CCass,25/02/2009,226

Réf : 18987

Identification

Réf

18987

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

226

Date de décision

25/02/2009

N° de dossier

490/4/1/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : Revue la Lettre de l'Avocat مجلة رسالة المحاماة

Résumé en français

Doit être annulée la décision d'arrêt des travaux de construction prise par le Président du conseil communal qui n'a pas été précédé de la sommation prélable prévuse par la loi.

Résumé en arabe

يكون القرار بوقف أشغال البناء الصادر عن رئيس المجلس الجماعي والذي لم يسبقه الإعذار الذي يستوجبه القانون في هذا الباب مخالفا لأحكام القانون يستوجب إلغاؤه.  

Texte intégral

القرار عدد: 226، المؤرخ في: 25/02/2009، ملف إداري عدد: 490/4/1/2006 باسم جلالة الملك بتاريخ: 25/02/2009 إن الغرفة الإدارية (القسم الأول) بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه: بين: السيد جان جاك جيرار الساكن بدوار آسني بجماعة وقيادة آسني إقليم الحوز ولاية مراكش. ينوب عنه الأستاذ العلوي العماري المحامي بهيئة مراكش مقبول لدى المجلس الأعلى. مستأنفا وبين: الجماعة القروية لآسني في شخص ممثلها القانوني مقرها بدوار آسني عمالة الحوز ولاية مراكش. ـ السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط. ـ السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط. ـ السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط. مستأنفا عليهم بناء على المقال المرفوع بتاريخ 17 فبراير 2006 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد العلوي العماري، الرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 23/11/2005 في الملف عدد: 61/3/2005 غ. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41 ـ 90 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف بتاريخ 10/09/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 17/12/2008. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25/02/2009. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إبراهيم زعيم تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الموساوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 17/02/2006 من طرف السيد جان جاك جيرار في مواجهة الحكم المشار إليه أعلاه، هو استئناف يتوفر على الشروط المتطلبة قانونا لقبوله. في الجوهر: حيث يؤخذ من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أن السيد جان جاك جيرار تقدم بتاريخ 19/05/2005 أمام المحكمة الإدارية بمراكش بمقال رام إلى الحكم على الجماعة القروية لآسني بالسماح له بالقيام بأشغال البناء رغم حصوله على تصميم بذلك بتاريخ 03/03/2004 تحت عدد 2/2004 معتبرا ذلك المنع بمثابة سحب لتلك الرخصة. أجابت الإدارة بأن المدعي هو الذي لم يتقيد بموضوع الرخصة المسلمة له من أجل هدم ثلاثة جدران فقط إذ قام أيضا بهدم جدار رابع حسب محضر المعاينة المنجز في مواجهته وهو ما استلزم إصدار أمر فوري بإيقاف الأشغال، وبعد إجراء خبرة أصدرت المحكمة حكما برفض الطلب وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يعيب الحكم المستأنف بفساد التعليل، المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة التي أصدرته اعتبرت أن تصميم البناء لم يكن يشمل هدم حائط قد تهدم نتيجة هشاشته ولا سبيل إلى بناء حائط آخر مكانه كما اقترح الخبير وإلا أدى ذلك إلى إلغاء الرخصة بصورة نهائية وحرمانه بالتالي من البناء كلية وهو ما يسعى إليه رئيس الجماعة الذي له معه خلافات شخصية. حيث إن مضمون الطلب الرامي إلى إلغاء قرار وقف الأشغال الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لجماعة آسني بتاريخ 03/03/2005 تحت عدد 1/05. وحيث أن القرار المذكور لم يسبقه الإعذار الذي يستوجبه القانون في هذا الباب، وأنه لا عبارة بالإعذار المدلى بنسخة منه بالملف والحامل لتاريخ 04/03/2005 أي لتاريخ لاحق لتاريخ صدور قرار إيقاف الأشغال زد على هذا فإنه لم يثبت أنه كان بالإمكان تقنيا تفادي تهدم الجدار أو وجود سوء نية بخصوص هذا التهدم لدى الطاعن، الشيء الذي يكون معه القرار المطعون فيه مخالفا لأحكام القانون يتوجب إلغاؤه مما يجعل الحكم الذي قضى خلاف ذلك حكما مجانبا للصواب وواجب الإلغاء. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: إبراهيم زعيم مقررا وأحمد دينية ومحمد صقلي حسيني وعبد الحميد سبيلا وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي، وبمساعدة كاتبة الضبط نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Administratif