CCass,03/12/2008,1033

Réf : 19095

Identification

Réf

19095

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1033

Date de décision

03/12/2008

N° de dossier

866/4/1/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 79 - Loi n° 17-99 portant code des assurances telle qu’elle a été modifiée et complétée

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Relève de la compétence des tribunaux administratifs la demande tendant à la restitution par l’Etat des documents confisqués lors l'incarcération du demandeur, cette demande mettant en cause la responsabilité de L'Etat du fait de ses agents, s'inscrivant dans le cadre des dispositions de l’article 79 du DOC.  

Résumé en arabe

مسؤولية الدولة- القانون الواجب التطبيق إن طلب إرجاع الدولة لفائدة الطاعن الوثائق التي أخذت منه يوم اعتقاله و تأسيس طلبه على الفصل 79 من قانون الالتزامات و العقود، أي في نطاق المسؤولية عن الأخطاء المصلحية التي تعتبر أصلا أخطاء مرتبطة بالوظيفة الإدارية يترتب عنه صيرورة النزاع مندرجا ضمن اختصاص المحكمة الإدارية.

Texte intégral

القرار عدد 1033، المؤرخ في 3/12/2008، الملف الإداري عدد 866/4/1/2008 باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى و بعد المداولة طبقا للقانون في الاختصاص النوعي: حيث يستفاد من أوراق الملف أن المدعي السيد أكرم محمد تقدم بتاريخ 24/3/2004 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط التمس فيه الحكم على الدولة بإرجاعها لفائدته الوثائق التي أخذت منه يوم اعتقاله مع أدائها له تعويضا عن الأضرار ألاحقة به منذ تاريخ 15/7/2000 إلى تاريخه اعتمادا على مقتضيات الفصل 79 و 80 من قانون الالتزامات و العقود، أجاب عنه الوكيل القضائي للمملكة بالدفع بعدم الاختصاص النوعي لكون الدعوى تندرج ضمن مقتضيات الفصل 80 المعتمد بمناسبتها و بعد المناقشة قضت المحكمة الإدارية باختصاصها النوعي للبث في الطلب و هو الحكم المستأنف من طرف السيد الوكيل القضائي ناعيا عليه خرق قواعد الاختصاص النوعي التي تعتبر أن الخطأ الشخصي المرتكب من الموظف و الذي يشكل فعلا جرميا يبرر إحالته على المجلس التأديبي و اقتراح عقوبة تأديبية في حقه تخرج عن اختصاص القضاء الإداري. لكن حيث إن مجرد تأسيس الطلب على ضوء الفصل 79 من قانون الالتزامات و العقود أي في نطاق المسؤولية عن الأخطاء المصلحية التي تعتبر أصلا أخطاء مرتبطة بالوظيفة الإدارية  المرفق المستأنف يترتب عنه صيرورة النزاع مندرجا ضمن اختصاص المحكمة الإدارية في نطاق المادة 8 من قانون 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، فيكون ما انتهى إليه الحكم المستأنف في محله وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف و إرجاع الملف إلى المحكمة التي أصدرته لمواصلة النظر فيه. و به صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين و المستشارين السادة: إبراهيم زعيم و أحمد دينية و عبد الحميد سبيلا مقررا و حسن مرشان و بمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Administratif