Honoraires d’avocat : la compétence du premier président de la cour d’appel n’exclut pas une délégation à son vice-président (Cass. com. 2005)

Réf : 19256

Identification

Réf

19256

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

970

Date de décision

28/09/2005

N° de dossier

285/3/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 382 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 50 - 92 - Dahir portant loi n° 1-93-162 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) organisant l’exercice de la profession d’avocat

Source

Non publiée

Résumé en français

Ne constitue pas un excès de pouvoir, au sens de l'article 382 du code de procédure civile, la décision rendue par le vice-président d'une cour d'appel qui statue par délégation du premier président sur un recours relatif à la fixation des honoraires d'un avocat. En effet, si l'article 92 de la loi organisant la profession d'avocat attribue cette compétence au premier président, ce texte n'impose pas que celui-ci statue personnellement et seul, et n'exclut donc pas la possibilité d'une telle délégation.

Résumé en arabe

تجاوز القضاة لسلطاتهم ـ بت نائب الرئيس الأول في الطعن في مقرر تحديد الأتعاب (نعم) ـ عدم قبول الطعن الوارد بالفصل 382 من قانون المسطرة المدنية (نعم).
لئن كانت المادة 92 من القانون المنظم لمهنة المحاماة تنص على أن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف يبت بمقتضى أمر في الطعن في قرارات النقيب المتعلقة بتحديد الأتعاب، فإنه فضلا عن أن المادة المذكورة لم تنص على أن الرئيس الأول يبت لوحده في هذا الطعن، فإن بت نائب الرئيس الأول فيما ذكر نيابة عن هذا الأخير وبتفويض منه لا يشكل تجاوز القضاة لسلطاتهم بمفهوم الفصل 382 من قانون المسطرة المدنية، طالما لم يصدر أي تجاوز عن مصدر القرار المطعون فيه.

Texte intégral

القرار عدد: 970، المؤرخ في: 28/9/2005، الملف التجاري عدد: 285/3/1/2005
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، أنه بناء على أمر صادر عن السيد وزير العدل موضوع رسالته عدد 51 س 2 بتاريخ 02/02/05، الموجهة للسيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى بهدف إحالة قرار السيد نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط عدد 9378 بتاريخ 02/12/99 في الملف عدد 4131/99، من أجل إلغائه عملا بمقتضيات الفصل 382 من ق.م.م لتجاوز القضاة لسلطاتهم.
وبناء على ذلك تقدم السيد الوكيل العام للملك بملتمسه الذي جاء فيه:
إن المشرع لم يحدد أي أجل لممارسة إحالة الأحكام على المجلس بسبب تجاوز القضاة لسلطاتهم، وأن الطلب قدم مستوفيا لباقي شروطه الشكلية، ملتمسا التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع: فإن القرار المحدد لأتعاب المحامي عبد السلام الغرباوي لم يصدره النقيب شخصيا داخل الأجل المحدد في المادة 50 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، بل أصدره القائم مقامه. ولما طعن فيه بالاستئناف، أصدر القرار المطعون فيه نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف عوض الرئيس الأول شخصيا كما تنص على ذلك المادة 92 من نفس القانون، وبالنظر كذلك للمكانة الاعتبارية لقرارات نقباء هيآت المحامين، وهذا المنحى هو الذي اعتمدته الوزارة في رسالتها الدورية عدد 513 س 2 بتاريخ 26/06/95، وأكدته في رسالتها الدورية عدد 21/00 بتاريخ 11/12/00، وهو ما نهجه المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 13/6/90 القاضي بأن الرئيس الأول هو الذي يبت في طلبات الطعون الموجهة ضد طلبات تحديد أتعاب المحامي. واعتمادا على ما ذكر فإن السيد نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، تعدى اختصاصات غيره، وخرق القانون خرقا جسيما، وأخل بقواعد قانونية آمرة في قانون المحاماة تعتبر من النظام العام، هذا إضافة إلى أن التوسع المفرط في تأويل القواعد القانونية بصورة غير سليمة من طرف القاضي يصبح تجاوزا للسلطة، ومن تطبيقاته أن يجعل القاضي لوسيلة من وسائل الطعن، أجلا ليس مقررا تشريعيا، أو يخرق إجراء مسطريا جوهريا.
لهذه الأسباب ولكون هذا الطعن يعتبر الملاذ الأخير لصيانة الحقوق، ونظرا للتجاوزات التي شابت القرار المذكور، فإن السيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى يلتمس إلغاءه عملا بأحكام الفصل 382 من ق.م.م.
لكن، حيث لئن كانت المادة 92 من القانون المنظم لمهنة المحاماة تنص على أن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف يبت بمقتضى أمر في الطعن في قرارات النقيب المتعلقة بتحديد الأتعاب، فإنه فضلا عن أن المادة المذكورة لم تنص على أن الرئيس الأول يبت لوحده في هذا الطعن، فإن بت نائب الرئيس لأول فيما ذكر نيابة عن هذا الأخير وبتفويض منه لا يشكل تجاوز القضاة لسلطاتهم بمفهوم الفصل 382 من ق.م.م، طالما لم يصدر أي تجاوز عن مصدر القرار المطعون فيه، وبخصوص عدم صدور مقرر تحديد الأتعاب عن النقيب شخصيا وداخل الأجل المحدد بالمادة 50 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، فإن ذلك لم ينصب على القرار المطعون فيه، ولم يوضح مقال الطعن وجه التجاوز في استعمال السلطة بخصوص مبلغ الأتعاب المحكوم به مما يتعين التصريح برفضه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الخزينة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا وعبد الرحمان المصباحي مقررا وزبيدة التكلانتي والطاهرة سليم وعبد السلام الوهابي وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Administratif