Résumé en français
La nomination dans une fonction publique relève du pouvoir d'appréciation de l'administration pour un bon fonctionnement du service public.
Ce pouvoir trouve ses limites dans les textes législatifs ou réglementaires qui peuvent imposer à l'administration le respect d'une procédure particulière de nomination.
Ne peut prospérer, la demande d'avancement présentée par l'agent qui a été nommé par le Président d'une commune sans respecter la procédure de soumission des candidatures à la commission prévue à cet effet.
Résumé en arabe
الأصل، أن التعيين في وظيفة عمومية أمر موكول لسلطة الإدارة التقديرية لاعتبارها القائمة على حسن سير المرفق العام، غير أن سلطتها تكون مقيدة عند وجود نص قانوني أو تنظيمي يفرض عليها مسطرة خاصة في التعيين.
يكون طلب تسوية الوضعية الإدارية لموظف جماعي غير مؤسس ما دام قد ثبت أن تعيين رئيس المجلس الجماعي له في وظيفة عون تنفيذ، نم دون مراعاة الإجراءات المقررة في التعيين في الوظيفة الجماعية النصوص عليها في القوانين و النصوص التنظيمية، وخاصة الدورية رقم 1337 بتاريخ 21/4/1988 التي توجب الإعلان عن المنصب الشاغر، و عرض ملفات المتبارين على اللجنة المحلية المكونة من رئيس المجلس الجماعي و القابض المحلي و السلطة المحلية.
رفض الطلب
Texte intégral
القرار عدد 628، الصادر بتاريخ 28/10/2009، في الملف عدد 592/4/2/2008 باسم جلالة الملك حيث يستفاد من أوراق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 20/11/2007 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في الملف رقم 169/8/07-1، أنه بتاريخ 6/9/2005 تقدمت السيدة لكزيز فاطنة بمقال أمام المحكمة الإدارية باكادير عرضت فيه بأنها بعد أن قضت فترة تمرين لمدة شهرين لدى المجلس الجماعي لافركط ومنذ سنة 2000 سلمها رئيس المجلس قرار بتعيينها كعون للتنفيذ والتمست الحكم بتسوية وضعيتها الإدارية وأداء رتبها الشهري ابتداء من 1/1/2003، فأجاب الوكيل القضائي ملتمسا إخراجه من الدعوى، وأجابت الجماعة المذكورة بان المدعية لم تشتغل قط لديها وان ما سمته قرار تعيين مجرد وعد بعمل وأن اسمها غير مضمن بلائحة الموظفين حسب محضر تسليم السلط والتمست الحكم لرفض الطلب، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية باكادير بتسوية الوضعية الإدارية للمدعية ابتداء من تاريخ 1/1/2006 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، فاستأنفه المجلس الجماعي وفتح لاستئنافه الملف رقم 2211/2006، كما استأنفته السيدة لكويز فاطنة والتمست تصحيح الخطأ المادي وذلك يجعل تاريخ بداية تسوية الوضعية الإدارية هو 1/1/2003 عوضا عن 1/1/2006 وهو الاستئناف موضوع الملف رقم 169/8/2007/1 وبعد تبادل المذكرات وتمام المسطرة، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قرارها القاضي بقبول الاستئنافين وبإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي برفض الطلب كما صرحت بان استئناف السيدة لكويز فاطنة أصبح غير ذي موضوع، وهو القرار المطلوب نقضه بعريضة لم يجب عنها المطلوبون في النقض على الرغم من توصلهم حسبما يستفاد من شواهد التسليم الموجودة بالملف.في وسائل النقض : تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القانون وبانعدام التعليل ظن ذلك أن المادة 54 من الميثاق الجماعي تنص على أن رئيس المجلس يتولى التعيين في جميع المناصب الجماعية الداخلي ويدير شؤون الموظفين الرسميين والمؤقتين والعرضيين، وأنها اشتغلت لدى الجماعة المطلوبة في النقض مدة طويلة إلى أن انتهت الفترة الرئاسية وتولى الرئيس الجديد المنتخب مهامه، وان القرار المطعون فيه اعتبر بان اختصاصات رئيس المجلس الجماعي لا تؤخذ على إطلاقها، خرقا للمادة المذكورة، ومن جهة أخرى فإنه لا أساس للقول بأن رئيس المجلس الجماعي السابق لم يتقيد بمعايير التوظيف لان الجماعة سلمت به ولم تطعن فيه بالإبطال أو البطلان أو التزوير لعلمها بأنها كانت تشتغل بها قبل تسلم قرار التوظيف، وان الدورية رقم 1337 الصادرة بتاريخ 21/4/88 لا تنطبق على أعوان التنفيذ، وأن القول بعدم شرعية قرار التوظيف ينطوي على تحوير للطلب طالما أن الجماعة نفسها لم ناقش شرعيته، وبذلك خرق القرار الفصل الثالث من قانون المسطرة المدمية وجاء ناقص التعليل، والتمست نقضه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون.بناء على مقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، فغنه يعين على المحكمة أن تثبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير موضوعها.لكن حيث أن التعيين في الوظيفة أمر موكول أصلا لسلطة الإدارة التقديرية باعتبارها القائم على حسن سير المرفق العام ما لم يوجد نص قانوني خاص يقيدها أو ما لم تقيد هي نفسها بقواعد تنظيمية، وعلية فإن محكمة الاستئناف لما اعتبرت بأن حق التوظيف لسد الخصاص لا يؤخذ على إطلاقه وانه يخضع لمعايير وقواعد التوظيف لسد الخصاص لا يؤخذ على إطلاقه وأمه يخضع لمعايير وقواعد التوظيف كما ينص عليها قانون الوظيفة العمومية أو قانون الوظيفة الجماعية فضلا عن الدوريات وخاصة الدورية رقم 1337 بتاريخ 21/4/1988، والإعلان عن المنصب الشاغر، وعرض ملفات المتبارين على اللجنة المحلية المكونة من رئيس المجلس الجماعي والقابض المحلي والسلطة المحلية وأن قرار التعيين المتمسك به لم تراع فيه الإجراءات المذكورة والطلبات المبنية عليه غير مؤسسة، مما يكون معه القرار معللا بما فيه الكفاية ولم يخرق الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية المحتج به.لهده الأسبابالسيد بوشعيب البوعمري رئيسا، والسادة المستشارون : محمد منقار بنيس مقررا، والحسن بومريم وعائشة بن الراضي ومحمد دغبر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.