L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025)

Réf : 82889

Identification

Réf

82889

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

1699

Date de décision

30/10/2025

N° de dossier

2024/8219/1971

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 7 - 9 - 18 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 1 - 49 - 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière d'éviction pour démolition et reconstruction, la Cour d'appel de commerce de Marrakech était saisie de la contestation d'un jugement ayant ordonné le départ du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction et fixé une indemnité provisionnelle ainsi qu'une indemnité d'éviction complète.

L'appelant soulevait, d'une part, son défaut de qualité à défendre, l'action ayant été dirigée contre un centre d'enseignement dépourvu de personnalité morale et non contre l'association dont il dépend. D'autre part, il invoquait l'irrecevabilité de la demande faute pour le bailleur d'avoir produit un permis de construire valide avant l'introduction de l'instance.

La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, dès lors que le preneur avait contracté en son nom propre sans jamais notifier au bailleur sa dépendance à l'égard d'une association. Elle rejette également l'irrecevabilité, considérant que la production du permis de construire en cours d'instance ne cause aucun grief au preneur dès lors qu'il est valable au moment où le juge statue.

Sur le fond, la cour procède à une réévaluation des indemnités sur la base d'une expertise judiciaire qu'elle homologue. Elle retient que l'indemnité d'éviction doit inclure la valeur des éléments exploités dans des constructions édifiées sans autorisation d'urbanisme, dès lors que celles-ci génèrent un chiffre d'affaires déclaré et que leur régularité relève de la compétence des autorités administratives et non du juge commercial.

La Cour d'appel de commerce de Marrakech réforme donc le jugement entrepris en ce qu'il a fixé les montants de l'indemnité provisionnelle et de l'indemnité d'éviction, qu'elle augmente substantiellement, et le confirme pour le surplus.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بمراكش / قرار / رقم 1699 / بتاريخ 30/10/2025 / ملف عدد 2024/8219/1971

وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل: حيث سبق بمقتضى القرار التمهيدي عدد 463 بتاريخ 2024/10/31 التصريح بقبول الطعن بالاستئناف شكلا و المؤدى عنه بتاريخ 2024/07/19 من طرف المركز (ل. أ. ب.) التابع لجمعية (ث. ا.) الذي بموجبه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية التجارية بمراكش تحت رقم 1912 بتاريخ 2024/06/25 في الملف رقم 2023/8207/1812 القاضي في الشكل : بقبول المقالين وفي الموضوع : بإفراغ المدعى عليه اصليا هو ومن يقوم مقامه او بإذنه من المحل التجاري ذي الرسم العقاري عدد 18535/م الكائن بشارع [العنوان] جليز شريطة أداء المدعي أصليا لفائدة المدعى عليه أصليا تعويضا مؤقتا يوازي كراء ثلاث سنوات بمبلغ قدره : 869.765,4 درهم وبتحديد التعويض الإحتياطي الكامل المستحق له في حالة حرمانه من حق الرجوع في مبلغ قدره 1.840.000,00 درهم مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلب.

في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المدعين عادل (ط.) و من معه تقدموا بمقال افتتاحي مؤدى عنه يعرضون فيه أنهم يملكون الملك ذي الرسم العقاري عدد م 18535/الكائن بشارع [العنوان] جليز مساحته 8 ار و 97 س والذي يستغله المدعى عليه على سبيل الكراء من اجل استعماله كمركز ثقافي لتعليم اللغة الانجليزية وانه سبق لهم ان بعثوا له انذار من أجل استرجاع هذا المحل من أجل هدمه وإعادة بنائه ومنحوه أجلا محددا في 3 أشهر من تاريخ التوصل بالإنذار يوم 2023/01/31 ويلتمسون الحكم على المدعى عليه بإفراغه من محل الكراء هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 20.000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميله الصائر مدلين بمحضر تبليغ وإنذار وشهادة ملكية وصورة قرار. وتقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع فيها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية لأنه ليس بمؤسسة تجارية وهو مركز لغوي وثقافي تحت لواء جمعية (ث. ا.) المؤسسة طبقا لظهير 1958/11/15 و يحترف التعليم الخاص و هدفه ليس المضاربة بمفهوم مدونة التجارة حسب نظامه الأساسي و ما يتقاضاه من التلاميذ مجرد مساهمة رمزية في مصاريف الدروس بخلاف الحال فيما يتعلق بالمدارس الخصوصية التي تهدف الى تحيق الربح وبالتالي لا يمكن ان تخضع للقانون 16/49 ولا يمكن مقاضاتها امام القضاء التجاري وإنما امام القضاء المدني ومن حيث الاختصاص الترابي فإن رفع الدعوى اما محاكم مراكش لا يستقيم عملا بمقتضيات الفصل 27 و516 من ق م م لان مقرها الاجتماعي يوجد بمدينة الدار البيضاء رقم [العنوان] ومن حيث الشكل فانه لا يتوفر على شخصية معنوية وأن الصفة من النظام العام وان الملف خال من الوثائق المدعمة للطلب خرقا للفصل 32 من ق م م ملتمسا الحكم بعدم اختصاص القضاء التجاري نوعيا للبت في الدعوى وبعدم اختصاص محاكم مراكش مكانيا للبت وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء واحتياطيا الحكم بعدم قبول الدعوى مدليا بقرار استئنافي وبصورة قانون اساسي.وبعد تقديم مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية الى تطبيق القانون أصدرت المحكمة حكما بتاريخ 2023/07/13باختصاص المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش نوعيا ومكانيا للبت في النزاع وبعد الطعن فيه تم تأييده بمقتضى قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش .وتقدم المدعى عليهب مقال مضاد مؤدى عنه أكدفيه دفوعه السابقة خاصة خرق المادة 18 من القانون رقم 16/49 لعدم الادلاء بالوثائق والتمس الحكم له بتعويض يوازي كراء ثلاث سنوات وبإجراء خبرة لتحديد التعويض المناسب الناتج عن الافراغ عملا بمقتضيات المادة 9 من القانون رقم 16/49 وحفظ حقه في تقديم مطالبه . فأصدرت المحكمة حكما تمهيديا تحت عدد 891 بتاريخ 2023/11/30 قضى بإجراء خبرة بواسطة الخبير إبراهيم ايت لحسن الذي خلص في تقريره إلى أن التعويض الإجمالي الجابر للضرر الإخلاء من محل الكراء في مبلغ 1.840.000,00 درهم. وأدلى المدعون اصليا بمستنتجاتهم على ضوء الخبرة عقبوا فيها بكونها بنيت على التخمين وأن المركز لم يدل بالتصريحات الضريبية كونه معفى وأن العنصر المعنوي حدد في 1.200.000,00 درهم علما أن السيد الخبير أشار أن انتقال المركز لمكان أخر لن يفقده زبناءه كما حدد حق الكراء في مبلغ 500.000 رغم أنه يتوفر على محل أخر في انتظار البناء ملتمسين الإشهاد عليهم بمذكرتهم هاته والحكم وفق ما جاء فيها . وعقب المدعى عليه اصليا بوجوب استبعاد الخبرة وتأكيد الدفوع الشكلية موضحا أن السومة الكرائية لثلاث سنوات هي 1.087.200 درهم وان الخبير حدد الخبير التعويض الاحتياطي في 1.840.000 درهم و الربح السنوي المحدد في مبلغ 400.000 درهم هزيل جدا لأن عدد التلاميذ والأساتذة والمستخدمين كبير جدا وأن الدخل السنوي المتوسط هو 25.000.000 فضلا على كون الإصلاحات السنوية تتراوح بين 100.000 و 150.000 درهم ملتمسا أساسا في الشكل التصريح بعدم قبول الدعوى والإنذار واحتياطيا جدا في الموضوع القول بأنه يستحق بقوة القانون في حالة الإفراغ تعويضا مؤقتا قدره 1.087.200,00 درهم والحكم بإجراء خبرة مضادة . وبعد حجز الملف للمداولة أصدرت المحكمة الإبتدائية التجارية بمراكش الحكم المطعون فيه.

واستانفه المركز (ل. أ. ب.) بواسطة نائبه وبعد عرض الوقائع عاب عليه اولا عدم الجواب على دفوع العارض خلال المرحلة الابتدائية وهي كون الدعوى غير مقبولة شكلا لتوجيهها ضد من لا صفة له خلافا للفصل 1 من ق م م لكون المركز اللغوي لا يتوفر على الشخصية المعنوية ولا وجود قانوني له بل هو مجرد مركز لتدريس اللغة الامريكية وتابع لجمعية (ث. ا.) المحدثة بظهير 1958/11/15 كما وقع تعديله الكائن مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء رقم [العنوان] التي يمثلها امام القضاء مجلس اداري بنفس المقر مستشهدا بقرار لمحكمة النقض عدد 1566 بتاريخ 2022/12/27 ملف عدد 2021/1/5/773 بشان دعوى أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وبذلك يعتبر الإنذار بالإفراغ كان لم يكن والدعوى بالتبعية غير مقبولة شكلا وثانيا مخالفة الدعوى لمقتضيات المادة 18 من القانون رقم 19.49 التي على ضرورة الادلاء برخصة البناء سارية المفعول وعلى تصميم مصادق عليه قبل رفع الدعوى الا ان الطرف المستأنف عليه لم يكن يتوفر عليهما بتاريخ رفع الدعوى ما يناسب معه التصريح بعدم قبول الدعوى وثالثا احتياطا في الموضوع فان العارض نازع في الخبرة المنجزة ابتدائيا التي حددت التعويض الاحتياطي في مبلغ 1.840.000,00 درهم ملتمسا اجراء خبرة مضادة ورابعا كون الخبير أشار الى ان السومة الكرائية بحسب مبلغ 362.400,00 درهم و الحال انها حسب مبلغ 362.402,16 درهم كما هو ثابت بإشهادات صادرة عن المستأنف عليهم وبذلك يكون التعويض المؤقت في مبلغ 1.087.206,00 درهم بدل 869.765,40 درهم ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطا القول ان التعويض المؤقت في مبلغ 1.087.206,00 درهم واجراء خبرة مضادة . وأدلى بنسخة الحكم وبصورة قرار محكمة النقض وقانون اساسي .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم التي جاء فيها ان السبب المتعلق بالصفة مردود بدليل عقد الكراء الذي لا يتضمن أي إشارة الى تبعية المركز للجمعية وبان الحكم السابق سبق رد الدفع المثار بهذا الخصوص. وفيما يخص خرق المادة 18 من القانون رقم 16.49 فانهم ادلوا برخصة البناء سارية المفعول وبتصميم مصادق عليه ، وفيما يخص الخبرة المنجزة وجب رد السبب المثار لعدم الطعن في الحكم التمهيدي .

وبناء على مذكرة تعقيب المستأنف التي جاء فيها انه يؤكد السبب المتعلق بالصفة مذكرا بقرار محكمة النقض في ملف اجتماعي وفيما يخص المادة 18 من القانون رقم 46.49 فالرخصة والتصميم لم يتم الحصول عليهما الا بعد أن أشرفت الدعوى على الجاهزية وفيما يخص عدم الطعن في الحكم التمهيدي فان القانون لا يمنعه مع ذلك من الطعن في الخبرة المنجزة مستشهدا بقرارات لمحكمة النقض مدليا بصور منها .

وبناء على مستنتجات المستأنف عليهم بكون نازلة القرار الاجتماعي المحتج به مختلفة مؤكدين ما سبق.

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2024/10/31 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير حسن فطاس الذي وضع تقريره بالملف و خلص فيه ان السومة الكرائية تبلغ 24.160,15 درهم شهريا وحدد التعويض المقترح في مبلغ اجمالي قدره 1.860.000,00 درهم اخذا بعين الاعتبار مصاريف الترحال والنقل

وبناء على مذكرة جمعية (ث. ا.) والمركز (ل. أ. ب.) بعد الخبرة والتي ينازعان فيها بشدة في تقرير الخبرة باعتبار الخبير مختص في المعاينات العقارية وبدليل ان الخبرة لا تشفي الغليل وكونه لم يتقيد بالقرار التمهيدي اذ لم يشر الى ما انفقه العارض على مصاريف الإصلاحات والتحسينات وما سيفقده من عناصر الأصل التجاري إضافة الى مصاريف الانتقال الى مل اخر كما أشار الى كون السومة السنوية التي يؤديها العارض هي 190.078,00 درهم سنويا والحال انها في مبلغ 362.402,16 درهم سنويا كما هو ثابت من خلال الاشهادات التي ادلى بها العارض ملتمسين تبعا لذلك اجراء خبرة ثلاثية مضادة بواسطة خبراء مختصين في تقييم الأصول التجارية .

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2025/02/20 القاضي بإجراء خبرة ثلاثية بواسطة الخبراء سعاد شقيري ولطيفة الدقاقي وعزيز مرشد للذين وضعوا تقريرا خلصوا فيه ان التعويض المقترح عن الافراغ في مبلغ اجمالي قدره 2.087.200,00 درهم .

وبناء على مذكرة المستأنف بعد الخبرة التي يطعن فيها في تقرير الخبرة الثلاثية بعلة انعدام الكفاءة في الخبراء وبعلة ان الخبير عزيز مرشد لم يوقع على التقرير بخلاف سعاد شقيري ولطيفة الدقاقي ما يجعل التقرير باطلا ولكون أي واحد من الخبراء مختصا في المهمة ولم يتقيدوا بالقرار التمهيدي اذ لم يشيروا الى ما أنفقه العارض من تحسينات واصلاحات والى ما سيفقده من عناصر الأصل التجاري ولا مصاريف الانتقال موضحا ان الافراغ سيفقده خسارة تقدر بملايين الدراهم وليس بمبلغ 100.000 درهم كما ان تحديد التعويض الاحتياطي يجب ان يكون في حدود التعويض الإجمالي طبقا للمادة 7 من القانون رقم 16.49 وليس في مبلغ 200.000 درهم وان حق الكراء يجب احتسابه في مبلغ 1.087.200 درهم مقابل ثلاث سنوات من الكراء مضيفا ان متوسط الدخل السنوي للمركز هو 25.000.000 درهم وأجور و تعويضات المستخدمين 18.000.000 درهم و الكراء السنوي 362.400 درهم والإصلاحات والترميمات تتراوح ما بين 100.000 درهم الى 150.000 درهم والمصاريف السنوية مبلغ 5.000.000 درهم و عدد التلاميذ 6000 تلميذ وعدد المستخدمين يفوق 120 ملتمسا استبعاد الخبرة واجراء خبرة جديدة من طرف خبير مختص في الأصول التجارية .

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2025/06/05 القاضي بإجراء خبرة ثلاثية بواسطة الخبراء عبد الغني هبيل ومحمد امزيل ومحمد خالد المريني الذين وضعوا تقريرا خلصوا فيه ان التعويض الاحتياطي في مبلغ اجمالي قدره 4.986.383,40 درهم .

وبناء على مذكرة مستنتجات المستأنف بعد الخبرة التي جاء فيها ان الخبراء أشاروا في الصفحة 11 من التقرير الى ان السومة الكرائية في مبلغ 30.200,18 درهم شهريا وبذلك يكون التعويض المؤقت في مبلغ قدره 1.087.206,48 درهم كما هو مبين بالمقال الاستئنافي مضيفا انهم اطلعوا على عقد الكراء المبرم بتاريخ 2010/01/01 علما ان العلاقة الكرائية ترجع لسنة 1973 أي لمدة 52 سنة وقد تمت الزيادة في الكراء وفيما يخص التعويض الاحتياطي المحدد في مبلغ فهو ضئيل لا تناسب مع الضرر الفادح الذي سيلحق بالعارض بالنظر الى مدة الكراء 52 سنة وأهمية النشاط التجاري وصعوبة العثور على محل مماثل في نفس الحي و بنفس المواصفات والمساحة ملتمسا جعل التعويض في مبلغ 10.000.000,00 درهم واحتياطا اجراء خبرة جديدة.

وبناء على مذكرة مستنتجات المستأنف عليهم بعد الخبرة التي جاء فيها ان تقرير الخبراء غير موضوعي من خلال الملاحظات التالية : بالنسبة للأضرار المادية حددها الخبراء في مبلغ 640.000 درهم علما ان تجهيزات 22 قسم بحسب 20.000 درهم هي 440.000 درهم وهي عبارة عن طاولات و كراسي قابلة للنقل وقد حددها الخبراء سابقا في مبلغ 200.000 درهم ومبلغ 175.000 درهم. وبالنسبة للأضرار المعنوية فالحق في الكراء حدده الخبراء في مبلغ 2.160.000 درهم على أساس سومة قدها 60.000 درهم في حين ان السومة في مبلغ 30.200 درهم بإقرار المستأنف نفسه مما يكون معه الحق في الكراء في مبلغ 1.087.200 درهم بحسب 36 شهر وحدد الخبراء الزبناء في نسبة 15 بالمائة من متوسط رقم المعاملات عن ثلاث سنوت ومعامل نسبي على 57,89 بالمائة ليصبح ف مبلغ 2.086.383,40 درهم وكان على الخبراء تحديد الحق في الكراء في مبلغ 1.087.200 درهم على أساس كراء ثلاث سنوات بمبلغ 30.200 درهم مع العلم ان رقم المعاملات المعتمد من طرف المستأنف اعتمد دخل 22 قسم والخبراء اعتمدوه والحال أن الأمر يتعلق ب15 غرفة فقط وكان عليهم خصم دخل الغرف الزائدة لكونها أضيفت بدون اذن من العارضين بدون رخصة في المنطقة التراجعية كما جاء في تقارير الخبرات وكانت موضوع مخالفة من السلطة المحلية ملتمسين تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف .

وبناء على ادراج القضية بجلسة 2025/10/23 وخلالها قررت المحكمة حجز الملف للمداولة لجلسة 2025/10/30 فأصدرت القرار الآتي نصه :

المحكمة حيث فيما يخص الوسائل المثارة شكلا من قبل المستأنف فقد تم ردها بمقتضى القرار التمهيدي عدد 463 وتاريخ 2024/10/31 بعلة ان المستأنف -المركز (ل. أ. ب.) -سبق له التعاقد بهذه الصفة مع مورث المستأنف عليهم بمقتضى عقد كراء مؤرخ في 2010/01/01 دون الإشارة الى كونه تابع لجمعية (ث. ا.) كما فتح حسابا بنكيا بهذا الاسم ناهيك عن خلو الملف مما يفيد اشعار المستأنف عليهم بوضعيته إزاء الجمعية المذكورة . وفيما يخص مخالفة المادة 18 من القانون رقم 16.49 لكون المستأنف عليهم لا يتوفرون على رخصة بناء صالحة بتاريخ رفع الدعوى فقد تم رده بعلة انه لم يتضرر من ذلك عملا بمقتضيات الفصل 49 من ق م م طالما ادلوا برخصة بناء رقم 2023/878 بتاريخ 2023/11/07صالحة وسارية المفعول اثناء النظر في الدعوى.

وحيث فيما يخص التعويض المؤقت فإن المحكمة بعد الرجوع الى وثائق الملف ثبت لها ان العلاقة الكرائية بين الطرفين تعود لسنة 1980 بدليل الفقرة الأخيرة من عقد الكراء المؤرخ في 2010/01/01 الذي نص على الإبقاء على نفس الشروط السابقة موضوع عقد كراء مؤرخ في 1980/01/01 وان السومة الكرائية بحسب مبلغ 30.200,18 درهم شهريا بإقرار المستانف عليهم وحسب الإشهاد بالأداء الصادر عن المستأنف عليهم المرفق بالمقال الإستئنافي بتاريخ 2023/01/06 وبذلك يكون التعويض المؤقت الموازي لكراء ثلاث سنوات المستحق للمستأنف محددا في مبلغ اجمالي قدره 1.087.206,48 درهم .

وحيث فيما يخص التعويض الاحتياطي المستحق للمستأنف عند الحرمان من حق الرجوع فقد امرت هذه المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير حسن فطاس الذي حدد التعويض في مبلغ 1.860.000,00 درهم ثم أمرت بإجراء خبرة ثلاثية بواسطة الخبراء سعاد شقيري ولطيفة الدقاقي وعزيز مرشد الذين حددوا التعويض في مبلغ 2.087.200,00 درهم ثم أمرت بإجراء خبرة ثلاثية بواسطة الخبراء عبد الغني هبيل ومحمد امزيل و محمد خالد المريني وبذلك فقد نال الملف حظه من التحقيق بهذا الخصوص مما لا ترى معه المحكمة مبرر لإجراء خبرة ثالثة في الموضوع. و المحكمة برجوعها لتقرير الخبرة الثلاثية الأخيرة أن الخبراء قاموا باستدعاء الطرفين ونائباهما وفقا للفصل 63 من ق م م فهو بذلك مستوف لشروطه الشكلية . وفي الموضوع فقد أجابوا عن نقط القرار التمهيدي المطلوبة منهم . وبعد الإطلاع على تقرير الخبراء ثبت للمحكمة بان الخبراء قاموا بمعاينة محل النزاع ويستفاد منها أنه يوجد بالرسم العقاري عدد 18535/م الكائن بشارع [العنوان] وسط مدينة مراكش بحي جليز وهي منطقة بها عمارات من سفلي تجاري وخمس طوابق علي لسكن او مكاتب حسب تصميم التهيئة للمنطقة المصادق عليه و هو الان عبارة عن فيلا تستغل لتدريس اللغة الإنجليزية من طرف المستأنف وتتكون من سفلي وطابق و قبو وانه تم تشييد بناءات أخرى بالمنطقة التراجعية الممنوعة من البناء بدون ترخيص او تصميم و يتكون من 22 قسم للدراسة بالرسم العقاري عدد 18535/م وبان العدد المصرح به للضرائب هو 38 قسم لكون المركز المستأنف يستغل بنايتين ، وبان المحل يشتمل على الطابق السفلي الذي يتكون من قاعة الأساتذة بالمنطقة التراجعية وقاعة للدروس وإدارة تتكون من مكتب المدير و مكتب الاستقبال و مكتب التسجيل . و طابق العلوي يشتمل على القاعة 88 و القاعة 9 والقاعة 6 و القاعة 7 ومطبخ و قاعة للصلاة الطابق تحت الرضي يشتمل على اربع قاعات للتدريس من 1 الى 4 ومكتب الصيانة الكهربائية ومحل تقني للكهرباء و منطقة للتراجع بها قاعات من 10 إلى 18 بالطابق السفلي والقاعات من 19 الى 22 للتدريس شيدت فوق ما بني بالطابق السفلي أي القاعات من 10 إلى 18 مع مرحاض وقاعة للمعلوميات مع مكتب تسيير و مكتبة ومقصف الكل بالمنطقة التراجعية و مرحاضين جهة المدخل بالمستوى تحت ارضي . و بان المستأنف أدلى بالوثائق المحاسبية للخبراء الذين خلصوا بالرجوع اليها الى أن المعدل السنوي للمبيعات عن سنوات 2021 و 2022 و 2023 و 2024 في مبلغ اجمالي قدره 21.836.393,44 درهم. وانتهوا الى تقدير قيمة العناصر المادية في مبلغ قدره 640.000,00 درهم بحسب 22 قسم ومبلغ 20.000,00 درهم لكل قسم وحددوا قيمة التجهيزات مبلغ اجمالي قدره 440.000,00 درهم واضافوا لها قيمة التحسينات بحسب مبلغ قدره 200.000,00 درهم ، وبالتالي يكون تقديرهم في محله ومتناسب مع المعطيات الواقعية للمركز الثقافي وفيما يخص الدفع كون التجهيزات قابلة للنقل بدون ضرر ولكونها عبارة عن كراسي وطاولات فيرد عليه بان الخبراء راعوا في ذلك طبيعة كل من عملية التفكيك و عملية النقل و الضرر الذي سيترتب عنهما ويلحق بكافة التجهيزات الدراسية بما فيها المنقولات المذكورة .وفيما يخص العناصر المعنوية أي الحق في الكراء و الزبناء والسمعة التجارية فقد حددها الخبراء في مبلغ اجمالي قدره 4.246.383,40 درهم: بحسب 2.160.000,00 درهم عن الحق في الكراء أي ما يعادل كراء ثلاث سنوات بحسب 60.000,00 درهم شهريا اعتمادا على ضعف السومة الحالية وهو تقدير مناسب لواقع الحال وبحسب مبلغ 2.086.383,40 درهم عن الزبناء السمعة التجارية استنادا إلى بيانات الوثائق المحاسبية من سنة 2021 الى غشت من سنة 2024 حيث وصل رقم المعاملات الى مجموع قدره 72.080.960,37 درهم وبمتوسط قدره 24.026.986,79 درهم سنويا ونظرا لوجود محلين يستغلهما المركز المستأنف قام الخبراء باعتماد متوسط رقم المعاملات في نسبة 57,89 بالمائة ليكون الناتج بمبلغ 13.909.222,65 درهم وباعتماد عدد الأقسام المتواجد بالمحل الخبرة وهو 22 قسم تم ضرب الناتج المذكور أعلاه في نسبة 15 بالمائة لتكون النتيجة المحددة للزبناء والسمعة التجارية في مبلغ قدره 2.086.383,40 درهم وهو تقدير في محله تم بمراعاة الوثائق المحاسبية وعدد الأقسام المستغلة بالبناية دون غيرها واعتمد في العمليات الحسابية رقم المعاملات الذي يبين حجم النشاط التجاري وقيمة الزبناء والسمعة التجارية . وفيما يخص الدفع المثار بهذا الخصوص بكون عدد من الأقسام تم بناؤها في المنطقة التراجعية بدون اذن وخلافا لقانون التعمير فانه يرد عليه بأن مجال النظر في ذلك هو امام المصالح المختصة محليا ، اما امام القضاء التجاري فالعبرة بعدد الأقسام المستغلة طالما لم تكن سبب مؤثرا على سلامة البناء وتدر دخلا على المستأنف وتم التصريح بها لدى إدارة الضرائب. وفيما يخص مصاريف الانتقال فقد حددها الخبراء في مبلغ قدره 100.000,00 درهم وهو مبلغ مناسب بكل اعتدال لعملية الانتقال بالنسبة لمركز بحجم المستانف .

وحيث بالاستناد الى ما تقدم ارتات المحكمة المصادقة على نتائج الخبرة الثلاثية ورد المنازعة فيها من قبل الطرفين وبالتالي تعديل الحكم المستانف فيما يخص مبلغ التعويض المؤقت ومبلغ التعويض الاحتياطي مع تأييده في الباقي .

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة علنياً وانتهائياً حضوريا : في الشكل : بسبقية قبول الإستئناف . في الموضوع: بتعديل الحكم المستأنف وذلك بجعل التعويض المؤقت المستحق للمستأنف محددا في مبلغ قدره 1.087.206,48 درهم وجعل التعويض الاحتياطي المستحق له في حالة الحرمان من حق الرجوع محددا في مبلغ قدره 4.986.383,40 درهم وبتأييده في الباقي مع جعل الصائر على النسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux