Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TA,30/03/2006

Réf : 18956

Identification

Réf

18956

Juridiction

Tribunal administratif

Pays/Ville

Maroc/Agadir

N° de décision

0

Date de décision

30/03/2006

N° de dossier

0

Type de décision

Jugement

Abstract

Source

Revue : Rihab Al Mahakim رحاب المحاكم | Année : 2010 | Page : 24

Résumé en français

Le conseil municipal ne peut procéder à la destruction d'un bien immobilier construit sur le domaine public en vertu d'une autorisation d'occupation précaire, mais est tenu d'accomplir au prélable les formalités légales de retrait de l'autorisation d'occupation précaire. Un fonds de commerce ne peut constitué sur un terrain relevant du domaine public.      

Résumé en arabe

على المجلس البلدي القيام بالإجراءات القانونية لاسترجاع الملك الجماعي وذلك عن طريق سحب رخصة شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا المخولة للمدعي وليس اللجوء مباشرة إلى هدم محله التجاري، مما يكون معه المدعى محقا في المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل له عن جراء الهدم.  أن الملك العمومي لا يمكن أن يؤسس عليه أصل تجاري.    

Texte intégral

المـحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2006/3/30 باسم جلالة الملك بتاريخ 02 ريع الأول 1427 موافق 30 مارس 2006 أصدرت المحكمة الإدارية باكادير وهي متكونة من المادة! الأستاذ عبد المعطى القدوري          رئيسا الأستاذ عبد امحيد قباب                مقررا الأستاذ الحسين المنتصر                 عضوا بحضور الأستاذ بوخعيب مداد         مفوضا ملكيا وبماعدة السيد عبد العال نشيط كاتب الضبط الحكم الآتي نصه :  بين الطرف المدعي: احد الفقير الكائن حاليا ببلوك 1 رقم 3 حي امسرنات اكادير النائب عنه عنه الأستاذ حركات محمد شحما المحامي بهيئة أكادير                                                                                      من جهة وبين الطرف المدعى عليه –رئيس المجلس البلدي لمدية انزكان ينوب عنه الأستاذان العربي جنان ومحمد مانوز المحاميان بهيئة اكادير -    عامل صاحب الجلالة على عمالة انزكان ايت ملول - وزارة الداخلية ق شخص السيد الوزير الداخلية بمقره بالرباط -الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمقره بالرباط -العون القضائي للمملكة بمقره بالرباطمن جهة أخرى الوقـائــع بناء على القال الافتتاحي للدعوى القدم من طرف الدعي بواسطة نائبه المسجل بكتابة ضبط هذه الحكمة والمؤدى عنه بتاريخ 12-3-2003 يعرض فيه انه يتوفر على محل تجاري بسوق الدواجن بانزكان ساحته 33 متر مربع، وانه فوجئ بمصالح الجماعة الحضرية لانزكان تعمد إلى هدم المحل المذكور بدون أي موجب مشروع وحرمانه من استغلاله، وانه حاول التفاهم مع الجماعة المدعى عليها بجميع الوسائل الحبية بما ز ذلك محاولات استرداد المحل لكن بدون جدوى.وانه تبين له أن المدعى عليها تحاول ربح الوقت على حسابه لأسباب يجهلها مما اضطره إلى استصدار محضر إنذار استجوابي اتضح منه أن المحل المذكور تم تفويته للغير بعد إفراغه منه وهدمه، مؤكدا أن حق الملكية يعتبر حقا مقدسا يضمنه الدستور وان ما أقامت به المدعى عليها يشكل اعتداءا على هذا الحق مما تقرر معه كثيرا من هذه الأعمال لأنه محل تجاري كلفه الكثير من التضحيات المادية والمعنوية لأجل ذلك يلتمس قبول الطلب شكلا٠وموضوع الحكم أساسا على المجلس البلدي لانزكان بإرجاع المحل الكائن بسوق الدواجن بانزكان مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا بما في ذلك طرد من يحتل المحل المذكور وذلك تحت غرامة تهديديه لا تقل عن 500 درهم عن كل يوم تأخير، والحكم بإجراء خبرة قضائية تبث إلى كل ذوي الاختصاص في القضايا التجارية والاقتصادية قصد تحديد قيمة الأصل التجاري وتحديد الخسائر التي تعرض لها بما في ذلك الأرباح والمكاسب والفوائد التي فوتت عليه من تاريخ حرمانه من الاستغلال مع حفظ حقه احتياطيا في تقديم طلباته النهائية على ضوء الخبرة مع النفاذ العجل وتحميل المدعى عليه الأول الخسائر والحفر بالنوائب القانونية ابتداء من صدور الحكم إل تاريخ التنفيذ. وبناء على مذكرة الجواب المقدمة من طرف المجلس البلدي لانزكان بواسطة نائبه يعرض فيها أن الدعي لم يميز المحل الذكور من طرفه إلا بالمساحة دون بيان موقعه وعنوانه، وان التوفر على محل تجاري يقتضى أن يكون العقار في ملكية التاجر وان يتوفر على علاقة كرائية مع عالك الرقبة وانه لا يوجد باللف ما يثبت ملك المدعي للأصل التجاري للمحل؛ كما أن الوثائق المدلى بها لا تنهض دليلا على السند المثبت لممارسة التجارة، وان وصل أداء الرسم الجماعي لا يفيد انه يتعلق بالمحل الذي يزعمه ٠ كما أنه يتعلق بنسبة 93 وان دعاوى التاجر تسقط بعد مرور 5 سنوات كما هو الحال بالنسبة للمسؤولية التقصيرية. هذا بالإضافة إل أن محضر إثبات حال لم يبين وجه مدخل المدعي للمحل هل هو في ملكيته أو كراء كما أن العون استمع للشهود وليست له صلاحية ذلك، وان المحضر يشير إلى أن السلطة المحلية هي التي قامت بهدم المحل وليس له صلاحية لأجل ذلك يلتمس أساسا إخراج الملف من المداولة واحتياطيا الحكم برفض الطلب. وبنا، على مذكرة التعقيب المقدمة من طرف المدعى بواسطة نائبه يعرض فيها أن المدعى عليه ينكر ملكية المدعي للمحل موضوع النزاع، وانه في المقابل لا ينكر أن الوثائق المدلى بها صادرة عنه ولم يطعن فيها، وان رئيس المجلس البلدي يعترف صراحة بسبقية وجود المحل معترفا في نفس الوقت بواقعة الهدم، وحول ملكية المحل، فان المدعي يؤكد انه يتوفر على رخصة لشغل ملك جماعي وانه بعد منح البقعة للمدعي من طرف المجلس البلدي سلمه هذا الأخير رخصة البناء لإنشاء محل تجاري،وان المحل المذكور كان موجودا إلى أن تم هدمه سنة 89 وتفويته للغير، كما أن المجلس لا يستطيع أن يذكر تردد المدعي على مصالحه منذ واقعة الهدم، وان جميع الشهود المستمع إليهم أكدوا الحقائق المذكورة وان العون القضائي عاين تفويت المحل للغير إضافة إلى أن حديث المجلس عن التقادم تعوزه الأساس القانونية ذلك أن الوضيع يكتسي صبغة مدينة ذات طابع إداري وليس تجاريا،كما انه لم يحدد الأساس القانوني للتقادم،هذا فضلا عن أن واقعة الهدم تعود إلى منتصف سنة 98 وان المدعي تقدم بطلب إجراء استجواب بتاريخ 2002/6/25 أي قبل مرور 5 سنوات التي تحدث عنها المجلس البلدي،ومن اجل توضيح القضية فان المدعي يطلب إجراء بحث في النازلة الحالية لأجل ذلك يلتمس رد دفوع المجلس.والحكم وفق المقال واحتياطيا إجراء بحث لتحقيق الدعوى. وبناء على مذكرة الرد على التعقيب المقدمة من طرف المجلس البلدي لانزكان بواسطة نائبه يعرض فيها أن المجلس لم يعترف بأي حق يزعمه المدعي، وان هذا الأخير لم يتمكن من تحديد العقار ولا وجه مدخله إليه ولا علاقته بالمجلس ولا ملكيته للأصل التجاري لأجل ذلك يلتمس الحكم برفض الطلب. وبناء على طلب المدعي بواسطة دفاعه الرامي إلى إخراج الملف من المداولة مرفق بوثائق يلتمس فيها إخراج الملف من المداولة للإدلاء بمحضر إثبات حال منجز في حق عامل عمالة انزكان والذي يصرح فيه بواسطة من ينوب عنه أن بلدية انزكان هي المسؤولية عن عملية عدم المحل موضوع النازلة، وان سبب التأخر في الإدلاء بالمحضر المذكور راجع إلى اضطرار العون القضائي انتظار مدة ثلاثة أشهر لانجاز المحضر بسبب كثرة انشغالات المسؤولين بعماله انزكان ملتمسا ضم الوثيقة لملفها والحكم وفق المقال. وبناء على مستنتجات  المدعي الختامية التي يثير فيها عجز المجلس البلدي عن الإجابة عن تساؤلاته التي طرحها في مذكرته الجوابية الدرجة باللف من خلال عدم إدلاء المدعى عليه بأي جواب مقنع حول الوثائق الصادرة عنه كما أن إفادة عمالة انزكان الواردة بالمحضر المدلى به أخيرا جاءت منسجمة مع كل الوثائق المدرجة بالملف بما في ذلك المحاضر الاستجوابية المتضمنة لتصريحات الشهود الذين أكدوا صحة دفوع العارض وبالإضافة إلى أن عملية الهدم لم تكن الأول والأخيرة بالنسبة للمجلس المذكور ملتمسا استبعاد مزاعم المدعى عليه لعدم جديتها والحكم وفق المقال. وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 3-6-2004 تحت عدد 04/178 القاضي بإجراء خبرة على العقار موضوع الدعوى عهد للقيام بها الخبير محمد نعيم. وبناء على تقرير الخبرة المنجزة على ذمة القضية الذي خلص فيه الخبير إلى تحديد القيمة التجارية الملائمة للعقار موضوع النزاع فيما قدره 215.325 درهم. وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه جاء فيها أن مقال الدعوى يحدد الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بالمدعي من جراء حرمانه من محله التجاري في مبلغ 5000 درهم وبالرغم من ذلك فانه يطالب بإجراء خبرة مما تكون معه طلباته متناقضة ويناسب الحكم فقط بالطلب المحدد في مقاله، أما فيما يخص الخبرة المنجزة في القضية فإنها غير موضوعية، والتمس أساسا الحكم بمبلغ 5000,00 درهم واستثنائيا الآمر بإجراء خبرة ثانية.  وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه يعرض فيها بان المبلغ المحدد من طرف الخبير لا يغطى حتى ثمن الأصل التجاري خاصة وانه هو من أنشأه، وان ثمنه الحقيقي لا يقل عن 400.000,00 درهم كما أن الأرباح والخسائر التي تكبدها لا تقل عن 140.000.00 درهم أي بمعدل شهري محدد في 2000,00 درهم إضافة إلى أن الخبير لم يقم بالاطلاع على السجل التجاري للعقار العني بالنزاع، ملتمسا استبعاد تقرير الخبرة والأمر تمهيديا بإجراء خبرة مضادة. وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 66 بتاريخ 2005/5/5 والقاضي بإجراء خبرة ثانية على المحل موضوع النزاع. وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2005/11/25 الذي خلص فيه الخبير إلى تجديد قيمة التعويض عن الضرر الحاصل للمدعي من جراء الهدم في مبلغ 290.000,00 درهم. وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المشفوعة بمقال إضافي المقدمة من طرف المدعى بواسطة نائبه يلتمس من خلالها الحكم لفائدته بتعويض إجمالي قدره 290.000,00 درهم مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية وتحميل المدعى عليه الصائر. وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المجلس البلدي لانزكان بواسطة نائبه جاء فيها أن المبلغ المقترح من طرف الخبير مبالغ فيه ويلتمس تخفيفه إلى حد معقول وفقا للسلطة التقديرية للمحكمة. وبنا، على مذكرة المستنتجات المقدمة من طرف عمالة انزكان ايت ملول بواسطة نائبها يلتمس من خلالها أساسا إخراج العارضة من الدعوى، واحتياطيا فان الخبرة المنجزة مبالغ فيها على اعتبار أن الملك العمومي لا يمكن أن يؤسس عليه أصل تجاري. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2006/2/17. وبناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2006/3/16 حضرها دفاع الأطراف واسندوا النظر و أدلى السيد المفوض الم للدفاع عن القانون والحق برأيه الرامي إلى الحكم على المجلس البلدي لانزكان لأدائه لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره 290 ألف درهم. فقررت المحكمة حجز القضية للمداولة لجلسة 30/3/2009 وبعد الداولة طبقا للقانون التعليل حيث تهدف الدعوى إلى الحكم على المجلس البلدي لانزكان بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 290.000,00 درهم كتعويض عن الأضرار اللاحقة به من جراء هدم محله التجاري مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية، وتحميل المدعى عليه الصائر.   في الشكل: حيث قدمت الدعوى من ذي صفة ومصلحة ومستوفية لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبولها في الموضوع:حيث إن الثابت من أوراق الملف أن المدعي من الرخصة شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا وذلك بمقتضى الترخيص المؤرخ في1993/5/12 من اجل شغل المحل الكائن بانزكان قرب سوق الدواجن وحيث حصل المدعى كذلك على رخصة البناء عدد 69/93 من اجل تحويط بقعة ساحتها 33 متر مربع مع وضع سقف ديماتيت. وحيث إن الثابت من محضر إثبات وإنذار استجوابي المؤرخ في 2002/7/22 أن المحل المذكور أعلاه قد تم هدمه من طرف المجلس البلدي لانزكان. وحيث انه كان على المجلس البلدي المدعى عليه القيام بالإجراءات القانونية لاسترجاع الملك الجماعي وذلك عن طريق سحب رخصة شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا المخولة للمدعي وليس اللجوء مباشرة إلى هدم محله التجاري، مما يكون معه المدعى محقا في المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل له عن جراء الهدم. وحيث إن المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية في هذا المجال واستئناسا بتقريري الخبرتين المنجزتين بالملف ارتأت تحديد التعويض الإجمالي النهائي الجابر للضرر في مبلغ 60.000,00 درهم. على اعتبار أن الملك العمومي لا يمكن أن يؤسس عليه أصل تجاري وان رخصة البناء منحت للمدعي من اجل تحويط مساحة 33 متر مربع مع وضع سقف ديماتيت. وحيث إن طلب الفوائد القانونية له محا يبرره ويتعين الاستجابة له ابتداء من تاريخ الطالبة القضائية أي 2003/3/12. وحيث يتعين شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود ربع المبلغ المحكوم به. وحيث ينبغي تحميل المدعى عليه الصائر بالنسبة. المـنـطـوق وتطبيقا للقانون رقم 90/41. لهـذه الأسـبـاب حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا. في الشكل: بقبول الدعوى. في الموضوع: على المجلس الجماعي لانزكان في شخص رئيسه بان يؤدي للمدعي تعويضا إجماليا قدره ستون الف60.000.00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 2003/3/12 مع النفاذ المعجل في حدود 1/4 ربع المبلغ المحكوم به ٠ وبتحميل المدعى عليه الصائر بالنسبة. بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.