Réf
82894
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
889
Date de décision
13/05/2025
N° de dossier
2025/8219/191
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Serment décisoire, Preuve du paiement préalable, Paiement du loyer, Obligations du preneur, Irrecevabilité de la demande, Frais de syndic, Dépôt de garantie, Compensation judiciaire, Charges de copropriété, Bail commercial, Action en paiement du bailleur
Base légale
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-02-298 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis
Source
Non publiée
Saisie d'un appel portant sur le recouvrement d'arriérés locatifs et de charges de copropriété, la Cour d'appel de commerce de Marrakech examine un jugement ayant condamné le preneur et sa caution au paiement des loyers mais rejeté la demande en remboursement des charges. Le bailleur contestait le rejet de sa demande en paiement des charges de syndic, arguant de la force obligatoire du contrat de bail.
Le preneur soulevait quant à lui la compensation avec le dépôt de garantie et l'existence d'un accord verbal de remise de dette, sur lequel un serment décisoire fut ordonné. Sur la demande du bailleur, la cour retient que si le contrat met bien les charges de copropriété à la charge du preneur, l'action en remboursement du bailleur est subordonnée à la preuve de leur acquittement préalable par ce dernier.
Faute de cette preuve, la demande n'est pas infondée mais irrecevable. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la compensation, rappelant qu'une telle demande doit être formée par voie reconventionnelle et non par simple moyen de défense.
Le serment décisoire ayant été prêté par le bailleur niant tout accord de remise de dette, les allégations du preneur sont définitivement écartées. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande relative aux charges, la cour statuant à nouveau pour la déclarer irrecevable, et confirmé pour le surplus.
محكمة الاستئناف التجارية بمراكش / قرار / رقم 889 / بتاريخ 13/05/2025 / ملف عدد 2025/8219/191
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استثنافي مؤدى عنه بتاريخ 2025/01/11 يستأنف بموجبه جزئيا الحكم عدد 2101 الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2024/07/15 في الملف عدد 2024/8201/1527 والقاضي بأداء المدعى عليهما لفائدة المدعي تضامنا فيما بينهما مبلغا قدره 85.800,000 درهم واجبات كراء عن المدة من فاتح أكتوبر 2022 إلى متم أكتوبر 2023 وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني وتحميلهما الصائر على النسبة ورفض باقي الطلب.
كما تقدم المستأنف عليهما باستئناف نفس الحكم و فتح له الملف رقم 2025/8219/192 والذي تقرر ضمه إلى الملف رقم 2025/8219/191 مع اعتبار هذا الأخير هو الأصل.
وحيث ان الاستئنافين قدما بصفة نظامية صفة واجلا وأداء ما يتعين معه التصريح بقبولهما.
في الموضوع: حيث انه يستفاذ من أوراق الملف و الحكم المطعون فيه ان أنه سبق للمستأنف أن تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بمراكش التي أصدرت حكما تحت عدد 1016 بتاريخ 2024/04/202403 في الملف عدد 2024/1801/3831 قضى بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب واحالة الملف على التجارية بمراكش . وبناء على المقال الافتتاحي المؤدى عنه بتاريخ 2023/11/21 عرض فيه المدعي أنه سبق له أن ابرم مع المدعى عليها الأولى عقد كراء انصب على المحل رقم 50 الكائن بالمركز التجاري الأنوار شارع [العنوان] مراكش بسومة شهرية محددة في مبلغ 6.600.00 درهم وان المدعى عليها لم تؤد له واجبات الكراء منذ فاتح غشت 2022 كما أنها لم تؤد واجبات الخدمات الجماعية - النظافة - للمحل المكرى لها والتي التزمت بأدائها بمقتضى عقد الكراء منذ فاتح يونيو 2019. فضلا عن أنها لم تؤد واجبات اتحاد الملاك للمحل المكرى لها والتي التزمت بأدائها بمقتضى عقد الكراء والمحددة في مبلغ 250 درهم شهريا منذ فاتح يوليوز 2020 ، مما حدا به إلى توجيه انذار إليها قصد أداء هذه المبالغ المتخلدة بذمتها ومنحها اجل 15 يوما توصلت به بتاريخ 12/10/2023 دون جدوى، مضيفا أنه تسلم مفاتيح المحل المذكور رقم 48 موضوع عقد الكراء من الشركة المكترية في شخص ممثلها القانوني واسترجع حيازة المحل بتاريخ 30/10/2023 كما هو ثابت من خلال محضر معاينة المنجز من طرف المفوض القضائي المؤرخ في 30/10/2023، وأن الشركة المدعى عليها ممثلة من طرف السيد محمود (ا.) والذي يعتبر ضامنا متضامنا مع الشركة المكترية حسب الثابت من عقد الكراء . ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدته على وجه التضامن مبلغ 85.800.00 درهم الذي يمثل واجبات كراء عن المدة من فاتح أكتوبر 2022 الى متم أكتوبر 2023 و مبلغ 36.729,00 درهم الذي يمثل واجبات الخدمات الجماعية - النظافة بحسب 10.5 في المائة من الوجيبة الكرائية عن المدة من 1/6/2019 الى غاية 30/10/2023 ومبلغ 10.000,000 درهم الذي يمثل واجبات اتحاد الملاك عن المدة من 1/7/2020 إلى غاية 30/10/2023 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميلهما الصائر. وأرفق مقاله بمجموعة من الوثائق ضمن للملف. وبناء على جواب المدعى عليهما دفعا من خلاله بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا على أساس أن النزاع يرجع البت فيه. للمحكمة التجارية مادام النزاع يتعلق بأصل تجاري والتمس القول بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة التجارية. واحتياطيا في الشكل فان السيد محمود (ا.) لم يصادق على العقد شخصيا وبالتالي يمكن اعتباره متضامنا وان الذمة المالية للشخص المعنوي مستقلة عن الذمة المالية للشخص الذاتي. كما ان هناك تضارب بين ما تضمنته الوكالة والعقد والمقال والتمس القول بعدم قبول الطلب. وفي الموضوع فان العارض كان مواظبا على أداء واجبات الكراء بواسطة تحويلات بنكية ولم تبق بذمته إلا مدة قصيرة وانه عند إبرام العقد أدى تسبيق شهرين للمكري وشهرين آخرين كضمانة إلا أن المدعي يطالب بالمدة كاملة وان المدعي اتفق مع العارض انه سيسلمه المفاتيح بداية شهر شتنبر الا انه ظل يتماطل دون تسلمها وهذا يعني ان شهري شتنبر و أكتوبر لا يجب المطالبة بهما. وبذلك لم يبق بذمة العارض أي مبالغ مالية ودليل ذلك ان عقد الكراء يتضمن شرطا بخصوص الرهن الحيازي وهذا ما لم يقم به المدعي وذلك بحجز منقولات الشركة. كما اتفق المدعي مع العارض انه سيتنازل على 4 أشهر من مبالغ الكراء مقابل تسليمه المفاتيح الى انهم لم يوفوا بالتزامهم. وان العارض يتوفر على تسجيل صوتي بانه سيحل المشكل وديا وبخصوص مبلغ ضريبة النظافة فان المدعي لم يدل بما يفيد انه اداها او توصل بأمر من إدارة الضرائب بأدائها. وبخصوص واجب السنديك فانه ليست للمدعي الصفة للمطالبة بها مع العلم ان واجبات السنديك تتقادم بمرور سنتين. والتمسا رفض الطلب . وبناء على مذكرة أدلى من خلالها المدعي بمجموعة من الوثائق . وبناء على مذكرة إصلاحية وتأكيدية للمدعي ملتمسا من خلالها الاشهاد عليه بإصلاح اسم المدعى عليها الأولى والحكم وفق باقي طلباته . وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى التصريح باختصاص المحكمة التجارية بمراكش للبت في الطلب. وبناء على الحكم عدد 542 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 10/06/2024 القاضي باختصاصها نوعيا للبت في الطلب . وبعد ادراج الملف بجلسة 2024/07/01 حضرها نائب المدعي فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2024/07/06 حيث صدر الحكم المطعون فيه.
استأنفه السيد محمد (ت.) مؤكدا أن الحكم الابتدائي جانب الصواب وكان في غير محله ، حين ارتأى رفض الطلب بخصوص واجبات اتحاد الملاك ، بعلة أن الطاعن لا صفة له في طلبها ويرجع الحق في المطالبة بها لوكيل الاتحاد ، فيكون هذا الشق من الطلب غير مؤسس قانونا وأنه خلافا لما جاء في تعليل محكمة الدرجة الأولى ، في الشق المتعلق بطلب أداء واجبات اتحاد الملاك ، المحددة في مبلغ 250,00 درهم شهريا عن المدة من فاتح يوليوز 2020 إلى غاية 30 أكتوبر 2023 فإن المادة 26 من قانون 000-18 تنص على أنه تناط بوكيل الاتحاد تحصيل مساهمات الملاك المشتركين في التكاليف مقابل وصل ، وبالتالي فوكيل الاتحاد وبمقتضى القانون المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية لا صفة له في مقاضاة غير الملاك المشتركين بخصوص التكاليف المشتركة كما أنه بالرجوع إلى عقد الكراء المبرم بين أطراف الدعوى ، في فصله الرابع ، يتضح أنه نص صراحة على التزام المكتري بأداء واجبات اتحاد الملاك بصفة منتظمة وحيث أن الالتزام الناشئ عن إرادة صحيحة ملزم لصاحبه ومن التزم بشيء لزمه ، كما أن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها وتبقى ملزمة لهم ، وبالتالي فإن العقد حجة على الطرف المستأنف عليه في إطار قاعدة من التزم بشيء لزمه و أن محكمة الاستئناف هي في حقيقتها درجة ثانية للتقاضي تنشر الدعوى أمامها من جديد ويسمح لها دوما أن تعيد النظر في استخلاص وقائع النزاع ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من الحكم بأداء المستأنف عليهما لفائدة الطاعن تضامنا فيما بينهما مبلغا قدره 85.800,000 درهم واجبات كراء عن المدة من فاتح أكتوبر 2022 إلى متم أكتوبر 2023 و تعديله وذلك بالحكم على المستأنف عليهما بادائهما للطاعن على وجه التضامن مبلغ 10.000,00 درهم ، الذي يمثل واجبات اتحاد الملاك ، المحددة في مبلغ 250,00 درهم شهريا عن المدة من فاتح يوليوز 2020 إلى غاية 30 أكتوبر 2023 ، مع تحميل المستأنف عليهما الصائر وفق القانون و ادلى بنسخة حكم.
كما استأنفت شركة (م. ت. ت. ص.) والسيد محمود (ا.) نفس الحكم و فتح له الملف الاستئنافي رقم 2025/8219/192 والذي تمسك فيه الطاعنان بعد سردهم لوقائع النازلة أن الاختصاص النوعي ينعقد للمحكمة الابتدائية بمراكش وليس المحكمة التجارية وان محكمة الدرجة الأولى لم تجب على هذا الدفع و احتياطيا فأنها سلمت مبلغ الضمانة لمدة شهرين من الكراء و انه تم الاتفاق على تسليم المفاتيح في أواخر شهر غشت الا ان المستأنف عليهما ظلا يتماطلان لمدة شهرين إضافة الى انهما التزما بالتنازل عن الوجيبة الكرائية لمدة أربعة اشهر على اعتبار ازمة جائحة كورونا وهو موضوع طلب توجيه اليمين الحاسمة ملتمسين أساسا الغاء الحكم المطعون فيه وارجاع الملف الى محكمة الدرجة الأولى للبت في الاختصاص النوعي و احتياطيا الغاء الحكم وحصر المبالغ الكرائية الواجب اداؤها في مبلغ 52800 درهم وتحميل المستأنف عليهما الصائر واحتياطيا جدا الامر بتوجيه اليمين للمستأنف عليهما بخصوص تنازلهما على مدة أربعة اشهر من الكراء و تسليم المفاتيح في غشت 2023 وفي حالة نكولهما توجيه اليمين للطاعن.
و أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بتاريخ 2025/03/18 بتوجيه اليمين الحاسمة الى المستأنف والذي اداها . 2025/04/08
وأدرجت القضية بجلسة 2025/04/29 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة للمداولة لجلسة 2025/05/13.
محكمة الاستئناف
حيث انه و بخصوص استئناف السيد محمد (ت.) المنصب على رفض محكمة الدرجة الأولى الحكم لفائدته بمبلغ 10000درهم الذي يمثل واجبات اتحاد الملاك فانه وان كان العقد الرابط بينه وبين المكترية ينص صراحة على تحمل هذه الأخيرة لواجبات اتحاد الملاك فان المطالبة بها قضاء يتوقف على اثبات المكري لأدائه لهذه الواجبات وهو الامر المنتفي في النازلة وان مصير طلبه هو عدم القبول و ليس الرفض كما قضت بذلك محكمة الدرجة الأولى مما يتعين معه الغاء الحكم جزئيا في هذا الشق و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب.
وحيث انه بخصوص استئناف كل من شركة (م. ت. ت. ص.) و السيد محمود (ا.) فانه وخلافا لما جاء في عريضة الاستئناف فان الحكم المطعون فيه رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي بموجب حكم مستقل كما انه لا يمكن خصم مبلغ الضمانة من واجبات الكراء على اعتبار أن ذلك يعد بمثابة مقاصة قضائية يتعين تقديمها وفق الشروط و الإجراءات المتعلقة بالطلبات المقابلة كما انه وفيما يخص باقي وسائل الاستئناف المتمثلة في واقعتي تنازل المكري عن أربعة اشهر من الكراء وكذا كون تسليم المفاتيح كان مقررا في غشت 2023 فانه تم توجيه اليمين الحاسمة بهذا الخصوص الى المكري السيد محمد (ت.) الذي اداها وفقا للصيغة المطلوبة في الوكالة الخاصة بتوجيه اليمين وذلك بجلسة 2025/04/08 مما يجعل الحكم المطعون فيه لما قضى وفق ما ذكر يكون مصادفا للصواب و واجب التأييد.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وهي تبت تمهيديا وعلنيا.
في الشكل: بسبقية قبول الاستئنافين.
في الجوهر: بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب واجبات اتحاد الملاك والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بخصوصها وتأييده في الباقي وجعل الصائر على النسبة.
65927
Bail commercial : la réclamation de loyers pour une période donnée ne constitue pas une présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65915
La reconnaissance par le preneur dans le contrat de bail de sa parfaite connaissance des lieux et de leur acceptation en l’état fait obstacle à sa demande d’annulation pour dol (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025