Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,08/04/2009,358

Réf : 19062

Identification

Réf

19062

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

358

Date de décision

08/04/2009

N° de dossier

1322/4/1/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Nul ne peut réclamer à l’Etat ou à l’un de ses établissements le paiement d’une prestation de services exécute en dehors des normes qui régissent les contrats de services et qui supposent la production de bons de commande et de bons de livraison.

Résumé en arabe

لا يحق مطالبة الدولة او احد مؤسساتها باداء قيمة خدمة انجزت خارج الضوابط القانونية التي تخضع لها عقود التوريد و المتمثلة في الاستظهار بسندات الطلب و التسليم.

Texte intégral

قرار عدد: 358، المؤرخ في: 8/4/2009، ملف إداري عدد: 1322-4-1-2006 و بعد المداولة طبقا للقانون . في الشكل : في الشكل: حيث أن الاستئناف المرفوع بتاريخ 24/4/2006 من طرف مطبعة تاوريرت ضد الحكم المشار إليه أعلاه، وهو استئناف تتوفر فيه الشروط المتطلبة قانونا لقبوله.  وفي الجوهر: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أن شركة مطبعة تاوريرت تقدمت بتاريخ 5/10/2004 أمام المحكمة الإدارية بوجدة، بمقال رام إلى الحكم على النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتاوريرت بأن تؤدي لها مبلغ 45.868،00 درهم الممثل لقيمة أعمال الطبع واستخراج الروائز التقييمية لشهر نونبر 2000 التي قامت بها لفائدة النيابة المذكورة في وقت وجيز من غير أن تتسلم أي وثيقة عن ذلك نظرا  لحالة الاستعجال التي استدعاها إجراء الامتحانات، أجابت الإدارة أنها أدت للمدعية جميع المبالغ المتخذة بذمتها حسب صورة البيان ألتقييمي و صورة الحوالة المدلى بها في الملف من طرفها، وبعد البحث أصدرت المحكمة حكما بعدم قبول الطلب شكلا وهو الحكم المستأنف. في السبب الأول للاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بعدم صوابيته، ذلك أن المحكمة التي أصدرت لم تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المعاملة موضوع الدعوى و ظروفها الاستعجالية ولم تستمع لشهود إثباتها. لكن حيث تخضع عقود التوريد لضوابط قانونية محددة الاستظهار بسندات الطلب و التسليم وهو الأمر غير المتوفر في النازلة، الشيء الذي يكون معه الحكم المستأنف لما قضى بعدم قبول الطلب، حكما صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسبـاب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.