Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65879

Identification

Réf

65879

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5663

Date de décision

10/11/2025

N° de dossier

2025/8219/4657

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul des délais consécutifs à un refus de réception de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif que le bailleur n'avait pas attendu l'expiration d'un second délai de quinze jours mentionné dans l'acte et destiné à l'éviction amiable.

La cour retient une application stricte des dispositions de la loi sur les baux commerciaux et du code de procédure civile. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 39 du code de procédure civile, la notification est réputée valablement effectuée dix jours après la date du refus de réception.

C'est seulement à l'issue de ce premier délai que commence à courir le délai de quinze jours imparti au preneur pour s'acquitter de sa dette. Le manquement du preneur étant constitué par le défaut de paiement à l'expiration de ce second délai, la demande en validation du congé et en expulsion est fondée, sans qu'il soit nécessaire pour le bailleur d'attendre un quelconque délai supplémentaire.

La cour infirme donc le jugement sur ce chef et, statuant à nouveau, prononce l'expulsion du preneur tout en confirmant sa condamnation au paiement des loyers.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد ابو هدي (ع.) بمقال بواسطة دفاعه ذ/رشيد (ر.) مؤدى عنه بتاريخ 11/09/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 8867 بتاريخ 01/07/2025 في الملف عدد 15480/82199/2024 و القاضي :

في الشكل: بقبول الطلب.

وفي الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 150.612,00درهم قبل واجبات كراء عن المدة الممتدة من 01/04/2021 إلى غاية متم شتنبر 2024 حسب سومة كرائية شهرية قدرها 3586,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء وتحميله المصاريف وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن السيد ابو هدي (ع.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 10/12/2024 والذي عرض فيه أنه يملك المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء، وأن إبراهيم (ا.) يكتري منه المحل التجاري مزود بالماء والكهرباء بسومة شهرية قدرها 3586 درهم شهريا، وأن هذا الأخير توقف وامتنع عن أداء واجبات الكراء ابتداء من فاتح ابريل 2021 إلى متم شهر شتنبر 2024 وجب فيها ما مجموعه 150612 درهم مفصلة كالآتي 42 شهر× 3586 درهم=150612 درهم، وبناء عليه قام بتوجيه انذار بالأداء أو الافراغ في اطار القانون المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي للمدعى عليه، رفض السيد عبد الله (ا.) بتاريخ 01/11/2024 التوصل به بصفته ابن المدعى عليه بواسطة المفوض القضائي خالد (ز.)، وان اجل 15 يوم الممنوحة له من طرف المكتري في الإنذار انتهت دون ان يستجيب. ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للسيد إبراهيم (ا.) والذي رفض ابنه التوصل به بتاريخ 01/11/2024 والحكم بأدائه لفائدته مبلغ 150612 درهم المتخلذة في ذمته والممثلة لواجب الكراء من فاتح ابريل 2021 الى متم شهر شتنبر 2024 والحكم بافراغه المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه أشخاصا ومتاعا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.

وارفق المقال بانذار مع محضر رفض التوصل وشهادة الملكية ونسخة مطابقة لعقد بيع.

وبناء على ادلاء نائب المدعية بجلسة 11/03/2025 بالعنوان الجديد للمدعى عليه: شارع [العنوان] الدار البيضاء.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 11/03/2025 الفي بطلب بيان عنوان لنائب المدعي وسبق ان أفيد عن المدعى عليه انه رفض التوصل، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 25/03/2025.

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 520 الصادر بتاريخ 25/03/2025 والقاضي باجراء بحث بين طرفي النزاع.

وبناء على مذكرة تعقيب بعد البحث المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 20/05/2025 جاء فيها أن المحكمة ارتأت إجراء بحث بحضور الأطرف من أجل الوقوف على قيمة الوجيبةالكرائية وكذا على العنوان الحقيقي للمحل المكترى، وأنه حضر لجلسة البحث وأكد ما ضمن بمقاله الافتتاحي في حين تخلف المدعى عليه رغم الإعلام، وأدلى بحكم ابتدائي وقرار استئنافي صادرين عن نفس المحكمة يخصان نفس العقار عن مدة سابقة، ليثبت من خلالها قيمة الوجيبةالكرائية وكذا العلاقة الكرائية ويوضح أي لبس قد يقع في الملف، وعليه فلا يسعه إلا تأكيد مقاله وملتمساته المسطرة فيه.

وبناء على ماراج بجلسة البحث بتاريخ 06/05/2025.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك المستأنفبكون الحكم الابتدائي جانب الصواب حينما قضى برفض طلب المصادقة على الإنذار للإفراغ أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أن المحكمة الابتدائية اعتمدت في تعليلها على مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على اعتبار التبليغ صحيحا بعد انصرام عشرة أيام من تاريخ الرفض، غير أن هذا التدرج في التعليل لا يستقيم مع الاجتهاد القضائي الثابت لمحكمة النقض فقد قضت في قرارها عدد 556 الصادر بتاريخ 2013/04/16 ملف تجاري عدد 1227/3/1/2012 بأن رفض التوصل يكتفى به قانونا ويعد التبليغ صحيحا دون انتظار عشرة أيام إضافية ومن تم فإن إلزام المكري بانتظار 10 أيام بعد الرفض يعتبر خطأ في تطبيق القانون و توسعا غير مبرر أنه علاوة على ذلك فالمعروف أن الإفراغ مرتبط مباشرة بثبوت التماطل ، هذا الأخير الذي ثبت للمحكمة وأقرته من خلال حكمها ، إذ قضت للعارض بواجبات الكراء ، وذلك لكون المستأنف عليه لم يؤدي ما عليه خلال 15 يوما الممنوحة له . وبالتالي فالإفراغ أصبح مقررا بمجرد مرور خمسة عشر يوما الممنوحة له في الإنذار. أما باقي الاجالات فتبقى من باب منحه أجلا لإفراغ المحل حبيا دون اللجوء إلى القضاء وهي غير منصوص عليها قانونا أن الأجل الإضافي الممنوح من طرف العارض للمستأنف عليه كان سيتم العمل به لو توصل المستأنف عليه ، بينما في حالة رفضه فيبقى غير ذي قيمة مادام أن منحها له كان من باب محاولة حل المشكل حبيا . وعليه ، ملتمسا الحكم بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بالحكم بالمصادقة على الإنذار و إفراغ المستأنف عليه من المحل موضوع النزاع هو و من يقوم مقامه أو بإذنه أشخاصا و متاعا و ذلك وفق المقال الافتتاحي و تحميل المستأنف عليه الصائر.أدلى: أصل الحكم الابتدائي.

و بناء على تنصيب قيم في حق المستانف و رجوع جوابه بكون المحل مغلق باستمرار و حسب تصريح الجوار فان المستانف عليه انتقل الى وجهة مجهولة .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 27/10/2025 تخلف نائب المستانفة والفي بالملف جواب القيم .فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 10/11/2025

التعليل

حيث أسس الطاعن استئنافه على الاسباب المفصلة أعلاه .

و حيث ان اهم ما تمسك به الطاعن هو مجانبة الحكم المطعون فيه للصواب بقضائه برفض طلب المصادقة على الانذار بعلة عدم احترام الطاعن لاجل 15 يوما الثانية الممنوحة للمستانف عليه من اجل الافراغ و التي ارتضى منحها له بملء ارادته و اختياره و لزمه باحترامها ، و الحال أن الإفراغ مرتبط مباشرة بثبوت التماطل ، فقد صح للمحكمة ما تمسك به الطاعن و ذلك بعد اطلاعها على الانذار موضوع الدعوى فاتضح لها انه وجه للمستانف عليه من اجل أداء واجبات كراء المدة من 01/04/2021 الى 30/09/2024 فرض بان المستأنف عليه عبد الله (ا.) التوصل به و به اصبح التوصل قانونيا بتاريخ 13/11/2024 بعد مرور اجل 10 أيام من تاريخ رفض التوصل طبقا لمقتضيات الفصل 39 من ق.م.م و التي وردت صريحة بكون التوصل لا يعد قانونيا و لا يرتب اثاره الا بمرور 10 أيام من تاريخ رفض التوصل ، و من اليوم الموالي يبتدئ احتساب اجل 15 يوما الممنوحة له للوفاء بالتزاماته العقدية و أداء واجبات الكراء المحددة بصلب الإنذار و التي يعد اخر يوم فيها هو المصادق لتاريخ 28/11/2024و بمرورها يثبت التماطل الموجب لافراغ المستانف عليه من المحل موضوع الكراء ، مما تكون معه دعوى المصادقة على الإنذار المرفوعة من الطاعن بتاريخ 10/12/2024 صحيحة و محترمة لمقتضيات المادة 26 من ظ 16-49 ،و لا يلزم بانتظار 15 يوما اخرى و التي منحها للمستانف عليه من اجل الافراغ ما دام التماطل قد تحققبمجرد مرور خمسة عشر يوما الأولى الممنوحة له في الإنذار، كما ان اجل الافراغ يبقى ممنوحا له بما يفوق 15 يوما و طيلة إجراءات دعوى المصادقة على الافراغ و الى حين صيرورة الحكم نهائيا في حقه و واجب التنفيذ ، هو ما اقرته محكمة بهذا الخصوص فجاء في قرارها ما يلي : * ان الاجل الواجب منحه للمكتري في حالة توقفه عن اداء واجبات الكراء هو خمسة عشر يوما ، و بانصرامه و عدم ادائه لمبالغ الكراء المطالب بها بمقتضى الانذار تحت طائلة الافراغ يكون التماطل ثابتا في حقه ، و يتحقق معه السبب الذي يعتمده المكري في تقديم دعوى المصادقة و افراغه من العين المكتراة * - انظر قرار محكمة النقض عدد 649/2 الصادر بتاريخ 02/12/2021 في الملف التجاري عدد 2091/3/2/2019 . غير منشور - ،و به يبقى الحكم المطعون فيه الذي الزم الطاعن بانتظار 15 يوما أخرى قبل رفع دعوى المصادقة مجانبا للصواب و يتعين الحكم الغائه بهذا الخصوص و الحكم من جديد بالمصادقة على الإنذار و إفراغ المستأنف عليه من المحل موضوع النزاع هو و من يقوم مقامه و تاييده في الباقي .

و حيث إن طلب إقران الإفراغ بتحديد غرامة تهديدية كوسيلة جبرية للتنفيذ ليس له ما يبرره لإمكانية تسخير وسائل أخرى قانونا أكثر نجاعة للتنفيذ .

و حيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم :

في الشكل: بقول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض طلب المصادقة على الإنذار و الافراغ و الحكم من جديد بالمصادقة على الإنذار بالافراغ المؤرخ في 01/11/2024 و إفراغ المستأنف عليه من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء هو و من يقوم مقامه و تاييده في الباقي مع تحميل المستأنف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux