Réf
20993
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
281
Date de décision
25/03/1985
N° de dossier
956
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Thème
Mots clés
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Année : 36 | Page : 121
Est susceptible de cassation, l’arrêt qui ne répond pas au moyen selon lequel tous les prisonniers graciés par Sa Majesté le Roi jouissent de tous les droits civiques et politiques, équivaut à un défaut de motifs.
ان المفرج عنهم يتمتعون بكافة حقوقهم الوطنية والسياسية.
الغرفة الاجتماعية
قرار المجلس الأعلى عدد 281 – بتاريخ 25/03/1985 – ملف اجتماعي عدد 956
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على اساس قانوني وضعف الحيثيات وانعدامها ومخالفة الاجراءات الجوهرية للمسطرة وعلى سبيل التذكير فان مقتضيات الفصل 22،25 ،24 ،23،26 من قانون الاساسي لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي الصادر بتاريخ 1975/6/17 لم تحترم وان العارض اوقف بقرار من وزير الفلاحة وليس بقرار من مدير المكتب وانه لم يتركب اي فعل يسمح بعزله واذا كان بالفعل قد ارتكب جناية فان هذه الجناية من ناحية، لا تدخل في جنايات ذات الحق العام وانما هي جناية او جريمة من الجرائم السياسية ومن جهة اخرى، حتى ولو فرضنا جدلا بانها جريمة عادية فانها لا تخل بالشرف اذ ان الجرائم والجنح المخلة بالشرف هي جرائم الاموال والتزوير والاخلاق واكثر من ذلك، فان الطاعن لم يتمم العقوبة وخرج بناء على عفو ملكي ولقد اشار العارض بكيفية واضحة الى المرجع من الخطاب الملكي الذي جاء عقب العفو والذي ذكر فيه بان المفرج عنهم يتمتعون بكافة حقوقهم الوطنية والسياسية وان القرار المطعون فيه لم يجب عن هذا الدفع .
حقا حيث ان الطاعن دفع بانه جاء في التصريح الملكي انه لم يحرم ايا من هؤلاء – اي المعفى عنهم- من حقوقه الوطنية والسياسية على ان في استطاعتهم ممارسة تلك الحقوق غير ان محكمة الاستئناف لم تجب عن هذا الدفع في حين ان الاحكام يجب ان تكون معللة تعليلا كافيا وان عدم الجواب عن وسيلة من وسائل الدفاع يضاهي عدم التعليل مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض .
حيث ان مصلحة الطرفين وحسن سير العدالة تقتضيان احالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون .
لهذه الأسباب:
وبقطع النظر عن بقية اوجه الطعن .
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة اخرى وعلى المطلوب ضده النقض بالصائر .
كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف ببني ملال اثر الحكم المطعون فيه او بطرته .
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى وكانت الهيئة متركبة من السادة محمد الجناتي رئيس الغرفة والمستشارين الطيب العراقي ومحمد الصبار وعبد الله زيدان ومحمد الغماد بحضور المحامي العامي السيد عبد السلام حادوش وكاتب الضبط السيد محمد الحروني .
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط