Réf
65843
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5657
Date de décision
10/11/2025
N° de dossier
2025/8219/2864
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Réformation du jugement, Qualité pour agir, Paiement tardif, Loyer impayé, Indivision, Expulsion du preneur, État de demeure, Délai de paiement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la demeure du débiteur et sur la recevabilité d'un moyen de nullité soulevé pour la première fois en appel par l'intimé. Le preneur soutenait que la mise en demeure était nulle pour avoir été délivrée par un seul des co-indivisaires bailleurs et que son offre de paiement tardive était justifiée.
La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la sommation, retenant que l'intimé, faute d'avoir formé un appel principal ou incident sur ce point, ne pouvait plus contester la validité de l'acte implicitement admise par les premiers juges. La cour constate ensuite que les offres réelles et la consignation des loyers ont été effectuées après l'expiration du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure.
Elle en déduit que la demeure du preneur est constituée, ce qui justifie la résiliation du contrat de bail commercial. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail et l'éviction du preneur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدموا السادة ورثة محمد (ش. و.) بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 23/05/2025 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/01/2024 تحت عدد 45 ملف عدد 7606/8219/2023 و القاضي في الشكل: قبول الطلبين الأصلي والإضافي و في الموضوع: بأداء المدعى عليه عمر (س. ب.) لفائدة المدعين ورثة المرحوم محمد (ش. و.) وهم؛ فطومة (ش.) - نجية (ش. و.) - هند (و.) - أحمد (و.) مبلغ 8.800,00 درهم (ثمانية آلاف وثمانمائة درهم)، واجب كراء المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، عن المدة من 01/04/2023 إلى 30/11/2023، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميل المدعى عليه الصائر، ورفض الباقي.
في الشكل
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانفين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضون من خلاله بأن أن مورثهم محمد (ش. و.) قد أكرى للمدعى عليه المحل التجاري المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء الذي يستغله للحلاقة وذلك بسومة شهرية قدرها 1100 درهم، وأن المكتري قد تقاعس عن أداء واجب الكراء للمحل المذكور أعلاه منذ شهر غشت 2022 إلى غاية متم شهر يونيو 2023 فتخلد بذمته ما مجموعه 11.000 درهم، ووجهوا إليه إنذار من أجل الأداء توصل به شخصيا بتاريخ 07/04/2023 دون جدوى، لأجل ذلك يلتمسون الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعين مبلغ 11.000,00 درهم واجبات كراء المدة من 01/08/2022 إلى 30/06/2023، وتعويض عن التماطل في مبلغ 2.000 درهم، والحكم بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على مذكرة الإدلاء بالوثائق تقدم بها المدعين بواسطة نائبهم لجلسة 13/09/2023 مرفقة بنسخة من عقد الكراء، إنذار مع محضر تبليغ، ورسم إراثة.
وبناء على مذكرة جوابية تقدم بها المدعى عليه بواسطة نائبته لجلسة 22/11/2023 جاء فيها أن صفة المدعين غير قائمة لعدم الإدلاء بما يفيد ملكيتهم للمحل، ولأن عقد الكراء تضمن أن المكري هو المسمى مولاي عبد السلام (ش. و.) نيابة عن المسمى محمد (ش. و.) بمقتضى وكالة، وأن عدم الإدلاء بما يفيد انقضاء الوكالة أو عزل الوكيل فإن صفة المدعين غير قائمة، كما أن الإنذار وُجّه من طرف أحمد (ش. و.) دون باقي الورثة ودون ما يفيد تملكه حصة ثلاثة أرباع الملك المشاع التي تخوله حق إدارته مما يكون معه الإنذار منعدم الآثار، مستندا على قرار لمحكمة النقض، وأنه بعد توصله بالإنذار تقدم بجواب مطالبا بالإدلاء بما يثبت صفته في تسلم مبالغ الكراء إلا أنه بقي بدون جدوى، فقام بعرض واجبات الكراء على موجه الإنذار أحمد (ش. و.) بتاريخ 18/05/2023 إلا أنه رفض تسلم المبالغ بدعوى عدم توفره على وكالة من باقي الورثة من أجل قبض واجبات الكراء، فتم إيداع مبلغ 8.800 درهم عن المدة من غشت 2022 إلى مارس 2023 بصندوق المحكمة بتاريخ 22/05/2023. ملتمسا عدم قبول الطلب أساسا وفي الموضوع رفض الطلب. وأدلى بأصل شهادة وضعية حساب خصوصي، ووصولات إيداع، محضرين إخباريين، تبليغ جواب على الإنذار.
وبناء على مذكرة تعقيبية مع طلب إضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية تقدم بها المدعين بواسطة نائبهم لجلسة 06/12/2023 جاء فيها أن صفتهم قائمة بمقتضى رسم الإراثة، ملتمسين في الطلب الإضافي أداء مبلغ 5.500 درهم عن المدة من فاتح يوليوز 2023 إلى متم نونبر 2023 وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيبية تقدم بها المدعى عليه بواسطة نائبته لجلسة 27/12/2023 جاء فيها أن طلب تبليغ الإنذار لا يتضمن عنوان المفوض القضائي أو محل إقامته استنادا إلى المادة 22 من قانون المفوضين القضائيين، كما لا يتضمن البيانات المتعلقة بالمحل التجاري.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث عرض الطاعنون من خلال الموضوع سيركز العارض استئنافه على نقطة فريدة تتعلق بتحقق المطل في المنازعة و الموجب للفسخ و الأفراخ و سيبين العارضون للمجلس ان الحكم الابتدائي مجانب للصواب بخصوص ذات النقطة ، ومن خلال الرجوع الى الحكم المستانف سيتبين لها ان المحكمة الابتدائية نفسها كانت متناقضة في أجزاء الحكم كما سيتم بیانه اسفله ، و ان العارضون تقدموا بواسطة نائبهم بانذار من اجل الأداء و حددو للمستانف عليه اجل 15 يوما والا فانه سيكون متماطلا عن الوفاء ، و توصل به شخصيا بتاريخ : 2023/04/07 ولم يبادر الى الاداء ، بل عمل على عرض المبلغ بعد مرور أكثر من 30 يوما و بالضبط بتاريخ : 2023/05/18 وهو الامر الذي يجعل حتى العرض والإيداع قد تم خارج الاجل القانونية ولا يعفي الطرف المستانف عليه من الوقوع في المطل الموجب للفسخ و الافراغ ، و ان الفصل 255 من قانون الالتزامات و العقود يجعل كل مدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام ، وهو الأمر المحقق في نازلة الحال، و ايمانا من العارضون في الآثار الناشرة للاستئناف فانهم يلتمسون من المحكمة بكل احترام الحكم والقول بتاييد الحكم المستانف مع تعديله بتصحيح الإنذار بالاداء مع القول بفسخ عقد الكراء و افراغ المستانف عليه من العين المكتراة، ملتمسين تاييد الحكم المستانف مع تعديله جزئيا باعتبار المطل محقق وبتصحيح الإنذار بالأداء مع فسخ عقد الكراء وبافراغ السيد عمر (س. ب.) من العين المكتراة هو ومن يحل محله او باذن منه .
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 20/10/2025 جاء فيها ان الطرف المستانف تقدم بطلب تنفيذ الحكم موضوع الطعن فتح له ملف التنفيذ عدد 2025/6210/3330 في مواجهة العارض وان هذا الاخير نفذ الحكم وسلم الطرف المستانف مبلغ 9535.00 طيه وصل صادر عن السيد المفوض القضائي عبد الصمد (س.) ، و وبتاريخ 2025/06/03 وهو تاريخ لاحق لتاريخ تنفيذ الحكم و لتاريخ استئنافه تقدم احد ورثة المرحوم محمد (ش. و.) وأحد الاطراف المستانفة وهو موجه الانذار وهو السيد احمد (ش. و.) الى العارض من اجل الصلح واستمرار عقد كراء المحل موضوع النزاع واداء واجبات الكراء المتبقية في ذمته وهذا ما ثم بالفعل .، و ان العارض سلم السيد احمد (ش. و.) مبلغ قدره 11000 درهم والذي يمثل واجبات كراء المحل موضوع النزاع عن المدة الممتدة من 2023/12/01 الى غاية 2024/09/30 والتي تمثل واجبات كراء 10 اشهر لاحقة للواجبات المحكوم بها ، و ان العارض ادى واجبات الكراء عن 3 اشهر لاحقة للاشهاد بدايتها شهر اكتوبر لسنة 2024 ونهايتها متم شهر دجنبر لسنة 2024 وبالتالي انقضاء دين العارض بالوفاء ، وهذا يفيد ان العلاقة الكرائية لا تزال مستمرة بين طرفي العقد ، وان الطرف المستانف استمر في العلاقة الكرائية مع العارض وتنازل وتراجع عن حقه في المطالبة بافراغ المحل موضوع النزاع، هذا من جهة ، ومن جهة ثانية :
حول بطلان الانذار وانعدام اثره : ان الانذار من اجل الاداء الذي وجه للعارض باطلا ولا يترتب عليه أي اثار قانوني للاسباب التالية: و الانذار موضوع الاداء والافراغ وجه من طرف شخص غير ذي صفة ، و ان الانذار وجه من طرف السيد احمد (ش. و.) دون باقي الورثة المضمنة اسماؤهم بالمقال الافتتاحي للدعوى وبهذا يكون الانذار منعدم الاثر، و ان السيد احمد (ش. و.) وجه الانذار للعارض دون ادلائه بما يفيد تملكه حصة ثلاثة ارباع الملك المشاع التي تخول له حق ادراته وبالتالي ليست له الصفة في توجيه الانذار بالافراغ المحل التجاري المكرى من دون باقي شركائه ويكون الانذار الموجه من طرفه باطلا وغير منتج لاي اثر قانوني ، وان الانذار موضوع المصادقة الموجه الى العارض اعتمد سببين السبب الاول اداء واجبات الكراء عن المدة الزمنية من شهر غشت 2022 إلى غاية متم شهر مارس 2023 ، والسبب الثاني تضمن الزيادة في السومة الكرائية عكس ما هو مضمن بالمقال الافتتاحي مما يفيد ان الطرف المستانف له رغبة في استمرار العلاقة الكرائية ، وهنا سيتضح للمجلس ان الانذار معيب شكلا ويتضمن تناقض ولهذا يتعين على الطرف المستانف مراجعة الفقرة الاولى من المادة 26 من من القانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي والتي تؤكد وجوبا على وجود سبب وليس سببين .
حول حالة المطل : و كما ان العارض لم يتماطل في اداء واجبات الكراء لانه عند توصله بالانذا بتاريخ 2023/04/07/ توجه بطلب تبليغ جواب عن الانذار الى السيد احمد (ش. و.) باعث الانذار تضمن انه اكترى المحل من السيد مولاي عبد السلام (ش. و.) مطالبا باعت الانذار ان يسلمه ما يثبت صفته من اجل ان يسلمه المبالغ المالية ، و ان الجواب على الانذار توصلت به اخت المعني بالامر وبقي دون جدوى . رفقته محضر تبليغ وطلب جواب عن انذار. وعند عدم توصل العارض باي جواب من طرف باعث الانذار بتاريخ 2023/05/18 توجه المفوض القضائي من اجل عرض المبالغ على باعت الانذار السيد احمد (ش. و.) الا ان هذا الاخير رفض تسلم المبالغ مدعيا انه لا يتوفر على وكالة من باقي الورثة من اجل قبض واجبات الكراء وبتاريخ 2023/05/22 ثم ايداع المبلغ بصندوق المحكمة ، وبالتالي فانه لا وجود للتماطل لان باعث الانذار لم تكن له الصفة و ان المبالغ المطلوبة وضعت بصندوق المحكمة والمطالب بها بالانذار ، و ان الفصل 254 من ق ل ع لا يعتبر المدين في حالة مطل متى وجد لذلك سبب مقبول ومعقول يبرر تماطله وهذا ما سار عليه الاجتهاد القضائي مكرسا في محكمة النقض ، القرار الصادر بتاريخ 2007/01/17 تحت عدد 191 في الملف 058/3742 ، وبالتالي وبناء على ما ورد اعلاه وما ورد بمذكرة العارض الجوابية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 2023/11/22 ، فانه يتعين رد ما ورد بالمقال الاستئنافي لعدم استناذه على اساس قانوني سليم ، ملتمسا بتاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب المصادقة على الانذار بالاداء والافراغ و بتاييد الحكم الابتدائي فيما قضی به وفق ما ورد اعلاه و تحميل المستانف الصائر .
و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 3/11/2025 و حضر الأستاذ (د.) عن الأستاذ (ع.) و توصل نائب المستانف و اعتبرت المحكمة الملف جاهزا ليتم حجزه للمداولة لجلسة 10/11/2025.
محكمة الاستئناف
حيث استند المستانف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه.
و حيث ان الحكم الابتدائي اعتبر ان الإنذار الموجه الى المستانف عليه انذار صحيح و لم يصرح بعدم صحته لكونه موجه من قبل احد الورثة الذي هو أحمد (ش. و.) دون باقي الورثة , و بالتالي فان المستانف عليه الذي يتمسك ببطلان الإنذار و عدم صحته للعلة المذكورة و المتشبث بها من قبله كان عليه ان يطعن في الحكم المستانف اما اصليا او فرعيا قصد تصحيحه بخصوص العلة المعتمدة لرفض الاطراف و جعلها تستند على عدم صحة الإنذار , و لا يمكن للمستانف عليه التمسك بذلك عن كرق الجواب دون سلوك الطعن في الحكم و بالتالي فان ما اعتمده الحكم المطعون فيه بخصوص صحة الإنذار يبقى متمتعا بالحجية القانونية.
و حيث ان الثابت من خلال وثائق الملف ان المستانف عليه توصل بالانذار بالاداء و الافراغ بتاريخ 7/4/2023 حسب محضر تبليغ الإنذار المنجز من قبل المفوض القضائي خالد (م.) في حين ان مباشرة المستانف عليه لإجراءات العرض و الإيداع لم تتم الابداية من تاريخ 11/5/2023 تاريخ صدور الامر القضائي و مرورا بتاريخ العرض العيني الذي كان بتاريخ 18/5/2023 و اما القيام بالايداع الفعلي فقد تم بتاريخ 22/5/2023 أي ان جميع الإجراءات تمت خارج اجل الخمسة عشر يوما المحددة في الإنذار مما يجعل حالة المطل قائمة في حق المستانف عليه و بالتالي فان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من كون حالة المطل منتفية و رفضه المصادقة على الإنذار و الافراغ غير مؤسس.
و حيث يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به رفض فسخ عقد الكراء و الافراغ و الحكم من جديد بفسخ عقد الكراء المصحح الامضاء بتاريخ 31/8/2006 و افراغ المستانف عليه هو و من يقوم مقامه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء و تاييد الحكم المستانف في باقي مقتضياته و تحميل المستانف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائيا و حضوريا .
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به رفض فسخ عقد الكراء و الافراغ و الحكم من جديد بفسخ عقد الكراء المصحح الامضاء بتاريخ 31/8/2006 و افراغ المستانف عليه هو و من يقوم مقامه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء و تاييد الحكم المستانف في باقي مقتضياته و تحميل المستانف عليه الصائر.
65830
La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65803
L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65817
Résiliation du bail commercial pour non-paiement : une unique sommation de payer sous 15 jours suffit à justifier l’expulsion sans qu’un second préavis soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65775
Bail commercial : Modification en appel du montant des loyers dus suite à la correction d’une erreur matérielle et à la preuve d’un paiement partiel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65794
Bail commercial : La cessation d’activité du preneur due à un arrêté de péril constitue un cas de force majeure ne le privant pas de son droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65755
Bail commercial : La preuve d’un accord verbal de réduction du loyer ne peut être rapportée par témoins contre les stipulations du contrat écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65761
La fermeture d’un local commercial due à des procédures judiciaires sur la possession ne constitue pas le motif d’éviction pour fermeture continue prévu par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65719
Le bail commercial signé par le représentant légal d’une société engage cette dernière en tant que preneur et non le représentant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65733
Bail commercial : Le dépôt des loyers sur le compte bancaire du bailleur, effectué avant la réception de la sommation, constitue un paiement libératoire qui fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025