La résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers est confirmée, le preneur ne rapportant pas la preuve de son règlement (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66352

Identification

Réf

66352

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5995

Date de décision

20/11/2025

N° de dossier

2025/8219/5016

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et l'étendue de la condamnation pécuniaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait le jugement en soutenant, d'une part, que la sommation de payer émanait d'un mandataire dont la qualité ne lui avait pas été notifiée et, d'autre part, que le premier juge avait statué ultra petita. La cour écarte le premier moyen en relevant que la sommation mentionnait expressément la qualité de mandataire de son auteur ainsi que l'identité du mandant, rendant le moyen inopérant.

Elle rejette également le grief d'une décision ultra petita, considérant que le premier juge s'est borné à additionner les sommes dues au titre des demandes principale et additionnelle, tout en rectifiant le montant du loyer mensuel sur la base d'une pièce produite par le preneur lui-même. Faute pour l'appelant d'apporter la moindre preuve de paiement pour la période litigieuse, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم السيد بوشعيب (م.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 03/10/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 7326 بتاريخ 29/05/2025 في الملف عدد 3141/8219/2025 والقاضي في الشكل : قبول جميع الطلبات وفي الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ ( 38.500 درهم) كواجبات كراء المدة من 01/06/2024 إلى غاية متم مارس 2025 ، بحسب سومة كرائية شهرية قدرها 3850 درهم، وفسخ العقد الرابط بين الطرفين والمصادقة على الإنذار وإفراغ المدعي عليها أو ومن يقوم مقامها من شقة بالطابق الأرضي الكائنة بالجديدة، زنقة [العنوان] موضوع الملك المسمى "(ش. 3)" ذي الرسم العقاري عدد: 08/125264وبشمول أداء واجبات الكراء بالتنفيذ المعجل، وتحميلها مصاريف الدعوى، وبرفض الباقي.

في الشكل : حيث بلغت الجهة الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 22/09/2025 و إستأنفته بالتاريخ المذكور أعلاه، و قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه قبوله شكلا.

في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/01/2025 والمؤدى عنه الرسم القضائي يعرض فيه أن المدعى عليها تكتري منه شقة بالطابق الأرضي الكائنة بالجديدة، زنقة [العنوان] موضوع الملك المسمى "(ش. 3)" ذي الرسم العقاري عدد: 08/125264، وذلك لاستغلالها كمدرسة لتعليم السياقة بسومة كرائية محددة في 4685.00 درهم شهريا وذلك بعد الزيادة القانونية عن كل ثلاث سنوات بنسبة 10 المائة وأنها امتنعت عن أداء واجبات الكراء عن المدة الممتدة من 2024/6/1 إلى متم شهر غشت 2024 مما تخلد في ذمتها مبلغ 18740،00 درهم وبما أن المدعى عليها أنذرت بالأداء وأمهلت أجل 15 يوما وبالرغم من توصلها بالإنذار بتاريخ 2024/9/11 وفوات الأجل لم تبادر إلى تبرئة دمتها. ملتمسا المصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 2024/9/11 وأداء واجبات كراء المحل وجب فيها ما قدره 1874000 درهم عن المدة من 2024/6/1 الى 2024/8/31 والحكم تبعا لذلك بفسخ عقد الكراء الرابط بينهما والمنصب على المحل المذكور مع الحكم بإفراغها منه هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها شمول الحكم بالنفاذ المعجل: و النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه في الأقصى مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا. مرفقا المقال بعقد كراء و وكالة و إنذار.

وبناء على المذكرة الإضافية للمدعي جاء فيها انه تبيين بعد الإنذار ب المقال الافتتاحي للدعوى انه تخلف بذمته المدعى عليه مدة لاحقة عن المدة السابقة غير مؤدى عنها وجب فيها مبلغ 16397.00 درهم مما يكون العارض محقا في المطالبة بأداء واجبات الكراء . عن المدة اللاحقة من 2024/9/1 إلى 2024/12/15 ملتمسا الحكم وفق ملتمسات المقال الافتتاحي للدعوى مع إضافة مبلغ 16397.00 درهم عن المدة اللاحقة من 2024/9/1 إلى 2024/12/15 إلى المبلغ السابق 18740.00 درهم ما يترتب عن ذلك قانونا.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعي عليه يثير فيها الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحيث أن الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالجديدة لكون أن النزاع يتعلق باستفاء واجيبة الكرائية وليس الأصل التجاري، كما أن المدعي ليست له الصفة في رفع الدعوى لكونه كان يؤدي واجبات للمسمى سفيان (ر.) باعتباره وكيلا للمكرية زينب (ر.) ولا علم له بتوكيل المدعي ملتمسا التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النازلة أساسا في الشكل عدم قبول الطلب . مرفقا المقال بوكالة

وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة . و إدلائها بملتمسها بخصوص الاختصاص التوعي.

وبناء على الحكم التمهيدي القاضي باختصاص هذه المحكمة للبث نوعيا في القضية

وبناء على المقال الإضافي الثاني للمدعي جاء فيه أنه وجب واجبات كرائية عن المدة من 16/12/2024 الى 31/3/2025 وجب فيها مبلغ 16397 درهم ملتمسا الحكم بالمدة المذكورة .

وبناء على مذكرة الجوابية للمدعى عليها جاء أن المدعي لا صفة له في توجيه الإنذار أو إقامة دعوى الأداء والإفراغ، خاصة وأن العارض كان يؤدي الواجبات الكرائية لأخ المكريّة سفيان (ر.) بموجب وكالة لم يُبلغ العارض بإلغائها أو بتعيين زوج المدعية مكانه. وباعتبار أن صفة التقاضي لم تثبت للمدعي، فإن الدعوى تفتقر لشرط من شروط القبول، مما يقتضي الحكم بعدم قبولها وتحميل المدعي الصائر.

وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان العارضة اكدت خلال المرحلة الابتدائية أنها كانت تؤدي بانتظام الوجبات الكرائية لأخ المستأنف عليها المسمى سفيان (ر.) الذي كان ينوب عن أخته زينب (ر.) في استفاء الوجيبة الكرائية منها مقابل وصل. وأن المستأنف عليها حين عزلت أخاها سفيان (ر.) عن الوكالة وعينت مكانه زوجها المسمى نور الدين (م.) لم تعلم العارضة بذلك. وأنها تفاجئت بالمدعو نور الدين (م.) يوجه اليها اندار من أجل أداء والافراغ دون أن تعلم صفته في توجيه هذا اندار. وأنه فضلا عن ذلك فان هناك تناقض بين أجزاء الحكم فمرة يشير الى أن اندار بلغ بتاريخ 11/09/2024 في حين نجد في مكان أخر في الفقرة المتعلقة بطلب افراغ نجد أن الحكم يشير الى أن المستأنف عليها وجهت لها اندارا بتاريخ 12/02/2025 . وإضافة الى ذلك أن المحكمة الابتدائية التجارية تجاوزت صلاحيتها وحكمت بأكثر مما طلب منها . اذا حكمت بمبلغ 38500 درهم في حين المبلغ المطالب به من طرف المستأنف عليها هو: 35137 = 18740.00+16397.00درهم. ملتمسا معه الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا بعدم قبول الطلب.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 13/11/2025 ، حضر دفاع المستأنف بالملف مذكرة جوابية لدفاع المستأنف عليه تسلمت الاستاذة الحاضرة نسخة وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/11/2025 .

حيث عرضت الجهة الطاعنة أسباب إستئنافها وفق ما بسط أعلاه.

و حيث إنه فيما يخص السبب المثار من كونها كانت تؤدي بإنتظام الوجبات الكرائية لأخ المستأنف عليها فقد جاءت مجردة من أي إثبات وفق ما نحى إليه الحكم المستأنف و الوصل المدلى به يبقى سابقا للمدة المطلوبة، و إنه فيما يخص صفة باعث الإنذار فإنه بالرجوع لنص الإنذار يتضح أن باعثه بين صفته و ذكر إسم موكلته و في غياب ما يفيد الأداء فيبقى ما أثير بهذا الخصوص غير مؤسس و يتعين رد السبب المثار.

و حيث إنه فيما يخص تجاوز المحكمة لما طلب منها، فإن البين من وثائق الملف أن المحكم لم تحكم بأكثر مما طلب بل إعتمد على الوصل المدلى من الجهة الطاعنة و إعتبرته كسومة كرائية حيادا عن المبلغ المطلوب الذي كان أكبر منه و جمعت المقالين الأصلي و الإضافي و إحتسبت مجموع المبالغ الناتجة عنهما، مما يتعين معه رد السبب المثار، و تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعه المصاريف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الإستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Baux