Réf
66357
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5996
Date de décision
20/11/2025
N° de dossier
2025/8219/4474
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Validation de congé, Obligation d'information du bailleur, Notification aux créanciers inscrits, Loi n° 49-16, Fonds de commerce, Expulsion, Droit des créanciers nantis, Congé pour usage personnel, Changement de dénomination sociale du preneur, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à des fins d'usage personnel et ordonnant l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant principal, preneur à bail, soulevait la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré sous son ancienne dénomination sociale, tandis que les créanciers inscrits sur le fonds de commerce contestaient la régularité de la procédure faute d'avoir été attraits en qualité de défendeurs.
La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'erreur sur la dénomination, retenant que le congé a été valablement délivré à la personne morale titulaire du bail, peu important un changement de dénomination non notifié au bailleur, dès lors que le preneur a reconnu la persistance de la relation locative en répondant au congé. La cour rappelle ensuite, au visa des dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, que le bailleur est uniquement tenu de notifier sa demande aux créanciers inscrits, sans obligation de les attraire à l'instance.
Elle précise que la protection des droits de ces créanciers est assurée non par le blocage de l'éviction, mais par le mécanisme de distribution de l'indemnité d'éviction prévu à l'article 30 de ladite loi, qui subordonne son versement à la purge des inscriptions. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ك. م. ي.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/08/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 8920 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/07/2025 في الملف عدد 2695/8219/2025 و الذي قضى في الطلبين الأصلي والإصلاحي في الشكل بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعية الثانية شركة (س. د. ك.) والمدعى عليها الأولى شركة (ك. م. ي.)، وقبولها في الباقي وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها الثانية شركة (م. ي.) في شخص ممثلها القانوني بتاريخ 14/11/2024، وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل موضوع الرسم العقاري عدد 6945/C، الكائن بزنقة [العنوان] وطريق [العنوان] الدار البيضاء وتحميل المدعى عليها الثانية الصائر وفي الطلب المضاد بعدم قبوله وإبقاء الصائر على رافعته.
وبناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به قابض قباضة وادي المخازن بتاريخ 29/09/2025 يستانف بمقتضاه الحكم ذي المراجع أعلاه .
في الشكل :
حيث إن الحكم المستأنف بلغ لقباضة الدار البيضاء واد المخازن بتاريخ 09/09/2025 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفته بتاريخ 29/09/2025 أي خارج الاجل القانوني المنصوص عليه في المادة 18 من قانون احداث المحاكم التجارية مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله .
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة الأولى بالحكم المستأنف وان مقالها الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الاستئناف الفرعي : حيث إن الاستئناف الفرعي ناتج عن الاستئناف الأصلي و تابع له فهو مقبول شكلا عملا بمقتضيات الفصل 135 من ق م م .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (ك. ل.) و(س. د.) تقدمتا بمقال افتتاحي للدعوى بواسطة نائبهما والمؤداة عنه الرسوم القضائية بكاتبة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/02/2025 عرضتا من خلاله بأن المدعى عليها شركة (م. ي.) كانت تكتري محلا تجاريا المذكور من طرف المالكة السابقة شركة (ل. 3. ا. د. ل.) بمقتضى عقد كتابي، وأنه بتاريخ 27/01/2023 قامت المدعية الأولى بتمويل وشراء المحل التجاري ذي الرسم العقاري عدد C/6945 الكائن بطريق [العنوان] الدار البيضاء لفائدة المدعية الثانية بمقتضى عقد بيع توثيقي المكترى من طرف المدعى عليها المذكورة، وأنهما بتاريخ 14/11/2024 أنذرتا المدعى عليها من أجل استرجاع المحل التجاري المكرى لها بغرض الاستعمال الشخصي ولم تستجب للإنذار، وأن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بميناء الدار البيضاء وقباضة الجمارك الدار البيضاء الميناء وقباضة الدار البيضاء واد المخازن دائنين للمدعى عليها ويتوفرون على امتياز بيع ورهن الأصل التجاري وتم إدخالهم في إطار المادة 29 من القانون 49.16، ملتمسين الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 14/11/2024 والحكم تبعا بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري موضوع الرسم العقاري عدد الكائن بزنقة [العنوان] وطريق [العنوان] الدار البيضاء مع ما يترتب على ذلك قانو 210 وتحميل المدعى عليها صائر الدعوى. وأدلت بشهادة الملكية، نسخة عقد بيع توثيقي، عقد ائتمان إيجاري، إنذار و نموذج ج.
وبناء على مذكرة جوابية مع مقال مضاد رام إلى بطلان عقد الائتمان الإيجاري مؤداة عنه الرسوم القضائية تقدمت به المدعى عليها شركة (م. ي.) بواسطة نائبها لجلسة 30/04/2025 جاء في المذكرة الجوابية أنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرف المدعيتين وخصوصا شهادة الملكية يلاحظ أن المدعية الأولى هي المالكة الوحيدة والحصرية للعقار موضوع الدعوى وأن المدعية الثانية لا تملك أي نسبة في العقار وبالتالي لا صفة لها في التقدم بالدعوى الحالية، وأنها لا تملك أي أصل تجاري بالعقار موضوع الدعوى وأن شهادة الملكية المدلى بها لا تثبت ملكية المدعيتين للعقار موضوع الدعوى وأنها تدلي بالنموذج المتعلق بها والذي لا يشير إلى العقار المدعى فيه ضمن بيانات عنوانها وبالتالي فإن المدعيتين لا صفة لهما في التقدم بالدعوى الحالية في مواجهتها، مما يتعين الحكم بعدم قبول الطلب ومن حيث الطلب المضاد أنه بالرجوع إلى عقد الائتمان الإيجاري المدلى به من طرف المدعيتان للقول بصفة المدعية الثانية في التقدم بالدعوى الحالية يلاحظ أنه جاء مخالفا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 431 من مدونة التجارة التي تنص على أنه لا يمكن أن ينصب الائتمان الإيجاري على محل تجاري وإنما محل مهني كما أن المادة 441 من مدونة التجارة تنص على ضرورة شهر عقد الكراء وكل تعديل مرتبط به بالمحافظة العقارية، كما أن المدة 5 من قانون 51.00 العقد تنص على ضرورة تسجيل العقد بالرسم العقاري كما ينص على ذلك الفصلين 65 و66 من ظهير التحفيظ العقاري، كما أن العقد المذكور غير محرر وفق ما تقتضيه المادة 4 من القانون رقم 51.00 المذكور من تحريره في محرر رسمي أو ثابت التاريخ، وأن العقد لم تتم الإشارة فيه للأصل التجاري، ملتمسة التصريح ببطلان العقد المذكور، وأدلت بصورة من نموذج ج.
وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة للدار البيضاء سطات لجلسة 28/05/2025 جاء فيها بأن إدارة الجمارك دائنة لشركة (م. ي.) بدين عمومي يقدر ب 2.674.927.00 درهم مفصلة وفقا لما يلي: رسوم ومكوس جمركية تقدر ب 983.447.00 درهم، فوائد التأخير إلى غاية 26/05/2025 تقدر ب 1.661.972.00 درهم، صوائر التحصيل تقدر ب 29.508.00 درهم وأن الديون المذكورة صدرت في شأنها سندات التحصيل المتمتعة بالقوة التنفيذية وفق ما تقرره المادة 12 من مدونة تحصيل الديون العمومية والمادة 93 من مدونة الجمارك، وأن الضرائب والرسوم الجمركية موضوع الطلب الحالي تتمتع بحق الامتياز العام المخول لها بمقتضى الفصل 105 وما يليه من مدونة تحصيل الديون العمومية، كما أن إدارة الجمارك تتمتع بامتياز خاص على السلع والمنقولات التي لم تؤد الضرائب والرسوم المنصوص عليها في القسم الثالث من مدونة الجمارك، وأنها تباشر مسطرة التحصيل الجبري للديون العمومية بما فيها الحجز على الأموال العقارية والمنقولة للمدعى عليها وقامت بتقييد عدة حجوزات على الأصل التجاري للشركة المدعى عليها بما فيها الحجز على الأصل التجاري بجميع عناصره بما فيه الحق في الكراء موضوع الدعوى الحالية، وأن الحق في الكراء عنصر حيوي في الأصل التجاري وباندثاره سيندثر هذا الأخير بجميع عناصره الأخرى، وأن الحكم بالإفراع من شأنه إعدام الأصل التجاري واندثار جميع عناصره الأخرى وضياع حقوق جميع الدائنين الذين لم يرتضوا تمتيعها بتسهيلات إلا لوجود ضمانات الأصل التجاري نفسه، ملتمسة الحكم برفض طلب إفراغ شركة بعنوانها المذكور أعلاه، لوجود تقييدات على أصلها التجاري، وفي حال العكس الحكم للمكترية بتعويض عن الإفراغ يودع بصندوق المحكمة لمن له الحق.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال إصلاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية تقدمت بها المدعيتان بواسطة نائبهما لجلسة 28/05/2025 جاء فيها بأن المدعى عليها دفعت بكون المدعية الثانية لا صفة لها في تقديم الدعوى الحالية لأنها غير مالكة إلا أنه بالرجوع إلى العقد الرابط بينها وبين المدعية الأولى فأنها تتوفر على حق عيني يتمثل في كراء تصل مدته إلى عشر سنوات الشيء الذي يجعل لها الصفة في تقديم الدعوى، وأن ما دفعت به بأنها لا تملك أي أصل تجاري بالعقار موضوع الدعوى مدلية بالنموذج 7 المتعلق بها والذي لا يشير إلى العقار المدعى فيه ضمن بيانات عنوانها فإنهما اعتمدتا في توجيه إنذارهما وتقديم دعواهما الحالية على عقد الكراء المبرم بين المالكة السابقة للعقار وشركة (م. ي.)، وأنه عند توجيه الإنذار أجابت بواسطة دفاعها برسالة غير سرية وأقرت من خلالها بوجود علاقة كرائية بينها وبين المالكة السابقة، وأنهما فوجئتا بأن نموذج 7 للشركة يحمل اسم "(ك. م. ي.)" وليس "(م. ي.)"، وتلتمسان الاشهاد بإقرار المدعى عليها القضائي بأنها لا تتوفر على أي أصل تجاري بالعقار موضوع الدعوى كما هو ثابت من العنوان بالنموذج 7 وبخصوص طلب بطلان عقد الائتمان الايجاري فإن المادة 4 المتمسك بها لم تحدد الغرض المعدة له العقارات التي يجب أن تخضع لائتمان الإيجاري، وأن المدعى عليها لا صفة ولا مصلحة لها للتمسك بخرق عقد الائتمان الإيجاري للمقتضيات القانونية، وفيما يخص طلب التعويض عن الأصل التجاري فإن المدعى عليها لا تتوفر على أي اصل تجاري بالمحل ولا تزاول أي نشاط تجاري فيه كما أنها تستعمله فقط كمخزن لبعض السلع والمتلاشيات وأن الخبرة المدلى بها من طرفها من صنعها وأنجزت تحت الطلب وتبقى والعدم سيان، وفي المقال الإصلاحي فإن المدعى عليها شركة (م. ي.) ادلت بنموذج 7 يفيد ان اسمها هو (ك. م. ي.)، وأنهما اعتمدتا في دعواهما على عقد الكراء المبرم مع المالكة السابقة قبل تغيير اسم الشركة، وتلتمسان إصلاح المسطرة وتوجيه الدعوى ضد شركة (ك. م. ي.) كذلك مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وأدليتا بصورة طبق الأصل من عقد الكراء ورسالة غير سرية.
وبناء على مذكرة تعقيبية تقدمت بها المدعى عليها الثانية بواسطة نائبها لجلسة 11/06/2025 أكدت من خلالها ما جاء في مذكرتها السابقة، وأدلت بصورة من إعلام بالضريبة.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى إجراء خبرة لتحديد قيمة المحل موضوع الإنذار بالإفراغ.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته شركة (ك. م. ي.) بواسطة نائبها وجاء في أسباب استئنافها من حيث خرق الحكم الابتدائى لمقتضيات الفصل الأول من ق م م ان محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها بناء على ما يلي: '' وحيث نازعت المدعى عليها في العلاقة الكرائية مبرزة ان السجل التجاري المدلى به لا يشير الى العقار المدعى فيه ضمن بيانات عنوانها في حين ان الثابت من النموذج ج المتمسك به يتعلق بشركة "(ك. م. ي.)" ولا دليل بالملف على استبدال اسم المدعى عليها الى هذا الاخير، كما ان الثابت من عقد الكراء المدلى به من طرف المدعية المؤرخ في 28/10/2002 ان المدعى عليها شركة (م. ي.) تكتري من شركة (ل. 3. ا. د. ل.) المحل الكائن بزنقة [العنوان] طريق [العنوان] الدار البيضاء بسومة قدرها 4000 درهم شهريا والذي انتقلت ملكيته الى المدعية بمقتضى العقد التوثيقي المؤرخ في 10 و 16/01/2023 وانها لا تملك أي أصل تجاري بالعقار موضوع الدعوى وان ما يعضد صدق دفوعها هو عقد الإئتمان الإيجاري المدلى به من طرف المستأنف عليهما والذي بالرجوع اليه يلاحظ انه في فصليه 55 و56 لم تتم الإشارة فيهما الى ان العقار موضوع العقد يتضمن محلا تجاريا يستغل به أصل تجاري وانما تمت الإشارة في الفصل 55 منه الى ان العقار هو عبارة عن ارض بها بناء فقط دون الإشارة الى الأصل التجاري حيث جاء في الفصل 55 السالف الذكر ما يلي:
Article 55 - Nature du bien - Titres fonciers concernés :
La totalité de la propriété dite « CHARLES LEGAL II », objet du titre foncier Nº6845/C, sis à Casablanca Ain Sebaa d'une superficie de 3.415
M2 consistant en un terrain avec construction" ومن جهة أخرى تمت الإشارة في الفصل 56 منه الى ان العقار موجه للإستعمال المهني فقط حيث جاء في الفصل 56 المذكور ما يلي:
Article 56 - destination des lieux
Les biens immobiliers objet du présent contrat sont destinés à un usage strictement professionnel en rapport avec l'objet social du preneur" وانه حتى بالرجوع الى عقد البيع المدلى به من طرف المستأنف عليهما في فصله الثاني المعنون ب "Désignation" يلاحظ انه لم يتم الإشارة فيه الى ان العقار موضوع البيع يتضمن أصل تجاري حيث جاء فيه ما يلي:
Article 2 - Désignation
« La totalité de la propriété dite « CHARLES LEGAL II », sise à Casablanca quartier Ain Sebaa, 173 route de Zenata (ex avenue ST AVLAIRE) consistant en un terrain d'une superficie de Trente Quatre Ares Seize Centiare (34 ARE 16 CA) sur lequel se trouve édifiées des constructions vétustes légère et un puit avec moteur électrique, le tout faisant l'objet du titre foncier Nº6495/c » وانه يتضح من خلال ما سبق ان المستأنف عليهما نفسيهما يعترفان من خلال عقد الإئتمان الإيجاري انهالا تتوفر على أي أصل تجاري بالعقار موضوع الدعوى وان كانت قد اكترت المحل بمقتضى عقد الكراء المدلى به من طرف المستأنف عليهما الا انها قد انتقلت من المحل المذكور منذ مدة كما انها ومنذ تأسيسها وهي تتواجد بمقرها والكائن بزنقة [العنوان] بالدار البيضاء كما يظهر من خلال محضر الجمع العام التأسيسي بتاريخ 12 فبراير 1986 وانها تتساءل كيف يمكن الحكم عليها بالافراغ من عقار لا تتواجد به أصلا فضلا عن أنه سبق لها وان ادلت بالنموذج "7" المتعلق بها والذي لا يشير الى المحل المدعى فيه ضمن بيانات عنوانها الاجتماعي وان النموذج "7"هو وسيلة الاثبات الوحيدة التي تثبت مقرا تتواجد الشركة الاجتماعية والفرعية وبالرجوع الى النموذج المذكور فان عنوان العقار مشطب عليه ولا تتوفر بالتالي الشركة على أي عنوان بالعقار المذكور وبالتالي فإن الدعوى المقامة من طرف المستأنف عليهما تبقى موجهة ضد غير ذي صفة، كما ان الحكم عليها دون قيام دليل على تواجدها بالمحل ورغم الادلاء بوثائق تفيد العنوان المتواجدة به منذ تأسيسها وهو العنوان المتواجد بزنقة [العنوان] يجعل الحكم الصادر ضدها غير مبني على أساس وان الصفة من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها طبقا لأحكام الفصل الأول من ق.م.م ومن حيث فساد تعليل الحكم الابتدائي الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م حيث عللت محكمة الدرجة الأولى حكمها بما يلي :" وحيث ان الثابت من عقد الكراء المدلى به من طرف المدعية ان العلاقة الكرائية تربط المدعى عليها شركة (م. ي.) بالمالكة السابقة للعقار شركة (ل. 3. ا.) الشيء الذي تكون معه صفة المدخلة في الدعوى '"شركة (ك. م. ي.)" غير ثابتة وتبقى معه الدعوى الموجهة ضدها غير مقبولة"وحيث نازعت المدعى عليها في العلاقة الكرائية مبرزة ان السجل التجاري المدلى به لا يشير الى العقار المدعى فيه ضمن بيانات عنوانها في حين ان الثابت من النموذج"ج" المتمسك به يتعلق بشركة "(ك. م. ي.)" ولا دليل بالملف على استبدال اسم المدعى عليها الى هذا الأخير ... "لكن حيث انها هي شركة (ك. م. ي.) وكانت عند تأسيسها تسمى (م. ي.) من خلال محضر الجمع العام التأسيسي بتاريخ 12 فبراير 1986 وانه وبمقتضى محضر الجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 20 ابريل 1993 تم تغيير اسمها الى شركة (ك. م. ي.) ويظهر من خلال نموذج المدلى به وليس شركة (م. ي.) وانه سبق للمستأنف عليهما ان تقدمتا خلال المرحلة الابتدائية بمقال إصلاحي تلتمسان من خلاله الاشهاد لهما بتوجيه دعواهما الحالية ضد شركة (ك. م. ي.) وأن تعليل الحكم الابتدائي أنه لادليل بالملف على استبدال اسم المدعى عليها الى اسم شركة (ك. م. ي.) يبقى تعليلا فاسدا في ظل الادلاء بمحضر الجمع العام الذي يفيد تغيير اسمها ومن حيث الدفع ببطلان الإنذار الموجه لها حيث عللت محكمة الدرجة الأولى حكمها بما يلي :" وحيث ثبت من مستندات الدعوى ان المدعية وجهت إنذارا للمدعى عليها توصلت به بتاريخ 14/11/2024 حسب الثابت من أصل الإنذار ...وانه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المستأنف عليهما يلاحظ انه موجه في مواجهة شركة (م. ي.) كما ادلتا بإنذار ومحضر تبليغه يفيدان تبليغ الإنذار الى شركة (م. ي.) و انها وكما سبق توضيحه أعلاه تسمى شركة "(ك. م. ي.)" كما يظهر من خلال نموذج "ج" المدلى به طى الملف و ان الخطا في تحديد اسم الطرف المدعى عليه يؤدي الى خرق مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م الذي اوجب ان يتضمن المقال اسم الشركة المدعى عليها ونوعها ومركزها وان المستأنف عليهما نفسيهما فطنتا الى هذا الخطا وتقدمتا خلال المرحلة الابتدائية بمقال إصلاحي لتدارك الخطأ الذي اعترى اسمها وان المقال الإصلاحي المذكور وان كان التقدم به قد يجبر الخطأ الذي اعترى اسمها بالمقال الافتتاحي فانه لا يمكنه باي حال ان يصلح الخطأ الذي اعترى تسميتها الاجتماعية بالإنذار ومادامت المستأنف عليهما قد وجهتا إنذارا الى الشركة بتسمية "(م. ي.)" وهي غير التسمية الحقيقية لها "(ك. م. ي.)" فيبقى بالتالي الإنذار المذكور باطلا يجعله لا يرتب اي إثر ويؤدي بالنتيجة الى بطلان جميع والإجراءات اللاحقة على الإنذار ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب.المرفقات : نسخة من الحكم الابتدائي.
وبناءا على المذكرة الجوابية مع التصريح بالاستئناف الفرعي المدلى بها من طرف المديرية الجهوية للجمارك و الضرائب غير المباشرة بالدار البيضاء والتي أوضحت أنها بموجب هاته المذكرة الجوابية تطعن بالاستئناف فرعيا في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 8920 الصادر في الملف 2925/8219/2695 المشار إلى منطوقه أعلاه موضحة بشان استئنافها الفرعي أن الحكم معيب شكلا ومنعدم الأساس موضوعا من حيث الشكل من حيث الدفع بعدم القبول أنه دائن يمتلك حق الامتياز على الأصل التجاري برمته وعلى منقولاته ، وأن الحق في الكراء هو أحد أهم عناصر الأصل التجاري وأن المدعي ملزم بإدخال جميع الدائنين المقيدين في السجل التجاري في الدعوى الحالية تحت طائلة عدم القبول بموجب الفصل 112 من مدونة التجارة وأن المستأنف عليه المكري عمد إلى توجيه مقال الدعوى بحضور إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وأهمل إدخالها كطرف مدعى عليه في الدعوى وأنه من جانب أول خالف المقتضيات الآمرة للمادة 112 من مدونة التجارة الموما اليها أعلاه والتي تنص على وجوب إدخال الدائن بموطنه المختار وأنه من جانب ثان لا يمكن أن تجمع في أن واحد جميع ديون ادارة الجمارك لان كل منها يختلف من حيث المركز القانوني والنتائج المترتبة عنه وأن المدعي لم يقم بإدخال إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة كطرف دائن في الدعوى كمدعى عليها وأن إهمال القاعدة السالفة الذكر يجعل الدعوى معيبة ومعرضة لعدم القبول ومن حيث الموضوع أن المستأنف الأصلي المكتري قد أسس أصلا تجاريا بالمحل التجاري موضوع الدعوى الحالية ومسجل بالسجل التجاري للمحكمة التجارية بالدار البيضاء وأن الأصل التجاري يتكون من عناصر مادية وعناصر معنوية أهمها الحق في الكراء والآلات والسمعة التجارية والزبناء وأن الحق في الكراء عنصر حيوي في الأصل التجاري موضوع الدعوى الحالية وباندثارها سيندثر الأصل التجاري بجميع عناصره الأخرى وأن مجاراة المدعي في دعواه وإفراغ المكتري من المحل من شأنه تضييع العناصر الأخرى للأصل التجاري لارتباط قيمة هاته العناصر بالحق في الكراء وأن الحكم بالإفراغ من شأنه إعدام الأصل التجاري واندثار جميع عناصره الأخرى وضياع حقوق جميع الدائنين الذين لم يرتضوا تمتيعها بتسهيلات الا لوجود ضمانات الأصل التجاري نفسه وأنه كان على محكمة الدرجة الأولى مراعاة حقوق جميع الدائنيين وليس المكتري فقط و أن المادة 113 من مدونة التجارة تنص على ما يلي: "يجوز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي وللمدين المتخذ ضده هذا الإجراء أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات والبضائع التابعة له تقرر المحكمة بناء على طلب من الدائن طالب البيع، أنه إذا لم يدفع المدين ما عليه في الأجل المضروب له يقع بيع الأصل التجاري استجابة لعريضة الدائن نفسه وذلك بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117يوقف هذا الحكم متابعة إجراء الحجز التنفيذي وأن مصالحه معرضة بالصميم في حالة اختفاء أهم عناصر الحق في الكراء المتمثلة في الحق في الكراء لهذا وضمانا لحقوق الخزينة فإنه من حق إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة طلب بيع الاصل التجاري بجميع عناصره تطبيقا للفصل 113 من مدونة التجارة المومأ اليه أعلاه والفصل 68 من مدونة تحصيل الديون العمومية وأن الحكم الابتدائي قد أقر عن صواب: "إن الإنذار بالإفراغ للاستعمال الشخصي المستوفي لشروط صحته والموجه في إطار مقتضيات ظهير 18/07/2016 بتنفيذ القانون رقم 49.16 المتعلق بالكراء التجاري وخاصة المادة 26 منه هو تعبير عن إرادة باعثه في وضع حد لعلاقة الكراء التي تربطه بالمكتري ما دام أن هذا الأخير يكون مستحقا للتعويض عن فقدانه لأصله التجاري"غير أن الحكم الطعين لم يستجب لطلب التعويض المقرر قانونا وفقا لما تم بيانه في تعليله ، مما يستوجب معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وتصديا الحكم بتعويض المستأنفة أصليا عن إفراغها من المحل المكترى موضوع الدعوى حتى تتمكن إدارة الجمارك كدائنة من مباشرة الإجراءات القانونية المخولة لها لحماية حقها وتحصيل دينها وحمايته من الضياع والاندثار، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح شكلا بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعها الصائر، وموضوعا أساسا رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر واحتياطيا تطبيق مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة والأمر بالبيع الإجمالي للأصل التجاري .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف قابض قباضة وادي المخازن والذي أوضح ان المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المستأنف عليها من أجل المصادقة على الانذار والافراغ لشركة (م. ي.) ش م م في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بزنقة [العنوان] وطريق [العنوان] الدار البيضاء يشير كذلك لاسم الشركة المستأنفة شركة (ك. م. ي.) وبالتالي فان الدعوى أصلا وجهت لشركتين وبالتالي فان المستأنفة التي تدعي تغيير اسمها التجاري لم تعمل على اخطار الفاعلين معها ومنها ادارة الضرائب حول تغيير اسمها التجاري وبالتالي فان هذا التصرف قد مس بمصالحه وخاصة ان الاسترجاع الذي تطالب به المكرية المالكة للعقار المتمثل في المصادقة والافراغ هو استرجاع لحق الرقبة لشركة (م. ي.) ليس الا وان الاصل التجاري موضوع النازلة يحمل تقييدات ذات اهمية كبرى ضمانا لاداء ديون ضريبية وبالتالي وجب الخوض في مناقشتها ومناقشة مدى التزام رب الملك بمقتضيات قانون 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 12/02/2017 وان التقييدات التي تمت من قبل الدائنين على أموال المدين يجب الحفاظ عليها باعتبارها ضمانا لتسديد الديون العالقة بذمة المدين وجب فيه تحمل تبعات العقد الرابط بين المكري والمكتري وقد صدر في هذا الباب عدة اجتهادات قضائية من بينها القرار عدد48 المؤرخ في 07/02/2007 والذي قضت فيه المحكمة بما يلي :" يعتبر من خصص عقاره مقرا اجتماعيا لشركة متضامنا في أداء ديونها الضريبية مادام يشكل موطنا جبائيا لها وذلك عملا بمقتضيات المادة 93 من مدونة تحصيل الديون العمومية وهو ما اكدته محكمة الاستئناف الادارية بمراكش في قرارها عدد 232 المؤرخ في 28/05/2008 كذلك الامر بالنسبة لقانون توطين المقاولة والشركات التي تلزم الموطن لديه بالقيام بمجموعة من الالتزامات والا كان متضامنا مع الموطن وذلك بحكم البند 5و6و7 من ق ت ج وان كل ما جاء في مقال المستأنف عليها والذي اسس عليه منطوق الحكم الابتدائي محل الطعن الحالي لا يستند على أي اساس قانوني سليم وبالتالي تنتفي فيه الجدية المطلوبة في كل الدعاوى وأن إفراغ الشركة يعني استرجاع حق الرقبة أي استرجاع السلطة على العقار كحق عيني فحق الرقبة معناه ملك العين وأحقية التصرف فيها بالبيع والهبة وغيرها من تصرف المالك في ملكه وليس للمكرية الحق في المطالبة بالافراغ ان سببه لا يعود لعدم الاداء ذلك أن الاصل التجاري وفق لمقتضيات المادة 79 هو مال منقول معنوي ..... إذا كان المكري محقا في استرجاع محله إما نتيجة رفضه تجديد العقد أو فسخه لعدم اداء وجيبة الكراء فإن حقه هذا مقيد بعدم الإضرار بالغير الذي له حقوقا على الأصل التجاري المؤسس من قبل المكتري على المحل المكرى وهذا الالتزام ما هو إلا تطبيق لقاعدة عدم التعسف في استعمال الحق وللحفاظ على مصالح جميع الأطراف وخلق توازن فيما بينهم عمل المشرع على تنظيم مواد خاصة باعتبار أن الغير عندما يتعامل مع مالك الأصل التجاري غالبا ما يأخذ بعين الاعتبار مدة عقد الكراء وما دام المصادقة على الانذار يضع حدا لهذا الأخير قبل نهاية مدته فإن هذا الإنهاء قد يضر بهذا الغير مما يفتح الباب أمامه للرجوع على المكري بالتعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء ذلك وذلك تطبيق لمقتضيات المادة 7 من القانون 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 12/02/2017 والذي جاء فيها : "يستحق المكتري تعويضا عن إنهاء عقد الكراء ...يعادل التعويض ما لحق المكتري من ضرر ناجم عن الافراغ ويشمل التعويض قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة ...وجاء في المادة 25 من نفس القانون الانف الذكر ، وبما ان الغرض من الافراغ هو حق الافضلية المتمثل في الاستعمال الشخصي للمكري هذا الأخير أن يعرض مجموع المبالغ ... أو يعمل على ايداعها داخل آجل 30 يوما والا سقط حقه ، وان كانت تصريحات الشركة المستأنفة جدية وتعترف بالتقييدات الواقعة على أصلها التجاري فعليها أداء العالق بذمتها قبل الشروع في تحقيق مسطرة الرهن والبيع الاجمالي لأصلها التجاري ملتمسة فتح تحقيق عبر استصدار حكم تمهيدي لجلسة بحث لتنوير الغموض الذي يكتنف النازلة ولحماية و ضمان استيفاء الديون العمومية المضمونة بالرهن أو الغاء الحكم المستأنف الى غاية تحقيق التنفيذ على الاصل التجاري أو الحكم بعد التصدي بالتعويض لفائدة المكترية كضمان لدائني اصلها التجاري .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما واللتين أوضحتا أن المستأنفتين تقران قضائيا انهما لا تملكان أي اصل تجاري بالعقار موضوع الدعوى وتتحججان بعقد الائتمان الايجاري الذي لا يشير الى وجود أي أصل تجاري وان وجود الأصل التجاري من عدمه مرتبط باستحقاق التعويض او عدم استحقاقه، في حين ان طلبهما أساسه المصادقة على الإنذار بالافراغ لوجود علاقة كرائية ثابتة بمقتضى عقد كراء و لم يسبق فسخها وان المستأنفتين تقران كذلك بكونهما قد اكترتا المحل المذكور الا انهما انتقلتا منه منذ مدة مما تبقيان معه محقتان في طلبهما الحالي لعدم ثبوت فسخ عقد الكراء او ارجاع المحل وان المستأنفتين تدفعان بكون الاسم كان عند تأسيسهما هو (م. ي.) و هو المشار اليه في عقد الكراء وانه تم تغييره الى اسم (ك. م. ي.) و هو الاسم الحالي انه في غياب إشعارهما بهذا التغيير او ابرام عقد كراء جديد بالاسم الجديد فانه لا يمكن مواجهتهما بهذا التغيير علما انهما قامتا بإصلاح المسطرة فور علمهما بذلك و قامتا بتوجيه دعوى المصادقة بالاسمين القديم و الجديد و الحالة هاته فان الانذار يبقى صحيحا و مرتبا لكافة آثاره القانونية وتبقى دفوعات المستأنفتين غير مرتكزة على أساس و يتعين عدم الالتفات اليها ملتمستين رد كافة مزاعم المستأنفتين لعدم ارتكازها على أساس و تأييد الحكم الابتدائي مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف شركة (ك. م. ي.) بواسطة نائبها والتي أوضحت أنه لا تملك بالفعل أي أصل تجاري بالعقار موضوع الدعوى وان المستأنف عليهما نفسيهما تعترفان من خلال عقد الإئتمان الإيجاري انها لا تتوفر على أي أصل تجاري بالعقار موضوع الدعوى وان كانت قد اكترت المحل بمقتضى عقد الكراء المدلى به من طرف المستأنف عليهما الا انها قد انتقلت من المحل المذكور منذ مدة كما انها ومنذ تأسيسها وهي تتواجد بمقرها والكائن بزنقة [العنوان] بالدار البيضاء كما يظهر من خلال محضر الجمع العام التأسيسي بتاريخ 12 فبراير 1986وانها تتساءل كيف يمكن الحكم عليها بالافراغ من عقار لا تتواجد به أصلا، فضلا عن أنه سبق لها وان ادلت بالنموذج "7" المتعلق بها والذي لا يشير الى المحل المدعى فيه ضمن بيانات عنوانها الاجتماعي وان النموذج "7" هو وسيلة الاثبات الوحيدة التي تثبت مقرات تواجد الشركة الاجتماعية والفرعية وبالرجوع الى النموذج المذكور فان عنوان العقار مشطب عليه ولا تتوفر بالتالي الشركة على أي عنوان بالعقار المذكوروبالتالي فإن الدعوى المقامة من طرف المستأنف عليهما تبقى موجهة ضد غير ذي صفة، كما ان الحكم عليها دون قيام دليل على تواجدها بالمحل ورغم الادلاء بوثائق تفيد العنوان المتواجدة به منذ تأسيسها وهو العنوان المتواجد بزنقة [العنوان] يجعل الحكم الصادر ضدها غير مبني على أساس وانها تتساءل عن السبب وراء إصرار المستأنف عليهما على استصدار حكم قرار قضائي في مواجهتها بإفراغها من عقار هما أول من يعلم بعدم تواجدها به، فتكون مصلحتها منعدمة في التقاضي وان الصفة والمصلحة من النظام العام وتثيرهما المحكمة من تلقاء نفسها طبقا لأحكام الفصل الأول من ق.م.م ، كما دفعت المستانف عليهما انه لا يمكن مواجهتهما بتغيير اسمها وانهما قامتا بإصلاح المسطرة فور علمهما بذلك وقامتا بتوجيه دعوى المصادقة بالاسمين القديم والجديد لكنها هي شركة (ك. م. ي.) وكانت عند تأسيسها تسمى (م. ي.) من خلال محضر الجمع العام التأسيسي بتاريخ 12 فبراير1986 وأنه وبمقتضى محضر الجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 20 ابريل 1993 تم تغيير اسمها الى شركة (ك. م. ي.) حيث يتضح ان اسمها الصحيح هو شركة (ك. م. ي.) كما يظهر من خلال نموذج "ج" المدلى به طي الملف وليس شركة (م. ي.) وان المستانف عليهما كانتا تعلمان بتغيير اسمها قبل التقدم بدعواهما الحالية بدليل تقدمهما بطلب اصلاح المسطرة خلال سريان الدعوى ، وان المقال الإصلاحي المذكور وان كان التقدم به قد يجبر الخطأ الذي اعترى اسمها بالمقال الافتتاحي فانه لا يمكنه باي حال ان يصلح الخطأ الذي اعترى تسميتها الاجتماعية بالإنذار ومادامت المستأنف عليهما قد وجهتا إنذارا الى الشركة بتسمية "(م. ي.)" وهي غير تسميتها الحقيقية "(ك. م. ي.)" فيبقى بالتالي الإنذار المذكور باطلا وان بطلان الإنذار يجعله لا يرتب اي إثر ويؤدي بالنتيجة الى بطلان جميع الإجراءات اللاحقة عليه ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب.المرفقات:نسخة عن محضر الجمع العام التأسيسي بتاريخ 12 فبراير 1986و نسخة عن محضر الجمع العام العادي بتاريخ 20 أبريل 1993.
وبناءا على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون .
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 13/11/2025 حضر نائب الطرف المستأنف فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/11/2025 .
حيث عرضت كل من المستانفة اصليا والمستانفة فرعيا أوجه استئنافهما تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث ان الإنذار موضوع النازلة المبلغ للمكترية بتاريخ 14/11/2024 مبني على سبب الاستعمال الشخصي وهو ما يجد سنده في مقتضيات المادتين 7 و 26 من قانون 16/49 ولان صفة شركة (م. ي.) تستمد من عقد الكراء الذي سبق وان ابرمته مع المكرية السابقة التي قامت بتفويت العقار المدعى فيه الى المستانف عليها المكرية الجديدة شركة (ك. ل.) وهو عقد الكراء الذي لم يثبت انه قد تم فسخه او الغاؤه او ابطاله بل ظل قائما و مستمرا بين طرفيه بدليل ما جاء في جواب المكترية المذكورة بواسطة نائبها والمؤرخ في 27/11/2024 حيث اكدت العلاقة الكرائية واعتمارها للمدعى فيه وادائها للواجبات الكرائية الى غاية متم دجنبر 2025 وبرفضها لمضمون الإنذار بافراغها ما لم يتم تعويضها بشكل كامل على اعتبار انها أصبحت تحوز حقا عينيا على الأصل التجاري , كما ان الإنذار والدعوى تما في عنوانها الذي هو موضوع المحل المكترى وتوصلها به وبالتالي يبقى القول بانها ومنذ تاسيسها تتواجد بمقرها الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وهو العنوان الذي تبين انه تم التشطيب عليه حسب المدون بنمودج 7 من السجل التجاري العائد لها وان القول بانتقالها من المحل المذكور بالإضافة الى انه قد ثبت خلافه من خلال ما تم بسطه أعلاه فان ذلك حتى على فرض صحته لا يعني انه قد تم تسليم مفاتيح المحل للمكرية سواء السابقة او الحالية او انهاء العلاقة الكرائية بشانه وفق المسطرة الواجب سلوكها ، كما انه لا مجال للاحتجاج بما ورد في عقد الائتمان الايجاري او عقد البيع بعدم الإشارة الى ان العقار يتضمن اصل تجاري لانه بالإضافة الى ان البيع انصب على العقار برمته فان عقد الائتمان الايجاري لا مجال لمناقشته لانه يهم طرف اخر لا علاقة له بالعلاقة الكرائية التي أضحت مع المستانف عليها شركة (ك. ل.) والمكترية, كما ان هذه الأخيرة وعند توجيهها للإنذار والدعوى في مواجهة شركة (م. ي.) إنما تما في مواجهة المكترية المتعاقدة مع المالكة السابقة بالاسم المذكور والذي لم يثبت ان المدعية كانت عالمة باسمها الجديد الذي اضحى هو شركة (ك. م. ي.) وان ذلك لا تاثير له على صحة الدعوى والانذار موضوعها طالما ان الامر يتعلق بنفس الشخص الاعتباري المكتري .
وحيث ان ما اوجبته المادة 29 من قانون 16/49 بشان الدائن المتوفر على امتياز البائع او رهن على الأصل التجاري فيما اذا أراد المكري وضع حد لعقد الكراء الذي يستغل فيه اصل تجاري مثقل بتقييدات هو فقط تبليغ طلبه الى الدائنين المقيدين سابقا , كما ان المادة 30 من نفس القانون تنص على ان المحكمة عندما تقضي بالتعويض الكامل وفق مقتضيات المادة 7 فانه لا يمكن استخلاص المبلغ المحكوم به الا بعد ادلاء المكتري بشهادة مسلمة من كتابة الضبط تثبت خلو الأصل التجاري من كل تقييد واذا كان الأصل مثقل بتقييدات فان المكتري يكون ملزما بالادلاء بما يفيد اشعار الدائنين المقيدين بوقوع الافراغ وبوجود تعويض مستحق له ولا يستخلص المكتري التعويض المحكوم به لفائدته الا بعد انصرام التعرضات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويتم توزيع التعويض المودع لفائدة المكتري وفق الإجراءات المنصوص في الفصل الرابع من الباب الرابع من الكتاب الثاني من مدونة التجارة وبالتالي فلا مجال للتمسك بالمادة 113 من مدونة التجارة لان الامر لا يتعلق بمسطرة تحقيق الرهن او الاحتجاج بالمادة 112 من نفس القانون التي تم نسخها بالمادة 38 من قانون 16/49 , كما ان مقتضيات المادة المذكورة تبقى هي المنظمة لحالة وجود تقييدات للدائنين والتي ليس من ضمنها ما يفيد انه يتعين توجيه دعوى انهاء العلاقة الكرائية للاستعمال الشخصي في مواجهة الدائن المقيد كطرف مدعى عليه لان ما اوجبته المادة المذكورة هو فقط ان يبلغ له طلب المكري .
وحيث انه يتعين تبعا لذلك تاييد الحكم المستانف ورد الاستئنافين لعدم ارتكازهما على أساس .
وحيث انه يتعين إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :
في الشكل :قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وعدم قبول استئناف قابض قباضة وادي المخازن .
في الموضوع :بردهما وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .
66352
La résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers est confirmée, le preneur ne rapportant pas la preuve de son règlement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66509
L’acceptation par le preneur d’une clause d’augmentation de loyer, matérialisée par des paiements successifs, rend le montant révisé obligatoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66506
Bail commercial : Le défaut de paiement des loyers dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66505
La cession du droit d’exploitation d’un local commercial par le preneur justifie l’occupation des lieux par le cessionnaire et fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66500
Résiliation du bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local, au sens de l’article 26 de la loi n° 49-16, ne peut être établie par des constats de visites de l’huissier de justice à des dates rapprochées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Visites rapprochées, Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Preuve de la fermeture, Notification par huissier de justice, Non-paiement des loyers, Fermeture continue du local, Dommages-intérêts moratoires, Confirmation du jugement, Bail commercial, Absence de mise en demeure
66496
La forclusion de l’action du bailleur en validation du congé est encourue après l’expiration du délai de six mois suivant la fin du préavis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66494
Bail commercial : la notification d’un congé par un clerc d’huissier de justice est valide en application de la loi organisant la profession (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66490
Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66488
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca