CCass,16/04/2008,312

Réf : 19229

Identification

Réf

19229

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

312

Date de décision

16/04/2008

N° de dossier

273/4/1/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : Revue Mouhakama المجلة محاكمة

Résumé en français

Les litiges survenants à l'occasion des contrats conclus par le domaine privé de l'Etat relèvent des juridctions de droit communs, ces contrats ne pouvant être qualifiés de contrats administratifs.  

Résumé en arabe

عقد بيع تم بين الدولة (الملك الخاص) واشخاص آخرين بدل من المدعي ينصب على املاك الدولة الخاصة فهو ليس عقدا اداريا وينعقد الاختصاص بشأن المنازعات المتعلقة به للقضاء العادي ....نعم.

Texte intégral

عدد: 312 ب/ل، المؤرخ في 16/4/2008، ملف اداري (القسم الاول) عدد: 273/4/1/2008 باسم جلالة الملك ان الغرفة الادارية (القسم الاول) بالمجلس الاعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه: بين: السيد الوكيل القضائي للمملكة - بصفته هذه ونائبا عن الدولة في شخص السيد الوزير الاول وعن السادة وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري ومدير الاملاك المخزنية - الجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط. المستأنفون وبين: السيد (ع.ز)/ القاطن بضيعته المسماة بارادو PARADO يتيط مليل عمالة البرنوصي. ورثة (م.ش)/ الساكنون بدوار اولاد عبو بتيط مليل عمالة البرنوصي زناتة. ورثة م.ب/ القاطنون بدرب البلدية زنقة العراقي رقم 1 البيضاء. المستأنف عليهم. بناء على المقال المرفوع بتاريخ 12/3/2008 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم السيد الوكيل القضائي للمملكة، الرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/01/2008 في الملف عدد: 10/2007غ. وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصل 45 ومايليه من القانون 90.41 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 1/4/2008. وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16/04/2008. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. بعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد محجوبي تقريره في هذه الجلسة والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد احمد الموساوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستانف الصادر عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/01/2008 تحت عدد 5 في الملف رقم 10/07 غ، انه بناء على مقال افتتاحي مقدم بتاريخ 15/01/2007 عرض فيه الطاعن (المستانف عليه) السيد (ع.ز) بواسطة نائبه الأستاذ المصطفى الشهبي  انه بيده منذ اربعين سنة خلت قطعة ارضية مساحتها 3 هكتارات ونصف رسمها العقاري عدد 9333/س يستغلها حرثا وسكنى واستغلالا من يد الدولة بعدما كانت جارية على ملكية "معمر" فرنسي، وان الطاعن سبق له ان تقدم بطلب من الدولة ان تفوت له العقار المذكور الى اشخاص غرباء من دون استدعائه من طرف اللجنة الوزارية المعنية بصفته طرفا اساسيا في التصرف الذي أقدمت عليه مع باقي المدعى عليهم، لذلك التمس الغاء عقد التفويت موضوع الطعن والقول والحكم بتفويت الرسم العقاري عدد 9333/س لفائدته، واعتبار الحكم الصادر بمثابة عقد بيع، وامر المحافظ على الاملاك العقارية بتسجيله في الصك العقاري، فتقدمت مديرية الاملاك المخزنية بمذكرة جوابية التمست من خلالها الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الادارية لكون طلب المدعي لا يندرج ضمن الاختصاصات الواردة في المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الادارية، كما التمست عدم قبول الطلب شكلا لمخالفته مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية والفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري، وحفظ حقها في الموضوع، وبعد استيفاء الاجراءات صدر الحكم المشار الى مراجعه اعلاه، القاضي برد الدفع بعدم الاختصاص والحكم بانعقاده للمحكمة الادارية، وهو الحكم المستأنف. في اسباب الاستئناف مجتمعة للارتباط: حيث يعيب المستانف الحكم المستأنف بخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وبفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك انه عمد الى تغيير موضوع الطلب، الذي هو الغاء عقد التفويت والحكم بتفويت العقار وامر المحافظ العقاري بتسجيله في الرسم  العقاري، واعتبر (الحكم المستانف) ان المدعي (المستأنف عليه) يهدف الى الطعن في قرار الدولة(الملك الخاص) للتجاوز في استعمال السلطة ترتب عنه اعتداء مادي...الشيء الذي يعتبر تجاوز الطلبات الاطراف وتغييرا لموضوعها او لسببها وحكما بما لم يطلبون، بينما لم يصدر عن الدولة (الملك الخاص) أي قرار اداري وكل ما هنالك انها ابرمت عقدا مع خصوم المدعي في اطار تسوية المنازعات الناجمة عن تطبيق ظهير 2/3/1973، وهو عقد مدني يخضع لاحكام القانون الخاص، الشيء الذي يجعل المنازعة المتعلقة به من اختصاص القضاء العادي وليس القضاء الاداري، لذلك التمس الغاء الحكم المستانف، وبعد التصدي الحكم بعدم انعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الادارية بالدار البيضاء للبت في الطلب. وحيث ان المنازعات الادارية هي منازعات مسماة، تتمثل في قضاء الالغاء، وهو الذي موضوعه قرار اداري، والقضاء الشامل ومواضيعه محصورة في المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الادارية، ومن ضمنها العقود الادارية. وحيث ان النزاع في نازلة الحال منصب على عقد بيع بين الدولة (الملك الخاص) واشخاص آخرين بدلا من المدعي (المستانف عليه)، وانه مادام البيع المذكور منصبا على املاك الدولة الخاصة، فهو ليس عقدا اداريا ينعقد الاختصاص بشأن المنازعات المتعلقة به للقضاء العادي، الشيء الذي يجعل الحكم المستانف، الذي اعتبر ان طلب المدعي ينصب على الغاء قرار اداري، مجانبا للصواب ويتعين الغاؤه. لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى بالغاء الحكم المستانف والتصريح باختصاص المحكمة الابتدائية بالمحمدية واحالة الملف عليها لتبت فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية (القسم الاول) السيد احمد حنين والمستشارين السادة: فاطمة الحجاجي - عبد الحميد سبيلا - حسن مرشان ومحمد محجوبي مقررا وبمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيد نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Administratif