L’obligation du bailleur de garantir l’usage du bien loué selon sa destination l’oblige à réaliser les réparations essentielles à son exploitation, y compris la construction d’une cheminée indispensable à un four (CAC Marrakech 2025)

Réf : 82896

Identification

Réf

82896

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

1146

Date de décision

19/06/2025

N° de dossier

2025/8219/35

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 638 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 146 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la Cour d'appel de commerce de Marrakech précise l'étendue de l'obligation de réparation incombant au bailleur à la suite de la survenance d'un cas de force majeure ayant endommagé les lieux loués. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à réaliser l'ensemble des réparations nécessaires à la remise en état du local.

La cour était saisie de la question de savoir si l'obligation de délivrance et d'entretien du bailleur était satisfaite par des réparations structurelles partielles, lorsque celles-ci ne rendent pas le bien pleinement apte à l'usage commercial convenu.

S'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour constate que si le bailleur a bien procédé aux réparations structurelles majeures, il a omis de reconstruire un élément indispensable à l'exploitation spécifique du fonds de commerce, en l'occurrence une cheminée pour un fournil. La cour retient que l'obligation de réparation du bailleur, au visa de l'article 638 du dahir formant code des obligations et des contrats, ne se limite pas à la solidité du clos et du couvert mais s'étend à la restitution de l'aptitude du local à sa destination contractuelle.

Dès lors, la cour infirme partiellement le jugement entrepris. Statuant à nouveau, elle condamne le bailleur à réaliser uniquement la réparation manquante, ou à défaut, autorise le preneur à l'exécuter aux frais du bailleur par imputation sur les loyers dans la limite du coût expertisé.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بمراكش / قرار / رقم 1146 / بتاريخ 19/06/2025 / ملف عدد 2025/8219/35

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: إنه بمقتضى القرار الاستئنافي التمهيدي رقم 72 الصادر بتاريخ 2025/2/20 سبق قبول استئناف الحكم عدد 3219 الصادر بتاريخ 2024/11/12 في الملف عدد 2024/8207/2428 القاضي عليه بإصلاح المحل الكائن بتجزئة [العنوان] الحوز موضوع عقد الكراء على نفقته واعتبار هذا الحكم في حالة امتناعه بمثابة إذن وترخيص للمدعي لإجراء الإصلاحات اللازمة بنفسه على أن يتم خصم قيمتها من الأجرة وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلب.

في الموضوع: يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 2024/7/15 تقدم محمد (ب.) بمقال افتتاحي الى المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش عرض فيه انه اكتري محل عبارة عن فران تقليدي كائن بتجزئة [العنوان] الحوز منذ سنة 2011 مقابل سومة كرائية محددة في مبلغ 1750درهم شهريا وإنه على اثر الزلزال الذي ضرب المنطقة لحقت المحل اضرار جسيمة الشيء الذي أدى إلى اغلاقه دون أن يتلقى أي اعانة، وإنه وجه للمدعى عليه إنذارا من أجل إصلاح المحل توصل به بتاريخ 2024/1/20 بقي بدون جدوى مما ألحق به عدة اضرار، ملتمسا الحكم عليه بإصلاح المحل على نفقته وفي حالة الامتناع اعتبار هذا الحكم بمثابة وترخيص لإجراء الإصلاحات على أن يتم خصمها من الكراء مع النفاذ المعجل وجعل الصائر طبقا للقانون. وأجاب المدعى عليه مؤكدا أن الاضرار التي تعرض لها المحل ضئيلة وإن الدولة هي المسؤولة عن الترميم والإصلاح وإن المدعي تقدم للجهات المختصة للحصول على التعويض فتسلم الدفعة الأولى لكنه لم يبادر الى الاصلاح، ملتمسا رفض الطلب. وبعد تبادل المذكرات حجزت القضية للمداولة وصدر الحكم أعلاه استأنفه محمد (أ.) ناعيا عليه في السبب الأول عدم ارتكازه على أساس، ذلك أن الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز أحدث اضرارا طفيفة بالفرن عبارة عن شقوق بالجدار وإنه صالح للاستعمال والاستغلال فيما أعد له بعدما قام بإصلاحه حسب الثابت من محضر المعاينة المنجز بتاريخ 2024/5/3، هذا فضلا عن أن المكتري يبقى ملزما بإصلاح المحل طبقا للفصل 638 من ق.ل.ع وإنه كان على المحكمة إجراء خبرة للتحقق من وجود الاصلاحات. وفي السبب الثاني فقد أكد على أن المادة 28 من القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام التغطية عواقب الوقائع الكارثية توجب التعويض عن الاضرار التي تلحق المحلات وضمنها الاضرار اللاحقة بالمحلات التجارية وإن المستأنف عليه استفاد من التعويض الذي منحته الدولة المسؤولة عن تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية، والحكم لما قضى بخلاف ذلك بعلة أن المحلات المعدة للاستعمال التجاري والصناعي والحرفي لا تخضع لهذا القانون فقد جانب الصواب، ملتمسا إلغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث وعند الاقتضاء إجراء خبرة لمعاينة الإصلاحات.

وأجاب المستأنف عليه مؤكدا أن أسباب الاستئناف على غير أساس ذلك أن الأضرار الجسيمة التي أصابت المحل لم يتم إصلاحها حسب محضر المعاينة والشهادة الإدارية وإنه لم يقم البينة على زعمه قيامه بالإصلاحات الضرورية وإن الحكم المطعون فيه جاء مصادف للصواب، ملتمسا تأييده.

وأمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير رضوان لفندي الذي أنجزها بعد معاينة المحل وتحديد مساحته وحدوده ليخلص إلى أن الاضرار التي لحقت بالمحل كانت بسبب الزلزال الذي ضرب الحوز في شتنبر 2023 والتي تتمثل في تصدع في البنية الخرسانية الحاملة من الاعمدة وكذا الجدران والتبليط وإنه تمت تقوية بعض الاعمدة الحاملة من الخرسانة المسلحة وإصلاح الجدران المتضررة وكذا التبليط مع إضافة الصباغة، وإن هذه الإصلاحات قام بها الطرفان معا وإن الفاتورة التي استند عليها المستأنف عليه للقول بأنه هو من أنجز الاشغال لا تتضمن أية مراجع ضريبية مختومة وغير موقعة بالقبول وتتضمن بعض الاشغال المنجزة إضافة الى أشغال أخرى غير منجزة على أرض الواقع، وإنه لم يتم بناء المدخنة الخاصة بتصريف الدخان مما يجعل العين المكراة غير صالحة للاستعمال في النشاط المعدة له كفرن لطهي الخبز.

وعقب المستأنف دافعا بأن هو من أنجز الإصلاحات بالمحل والتي عاينها الخبير سواء تعلق الأمر بتقوية البنية الحاملة الخرسانية وكذا ما تعلق بإصلاح الجدران والتبليط وإن له شهودا على ذلك هما حسن (ا.) ومحمد (ا.). اما المستأنف عليه فلم يقم بأية إصلاحات، وإنه لما توصل بالإنذار بادر إلى اصلاح الفرن بتاريخ 2024/1/27 فأصبح بالتالي صالحا للاستعمال في النشاط المعد له وأزال مخلفات المدخنة وإن المحل أصبح صالحا للاستعمال كفرن تقليدي وإنه جرت العادة على أن يقوم مستغل الفرن بما يلزم لتصريف الدخان والحرارة، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.

وأدرجت القضية بجلسة 2025/6/12 تقرر حجزها للمداولة لجلسة 2025/6/19.

محكمة الاستئناف حيث إنه لما تمسك المستأنف بأنه أنجز الإصلاحات الضرورية للانتفاع بالمحل فيما أعد له بما فيها الاضرار التي لحقته بسبب الزلزال معززا ادعاؤه بمحضر معاينة وهو ما نازع فيه المستأنف عليه فإنه ولأجل التحقق من مدى صلاحية المحل للاستغلال فيما أعد له كفرن تقليدي فقد أجرت المحكمة خبرة تقنية وأودع الخبير تقريرا تبين من خلال الاطلاع عليه أنه عاين المحل وتبين له أنه تمت تقوية البنية الحاملة المتكونة من الاعمدة المتضررة وإصلاح الجدران والقيام بالتبليط فضلا عن صباغة المحل دون أن يتم بناء المدخنة وإنه لم يتم إنجاز كافة الاشغال الواردة بالفاتورة المؤرخة في 2025/4/16 التي تبين أنها تحمل فقط خاتم المقاول عمر (أ.) دون توقيعه وكذا مرجعه الضريبي. وبالرجوع الى تقرير الخبرة يتبين أن الخبير قد عاين الإصلاحات التي تمت بالمحل فأصبح في وضعية صالحة للاستغلال بعد بناء المدخنة اللازمة لتصريف الحرارة والدخان في حدود مبلغ 7000,00درهم، وعليه وطالما أن العقد الرابط بين الطرفين يعد عبارة عن عقد كراء فران وليس محل فارغ فإنه بثبوت تقوية البنية الحاملة للمحل وإصلاحه للجدران وتبليط الأرضية واستحضارا الى أنه تمت صباغة المحل فإنه واستنادا للفصل 638 من قانون الالتزامات والعقود فإن المستأنف قد أوفى بالتزامه بصيانة المحل وإصلاحه جزئيا لكنه تخلف عن بناء المدخنة التي تعد لازمة حتى تكون العين المكراة صالحة لاستغلالها كفرن فإن محكمة الدرجة الأولى لما قضت على المستأنف بإصلاح المحل دون التحقق من حجم الإصلاحات الواجب القيام ومدى ضرورتها لاستغلال وفق المتفق عليه في عقد الكراء مع العلم ان المستأنف قد تمسك بانه قام بالإصلاحات معززا ادعاؤه بمحضر معاينة ودون أن تفحص الفاتورة المستدل بها من الطرف الآخر فإن قضاءها جاء على غير أساس مما يكون الحكم المستأنف مجانبا للصواب في هذا الشق وتعين إلغاؤه جزئيا. ولما كانت مقتضيات الفصل 146 من ق.م.م توجب على محكمة الاستئناف إذا الغت أو أبطلت الحكم المطعون فيه البت في القضية إذا كانت جاهزة فإنه بثبوت أن المحل أصبح صالحا للاستغلال كفرن وذلك بعد بناء مدخنة في حدود مبلغ 7000,00درهم فإنه تعين الحكم من جديد على المستأنف ببناء مدخنة تخصص لتصريف الحرارة والدخان وفي حال امتناعه اعتبار هذا القرار بمثابة اذن للمستأنف عليه ببنائها في حدود تكلفة لا تتعدى مبلغ 7000,00درهم على أن يخصمه من واجبات الكراء وتأييد الحكم المستأنف في باقي مقتضياته وجعل الصائر على النسبة.

لهذه الأسباب قضت محكمة الاستئناف وهي تبت حضوريا علنيا انتهائيا: في الشكل: بسبقية قبول الاستئناف. في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم من جديد على المستأنف ببناء مدخنة بالمحل موضوع عقد الكراء الكائن بتجزئة [العنوان] الحوز وفي حال امتناعه اعتبار هذا القرار بمثابة إذن للمستأنف عليه ببنائها في حدود مبلغ 7000,00درهم يخصم من واجبات الكراء وتأييده في الباقي وجعل الصائر على النسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux