Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,18/03/2009,292

Réf : 18989

Identification

Réf

18989

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

292

Date de décision

18/03/2009

N° de dossier

2642/4/1/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : Revue la Lettre de l'Avocat مجلة رسالة المحاماة

Résumé en français

Doit être confirmé, l'arrêt qui statue sur l'obligation de respecter la distance légale devant séparer les pharmacies, en tenant compte de tout obstacle matériel ou de servitudes.

Résumé en arabe

المسافة القانونية بين صيدليتين تحكمها مقتضيات مدونة الأمانة العامة للحكومة عدد 2 بتاريخ 11/12/1998 تنص المدونة على وجوب الأخذ بعين الاعتبار كل عرقلة حاجزا ماديا أو ارتفاقا.

Texte intégral

القرار عدد: 292، المؤرخ في: 18/03/2009، ملف إداري عدد: 2642/4/1/2006 باسم جلالة الملك بتاريخ: 18/03/2009، إن الغرفة الإدارية (القسم الأول)،  بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه: بين: السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه نائبا عن الدولة في شخص السيد الوزير الأول وعن السيد الأمين العام للحكومة، والجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه بوزارة المالي والخوصصة بالرباط. مستأنفين وبين: السيدة فاطمة مسيدا. ينوب عنها الأستاذ بوحدو عبد الرزاق المحامي بهيئة مكناس المقبول لدى المجلس الأعلى. مستأنفا عليها بناء على المقال المرفوع بتاريخ 21/07/2006 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم السيد الوكيل القضائي للمملكة، الرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 08/06/2006 في الملف عدد: 2/2005/3 غ. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 08/09/2006 من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها الأستاذ بوحدو عبد الرزاق الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41 ـ 90 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف بتاريخ 10/09/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24/12/2008. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18/02/2009. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إبراهيم زعيم تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الموساوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 21/07/2006 من طرف الوكيل القضائي للمملكة في مواجهة الحكم المشار إليه أعلاه، هو استئناف يتوفر على الشروط المتطلبة قانونا لقبوله. وفي الجوهر: حيث يؤخذ من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أن السيدة فاطمة مسيدا تقدمت بتاريخ 03/01/2005 أمام المحكمة الإدارية بمكناس بمقال رام إلى إلغاء القرار الضمني للسيد الأمين العام للحكومة الرافض لمنحها ترخيصا بتحويل مقر صيدليتها من جرف الملحة بإقليم سيدي قاسم إلى عنوانها الجديد 69 ب م ع بمكناس، معتبرة ذلك القرار مشوبا بالانحراف في استعمال السلطة وبمخالفة القانون وبانعدام التعليل، نظرا لكون الجهة المصدرة للقرار لم تبت في ملفها داخل الأجل القانوني المحدد في دوريتها، أجاب الوكيل القضائي للمملكة بأن عدم البت في طلب المدعية كان نتيجة عدم حضور الأطراف الواجب حضورها في عملية القياس الثانية المجراة بتاريخ 30/09/2004، وبعد البحث والخبرة أصدرت المحكمة حكما مستجيبا للطلب وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة التي أصدرته اعتبرت القرار الضمني برفض الترخيص قرارا مشوبا بعيب السبب نظرا لتوفر المسافة القانونية بين صيدلية المدعية وبين باقي الصيدليات المجاورة، والحالة أنه بادئ ذي بدء لا وجود لأي قرار ضمني بالرفض لأن ملف المدعية غير جاهز بعد للبت نظرا للخلافات الحاصلة حول القياس من طرف الصيادلة المجاورين وممثل نقابة الصيادلة الإدارة غير مقيدة بأي أجل للبت في هذا الخلاف ثم إن الخبرة المنجزة جاءت مخالفة لدورية الأمانة العامة للحكومة عدد بتاريخ 11/12/1998، فالخبير الذي أنجزها لم يحتسب المسافة من الواجهة التي تعطي أقل مسافة كما تقضي بذلك الدورية بل انطلاقا من حد الباب الفعلي لصيدلية المدعية، كما أن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار الفضاء المسيج. لكن حيث أن ما تزعمه الإدارة من عدم تقيدها بأي أجل للبت هو أمر مناف لمنطق الإنصاف الذي يقتضي البت داخل أجل معقول حتى لا تبقى حقوق المعنيين معلقة لآماد غير معلومة كما في نازلة الحال التي مضى على نشوئها حتى الآن أزيد من أربع سنوات. وحيث بغض النظر عما سلف عما سلف فإن الإدارة نفسها ممثلة في الأمانة العامة للحكومة فقد أصدرت دورية بتاريخ 25/05/1998 توجب على الأطراف الذي ينازعون في نتيجة عملية القياس المدونة بالمحضر المقام في هذا الشأن، أن يراجعوا القضاء المختص في أجل أسبوع من تاريخ إقامة ذلك المحضر تحت طائلة المصادقة على النتيجة. وحيث إن محكمة أول درجة قد أمرت مع ذلك بإجراء خبرة كإجراء تحقيقي وهذا أمر داخل في سلطتها التقديرية. وحيث تبين من تقرير الخبرة أن المسافات المتطلبة قائمة في نازلة الحال وأن الخلاف قائم فقط حول مساحة خضراء مشجرة قديمة محاطة بسياج من الأسلاك من جهاتها الأربع كما هي محاطة بممرات مرصفة، أما تلك المساحة الخضراء فلا يخترقها البتة أي ممر يذكر، كما تبين ذلك الصورتان الفوتوغرافيتان المرفقتان بالتقرير وبشهادة رئيس المجلس البلدي نفسه (كتاب عدد 1183) بتاريخ 17/02/2006 وكتاب عدد 2023 بتاريخ 01/03/2005)، وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار تطبيقا لمدونة الأمانة العامة للحكومة عدد 2 بتاريخ 11/12/1998 التي تنص في أحد فقراتها على وجوب اعتبار كل عرقلة دائمة ومشروعة سواء كان مصدره حاجزا ماديا (بناية أو غيرها) أو ارتفاق ما (المنع الصادر عن أحد الملاك باستعمال الطريق الخاص)، وهذا خلافا للتفسير الذي يريد المستأنف إعطاءه للدورية بالنسبة لهذه النقطة بالذات، ونفس الشيء يقال بالنسبة للنقطة المتعلقة بالواجهة، وبهذا يكون الحكم الابتدائي القاضي بالمصادقة على نتيجة تلك الخبرة والحالة مما ذكر حكما صائبا واجب التأييد. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: إبراهيم زعيم مقررا وأحمد دينية ومحمد صقلي حسيني وعبد الحميد سبيلا وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي، وبمساعدة كاتبة الضبط نفيسة الحراق.