Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,24/05/2006,537

Réf : 21019

Identification

Réf

21019

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

537

Date de décision

24/05/2006

N° de dossier

624/3/2/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 37 - 38 - 441 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

La désignation tend à lui notifier le jugement prononcé par défaut  dont le domicile n'est pas connu. Si le curateur découvre la nouvelle adresse, le curateur en informe le juge qu'il a nommé et avise la partie citée par lettre recommandée de l'état de la procédure. Son mandat prend fin dès l'accomplissement de ces formalités. Le délai d'appel ou de pourvoi commence à courir à partir de cette date et non pas à partir de la date de l'accomplissement des formalités prévues dans l'article 441 du CPC qui concerne les délais d'appel des jugements notifiés à curateur.

Résumé en arabe

استئناف ـ مهام القيم ـ انتهاء مهمته بالتوصل بطي التبليغ (نعم) ـ سريان الأجل الغاية من تعيين القيم هو إحاطة الطرف ـ الذي يكون محل إقامته أو موطنه غير معروف ـ علما بمقتضيات الحكم الصادر ضده غيابيا، وتنتهي مهمة القيم بمجرد معرفة موطن أو محل إقامة الطرف المعين في حقه القيم، وأن قيام هذا الأخير بتبليغ الحكم للشخص المكور وتوصله بالطي طبق مقتضيات الفصلين 37 و38 من قانون المسطرة المدنية ينهي مهمته بمجرد حصول التبليغ الذي يبتدئ فيه أجل الطعن بالاستئناف طبقا للإجراءات والآجال العادية وليس لتلك الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 441 من ق.م.م التي تهم آجال الاستئناف في تبليغ الأحكام والقرارات المبلغة إلى القيم إلا بعد تعليقها في لوحة معدة لها الغرض بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار.

Texte intégral

القرار عدد: 537، المؤرخ في: 24/05/2006، الملف التجاري عدد: 624/3/2/2005 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب في النقض أحمد بوعلالة أن له بيد طالب النقض المحجوب السعيدي المحلين التجاريين المبينين بالمقال على سبيل الكراء بمشاهرة قدرها 120,00 درهم لكل واحد وأن المدعى عليه امتنع عن أداء واجب الكراء منذ 02/02/89 كما أنه من حقه طلب الزيادة في السومة الكرائية لذلك التمس من المحكمة الحكم على المدعى عليه بأدائه له واجب كراء المدة من 02/0289 إلى متم أكتوبر 1998 وبرفع السومة الكرائية للمحلين من 120 درهم إلى 400 درهم لكل واحد وبعد إجراء خبرة وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية وفق طلب المدعي فيما يخص أداء واجبات الكراء وبرفع السومة الكرائية إلى مبلغ 160 درهم شهريا لكل محل وكان ذلك بحكم استأنفه المدعى عليه وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلا وكان ذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعن على المحكمة في وسيلته الوحيد  فساد التعليل الموازي لانعدامه: ذلك أنه من جهة فإن المحكمة عللت قدم قبولها للاستئناف بما مضمنه [أن شهادة التسليم تفيد أن التبليغ وقع وفق ما ينص عليه القانون خاصة الفصل 54 ق.م.م وطبقا للشكليات والإجراءات المقررة في الفصول 37 و38 و39 ق.م.م لأنه ليس هناك في القانون ما يوجب سلوك المسطرة المقررة في الفصل 441 ق.م.م، كلما كان الحكم المراد تبليغه صدر غيابيا بقيم والذي هو إحاطة الطرف الذي يكون محل إقامته أو موطنه غير معروف علما بمقتضيات الحكم الصادر ضده قد تحقق بمقتضى التبليغ المنازع فيه] والحال أن ما انتهى إليه القرار لا يستقيم لأن التبليغ هو وسيلة قانونية الغاية منها إشعار الطرف بالإجراءات المتخذة ضده أو لفائدته إذ يجب أن يعلم بكل أمر يمكن أن يسأل عنه لأن العدالة تقتضي منحه فرصة التفكير والاستعداد للرد والتعقيب وبذلك يتم تفصيل مبدأ المواجهة الشرعية بين المبلغ والمبلغ إليه واعتبارا من أن آجال الطعن لا تسري إلا من يوم التبليغ فإن هذا التبليغ يجب أن يكون وفق الشكليات والإجراءات التي رسمها القانون وعليه إذا صدر الحكم غيابيا فإن مسطرة التبليغ يجب أن تمر بالمراحل التي نص عليها الفصل 441 ق.م.م منها تعليقه بلوحة معدة لذلك مدة 30 يوما وإشهاره بكل وسائل الإشهار وفي حالة عدم سلوك هذه المسطرة فإن أي إجراء اتخذ في حق المحكوم عليه يكون باطلا ويحق للشخص أن يطعن فيه متى أضر بحقوقه وبذلك فإن المحكمة عندما اعتبرت بأنه لا مجال لأعمال مسطرة الفصل 441 ق.م.م مع أن الحكم المستأنف صدر غيابيا بقيم تكون قد خرقت القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا. ومن جهة ثانية فإن المحكمة عللت قرارها كذلك بما يلي "إن الفقرة الأخيرة من الفصل 39 ق.م.م تنص على أن نيابة القيم تنتهي بمجرد معرفة موطن أو محل إقامة الطرف الذي كان يجهل موطنه وذلك بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفصل المذكور من وجوب إحضار المحكمة والطرف المعني بالأمر وأنه مادام القيم في النازلة قام بتبليغ الحكم المستأنف بواسطة أخيه الذي رفض التوصل به فإن مهمته قد انتهت بمجرد وقوع التبليغ والحال أنه ليس هناك طريق آخر لتبليغ الأحكام الغيابية بقيم سوى ما نص عليه الفصل 441 ق.م.م وأن الشخص المكلف بالإجراء والذي عينته المحكمة قيما مجبر باحترام المسطرة المنصوص عليها في الفصل المذكور وهي قواعد آمرة لا يجوز مخالفتها فضلا على أن الطاعن يقيم بالخارج وكذلك الشأن بالنسبة لأخيه مصطفى السعيدي الذي لم يزر المغرب منذ أكثر من 8 سنوات. والتبليغ المحتج به غير منتج بالنسبة للطاعن الذي لم يكن على علم بالدعوى المقامة ضده وأن العنوان الوارد في شهادة التسليم لا يقطن فيه المسمى مصطفى السعيدي وليس هو العنوان الذي يقيم فيه الطاعن وهو عنوان المحل التجاري رقم 6 شارع محمد الخامس الذي يكتريه الطاعن وأن التبليغ للقريب لا يكون صحيحا إلا إذا كان هذا الأخير يوجد بموطن الشخص المطلوب في التبليغ والمحكمة بنهجها خلاف ذلك تكون قد عرضت قرارها للنقض. لكن خلافا لما أثاره الطاعن فإن محكمة الاستئناف عندما عللت قرارها بما مضمنه [بأن الحكم موضوع الطعن بالاستئناف بلغ للمستأنف بموطنه بتاريخ 20/03/2001 بواسطة أخيه السعيدي مصطفى الذي رفض التوصل به كما هو ثابت من خلال نسخة شهادة التسليم المتعلقة بملف التبليغ عدد 805/01 في حين أن الطعن بالاستئناف لم يتم إلا بتاريخ 23/07/03 أي خارج الأجل القانوني وأنه لا مجال لما احتج به المستأنف في هذا الصدد لأن شهادة التسليم المثبتة لوقوع التبليغ رفعت وفق ما نص عليه القانون خاصة الفصل 54 ق.م.م وطبق الشكليات والإجراءات المقررة في الفصول 39، 38، 37 ق.م.م ولأنه ليس هناك في القانون ما يوجب سلوك مسطرة الفصل 441 ق.م.م كلما كان الحكم المراد تبليغه صدر غيابيا بقيم مادام أن الهدف من مسطرة القيم هو إحاطة الطرف الذي يكون محل إقامته أو موطنه غير معروف عملا بمقتضيات الحكم الصادر ضده قد تحقق بمقتضى التبليغ المنازع فيه وكذا بدليل الفقرة الأخيرة من الفصل 39 ق.م.م الذي ينص على أن نيابة القيم تنتهي بمجرد معرفة موطن أو محل إقامة الطرف الذي يجهل موطنه وذلك بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفصل المذكور من وجوب إخطار المحكمة والطرف المعني بالأمر وأنه ومادام القيم في النازلة قام بتبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنف بواسطة أخيه الذي رفض التوصل به فإن مهمته انتهت بمجرد وقوع التبليغ وأصبح أجل الطعن بالاستئناف خاضعا للإجراءات والآجال العادية وليس لتلك الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 441 ق.م.م] تكون قد تحققت من صحة إجراءات تبليغ الحكم المستأنف للطاعن وعللت قرارها بما يجب وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: مليكة بنديان مقررة وجميلة المدور ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.