونسخة مؤشر عليها لدى كتابة الضبط لمذكرة بعد البحت أتناء المداولة وصورة من شواهد الإيداع عددها 3 وصورة من محضر امتناع الذي يتضمن إقرار المستأنف عليها .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 13/11/2025 حضرتها الأستاذة (ب.) عن الأستاذ (ع.)؛وتخلفت المستأنف عليها رغم التوصل؛وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 20/11/2025؛وأثناء المداولة ادلت المستانف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جاء فيها ان محكمة اول درجة امرت باجراء بحث تأكدت من خلاله من مصداقية طلب العارضة؛وأضافت ان شواهد الإيداع لا علاقة لها بالعارضة مما يؤكد واقعة التماطل وعدم الأداء؛ملتمسا رفض ماجاء بالمقال الاستئنافي؛وتأييد الحكم المستأنف.
التعليل
حيث بسط الطاعنون أوجه استئنافهم وفق ماهو مبين أعلاه.
وحيث بخصوص ماتمسك به الطاعنون من انعدام صفة المستأنف عليها في الدعوى؛وانه رغم اثارة الدفع المذكور أمام محكمة اول درجة وادلائهم بالوثائق المثبتة لادعائهم الا ان المحكمة لم تلتفت اليه؛فقد صح ماتم الاستناد اليه ذلك أن المحكمة وبمراجعتها لوثائق الملف ثبت لها ان الطاعنين تمسكوا بعدم صفة المستأنف عليها في توجيه الإنذار وطلب المصادقة عليه بعلة ان عقد كراء المحل موضوع النزاع أبرم بين مورثهم والسيد مبارك (ح.) حسب الثابت من عقد الكراء المؤرخ في 07/02/1994؛وأن المستأنف عليها وان تمسكت بحوالة الحق وأنها أصبحت المالكة الجديدة للمحل بعدما اشترته من عند زوجها المالك السابق مبارك (ح.) حسب عقد الشراء المستظهر به من طرفها؛الا انه من المقرر فقها وقضاءا ان الحق لايعتبر منتقلا بصفة قانونية الى المحال له تجاه المدين والغير الا بتبليغ الحوالة بصفة رسمية واشعار المدين بذلك؛الامر غير الثابت في نازلة الحال حسبما تعززه ظروف وملابسات القضية اذ أدلى الطاعنون من جهة أولى بما يفيد إيداع جزء من مبالغ الكراء موضوع الإنذار بصندوق المحكمة قبل توصلهم بالانذار المذكور في اسم ورثة المكري الأصلي المرحوم مبارك (ح.) الامر الذي ينهض كقرينة على عدم علمهم بحوالة الحق؛ ومن جهة ثانية فانه وبخلاف ماذهبت اليه محكمة اول درجة من ان صورة وصولات الكراء المدلى بها من طرف المستأنف عليها كافية لاثبات واقعة حوالة الحق فان المحكمة وبعد مراجعتها الوصولات المذكورة تبين انها صادرة عن المستأنف عليها ولاتحمل توقيع مورث الطاعنين رغم ان التوقيع يبقى شرطا جوهريا في الورقة العرفية المعدة للإثبات؛وبالتالي لاتنهض حجة كافية في مواجهتهم طالما انها من صنع يدي المستأنف عليها فقط؛فضلا عن ذلك فان الطاعنين أدلوا مقابل ذلك بمحضر امتناع مؤرخ في 28/04/2025 منجز من طرف المفوض القضائي عبد الله (أ.) تم خلاله عرض جزء من واجبات الكراء المطلوبة في الإنذار (فبراير؛مارس؛ابريل من سنة 2025) على المستأنف عليها الا أنها رفضت التوصل بها بعلة أنها لاتتوفر على وكالة خاصة من طرف باقي الورثة تتيح لها استيلام المبالغ المعروضة عليها الامر الذي يدحض ما جاء في مقالها وما أدلت به من حجج ويعارض مادون بالانذار من صفتها كمكرية للمحل.
وحيث وفي غياب ادلاء المستأنف عليها بحجج قوية تفيد اشعار الطاعنين بحوالة الحق؛فان ماتمسكوا به يبقى مؤسس قانونا؛وفي هذا سار قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 10/10/2011 في الملف عدد 01/1301/2011 الذي جاء فيه ((لكي ينتقل الحق في الكراء من المكري الى المشتري منه ويصبح المكتري في حالة مطل اذا لم يؤد الكراء الذي أنذر بأدائه يتعين تبليغه بما يفيد انتقال الحق اليه ولايكفي مجرد اعلامه؛اذا لم يتم التبليغ وفق المقرر قانونا فان المشتري بقي مجهولا بالنسبة للمكتري طالما انه لم يبلغه بما يفيد انتقال الحق اليه؛مما يترتب عليه استمرار العلاقة الكرائية الاصلية مع المالكة السابقة)).
وحيث فيما يخص ما استند اليه الطاعنون من أداء الواجبات المتخلذة بذمتهم فقد صح ما تمسكوا به ذلك أن الطاعنين أدلوا بما يفيد إيداع الواجبات الكرائية لفائدة ورثة المكري الأصلي عن المدة من ماي الى أكتوبر 2024 بتاريخ 28/11/2024 حسب الوصل عدد 20112124004318؛وعن المدة من نونبر 2024 الى يناير 2025 بتاريخ 14/03/2025 بموجب الوصل عدد 20112125001140؛والمبالغ من فبراير الى ابريل 2025 بتاريخ 23/05/2025 حسب الوصل عدد 20112125001961؛مما يبقى ما قضت به المحكمة من أداء واجبات الكراء غير ذي أساس.
وحيث استنادا لكل ماذكر فان ما استند اليه الطاعنون يبقى مؤسس قانونا مما يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب؛وتحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
66490
Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66469
Incendie du local loué : la responsabilité du preneur est écartée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et que sa faute n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66458
Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66335
Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66328
Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve d’une relation locative héritée par l’occupant justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66323
Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66317
Bail commercial : Le paiement partiel des arriérés de loyers ne purge pas la mise en demeure et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca