Réf
65903
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5671
Date de décision
10/11/2025
N° de dossier
2025/8219/3738
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du bail, Preuve par témoignage, Preuve du paiement, Loyer, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Force probante de la déclaration du preneur, Expulsion, Contestation du montant du loyer, Bail verbal, Bail commercial, Absence de quittances
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce a statué sur les modes de preuve de l'exécution des obligations locatives. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés.
L'appelant contestait la créance en soutenant s'être acquitté des loyers par des paiements non quittancés, dont il offrait la preuve par témoins, et en contestant le montant du loyer mensuel. La cour écarte la preuve testimoniale, rappelant au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats que pour toute obligation excédant un certain seuil, seule une preuve littérale est admise.
Elle rejette également la demande de prestation de serment décisoire, faute pour l'avocat de justifier d'un mandat spécial. En revanche, la cour retient qu'en l'absence de contrat écrit fixant le loyer, il convient de s'en tenir à la déclaration du preneur, débiteur de l'obligation.
Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des arriérés locatifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد نعمان (ر.) بمقال استئنافي بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 10/07/2025يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 5467 بتاريخ 22/04/2025 في الملف عدد 3348/8219/2025 و القاضي في منطوقه: في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع: بأداء المدعى عليه السيد نعمان (ر.) لفائدة المدعين مبلغ (141.570) درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/09/2022 لغاية 31/10/2024، مع المصادقة على الإنذار المبلغ بتاريخ 20/01/2025، وإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء، مع النفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء، وتحميل المدعى عليه الصائر،ورفض باقي الطلبات.
حيث بلغ المستأنف بالحكم المطعون فيه بتاريخ 2506/2025، وتقدم باستئنافه بتاريخ 10/07/2025، مما يكون استئنافه قد قدم وفق صيغه القانونية صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السادة: ورثة (ب. ز.) محمد تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 13/03/2025 يعرضون فيهأن المدعى عليه يكتري من المدعين المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة قدرها 5.445 درهم شهريا، إلا أنه امتنع عن أداء واجب الكراء منذ فاتح شتنبر 2022 إلى متم أكتوبر 2024 وجب فيها مبلغ 141.570 درهم (5445 * 26 شهر). وأن المدعون وجهوا إنذارا للمدعى عليه توصل به بتاريخ 20/01/2025 بواسطة السيد محمد (م.) (مستخدم) دون جدوى مما يكون معهالتماطل ثابت في حقهطبقا للمادة 26 من قانون 16-49 والتي تنص في فقرتها الأولى والثانية والثالثة على أنه يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارايتضمنوجوبا السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أجل 15 يوم للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل، إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء.
والتمس قبول الطلب شكلا، وموضوعا الحكم على المدعى عليهبأدائه لفائدة المدعون مبلغ141.570 درهم كواجبات كرائية عن المدة من فاتح شتنبر 2022 إلى متم أكتوبر 2024 والحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 20/01/2025 وإفراغه من المحل الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة 1.000 درهما عن كل يوم تأخير في التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر.
وأرفق مقاله بنسخة من شهادة الملكية، نسخة من الإنذار مع محضر التبليغ، صورة من شهادة الوفاة وصورة من إراثة.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه حول بطلان الإنذار المستمد من كونه لا يستند على سبب جدي و مشروع لأن التماطل غير ثابت في حق العارض لأنه يؤدي الواجبات الكرائية بنظام و انتظام فإن العارض كان يؤدي واجبات الكراء بنظام و انتظام دون تمكينه من وصولات الكراء وذلك بمحضر شهود وأن العارض كان يؤدي الواجبات بمقر المحل المدعى فيه بمحضر شهود وتبعا لكل ما سلف شرحه أعلاه فإن ذمة العارض بريئة من واجبات الكراء المطالب بها من طرف المستأنف عليهم وحول المنازعة في السومة الكرائية المزعومة المضمنة بالإنذار موضوع الدعوى المستمد من كون المستأنف عليهم لم يثبتوا أن السومة الكرائية هي مبلغ 5445 درهم فإن السومة الكرائية المضمنة بالإنذار موضوع الدعوى غير صحيحة و أن السومة الحقيقية هي 4500 درهم شاملة لواجب النظافة وأن العارض كان يؤدي السومة الحقيقة المحددة في مبلغ 4500 درهم للمستأنف عليهم بمحضر شهود ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم المستأنف في شقيه الأداء و الإفراغ ، و بعد التصدي الحكم واحتياطيا الحكم على المستأنف عليهم بأدائهم اليمين الحاسمة من أجل إثبات واقعة تسلمهم من طرف العارض لواجبات كراء المحل المدعى فيه منذ فاتح شهر شتنبر 2022 إلى متم اكتوبر 2024 قبل توصله بالإنذار موضوع الدعوى وتحميل المستأنف عليهم الصائر. وأرفق المقال ب: أصل نسخة تبليغية من الحكم الابتدائي وأصل غلاف التبليغ.
وبناء على إدلاء المستأنف عليهم بمذكرة جواب بواسطة نائبهم بجلسة 20/10/2025 تسلم نائب المستأنف نسخة منها،والتي جاء فيها أن المدعي امتنع عن أداء واجبات الكراء دون جدوى مما يكون معه التماطل تابث في حقه طبقا للمادة 26 من قانون 16- 49 وأن المستأنف توصل بالإنذار بتاريخ 2025/01/20 من أجل أداء الواجبات الكرائية عن المدة المطلوبة فلم يبادر إلى أداء ما تخلد في ذمته داخل الأجل القانوني، ملتمسون عدم القبول شكلا وموضوعا رد استئناف المستأنفة و التصريح بتأييد الحكم الابتدائي.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 03/11/2025 ولا تعقيب للمستأنف في الملف، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 10/11/2025.
حيث اسس المستأنف استئنافه على ما سطر اعلاه في حين دفع المستأنف عليهم بالدفوع المشار اليها صدره.
وحيث ان ادعاء براءة الذمة من الوجيبة الكرائية لا يمكن سماعه الا اذا تم تعزيزه بما يثبته ، ويبقى بذلك ما اثاره المستأنف من بطلان الإنذار لخلو ذمته من الوجيبة الكرائية المطالب بها غير معزز على اعتبار فانه طبقا لمقتضيات الفصل 443 من ق ل ع فان الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شانها ان تنشئ او تنقل او تعدل او تنهي الالتزامات او الحقوق والتي يتجاوز مبلغها او قيمتها 10.000 درهم لا يجوز اثباتها بشهادة الشهود ويلزم ان تحرر بها حجة رسمية او عرفية ، واذا اقتضى الحال ان تعد بشكل الكتروني او توجه بطريقة الكترونية، ولما كان المبلغ المطالب به من قبل المستأنف عليهم بمقتضى الإنذار الموجه للمستأنف وان اعتمدت المحكمة السومة التي يدعي المستانف وهي 4500 درهم بدلا من 5445 درهم المضمنة في الانذار ، وثبت للمحكمة ان ذمة المستأنف مازالت عامرة بمبلغ يفوق 10.000 درهم، ولم يستطع اثبات براءة ذمته بما يفرضه الفصل 443 ق ل ع، فانه لا مجال للإجراء بحث في الملف والاستماع للشهود طبقا لمقتضيات نفس الفصل، ويتعين رد ما أثاره بهذا الخصوص وهو ما سارت عليه محكمة النقض في قرارها عدد 598/2 بتاريخ 01/09/2022 ملف تجاري عدد 212/3/2/2021 غير منشور.
وحيث ان توجيه اليمين الحاسمة من قبل المستأنف جاء مخالفا للشروط القانونية المتطلبة لتوجيهها طبقا لمقتضيات الفصل 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة التي تستلزم الادلاء بوكالة خاصة بتوجيهها وهو الشيء الذي لم يديل به نائب المستأنف، مما يتعين رد ما اثير بهذا الخصوص.
وحيث نازع المستأنف في السومة الكرائية وادعى انها محددة في 4500 درهم بدلا من 5445 درم التي يدعي المستأنف عليهم، ونظرا لارتباط طرفي الدعوى بعقد كراء شفوي في ظل خلو ملف الدعوى من أي عقد مكتوب او وثيقة تثبت أداء المستأنف للوجيبة الكرائية بالسومة المضمنة في الإنذار وصحيفة الدعوى، فيبقى القول قول المكتري كونه الملزم بالأداء أي المستأنف ومنه يتعين اعتبار السومة هي 4500 درهم شهريا، وعليه يتعينتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في ( 117.000,00 درهم) امام خلو ملف الدعوى مما يثبت براءة ذمة المستأنف من الوجيبة الكرائية عن المدة المحكوم بها بمقتضى الحكم الابتدائي ،وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في ( 117.000,00 درهم) وجعل الصائر بالنسبة.
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65830
La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025