Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,28/01/1999,57

Réf : 19556

Identification

Réf

19556

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

57

Date de décision

28/01/1999

N° de dossier

917/5/1/95

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 213

Résumé en français

Les agissements du demandeur, en ce qu'il a outrepassé ses attributions de recherche et d'inovation en qualité de responsable du parc informatique de la direction des douanes, ont eu un impact négatif sur les taxes et les redevances exigibles et sur les recettes de la Trésorerie générale ; ceux- ci constituent une faute grave du fonctionnaire.  

Résumé en arabe

- قيام الطاعن بأعمال وتصرفات تعدت إطار البحث واكتشاف الجديد في إطار عمله كمكلف بالإشراف على حواسب إدارة الجمارك يشكل اخلالات مهنية بسبب ما أحدثته هذه التصرفات من تأثيرات مهمة في مقادير الرسوم والمكوس المستحقة ومن مداخيل الخزينة العامة من مصادر الجمارك. - قرار عزل الطاعن كان إذن مبررا ومعللا.  

Texte intégral

القرار عدد 57 - المؤرخ في 28/01/99 - ملف عدد 917/5/1/95 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل: حيث إن الاستئناف المصرح به بتاريخ 7 ديسمبر 1995 من طرف محمد  الغالي  بن  كيران  ضد  الحكم  عن  المحكمة الادارية بالدار البيضاء بتاريخ 2/17/95 في الملف 163/94 والقاضي برفض الطلب مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا. وفي الجوهر : حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستأنف المشار إليه أنه  بناء  على  مقال  مؤرخ  في 2 دسمبر 1994 عرض المدعي المستأنف أنه موظف بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة  بالدار البيضاء وأنه يشغل مهمة رئيس مصلحة القيمة بهذه الإدارة غير أنه فوجئ بتاريخ6/9/1994 باستدعاءه للحضور يوم 9/9/94 للجلسة التي عقدها المجلس التأديبي من أجل البت  في  قضية  التأديب المتعلقة باستعماله بطريقة مكثفة لبطاقة القيم دون الحصول على إذن مسبق من رؤسائه وقد صدر قرار بتاريخ 27/9/94 من طرف مجلس الإدارة بعد أن مثل أمامه يقضي  بعزله بصفة مؤقتة لمدة شهرين ونظرا لكون القرار المطعون فيه لم يأت بمبررات للأفعال المنسوبة إليه يعتبر قرارا معيبا شكلا، وفي الموضوع فإنه لم يقم بأي عمل من شأنه أن يعرضه  لأية عقوبة وإنما كان يقوم بتضمين جميع القيم  الرسمية  الصادرة  عن  الإدارة  قصد  تسهيل  مهمته  ولذلك  التمس  أساسا إلغاء القرار المطعون فيه واحتياطيا القول بأن القرار المذكور ليس له ما يبرره. وحيث جاء في المذكرة الجوابية للإدارة أن الطاعن بعدما طلب منه بصفته مسؤولا عن مصلحة القيم لميناء الدار البيضاء تزويد الإدارة المركزية بالمعلومات الضرورية عوض أن يقوم بذلك أعد جدادية قيم وسلمها مباشرة إلى المدير السابق للجمارك وبدون علم رؤسائه ولا احترام السلم الاداري. وان هذه الجدادية صادق عليها المدير السابق وتم إدماجها في الناظم الآلي"كمبيوتر" وتطبيقها ابتداء من تاريخ 11 يناير1994 وأنه بمجرد مصادقة المدير العام السابق نظم الطاعن مناظرات بالمصالح الجهوية للجمارك وأنه يتبين من الوثيقة طيه أن العون الذي  يستعمل الرمز113177 قام بعدة مناورات ضمن الناظم الآلي دون سابق إذن من رؤسائه وتعمد أن يغير 115 نسخة رسمية وحذف 711 نسخة رسمية وأن هذا الرمز خاص بالطاعن وأن ما قام به الطاعن من مناورات قد أثر على مقادير الرسوم والمكوس المستحقة وبالتالي على مداخيل الخزينة العامة ولذلك التمست الإدارة رفض الطلب. و بعد اطلاع المحكمة على الوثائق والمستندات قضت برفض الطلب، فاستانف الطاعن الحكم المذكور وتمسك في استئنافه بعدة أسباب وحيث بلغت نسخة من مقال الاستئناف للإدارة . وبعد المداولة طبقا للقانون حيث إنه من الثابت من أوراق الملف أن الطاعن المستأنف قد توبع أمام القضاء الزجري وعوقب بسنتين حبسا عن تهمة إتلاف وتبديد أشرطة برمجة المتعلقة بالحاسوب التابع لإدارة الجمارك كما أدين بعشرة أشهر حبسا نافذا عن تهمة المشاركة في التهريب والتستر على تصرفات مرتكبي الغش كما أنه من الثابت أيضا أنه توبع في ملفين مختلفين في إطار حملة التطهير الجمركي. وحيث إن المعني بالأمر لا ينكر قيامه بالأعمال التي نسبت إليه والتي أدت إلى متابعته تأديبيا وإصدارعقوبة العزل المؤقت  لمدة شهرين في حقه تبعا لقانون إدارة الجمارك ولكنه يتمسك بأن ما قام به يعتبر داخلا في إطار البحث واكتشاف الجديد من عالم الحواسب ومادة القيم وطريقة برمجتها والحالة أنه من الثابت  أيضا حسب الوثائق المدلى بها أن تصرفات الطاعن قد أحدثت تأثيرات مهمة في مقادير الرسوم والمكوس المستحقة وعلى مداخيل الخزينة العامة من مصادر الجمارك. وحيث إن مؤدى ذلك أن ما قام به الطاعن من أعمال وتصرفات يشكل مخالفات وإخلالات مهنية تبرر إصدار العقوبة التي وقعتها إدرة الجمارك في حقه وبهذه الحيثيات والعلل القانونية يعوض المجلس الأعلى العلل المنتقدة في الحكم المطعون فيه في خصوص أن الإخلالات المنسوبة للطاعن المستأنف سواء كانت مهنية أم لا فهي تدخل ضمن اختصاصات اللجنة الإدارية وليس من اختصاص القاضي الإداري الذي تنحصر مهمته في محاكمة القرارالإداري والحالة أن مراقبة مشروعية القرارالإداري تتوقف بالدرجة الأولى على مراقبة مبرراته وأسبابه التي تتذرع بها الإدارة. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى : بتأييد الحكم المستأنف. و به صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي و المستشارين السادة: مصطفى مدرع، محمد بورمضان ،السعدية بلمير وأحمد دينية و بمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

Quelques décisions du même thème : Administratif