Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCASS, 07/11/2007, 1025

Réf : 19037

Identification

Réf

19037

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1025

Date de décision

07/11/2007

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Dahir n°1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique

Source

Revue : Arrêts de la Cour Suprême, Chambre Sociale قرارات المجلس الأعلى الصادرة عن غرفة الإجتماعية

Résumé en français

Le fonctionnaire détaché n'est pas assimilé à un salarié soumis au droit du travail, il peut être remis à disposition de son employeur d'origine ou rappelé par son employeur d'origine sans pouvoir prétendre à aucune indemnité. Le fonctionnaire détaché ne peut bénéficier de l'assistance judiciaire.

Résumé en arabe

إلحاق موظف ـ الاستغناء عن خدماته (نعم) ـ تعويض (لا). الموظف المحلق لا يعتبر أجيرا، ويمكن الاستغناء عن خدماته من طرف المؤسسة الملحق ليدها، دون أن تكون ملزمة بأي تعويض، كما يحق لإدارته أن تسترده للعمل بها في أي وقت تشاء. الموظف الملحق لا يستفيد من المساعدة القضائية  

Texte intégral

القرار عدد 1025، الصادر بتاريخ 07/11/07 باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 18/07/2006 في الملف 834/05/15 تحت رقم 1090 أن المطلوب تقدم بمقال عرض فيه أنه يشتغل مع الطالبة منذ سنة 1986 وأنه تعرض  للطرد  بتاريخ 07/07/2001 والتمس الحكم له بتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي التعويضات التالية:   عن الإخطار 30000 درهم وعن المكافأة السنوية لسنة 2000 مبلغ 30000 درهم وعن الفسخ التعسفي لعقد العمل 2000000 درهم وعن العطلة السنوية لسنة 4038,462001 درهم وعن التعويض الشهري من يناير إلى ويونيو 2001 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسائل الثانية والثالثة والرابعة المستدل لها للنقض مجتمعة:   حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق المادة 6 من مدونة الشغل التي تنص على أنه "بعد أجيرا كل شخص التزم ببدل نشاطه المهني، تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين لقاء الأجر..." بمعنى أن الأجير هو من يتلقى أجره من مشغله، غير أن المطلوب كان يتلقى أجره من مؤسسته الأصلية ويتلقى تعويضات عن مهامه لدى الطالبة باعتبار أنه كان في وضعية إلحاق لدى هذه الأخيرة وليس أجيرا لديها. كما تعيب على القرار خرق مقتضيات الفصل 273 من ق م الذي ينص على أنه: " يستفيد من المساعدة القضائية بحكم القانون العامل مدعيا أو مدعى عليه أو ذوي حقوقه في كل دعوى بما في ذلك الاستئناف"، ذلك أن هذا الفصل ينص على أن العامل فقط هو الذي يستفيد من المساعدة القضائية، وأن المطلوب كان في وضعية إلحاق لدى الطالبة لذلك فإنه لا يمكن اعتباره أجيرا لديها، إلا أن القرار المطعون فيه أجاز استفادته من المساعدة القضائية.   كما تعيب على القرار تحريف الوقائع حيث جاء في تعليلات القرار المطعون فيه أن المدعي أجيرا متعاقد مع المدعى عليها بعد عمل، وبذلك فإنه قد حرف وقائع النازلة، فالمطلوب تم تعيينه كمدير للطالبة في سنة 1986 بمقتضى مذكرة وزارية والعقد تم إبرامه في سنة 1997 بعد مرور 11 سنة عن تعيينه وذلك قصد تسوية الوضعية المالية وقد صرح المطلوب في جلسة الصلح، وأن التحاقه بالعمل لدى المطلوبة كمدير لهات جاء بناء على قرار تعيين صادر عن وزير الفلاحة وليس بمقتضى عقد عمل.   حيث تبين صدق ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه ذلك أن الثابت من وثائق الملف ومما لم ينازع فيه المطلوب أنه موظف رسمي بوزارة الفلاحة وأنه ألحق للعمل بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة والتنمية القروية وأن الموظف الملحق لا يعتبر أجيرا طبقا للفصل 47 من ظهير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الناص على ما يلي: "يعتبر الموظف في وضعية الإلحاق إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي مع بقائه تابعا لهذا السلك ومتمتعا فيه بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد" ومن تم فإن المطلوب لا يعتبر أجيرا وأن من حق إدارته التابع لها أن تضع حدا لمهامه في أي وقت وذلك برده لعمله الأصلي، وهذا الإجراء مخول لها بمقتضى القانون. وبالتالي فلا يكتسي طابع التعسف بالنسبة للمؤسسة الملحق بها وكما هو الحال في النازلة، وما دام المطلوب في النقض ليس بأجير ولا يستفيد من مقتضيات الفصل 273 من ق م م المتعلق بالمساعدة القضائية خلافا لما ذهب إليه القرار وأنه لما بت على النحو المذكور كان عرضة للنقض والإبطال وبغض النظر عن بحث ما ورد بالوسيلة الأولى والخامسة والسادسة وأن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة.   لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى  بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة لحبيب بلقصير المستشارين السادة: محمد سعد جرندي مقررا ويوسف الادريسي ومليكة بنزاهير الزهرة الطاهري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.