Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA,Casablanca,19/09/1989,1808

Réf : 20927

Identification

Réf

20927

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1808

Date de décision

19/09/1989

N° de dossier

3054 / 89

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 295 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 150

Résumé en français

Pour récuser un juge, il ne suffit pas de prouver qu'il a tranché dans des actions similaires entre les même parties, mais il faut rapporter la preuve que le juge a porté précédemment son avis sur une action liant les même parties, et ayant le même objet et cause que la précédente.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالبيضاء الغرفة المدنية 2 القرار رقم 1808 - بتاريخ 19/09/1989 – ملف مدني عدد 3054/89   باسم جلالة الملك بناء على المقال المقدم من طرف شركة بريمطكس بواسطة محاميها الأستاذ محمد لحلو الموضوع والمؤدى عنه بكتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 89/6/21 الرامي الى تجريح المستشار السيد العبادي احمد والتصريح بالتالي بتخليه عن الحكم والنظر في قضايا معروضة على محكمة الاستئناف. وبناء على مذكرة جواب المستشار المجرح المؤرخة في 10/7/89 والرامية الى رفض الطلب. وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المؤرخة في 89/9/12 المودعة بالملف والرامية الى رفض الطلب. وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بالجلسة بإعفاء من الرئيس ودون معارضة الخصوم. وبناء على تعيين القضية بغرفة المشورة بتاريخ 89/9/12 توصل لها محامي الجارحة ولم يحضر وبها حجزت القضية للمداولة. وبناء على الفصول 295 وما بعده من قانون المسطرة المدنية. من حيث الشكل: حيث ان الطلب حائز لأوضاعه القانونية. من حيث الموضوع: حيث تقدمت شركة بريمطكس بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 89/6/21 يرمي الى تجريح المستشار المقرر السيد احمد العبادي بصفته رئيس التشكيلة التي تتكون من السادة المستشارين السيدة المديني والسيدة المدغري والسيد مجهد بسبب ان هناك مانع قانوني يحول دون النظر والبت في الملفات المعروضة على هذه الهيئة تحت رئاسته والمستأنفة من طرف الشركة العارضة يتمثل في كون المستشار السيد العبادي سبق له ان كان مستشارا في نفس موضوع التراع الرائج بين الشركة المذكورة والعمال الذين كانوا يعملون عندها ونظر في ذلك التراع وحكم فيه بتاريخ 89/4/17 ضمن التشكيلة التي كانت مكونة من المستشار يوسف الادريسي كرئيس الى جانب الأستاذة رشد إذ ان موضوع التراع في جميع الملفات سواء المعروضة على الهيئة برئاسة المستشار احمد العبادي او التي سبق الحكم فيها برئاسة المستشار يوسف الادريسي وبعضوية المستشارين احمد العبادي ورشد تتمثل حصرا في معرفة هل ان خفض ساعات العمل الى ساعة واحدة من طرف الشركة العارضة بسبب الظروف الاقتصادية والمالية والإنتاجية وتلافيا لوقوعها في إفلاس يعتبر تعسفيا للعمال. والتمست التصريح بتخلي المستشار احمد العبادي عن الحكم والنظر في القضايا المشار اليها في الطلب. وحيث اجاب المستشار السيد احمد العبادي بمذكرة مؤرخة في 89/7/10 بانه لم يكن مصدرا للأحكام الابتدائية المستانفة من طرف الشركة الطالبة وان الفقه والقضاء يعتبر التراع الذي سبق للقاضي ان نظر فيه والموجب للتجريح ان عرض عليه ثانية هو التراع الذي يكون واحد في وقائعه وأسبابه وأطرافه وقد استقر القضاء والفقه بان إبداء الرأي في نقطة قانونية من نقط القضية او عدة احكام أصدرها او بت في دعاوي متشابهة تماما للدعوى المعروضة عليه لا تعد سبابا موجبة لرده وتجريحه وهكذا فان الطلب لا يستند على أي اساس لان موضوع التراع لا ينصب فقط على ما أثارته الشركة الجارحة في مقالها بل يتعداه الى نقط اخرى منها تحديد التعويضات المستحقة والصائر وهي تختلف من ملف الى اخر وان أطراف القضايا المطلوب التخلي عنها وان اتحدت فيما يخص الطرف المستانف وهو الشركة فهي تختلف بالنسبة للأطراف المستانفة عليها وان القضايا المطلوب ان يتخلى عنها والتي سبق ان بت فيها بعضويته ليست واحدة وانما متشابهة فقط ولم يحكم فيها ابتدائيا لذا فهو يصرح بعدم موافقته على طلب الشركة الجارحة. وحيث أوضحت النيابة العامة في مستنتجاتها الكتابية المشار إليها أعلاه بان الفصل الواجب التطبيق هو 295 (ق. م. م؟) وليس 296 من نفس القانون المعتمد عليه من طرف الشركة الجارحة وان الحالة الواردة بمقال التجريح لا تدخل ضمن الحالات المنصوص عليها في الفصل 295 والمذكورة على سبيل الحصر هذا من جهة ومن جهة اخرى فان الملفات المذكورة أرقامها بمقال التجريح منها ما استؤنف من طرف العمال ومنها ما استؤنف من طرف العارضة وان كل ملف يكون مسطرة مستقلة لذا تلتمس رفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه. وحيث يلزم لتوافر الحالة التي تستند عليها الشركة الجارحة ان يكون المستشار المجرح قد أبدى رأيه بالصور المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل 295 ( ق. م. م؟ ) في ذات الدعوى المعروضة عليه أي ان يكون سبق ان أبدى رايه في دعوى اتحدت أطرافا وموضوعا وسببا مع الدعوى التي قدم طلب تجريحه في شانها وان يكون سبق له نظرها في درجة اخرى من درجات التقاضي وليس نفس الدرجة. وحيث ان القضايا ( الملفات ) التي تطالب الشركة الجارحة تخلي المستشار السيد احمد العبادي عنها تخرج عن اطار الفصل المشار اليه أعلاه فهي لا تعدو متشابهة سواء فيما بينها او مع القضايا السابقة التي فصل فيها المستشار المجرح ضمن نفس الهيئة الاستئنافية وبالتالي لا حائل يحول دون النظر فيها من طرف المستشار المذكور. وحيث بذلك يكون الطلب منعدم الأساس القانوني مما يتعين معه رده. لهذه الأسباب: ان محكمة الاستئناف وهي تقضي سريا بغرفة المشورة بمثابة حضوري وانتهائيا . شكلا: بقبول الطلب موضوعا: برفضه وابقاء الصائر على رافعته والحكم عليها بغرامة قدرها خمسمائة درهم لفائدة الخزينة العامة.