Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,09/05/1996,323

Réf : 20990

Identification

Réf

20990

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

323

Date de décision

09/05/1996

N° de dossier

302/1995

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 528 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 382

Résumé en français

Les cas d'exonération du paiement des taxes judiciaires sont définis limitativement par la loi, les Administrations publiques et les collectivités locales ne sont pas exonérées du paiement de ces taxes. Les dispositions de l'article 528 du Code de procédure civile prévoient que l'obligation de régler la taxe judiciaire doit à peine de nullité intervenir dans les délais légaux d'exercice du recours.         .  

Résumé en arabe

الإدارات العمومية والجماعات المحلية غير معفاة من اداء هذه الرسوم الفصل 528 من قانون المسطرة المدنية صريح في وجوب اداء الوجيبة القضائية المحددة اوايداع  المبلغ الموازي لها تحت طائلة البطلان منذ انصرام الاجل القانونية لاستعمال حق الطعن .    

Texte intégral

 قرار رقم: 323- بتاريخ 09/05/1996- ملف عدد: 302/95باسم جلالة الملكبعد المداولة طبقا للقانونفيما يخص الوسيلتين المستدل بهما لارتباطهما :حيث يؤخذ من اوراق الملف ومن محتوى القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس  بتاريخ 94/11/24 في الملف 6/93/2193 ان صالح ساسي اصالة عن نفسه ونيابة عن ابنائه كمال وعائشة ونادية  ورشيد  تقدم  لدى المحافظ على الملكية العقارية بخنيفرة بمطلب التحفيظ عدد 97/370 يهدف الى تحفيظ الملك المسمى ملك الساسي 1 والذي هو عبارة عن ارض للرعي مساحتها 230 هكتارا والتي وردت حدودها بالمطلب المذكور وقد عزز طالبوا التحفيظ  مطلبهم  بملكيات وعدة رسوم للاشرية مبنية  عليها  وبتاريخ  86/4/22  تقدمت  مصلحة  المياه  والغابات  تعرض جزئي على هذا المطلب موضوعه بقعة مساحتها 223 هكتارا مستندة على الفصل  الاول  من  ظهير 1917/10/10  وبتاريخ  1986/7/24 تقدم بازي مولاي الشريف بتعرض جزئي على المطلب المذكور 1917 مطالبا ببقعة مساحتها 3 هكتارات  و54  سنتيارا استنادا على رسم عدلي وبتاريخ 1987/12/9 تقدم امهروق محمد بتعرض كلي على المطلب مطالبا بكافة الملك استنادا الى  شهادة صلح واتفاق بين عائلة امحزان والقبائل المتنازعة معها، وبعد اختتام الاجراءات الادارية احال المحافظ المطلب على ابتدائية خنفيرة .وبعد المناقشة قضت المحكمة بعدم صحة التعرضات المشار اليها، فاستانف الحكم  المذكور كل المتعرضين امام محكمة الاستئناف وقضت هذه الأخيرة بعدم قبول استئناف ادارة المياه والغابات لعدم اداء الرسوم القضائية وبعدم قبول استئناف محمد امهروق لرفعه خارج الاجل القانوني وقبول استئناف بازين مولاي الشريف شكلا وموضوعا بتاييد الحكم المستانف القاضي بعدم صحة تعرضه .وحيث تعيب ادارة المياه والغابات على القرار المطلوب نقضه انعدام التعليل وخرق الفصل 345 من  قانون المسطرة المدنية ذلك ان المحكمة قضت بعدم قبول استئنافها بعلة عدم اداء الرسوم القضائية والحالة ان الطاعنة ادارة  عمومية  معفاة  من هذه الرسوم وحتى على فرض عدم صحة ذلك فالطاعنة لا ذنب لها في عدم اداء هذه الرسوم لان الوكيل الممضي اسفله بعد ان حرر عريضة الاستئناف تقدم بها لصندوق المحكمة الابتدائية بخنيفرة وان الموظف  المسؤول  عن  هذا  الصندوق  ربما اعتقد ان الادارات العمومية معفاة من اداء الرسوم القضائية مما جعله يؤشر على العريضة  بخاتمه  مستعملا حرف  الميم الذي يفيد الاعفاء ومن جهة اخرى فان المحكمة بترتبيها جزاء عدم قبول الاستئناف على عدم اداء الرسوم القضائية  تكون قد خرقت مقتضيات ظهير84/4/27 بشان الرسوم القضائية والذي لا ينص على هذا الجزء .لكن حيث يتضح من مراجعة تنصيصات القرار المطعون فيه ان المحكمة قد عللت قضاءها بعدم قبول الاستئناف المقدم  من طرف ادارة المياه والغابات ضد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية تحت عدد 50 في الملف 92/5 بتاريخ 93/5/20 بانها لم تؤد عنه الرسوم القضائية وان الدفع باعفاء الادارات العامة من هذا الاداء  لا اساس  له  لان  الفصل  الثاني  من  الظهير الشريف المؤرخ في 84/4/27 قد عدد الحالات المعفاة من اداء الرسوم  على  سبيل  الحصر  ولم  يستثن الادارات العمومية والجماعات المحلية من اداء الرسوم القضائية، وحيث انه من جهة اخرى فان الفصل  528  من   قانون  المسطرة  المدنية الواجب التطبيق على النازلة ينص على انه يتعين في جميع الاحوال التي  تستوجب  عند  استعمال  احد  طرق  الطعن  تادية وجيبة قضائية أو إيداع مبلغ القيام بهذا الاجراء تحت طائلة البطلان قبل انصرام الاجال  القانونية  لاستعمال  الطعن  وبذلك وعلى عكس ما نصته الوسيلتان المستدل بهما فان القرار المطعون فيه معلل تعليلا كافيا وسليما مما تكون معه الوسيلتان المستدل بهما غير مؤسستين .لهذه الاسبابقضى المجلس الاعلى في الشكل برفض الطلب .وبه صدر الحكم  وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة :  مصطفى المدرع - محمد بورمضان - بلمير السعدية واحمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .