CCass,16/07/2008,649

Réf : 19078

Identification

Réf

19078

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

649

Date de décision

16/07/2008

N° de dossier

2949/4/2/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 79 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Revue : Revue de la requête مجلة المقال

Résumé en français

Il n’y a pas lieu à prescription lorsqu’aucune preuve de la connaissance du responsable du dommage avant l’introduction de l’instance n’a été établie. Le fait de ne pas disposer du matériel de secours et de ne pas respecter les règles de sécurité ainsi que le manque enregistré dans le pompage de l’eau et le dysfonctionnement des tuyaux d’eau et du matériel de communication constitue des fautes de service qui engagent la responsabilité de l’Etat à du fait du décès des prisonniers. La perte du frère ou du fils justifie les indemnisations morales allouées.

Résumé en arabe

- عدم إثبات ما يفيد العلم بالمسؤول عن الضرر في تاريخ سابق لتاريخ رفع الدعوى - تقادم - لا. - عدم توفير وسائل الإغاثة و الإخلال بقواعد السلامة و النقص الحاصل في ضخ  المياه و عدم صلاحية خراطيم المياه و أجهزة الاتصال. كلها أخطاء مصلحية تسال عنها الدولة في وفاة نزلاء السجن. - فقدان الأخ و الابن يبرر التعويضات المعنوية المحكوم بها.

Texte intégral

القرار عدد 649، المؤرخ في 16/07/2008، ملف إداري- القسم الثاني - عدد 2949/4/2/2006 باسم جلالة الملك بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 11/09/2006 من طرف السيد الوكيل القضائي، الذي استأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/05/2006 في الملف عدد 2005/2066ت. و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 13/04/2007 من طرف ورثة كريم الكبير بواسطة دفاعهم الأستاذ أحمد بن المقدم. و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. و بناء على المادة 47 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية. و بناء على قانون المسطرة المدنية. و بناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 28/05/2008 . و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16/07/2008. و بناء على المناداة على الأطراف و من ينوب عنهم وعدم حضورهم. و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد منقار بنيس لتقريره في هذه الجلسة و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. و بعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:  حيث إن الاستئناف المقدم من طرف الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 28/08/2006 ضد الحكم الصادر بتاريخ عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2066/05 بتاريخ 29/05/2006 مستوف للشروط الشكلية لقبوله. في الموضوع: حيث يستفاد من أوراق الملف و من الحكم المستأنف أنه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 14/11/2005 عرض ذوي حقوق الهالك ك..ك..، أنه أثناء قضائه المدة الحبسية بالسجن بعكاشة شب حريق توفي على إثره هو و مجموعة من النزلاء و أن المسؤولية تقع على عاتق إدارة السجون التي لم تتخذ التدابير اللازمة لتفادي وقوع الحريق، و استعمال وسائل الإنقاذ لذلك فهم يلتمسون الحكم على المدعى عليهم بأداء 50.000,00 درهم لكل من والدي الهالك و 10.000,00 درهم لكل واحد من إخوته، فأجاب الوكيل القضائي بصفته و نيابة عن المدعى عليهم ملتمسا التصريح بتقادم الطلب لأن الحادثة ترجع إلى 06/09/1997 و أن المدعين لم يتقدموا بدعواهم إلا بتاريخ 14/11/2005، و أنه بمقتضى قانون 56.03 الذي يحدد أمد تقادم الدعوى في خمس سنوات من تاريخ العلم و المتسبب فيه و التمس الحكم برفض الطلب، و بعد تبادل المذكرات، انتهت الدعوى بصدور الحكم باعتباره جزئيا في الموضوع و الحكم بأداء الدولة المغربية - وزارة العدل - لفائدة المدعين ذوي حقوق الهالك ك..ك.. التعويضات التالية 30.000,00 درهم لوالده و 30.000,00 لوالدته و 5.000,00 درهم لكل واحد من إخوته الشقاء و هم ك..،ر..،ك..،ف..،ك..،خ..،ك..،غ.. و برفض باقي الطلبات مع جعل الصائر بالنسبة و هو الحكم المستأنف بمقال أجاب عنه المستأنف عليهم بمذكرة جوابية مؤشر عليها بتاريخ 13/04/2007 ملتمسين تأييد الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: في السبب الثاني لأسبقيته: حيث يعيب الوكيل القضائي الحكم المستأنف بقبوله للدعوى على الرغم من رفعها بعد انصرام أكثر من خمس سنوات على تاريخ العلم بوقوع الحادث و المتسبب فيه، فالمستأنف عليهم علموا بوفاة مورثهم منذ 06/09/1997 و لم يرفعوا دعواهم إلا بتاريخ 14/11/2005 و في ذلك مخالفة لمقتضيات الفصل 106 من قانون الالتزامات و العقود. لكن، حيث ليس بالملف ما يفيد بأن المستأنف عليهم كانوا على علم بالمسؤول عن الضرر في تاريخ سابق لتاريخ رفع الدعوى، فإن ما أثير بشأن الدعوى لا أساس له. في المسؤولية: حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بفساد التعليل ذلك أنه اعتبر بأن الدولة مسؤولة عن الحادث من غير أن يبحث في الضرر و الخطأ و العلاقة بينهما. لكن،حيث إن وفاة المستأنفين بسجن عكاشة ناتج عن النقص الحاصل في قوة ضخ المياه بالجناح الرابع شب فيه الحريق و عدم صلاحية خراطيم المياه و أجهزة الاتصال و منبهات الأخطار و هي كلها أخطاء مصلحية تسأل عنها وسائل الإغاثة يبرران تحميل الدولة كامل مسؤولية الحادث مما يكون معه ما أثير بهذا الصدد لا أساس له. في مبالغ التعويضات: حيث يعيب المستأنف الحكم بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه حدد التعويض المستحق من طرف كل واحد من والدي الضحية في 30.000,00 درهم و المستحق من طرف كل واحد من إخوته في 5.000,00 درهم من غير بيان للأسباب المعتمدة في تقرير تلك المبالغ، مما يشكل نقصانا في التعليل و أن المبالغ المذكورة مبالغ فيها وسبق لنفس المحكمة أن حددت التعويضات في ملفات مشابهة في 10.000,00 درهم لكل واحد من الأبوين و 5.000,00 لكل واحد من الإخوة. لكن، حيث إن الضرر المعنوي المتمثل في فقدان الأخ و الابن يبرز التعويضات المحكوم بها المقدر باعتدال و لا مبالغة فيها مما يكون معه ما أثير بدون أساس و الحكم المستأنف واجب التأييد. لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف. و به صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد بوشعيب البوعمري و المستشارين السادة: محمد منقار بنيس مقررا، و الحسن بومريم، عائشة الراضي، محمد دغبر، و بمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.

Quelques décisions du même thème : Administratif