Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,25/03/1985,281

Réf : 20993

Identification

Réf

20993

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

281

Date de décision

25/03/1985

N° de dossier

956

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Année : 36 | Page : 121

Résumé en français

Est susceptible de cassation, l’arrêt qui ne répond pas au moyen selon lequel tous les prisonniers  graciés par Sa Majesté le Roi jouissent de tous les droits civiques et politiques, équivaut à un défaut de motifs.

Résumé en arabe

ان المفرج عنهم يتمتعون بكافة حقوقهم الوطنية والسياسية.

Texte intégral

الغرفة الاجتماعية
قرار المجلس الأعلى عدد 281 – بتاريخ 25/03/1985 – ملف اجتماعي عدد 956
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على اساس قانوني وضعف الحيثيات وانعدامها ومخالفة الاجراءات الجوهرية للمسطرة وعلى سبيل التذكير فان مقتضيات الفصل  22،25 ،24 ،23،26  من قانون الاساسي لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي الصادر بتاريخ 1975/6/17 لم تحترم وان العارض اوقف بقرار من وزير الفلاحة وليس بقرار من مدير المكتب وانه لم يتركب اي فعل يسمح بعزله واذا كان بالفعل قد ارتكب جناية فان هذه الجناية من ناحية، لا تدخل في جنايات ذات الحق العام وانما هي جناية او جريمة من الجرائم السياسية ومن جهة اخرى، حتى ولو فرضنا جدلا بانها جريمة عادية فانها لا تخل بالشرف اذ ان الجرائم والجنح المخلة بالشرف هي جرائم الاموال والتزوير والاخلاق واكثر من ذلك، فان الطاعن لم يتمم العقوبة وخرج بناء على عفو ملكي ولقد اشار العارض بكيفية واضحة الى المرجع من الخطاب الملكي الذي جاء عقب العفو والذي ذكر فيه بان المفرج عنهم يتمتعون بكافة حقوقهم الوطنية والسياسية وان القرار المطعون فيه لم يجب عن هذا الدفع .
حقا حيث ان الطاعن دفع بانه جاء في التصريح الملكي انه لم يحرم ايا من هؤلاء – اي المعفى عنهم- من حقوقه الوطنية والسياسية على ان في استطاعتهم ممارسة تلك الحقوق غير ان محكمة الاستئناف لم تجب عن هذا الدفع في حين ان الاحكام يجب ان تكون معللة تعليلا كافيا وان عدم الجواب عن وسيلة من وسائل الدفاع يضاهي عدم التعليل مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض .
حيث ان مصلحة الطرفين وحسن سير العدالة تقتضيان احالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون .
لهذه الأسباب:
وبقطع النظر عن بقية اوجه الطعن .
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة اخرى وعلى المطلوب ضده النقض بالصائر .
كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف ببني ملال اثر الحكم المطعون فيه او بطرته .
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى وكانت الهيئة متركبة من السادة محمد الجناتي رئيس الغرفة والمستشارين الطيب العراقي ومحمد الصبار وعبد الله زيدان ومحمد الغماد بحضور المحامي العامي السيد عبد السلام حادوش وكاتب الضبط السيد محمد الحروني .
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط