L’impossibilité d’exploiter un bien à usage commercial en raison de sa destination résidentielle constitue un motif de résiliation du bail et fait obstacle à toute indemnisation en présence d’une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65951

Identification

Réf

65951

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5697

Date de décision

11/11/2025

N° de dossier

2025/8219/4574

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résolution d'un bail commercial dont l'objet est devenu impossible à réaliser, ainsi que sur les conséquences indemnitaires d'une telle résolution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution de la garantie, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts du preneur.

Le bailleur appelant principal invoquait notamment l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. La cour écarte ce moyen, relevant que si les parties étaient identiques, l'objet et la cause de la demande différaient de ceux du litige antérieur, qui portait sur un vice du consentement et non sur l'impossibilité d'exécution.

Sur le fond, la cour retient que l'impossibilité pour le preneur d'obtenir les autorisations administratives nécessaires à l'exploitation commerciale des lieux, destinés à un usage exclusivement résidentiel, justifie la résolution du bail et la restitution de la garantie. Concernant l'appel incident du preneur qui sollicitait une indemnisation, la cour fait application de la clause contractuelle excluant expressément tout droit à indemnité pour l'une ou l'autre des parties en cas de fin de contrat.

Elle juge que cette stipulation, formant la loi des parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, fait obstacle à toute demande de réparation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الاستئنافين الأصلي والفرعي :

حيث تدفع المستأنفة أصليا بانعدام تعليل الحكم المستأنف وخرقه للفصل 50 من ق.م.م. وعدم رده على الدفع بسبقية البت حول نفس الطلبات ونفس الموضوع وخرقه مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع. وعدم ترتيبه الآثار القانونية اللازمة على بنود العقد واعتماده على ادعاءات محددة وعدم تحقيق الدعوى وفق الشكل المحدد في القانون وعدم توجيهها ضد من يجب، وذلك للعلل الواردة بمقال طعنها.

وحيث تمسك المستأنف فرعيا في مستند طعنه باستحقاقه للتعويض الذي يتلاءم والخسائر اللاحقة به من جراء خطأ المستأنف عليه فرعيا والذي لم تستجب له المحكمة.

وحيث بخصوص ما جاء في مستند الطعن الأصلي، فانه بالرجوع إلى وثائق الملف وبعد مناقشتها، فانه لا وجود لسبقية البت في النازلة، والتي يقتضيها الفصل 451 من ق.ل.ع. فالطلب الحالي للدعوى والحكم المتحجج به رقم 1438 الصادر في الملف رقم 307/8204/2025 وان كان يتحدان بخصوص نفس الأطراف إلا انهما يختلفان في الموضوع والسبب، فالدعوى موضوع الحكم المستأنف إنما ترمي إلى فسخ عقد الكراء الرابط بين طرفي النزاع لكون سبب تنفيذه على الواقع أصبح معدوما بسبب امتناع الوكالة الحضرية وجماعة الرباط من تمكينه من الرخصة، بينما الحكم رقم 1438 يتعلق بدعوى إبطال العقد نتيجة تدليس المستأنف عليهما أصليا لجبر المستأنف أصليا على التعاقد، وبالتالي وما دام ان الأمر في نازلة الحال كما هو ثابت من وثائق الملف ان المستأنف أصليا ابرم عقد الكراء مع المستأنف عليهما أصليا من اجل استغلال الفيلا في نشاطه التجاري، وانه تعذر عليه هذا الاستغلال حسب الثابت من المراسلتين الالكترونيتين الموجهتين إليه من طرف الوكالة الحضرية الرباط سلا وجماعة الرباط بتاريخ 21 و22 ماي 2024 اللتان تفيدان ان العقار هو متخصص للاستعمال السكني وليس التجاري ولاجله تعذر الانتفاع بالعين المكراة الذي أصبح مستحيلا تماما، فان ما قضت به محكمة أول درجة بخصوص فسخ العقد المذكور جاء مطابقا للقانون ومرتكزا على أساس قانوني يستوجب كذلك إرجاع مبلغ الضمانة لان هذه الأخيرة تصبح مستحقة عند فسخ العقد وإرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها حسب ما تم الاتفاق عليه بالبند 3 من العقد.

وحيث إنه بخصوص باقي الدفوع، فان المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم ودفوعهم التي لا تأثير لها على اتجاهها الأمر الذي يستوجب واستنادا لما ذكر أعلاه رد الاستئناف الاصلي وتأييد الحكم المستأنف لعدم مخالفته أي مقتضى.

وحيث دفع المستأنف فرعيا بما هو مسطر أعلاه.

وحيث إنه وكما سبق ذكره أعلاه، فان سبب الانتفاع بالمحل راجع إلى عدم تمكين المستأنف فرعيا من الترخيص لاستغلال المحل التجاري من طرف الوكالة الحضرية وجماعة الرباط لكون المحل معد للسكن وليس لأي نشاط تجاري وبما انه كذلك ان طرفي النزاع وفي عقد الكراء المبرم بينهما التزما في الفقرة 2 من البند 10 على انه لا يؤدي إنهاء العقد في أي حال من الأحوال إلى المطالبة بالتعويض من قبل أي من الطرفين، مما تكون معه مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع. هي الواجبة التطبيق وهو ما نحى إليه الحكم المستأنف وعن صواب، مما وجب معه تأييده ورد ما ورد بمستند الطعن.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.

في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux