La reconnaissance de la dette dans les écrits du débiteur constitue un aveu judiciaire faisant pleine preuve de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66004

Identification

Réf

66004

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5586

Date de décision

04/11/2025

N° de dossier

2025/8203/3235

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non signée mais dont la dette est reconnue par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier.

L'appelant contestait la créance au motif principal que la facture n'était ni signée ni acceptée par lui. La cour constate en premier lieu que l'expertise comptable qu'elle avait ordonnée a été écartée des débats, faute pour l'appelant d'en avoir consigné les frais.

Sur le fond, elle juge le moyen tiré du défaut de signature inopérant, la facture trouvant son origine dans un contrat de service valablement signé par les parties. La cour retient surtout que le débiteur a reconnu sa dette de manière non équivoque, tant dans une mise en demeure adressée au créancier que dans son propre acte de recours.

Elle rappelle que l'aveu du débiteur sur l'existence de sa dette constitue une preuve qui s'impose au juge, quelle que soit la valeur du litige. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته الصواب للأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه وأمام منازعة الطاعنة في المديونية موضوع الدعوى قضت هذه المحكمة بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها للخبير السيد المختار (ر.) الذي حددت مهمته في الاطلاع على وثائق الملف وعلى الوثائق التي بحوزة الطرفين والدفاتر المحاسبية لكل واحد منهما وتحديد المديونية بكل دقة مع بيان أصل الدين ومصدره.

وحيث إن البين من شهادة التسليم المؤرخة في 01/10/2025 أن نائب المستأنف قد تم استدعاؤه من طرف قسم الخبرة ولم يؤد مصاريف الخبرة رغم توصله بالاستدعاء بتاريخ 15/10/2025. مما تعذر معه مواصلة إجراءات التحقيق في الدعوى عن طريق الخبرة لعدم أداء رسومها فتقرر صرف النظر عن القرار التمهيدي المشار لمراجعه أعلاه.

وحيث إنه بالاطلاع على الامر القطعي موضوع الطعن بالاستئناف الحالي و الصادر بتاريخ 22/10/2024 تحت عدد 11056 في الملف عدد 7019/8235/2024 يتبين بأنه قد جاء معللا تعليلا قانونيا سليما وقد أجاب عن جميع الدفوع خلاف ما تمسكت به الطاعنة، كما أن تمسكها بكون الفاتورة المطالب بها غير موقعة وغير مؤشر عليها بالقبول يبقى غير جدير بالاعتبار ذلك أن الفاتورة ناتجة عن عقد الخدمة الرابط بين الطرفين المؤرخ في 01/10/2023 والموقع من طرف الطاعنة هذا من جهة، أما من جهة ثانية فإنه بالرجوع إلى الإنذار الذي وجهته المستأنفة للمستأنف عليها بتاريخ 22/02/2024 يتبين أنها تقر من خلاله أنها توصلت من المستأنف عليها بثلاث فواتير ومنحتها مقابل الفاتورة الأولى شيكا تحت عدد 9536272 ومقابل الفاتورة الثانية الكمبيالة عدد 8113070 في حين أن الفاتورة الثالثة لم تؤديها على اعتبار أن المستأنف عليها امتنعت عن إرجاع الشيك بخصوص الفاتورة الأولى رغم توصلها بمبلغه عن طريق الأداء نقدا وتحويلات بنكية وتؤكد من خلال الإنذار على ضرورة إرجاع الشيك عدد 9536272 الحامل لمبلغ 46.680,00 درهم المسحوب على الشركة العامة بعلة استخلاص مبلغه مقابل أدائها قيمة الفاتورة الثالثة المؤرخة في 31/12/2023 ومنحتها لأجل ذلك ثمانية أيام من تاريخ التوصل بالإنذار. بالإضافة إلى إقرارها ذلك أيضا من خلال مقالها الرامي إلى التعرض على الأمر بالأداء بأن الفاتورة موضوع الدعوى لازلت بذمتها.

وحيث إن إقرار الخصم على اشتغال ذمته بما أقر به يجب الأخذ به في جميع الأحوال مهما كانت قيمة الدعوى. وبما أن هذه المحكمة لا تتوفر على أية عناصر جديدة من شأنها تغيير وجهة نظر الحكم المستأنف الذي ورد مبررا من الناحية القانونية ويتعين تأييده وتحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل: سبق البت بالاستئناف بالقبول

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Civil