CCass,19/11/2008,965

Réf : 19094

Identification

Réf

19094

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

965

Date de décision

19/11/2008

N° de dossier

1751/4/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : Revue de la requête مجلة المقال | Année : 2010

Résumé en français

L’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire de promotion de ses fonctionnaires à la condition que ses décisions ne soient pas entachées d'abus.

Résumé en arabe

للإدارة السلطة التقديرية في ترقية موظفيها ما لم يكن هناك انحراف.

Texte intégral

القرار عدد: 965، المؤرخ في 19/11/2008، ملف اداري عدد: 1751/4/1/2005 باسم جلالة الملك بناء على المقال المرفوع بتاريخ 23/6/2005 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ الحالي بوشتى،الرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/4/2005 في الملف عدد 473/2004 غ. و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 25/11/2005 من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم السيد الوكيل القضائي للملكة و الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف. و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. و بناء على المادة 47 من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.. و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر بتاريخ 10/10/2008. و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19/11/2008. و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهما. و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد ابراهيم زعيم لتقريره في هذه الجلسة و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الموساوي. و بعد المداولة طبقا لقانون: في الشكل: حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 23/6/2005 من طرف السيد بوعزة راق في مواجهة الحكم المشار إليه أعلاه، هو استئناف متوفر على الشروط المتطلبة قانونا لقبوله. و في الجوهر: حيث يؤخذ من أوراق الملف و محتوى الحكم المستأنف أن السيد بوعزة وراق تقدم بتاريخ 20/7/2004 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه بتاريخ 13/1/1995 تعرض لحادثة شغل خول إثرها معاش زمانة تحت عجز كلي نسبته 50 بالمائة إلا أن الإدارة لم تعتبر وضعه الصحي هذا و منحته تنقيطا ضعيفا في السنوات 1997 إلى 2000 الشيء الذي حال دون ترقيته إلى السلم 10، كما أنها لم تعمل على تسوية وضعيته على أساس الشهادة الطبية التي أدلى بها و المحددة لعجزه في 70 بالمائة، أضف إلى هذا أنها أوقفته عن العمل من 23/4/200 إلى 11/1/2001 على إثر مسطرتين قضائيتين انتهتا بالبراءة ملتمسا إلغاء القرار القاضي بحرمانه من الترقية إلى السلم 10 و التصريح بترقيته إلى السلم المذكور ابتداء من سنة 1999 و إلغاء القرار الضمني القاضي بحرمانه من التعويض عن حادثة الشغل بنسبة 70 بالمائة و إلغاء القرار القاضي بتوقيفه عن العمل هو قرار تمهيدي اتخذ في انتظار الفصل في المتابعة المنسوبة غليه و بالتالي لا تتوفر فيه سمات القرار الإداري، و بعد انتهاء المناقشات أصدرت المحكمة حكما بعدم قبول الطعن في شقه المتعلق بقرار التوقيف عن العمل برفض الباقي و هو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بفساد التعليل، ذلك أن المحكمة التي أصدرته اعتبرت قرار توقيفه قرار مؤقتا و الحالة أنه قرار نهائي صادر عن جهة غير مختصة، كما أنها تجاهلت الشواهد الطبية المثبتة لعجزه عن العمل التي أدلى بها. و حيث إن قرار توقيف الطاعن إنما هو قرار احتياطي اتخذته الإدارة، كما يخول لها الفصل 73 من النظام العام للوظيفة العمومية - في الفترة السابقة عن الفصل في المتابعة القضائية التي كانت أجريت ضد الطاعن و هو ما ينفي عن هذا القرار أية صبغة إدارية الشيء الذي يجعله غير قابل للطعن بهذه العلة التي تقوم مقام العلة الواردة في الحكم بخصوص هذه النقطة. و حيث عجز الطاعن عن إثبات ما يفيد إدلاءه للإدارة بالشهادة الطبية المحددة للعجز في 70 بالمائة قبل انتهاء المدة المحددة من تاريخ لجنة الإعفاء الذي هو 31/5/2000، زد على هذا أن الشهادة التي يزعم إدلاءه بها تحمل تاريخ 27/11/2000 و هو تاريخ نهاية المدة القانونية، الشيء الذي يجعل طعنه بخصوص هذه النقطة غير مؤسس. و حيث إن للإدارة السلطة التقديرية في ترقية موظفيها ما لم يكن هناك انحراف. و حيث لم يثبت في الملف صدور أي انحراف يذكر من طرف الإدارة في عدم ترقية الطاعن خلال المدة المطالب بها، بل الثابت في المسطرة الأولى أن المدعي كان كثير التغيب و لا يفتأ في سب المسؤول عن المصلحة و قذفه و تحديه لأتفه الأسباب مما يجعل طلبه في هذا الشأن غير مؤسس هو الأخر، و بذلك يكون الحكم في محاه حما صائبا واجب التأييد. لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى بتأييد الأمر المستأنف. و به صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.

Quelques décisions du même thème : Administratif