Réf
19169
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
299
Date de décision
23/03/2005
N° de dossier
1087/3/2/2003
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Source
Revue : Al Mourafa3a "La Plaidoirie" مجلة المرافعة
Le manque d’argumentation des décisions de la cours de cassation, qui est l’une des cause de rétractation , se manifeste par l’absence de réponse concernant le refus des moyens de recours ou l’une de ses parties.
Débattre sur les décisions de la cours de cassation concernant la conformité de ses décisions ne suffit pas pour ouvrir un recours.
المقصود بانعدام تعليل قرارات المجلس الأعلى، الذي من شأنه أن يكون سببا من أسباب الطعن بإعادة النظر هو الحالة السلبية التي تتجلى في عدم الجواب على دفع أثير بعدم القبول أو عدم الجواب على وسائل الطعن أو جزء منها، وأن مجرد مناقشة أجوبة المجلس الأعلى ومدى ملاءمتها للقانون لا يكفي كسبب لإعادة النظر.
القرار عدد: 299، المؤرخ في: 2005/3/23، ملف تجاري عدد:2003/2/3/1087
بتاريخ: 23/3/2005
إن الغرفة التجارية القسم الثاني
من المجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين:
باكو الحسن، الساكن بشارع كنيدي رقم 35 آنفا الدار البيضاء.
النائب عنه الأستاذان محمد فاضل بورحيم وإبراهيم اللوذعي المحاميان بأكادير والمقبولان للترافع أمام المجلس الأعلى – الطالب
وبين:
كوكاي الحسن بن الحسين، الساكن: رقم 42 شارع محمد الخامس إنزكان.
النائب عنه الأستاذ اليوسفي إبراهيم والأستاذ الواثقي المختار محاميان بأكادير، والمقبولان للترافع أمام المجلس الأعلى.
ورثة مادوري الحسين وهم:
أرملتاه: حليمة بنت ميلود
خديجة بنت محمد أصالة عن نفسها ونيابة عن بناتها
مادوري جميلة ـ مادوري لبى ومادوري فاطمة الزهراء.
أبناؤه: مادوري عبد العزيز ـ مادوري عبد العاطي ـ مادوري الزهرة.
الكائنين بفندق الخليج زنقة علال بن عبد الله تالبرجت، أكادير.
المطلوبين
بناء على مقال إعادة النظر المودع بتاريخ 29/7/2003 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيه الأستاذين محمد فاضل بورحيم وإبراهيم اللودعي المحاميين بأكادير والرامي إلى إعادة النظر في القرار رقم 2239 الصادر بتاريخ 14/11/2001 في الملف رقم 413/3/1/99 عن المجلس الأعلى.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف كوكاي الحسن بواسطة محاميه الأستاذ اليوسفي إبراهيم والرامية إلى عدم قبول الطلب ورفضه موضوعا.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 16/2/2005 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23/3/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة بنديان مليكة
والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة أيدي لطيفة.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من عناصر الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين في إعادة النظر ورثة مادوري الحسين تقدموا بمقال يرمي إلى محاولة التوفيق لتجديد عقد الكراء في إطار الفصل 27 من ظهير 24/5/55 في مواجهة المكري باكو الحسن وخلال هذه المسطرة تقدم المطلوب في إعادة النظر كوكاي الحسين بمقال رامي إلى التدخل في الدعوى مؤكدا أنه يكتري المحل موضوع النزاع إلى جانب المدعيين طالبا هو الآخر تجديد عقد الكراء على أساس السومة القديمة وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بقبول مقال التدخل الإداري واعتبار المتدخل مكتريا إلى جانب ورثة مادوري الحسين والحكم بتجديد عقد الكراء الرابط بين طرفي الدعوى بسومة كرائية جديدة قدرها 5800 درهم لمدة 3 سنوات ابتداء من 1/2/97 وذلك بحكم استأنفه ورثة مادوري الحسين أصليا واستأنفه المكري باكو الحسن فرعيا. وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول التدخل الإداري واعتبار المتدخل مكتريا وبعد التصدي الحكم بعدم قبوله وتأييد الحكم في باقي ما قضى به وذلك بقرار نقضه المجلس الأعلى بتاريخ 14/11/2001 تحت عدد 2239 وهو القرار الذي طعن فيه المكري باكو الحسن بإعادة النظر.
موضحا بأن المطلوب ضده كان يتمسك أمام المحكمة بأنه مكتري للعين المكراة إلى جانب مادوري الحسين وبالتالي له النصف في المحل وبمناسبة تنفيذ الحكم بالإفراغ تقدم بدعوى استعجالية من أجل التصريح بوجود صعوبة في التنفيذ وأبرز لأول مرة عقد مشاركة بينه وبين مادوري الحسين حسبما هو ثابت من الأمر الاستعجالي عدد 246/01 الصادر بتاريخ 27/6/01 وقرار محكمة الاستئناف الصادر في 29/7/02 وهذا العقد يبين وجه مدخل المتدخل في الدعوى وهو المشاركة فقط في شركة محاصة وليس الكراء وإن هذه المشاركة المبرمة بين الطرفين لا نفاذ لها في مواجهة الطاعن ولا تعطي للمتدخل صفة المكتري.
لكن حيث إنه بمقتضى المادة 380 ق م م يطبق المجلس الأعلى القواعد العادية الخاصة بمحاكم الاستئناف فيما يخص جميع مقتضيات المسطرة الغير المنصوص عليها في هذا الباب أي باب المسطرة أمام المجلس الأعلى.
وحيث إنه بخصوص طلب إعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى وخاصة السبب الوارد بالفقرة 3 من الفصل 379 ق م م المتعلق بصدور القرار على أحد الطرفين لعدم إدلائه بمستند حاسم احتكره خصمه، فإن أجل تقديم الطلب استنادا لهذا السبب يبتدئ من تاريخ اكتشاف المستند حسب الفصل 404 ق.م.م وأنه بالرجوع إلى القرار الاستئنافي عدد 2748 الصادر في 29/7/2002 في الملف عدد 248/02 يتبين من خلال الوقائع المسطرة فيه أن طالب إعادة النظر كان قد استأنف بتاريخ 8/11/01 الأمر الاستعجالي القاضي بوجود صعوبة في التنفيذ والتي كان المسمى كوكاي الحسن قد أثارها مستندا على وجود عقد مشاركة بينه وبين ورثة مادوري وبالتالي فإن طالب إعادة النظر كان على علم بها العقد على الأقل من تاريخ تقديم استئنافه في 8/11/01 مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.
فيما يخص السبب الثاني المتعلق بانعدام التعليل لقد أكد الطالب بأن المجلس الأعلى ارتكز في قراره بنقض قرار محكمة الاستئناف على تواصيل الكراء بأنها تتضمن جميع البيانات المتعلقة بكراء المحل عنوانا وقيمة وتاريخا والحال أن هذه التواصيل غير صادرة عن الطاعن فهي حسب الختم الذي تحمله صادرة من طرف شخص آخر هو باكو امحمد والطاعن أنكر نسبتها إليه في جميع المراحل موضحا بأنه كان يتعامل مع المسمى كوكاي الحسن كمجرد وكيل عن ورثة مادوري، وبأن هناك عقد كتابي مبرم بينه وبين الورثة المذكورين وأن كوكاي الحسن استغل صفته كوكيل وتسلم وصلا من غير ذي صفة إذ أن المكلف باستخلاص مبالغ الكراء لم يكن مفوضا من طرف الطاعن بتحرير التواصيل ولا بتوقيعها وأن الاعتماد على التواصيل المذكورة على هذه الحالة يشكل وجها من وجوه الخطأ في التعليل، خاصة وأنه علم وجه مدخل المتدخل في الدعوى حسب عقد المشاركة المستدل به في دعوى الصعوبة في التنفيذ بأنه فقط المشاركة مع المكترين في استغلال الفندق بحيث أوضح العقد بأن المسمى مادوري ينفرد وحده بالعلاقة الكرائية ولا يمكن أن تتعدى العلاقة بين المتعاقدين المشاركة في الاستغلال وفي أحسن الأحوال تعتبر شركة محاصة والتي تنتهي بوفاة حد الشركاء وهو المسمى مادوري وبالتالي فإن عقد المشاركة انتهى مفعوله والكراء الذي يدعيه كوكاي الحسن غير ثابت لا بالتواصيل ولا بعقد المشاركة.
لكن حيث إن المقصود بعدم تعليل قرارات المجلس الأعلى الذي من شأنه أن يكون سببا من أسباب إعادة النظر هو الحالة السلبية التي تتجلى في عدم الجواب على دفع أثير بعدم القبول أو عدم الجواب على وسائل الطعن أو جزء منها وأن مجرد مناقشة أجوبة المجلس الأعلى ومدى ملاءمتها للقانون لا يكفي كسبب لإعادة النظر.
وحيث أنه بالرجوع إلى السبب الثاني يبين أن الطاعن اكتفى بمناقشة جواب المجلس الأعلى مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.
لأجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب بتحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من:
رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزوز
المستشارين السادة: مليكة بنديان مقررة
جميلة المدور ولطيفة رضا وحليمة بنمالك أعضاء
وبمحضر المحامية العامة السيدة أيدي لطيفة
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الإدريسي.
38091
Fonds de retraite et cotisations impayées : La prescription quinquennale retenue pour les créances qualifiées de paiements périodiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
مقتضيات القانون الداخلي, Droit Commercial, Fonds de retraite, Paiements périodiques, Prescription, qualification juridique, Rejet de l'action, أمد التقادم, اشتراكات, Cotisations impayées, بيان الانخراط, تكييف قانوني, حقوق دورية, دين المطالب به, رفض الطلب, صندوق التقاعد, مساهمات, مقتضيات القانون الأساسي, تأييد الحكم, Adhésion contractuelle
36674
Bail commercial : Résiliation pour manquement à l’obligation de conservation ayant permis l’édification de constructions anarchiques (Cass. com. 2025)
Cour de cassation
Rabat
11/02/2025
نقض القرار, Congé, Constructions anarchiques, Constructions par des tiers, Défaut d'entretien, Défaut de motivation, Eviction, Manquement contractuel, Motif grave, Négligence du preneur, Obligation d’entretien, obligation de conservation, Occupation par des tiers, Renvoi, Terrain nu, Cassation, أرض عارية, إحالة الملف, إخلال ببنود العقد, إفراغ للمكتري, إنذار بالإفراغ, إهمال العين المكراة, بناء عشوائي, سبب جدي, شغل من الغير, فساد التعليل, قانون 49-16, كراء تجاري, محافظة على العين المكراة, مسؤولية المكتري, أصل تجاري, Bail commercial
35945
Garantie des loyers impayés : Etablissement de l’engagement exprès de la caution stipulé dans le contrat de bail commercial (Ca. com. 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2022
36007
Paiement par chèque : La détention du titre original par le créancier fait obstacle à la preuve du paiement par de simples photocopies (CA. com. Marrakech 2012)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
16/08/2012
Preuve du paiement, Présomption de non-paiement, Photocopie de chèque, Ordonnance d'injonction de payer, Non-conformité des photocopies aux exigences de preuve, Insuffisance de la preuve par photocopie, Détention du chèque original par le créancier, Contestation de créance, Confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer, Chèque, Absence de contestation sérieuse
35432
Demande additionnelle de loyers en appel : Recevabilité admise pour l’intimé n’ayant pas formé appel du jugement initial (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
01/12/2023
Trouble de jouissance du preneur, Bail d'immeuble, Demande additionnelle en appel, Distinction entre trouble de fait et trouble de droit, Exonération de garantie du bailleur pour trouble de fait des tiers, Lien de connexité de la demande additionnelle avec la demande principale, Loyers échus postérieurement au jugement de première instance, Action directe du preneur contre les tiers auteurs du trouble de fait, Motivation des décisions de justice, Obligation de garantie du bailleur, Obligation de paiement du loyer, Obligation de réponse aux seuls moyens fondés, Recevabilité d'une demande nouvelle en appel, Résiliation du bail, Trouble de fait causé par des tiers, Non-respect de la procédure contractuelle de résiliation, Absence d'appel préalable du créancier pour former une demande additionnelle
19474
Responsabilité du transporteur maritime : exonération fondée sur l’avarie de route en cas de perte naturelle des marchandises (Cass. com. 2009)
Cour de cassation
Rabat
14/01/2009
Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Perte naturelle de marchandises, Manquant lors du déchargement, Irrecevabilité du moyen imprécis, Indemnisation de l'assuré, Exonération de responsabilité, Discussion juridique générale, Déficit de poids, Charge de la preuve, Avarie de route, Assurance maritime
34568
Exploitation de taxi : validation de la résiliation pour arriérés confirmés par expertise (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
15/02/2023
34563
Prescription des créances commerciales inscrites en compte courant : point de départ fixé à la date d’arrêté du solde (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Vice de procédure, Compte courant commercial, Créance commerciale, Créances réciproques, Date d'arrêté du compte, Dette commerciale, Exception de prescription, Exigibilité de la créance, Exigibilité du solde, Expertise judiciaire, Fusion des créances, Arrêté de compte, Mesure d'instruction, Point de départ de la prescription, Point de départ du délai de prescription, Prescription commerciale, Prescription quinquennale commerciale, Preuve du paiement, Régularité de l'expertise, Régularité formelle de l'expertise, Rejet de la prescription, Rejet du pourvoi, Solde débiteur, Perte d'individualité des créances, Appréciation souveraine des juges du fond
34567
Prescription commerciale : distinction entre l’action en paiement des pénalités de retard et celle en indemnisation pour inexécution contractuelle (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
22/02/2023
Stabilité des relations commerciales, Renvoi pour nouvel examen, Primauté de la règle spéciale, Prescription quinquennale écartée, Prescription annuelle spéciale, Prescription annuelle, Point de départ fixé au paiement, Pénalités de retard, Mauvaise assimilation pénalités‑demurrage, Demurrage maritime, Demurrage, Cassation partielle