Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65891

Identification

Réf

65891

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5668

Date de décision

10/11/2025

N° de dossier

2025/8219/3230

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de son pouvoir de réformation au regard des conclusions des parties. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire.

L'appelant contestait cette évaluation, sollicitant à titre principal l'allocation de l'indemnité telle que calculée par l'expert et, à titre subsidiaire, une contre-expertise. La cour, procédant à sa propre appréciation des éléments de l'espèce, notamment l'ancienneté de l'occupation, estime que le préjudice du preneur justifierait en réalité une indemnité supérieure à celle retenue par l'expert.

Elle retient cependant qu'elle ne peut statuer ultra petita et qu'elle est liée par la demande principale de l'appelant visant l'octroi du montant issu du rapport d'expertise. En conséquence, le jugement est confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est porté au montant initialement proposé par l'expert.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم ورثة تورطي (ع.) بمقال استئنافي بواسطة دفاعهم مؤدى عنه بتاريخ 11/06/2025يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 7978 بتاريخ 03/07/2024 في الملف عدد 13828/8219/2023 والقاضي في منطوقه : في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع في الطلب الأصلي بالمصادقة على الإنذار بالافراغ المبلغ للسادة ورثة تورطي (ع.) بتاريخ 2023/03/16 من قبل السيدة بشرى (ص.) مع إفراغ المدعى عليهم و من يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] البيضاء مع تحميل المدعى عليهم الصائر ورفض الباقي في الطلب المضاد بأداء السيدة بشرى (ص.) لفائدة السادة ورثة تورطي (ع.) تعويضا مقابل الإفراغ بمبلغ مائة وثمانية وأربعون ألف درهم (148.000) مع تحميل المدعى عليها فرعيا الصائر و رفض الباقي.

حيث بلغت الجهة المستأنفة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 30/05/2025، و تقدموا باستئنافهم بتاريخ 11/06/2025، مما يكون الاستئناف قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن بشرى (ص.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 18/12/2023 تعرض فيه المدعية بواسطة نائبتها أنها تكري للمدعى عليهم المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] البيضاء مقابل مشاهرة 400 درهم , و انها وجهت إنذارا للمدعى عليهم من أجل الإفراغ للاستعمال الشخصي توصلوا به بتاريخ 16/03/2023 , ملتمسة الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 16/03/2023 مع إفراغهم من المحل الكائن برقم [العنوان] البيضاء هم و من يقوم مقامهم أو بإذنهم و أمتعتهم تحت طائلة غرامة تهديدية 2000 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل و الصائر و الإكراه في الأقصى . و أدلت بإنذار و محضر تبليغ .

و بناء على جواب المدعى عليهم مع مقال مضاد مؤدى عنه بتاريخ 31/01/2024 عرضوا فيه بواسطة نائبهم أن الدعوى مقدمة خارج أجل 6 أشهر المنصوص عليها بالمادة 26 من قانون 49-16 , و في المقال المضاد فإنهم مالكون للأصل التجاري المنصب على المحل التجاري موضوع الدعوى , و المدعية ترغب في استرجاعه للاستعمال الشخصي , وأن لهم الحق في التعويض , ملتمسين أساسا القول بسقوط حق المدعية في الدعوى . و في المقال المضاد أساسا الحكم لهم بتعويض مسبق 10.000 درهم و احتياطيا إجراء خبرة تقويمية .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المستأنفون يعيبون على الحكم الابتدائي نقصان تعليله الذي ينزل منزلة الانعدام. فمن جهة فقد سبق للعارضين أن أدلوا بمذكرة بعد الخبرة مرفقة بوثيقة مع طلب خبرة مضادة وذلك خلال جلسة 2024/05/29 إلا أن مذكرة العارضين المذكورة لم يشر إليها الحكم الابتدائي في معرض تعليله، وأورد الحكم الابتدائي على مستوى طلب العارضين المضاد التالي ( حيث التمس المدعون فرعيا الحكم بأداء المدعية لفائدتهم مبلغ 151.850 درهم مع إجراء خبرة مضادة والحال أن العارضين ومن جملة ما أدلوا به من وثائق خلال المرحلة الابتدائية هو صورة من عقد أصل تجاري مجاور لمحلهم التجاري ويمارس فيه نفس النشاط التجاري و يتوفر على نفس و يقع في نفس الحي و قد بيع الأصل التجاري بمبلغ 300.000 درهم، علما أن البيع المستدل به على سبيل المقارنة مؤرخ في 2021/02/11 أي بعد مضي ثلاث على مطالبة المستأنف عليها باسترجاع محلها ولم يجب الحكم الابتدائي على ما جاء في عقد بيع الأصل التجاري المجاور للمحل التجاري موضوع النزاع الحالي علماً أن عقود المقارنة تقوم وسيلة من وسائل تقويم وتقييم قيمة الأصل التجاري. لذلك يبقى الابتدائي ضعيف التعليل و يتعين تعديله وأن العارضين التمسوا الحكم لهم بمبلغ 151.850 درهم من باب الاحتياط و صونا لحقوقهم لكنهم لم يقبلوا بهكذا تعويض احتسبه الخبير المعين دون مراعاة القيمة المالية الحقيقية للأصل التجاري المملوك للعارضين فالثابت أن المجاورة لمحل العارضين لها أصول تجارية ذات قيمة مالية عالية و لعل العارضين أدلوا بنموذج من عقد بيع أصل تجاري يوضح أن الخبير المعين خصم نصف قيمة الأصل التجاري ومن جهة أخرى فإن إدارة الضرائب عمدت إلى إجراء مواجهة ضريبية للأصل التجاري الذي بيع بمبلغ 300.000 درهم و المدلى بصورة من عقد بيعه و قدرت إدارة الضرائب ثمن الأصل التجاري في 450.000 درهم و عليه فإن العارضين كانوا ولا يزالون محقين في الأمر بإجراء خبرة ثانية يعتمد فيها الخبير على عقود المقارنة و يقف فيها على القيمة الحقيقية للأصل التجاري لأنه لا يمكن أن يكون الأصل التجاري خارج الدعوى القضائية أقل بنسبة النصف من بيعه مباشرة، و حتى لا ول الدعاوى القضائية لوسيلة من وسائل استرجاع المحلات التجارية بأخص الأثمان ، ملتمسون قبول الطلب شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به في الطلب المضاد للعارضين و الحكم بما الخبير في تقرير خبرته واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة ثانية مضادة لتقويم القيمة المالية للأصل التجاري تقويما موضوعيا منسجما مع الواقع المالي للأصول التجارية المجاورة لمحل العارضين . وأرفق المقال ب: نسخة حكم تبليغية وأصل طي التبليغ .

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 15/09/2025 التي جاء فيها أن المستأنفون تقدموا بمقال استئنافي يلتمسون من خلاله أساسا بالمصادقة على تقرير الخبرة المحدد لمبلغ 151850 درهم كتعويض واحتياطيا الأمر باجراء خبرة وأن المحكمة قضت بالمصادقة على الخبرة مع تحديد مبلغ التعويض في 148000 درهم للأسباب المضمن بالحكم وأن المحكمة الابتدائية اجابت عن جميع الدفوع المسطرة بالمذكرة بعد الخبرة وانه لما للحكمة الابتدائية من سلطة في تقدير التعويض فانه تبين لها أن ماحدده الخبير من تعويض عن قيمة الحق في الكراء في مبلغ 114000 استنادا لقيمة السومة الكرائية المحددة في مبلغ 2300 وكذا من تعويض عن عنصر الزبناء والسمعة التجارية في مبلغ 30000 درهم یبقیان مبرران من الناحية القانونية والواقعية وصادقت عليهما في حكمها وأن المحكمة الابتدائية وبخصوص مصاريف الانتقال المحدد في مبلغ 7850 درهم فانها اعتبرتها مبالغ فيها على اعتبار قلة المنقولات المتواجدة بالمحل كما هو مبين من خلال الصور المرفقة بتقرير الخبرة وكذا المعطيات المحددة من طرف الخبير وحددتها في مبلغ 4000 درهم ذلك فان المحكمة الابتدائية صادقت على تقرير الخبرة بخصوص قيمة الحق الكراء المحدد 114000 درهم وكذا عنصر الزبناء والسمعة التجارية المحدد في مبلغ 30000 درهم وقلصت من مبلغ مصاريف النقل إلى مبلغ 4000 درهم في وحيث بذلك فان الحكم الابتدائي صادق على تقرير الخبرة كما طالب به المستانفون من خلال مذكرتهم بعد الخبرة وكذا التمسوه من خلال مقالهم الاستئنافي كونهم طالبوا اساسا بالمصادقة على تقرير الخبرة وحيث بذلك يتعين رد استئنافهم لهذا الأساس مع التصريح بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من المصادقة على تقرير الخبرة وتحديد التعويض في مبلغ 148000 درهم ن ملتمسون برد استئنافو التصريح بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 03/11/2025 توصل خلالها نائب المستأنفين بالمذكرة الجوابية ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 10/11/2025.

التعليل

حيث أسس الاستئناف على الأسباب المشار اليها أعلاه، في حين دفعت المستأنف عليها بالدفوع المشار اليها صدره.

وحيث ان المحكمة باطلاعها على وثائق الملف ونتيجة الخبراة المنجزة في المرحلة الابتدائية ، وأخذا منها بعين الاعتبار مساحة المحل موضوع النزاع المقدرة ب 8 متر مربع وموقعه بمدينة الدار البيضاء -حي الفرح والذي يعرف رواج تجاري وكثافة سكانية ، ونوع النشاط الممارس به والمتمثل في بيع الاثواب ، وامام غياب التصريحات الضريبية وكذا غياب أي تحسينات مثبتة واخذا بعين الاعتبار من المحكمة كون الأصل التجاري المستغل في المحل موضوع الدعوى منذ ازيد من 50 سنة ليكون مستحقا تعويضا عن الحق في الكراء عن سبع سنوات لفارق السومتين الحالية ومعدل سومة محل مماثل المحددة من طرف الخبير2300– 400 ×12×7= 159.600,00 درهم، وليس معامل 5 الذي حدده الخبير واعتمده قاضي البداية، الا انه امام ملتمس المستأنفين الرامي الى الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب المضاد والحكم لهم بما حدده الخبير في تقرير خبرته، يتعين معه تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع مبلغ التعويض المحكوم به في الطلب المضاد الى ( 151.8500,00 درهم) ، وتحميل المستأنف عليهم الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع مبلغ التعويض المحكوم به في الطلب المضاد الى(151.8500,00 درهم)، وتحميل المستأنف عليهم الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux