Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,30/04/2008,344

Réf : 19230

Identification

Réf

19230

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

344

Date de décision

30/04/2008

N° de dossier

248/4/1/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Le droit marocain n’a prévu aucune mise en jeu de la responsabilité en raison du prononcé de décisions judiciaires  à l'exception des actions en révision ou en récusation des magistrats ou de la mise en jeu de leur responsabilité civile. L'activité judiciaire à titre particulier ne rentre pas dans le domaine administratif à l'inverse de l’activité des établissements publics comme celui de la justice; elle ne peut être soumise aux dispositions législatives réglementant la responsabilité. Est mal fondée et doit être cassée la décision du tribunal administratif ayant considéré que l'activité judiciaire comme l'activité administrative reste soumise à la compétence à l'article 8 du Dahir instituant les tribunaux administratifs, la victime lésée pouvant choisir entre solliciter la réparation du préjudice des juges correctionnels ou des juges administratifs    

Résumé en arabe

العمل القضائي - مسؤولية الدولة. القانون المغربي لم يرتب أي مسؤولية عن العمل القضائي خارج مساطر خاصة وهي مسطرة المراجعة ودعوى مخاصمة القضاة والمسؤولية المدنية للقاضي. العمل القضائي بوجه خاص لا يندرج في المجال الاداري كما يندرج به نشاط المرافق العامة بما فيها مرفق العدالة، ومن ثم يبقى خاضعا للانظمة التشريعية للمسؤولية، والمحكمة الادارية لما اعتبرت ان العمل القضائي كالعمل الاداري  يخضع للاختصاص الوارد بالمادة 8 من القانون رقم 41.90 وان للمتضرر الخيار بين طلب التعويض لدى القضاء الجنائي او القضاء الاداري تكون قد خرقت المقتضيات المذكورة اعلاه ولم تجعل لقضائها اساس من القانون. عدم اختصاص القضاء الاداري.

Texte intégral

قرار عدد 344، المؤرخ في: 30/4/2008، ملف اداري عدد : 248/4/1/2008 باسم جلالة الملك بتاريخ 30/4/2008 ان الغرفة الادارية (القسم الاول) من المجلس الاعلى في جلستها العلنية اصدر القرار الاتي نصه: بين: السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة في شخص السيد الوزير الاول وعن السيد الخازن العام للمملكة والسيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الادارية بالدار البيضاء، بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط. المستانفين وبين: - السيد.............................الساكن.......................الدار البيضاء. - السيد ..................................الساكن......................الدار البيضاء.                                                                  المستانف عليهما بناء على المقال المرفوع بتاريخ 28/2/2008 من طرف المستأنفين المذكورين اعلاه بواسطة نائبهم السيد الوكيل القضائي للمملكة، الرامي الى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/12/2007 في الملف عدد: 211/2007 ق.ش. وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصل 45 ومايليه من القانون رقم 90/41 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق باحداث محاكم ادارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 26/3/2008. وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23/4/2008. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيد حسن مرشان تقريره في هذه الجلسة والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد احمد الموساوي. وبعد المداولة طبقا للقانون في الاختصاص النوعي: حيث بمقال مرفوع امام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/2/2007، ضد الدولة في شخص الوزير الاول، طلب السيدان……….و ……..- تأسيسا على مقتضيات المادة 573 من قانون المسطرة الجنائية - الحكم لكل واحد منهما بتعويض لا يقل عن 1.000.000 درهم…عما حاقا بهما من اضرار ناتجة عن الخطأ القضائي المتمثل في الحكم عليهما من طرف غرفة الجنايات بالدار البيضاء بتاريخ 5/4/2001 بست سنوات سجنا من اجل السرقة الموصوفة وهتك العرض بالعنف ثم تبرئتها من هذه الافعال من طرف غرفة الجنايات بتاريخ 30/4/2003، بعد ظهور الجناة الحقيقيين عبر مسطرة المراجعة (هكذا) وبعد قضائهما قرابة سنتين من العقوبة، اجاب الوكيل القضائي للمملكة - بالدفع بعدم الاختصاص النوعي تطبيقا للمادة 573 من قانون المسطرة المدنية التي تمنح الاختصاص للقضاء الجنائي، وبعد المناقشة، ردت المحكمة الدفع وقضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب بعلة انه… "بعد احداث المحاكم الادارية، لا يوجد ما يمنع من تقديم دعوى مستقلة امام القضاء الاداري بعد مراجعة القرارات القضائية الجنائية طبقا للمادة 573 المشار اليها، والقول بعدم اختصاص القضاء الاداري وبوجوب طلب التعويض خلال مسطرة المراجعة، من شانه ان يؤدي الى ضياع حقوق المتضررين…………وان ثبوت الخطأ يؤدي الى قيام مسؤولية الادارة…وانه تطبيقا للمادة 8 من القانون رقم 90/41 تختص المحاكم الادارية للبت في طلبات التعويض عن الاضرار التي يسببها شخص من اشخاص القانون العام". وهو الحكم المستانف من طرف الوكيل القضائي للمملكة متمسكا بما اثاره ابتدائيا. لكن حيث ان الدعوى الماثلة ترمي الى القول بمسؤولية الدولة عن العمل القضائي والتعويض عن الضرر الناتج عن ثبوت براءة المدعيين بعد النقض والاحالة وقضاء جزء من العقوبة السجنية ولم تكن براءتهما وليدة مسطرة المراجعة خلاف الوارد بالحكم المستانف. وحيث ان القانون المغربي لم يرتب بعد اي مسؤولية او تعويض عن العمل القضائي خارج مساطر خاصة وهي مسطرة المراجعة ودعوى مخاصمة القضاة والمسؤولية المدنية للقاضي، فاما المراجعة فلا يفتح بابها الا لتدارك خطأ في الواقع تسبب فيه الطرف المدني او الواشي او شاهد الزور، وقد قصر المشرع الاختصاص للبت في تعويض ضحية الخطأ، على الغرفة الجنائية بالمجلس الاعلى او محكمة الاحالة، بحسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 571 و 573 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك دونما حاجة لحكم منشىء لمسؤولية الدولة المقررة بحكم القانون لفائدة المضرور، واما دعوى مخاصمة القضاة المنصوص عليها في الفصل 391 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، فتختص بها غرف المجلس الاعلى مجتمعة للقول بالمسؤولية المدنية للدولة والحكم بالتعويض اذا ادعي ارتكاب القاضي التدليس او الغش او الغدر، او اذا قضى نص تشريعي بجواز المخاصمة او بمسؤولية القضاة يستحق عنها تعويض…ويسأل كذلك القاضي مدنيا اذا احل بمقتضيات منصبه في الحالات التي تجوز فيها مخاصمته طبقا للفصل 81 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 391 المشار اليه. وحيث ان العمل القضائي بوجه خاص لا يندرج في المجال الاداري كما يندرج به نشاط المرافق العامة بما فيها مرفق العدالة، ومن ثم يبقى خاضعا للانظمة التشريعية للمسؤولية، والمحكمة الادارية لما اعتبرت ان العمل القضائي كالعمل الاداري يخضع للاختصاص الوارد بالمادة 8 من القانون رقم 90-41 وان للمتضرر الخيار بين طلب التعويض لدى القضاء الجنائي او القضاء الاداري تكون قد خرقت المقتضيات المذكورة اعلاه ولم تجعل لقضائها اساسا من القانون. وحيث تعذر اعمال مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 03/80، المحدثة بموجبه محاكم الاستئناف الادارية بشأن احالة الملف على المحكمة المختصة لعدم انطباق احكام الاختصاص - الواردة بالمساطر الخاصة المشار اليها - على الدعوى. لهذه الاسباب قضى المجلس بالغاء الحكم المستانف وتصديا التصريح بعدم اختصاص القضاء الاداري. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية (القسم الاول) السيد احمد حنين والمستشارين السادة: احمد دينية - فاطمة الحجاجي - محمد صقلي حسيني وحسن مرشان مقررا وبمحضر المحامي العام السيد احمد المساوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.