Réf
19219
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
902
Date de décision
14/09/2005
N° de dossier
679/3/2/2005
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Source
Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف
Le paiement par la locataire du loyer échu dans le délai imparti l’exonère de la procédure de conciliation ainsi que du litige portant sur la mise en demeure.
La désignation d’un avocat n’est soumise à aucun délai. L’appel interjeté à titre personnel comprenant les mentions obligatoires dans les délais légaux est recevable et ce bien que la désignation d’un avocat est intervenue en dehors des délais et que le rôle de celui-ci s’est limité à confirmer la requête présentée à titre personnel par son client.
إنذار بالأداء
عرض المكترية الكراء المترتب بذمتها داخل الأجل المضروب لها يعفيها من مسطرة الصلح أو المنازعة في الإنذار.
تنصيب المحامي لا يخضع لاجل – نعم.
تقديم استئناف يتوفر على البيانات الالزامية بصفة شخصية داخل الاجل القانوني يجعله مقبولا ولو تم تنصيب المحامي خارج الاجل اقتصر دوره على تاكيد المقال الاستئنافي المقدم بصفة شخصية من طرف موكله – نعم .
القرار رقم 902، الصادر بتاريخ 14/09/2005، في الملف التجاري رقم 679/3/2/2005
باسم جلالة الملك
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 08/06/2005 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ بن قاسم محمد والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 09/03/05 في الملف رقم 1147/04 عن محكمة الاستئناف بطنجة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا للفصل 363 ق م م.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 05/07/01 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/09/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة جميلة المدور والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لطيفة إيدي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من عناصر الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بطنجة بتاريخ 09/03/05 في الملف 1147/04/6 ادعاء الطالب عبد العزيز السناني أن المطلوبة شركة ساديط تكتري منه محلا معدا للتجارة وأنها توقفت عن أداء الكراء فتمع بذمتها واجب كراء 53 شهرا من 01/12/99 إلى 03/06/01 بحسب 1000 درهم وجب فيها 18500 درهم ومن 16/06/01 إلى الآن بحسب 1400 درهم وجب عنها 48.300 درهم مما اضطره إلى توجيه إنذار شبه قضائي ضمنه الفصل 27 من ظهير 24/05/55 وأنها توصلت به ولم تبادر إلى ممارسة دعوى الصلح ملتمسا التصريح بالمصادقة على الإنذار وإفراغها من المحل هي ومن يقوم مقامها وصدر حكم بالأداء والإفراغ استأنفته الشركة فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه جزئيا فيما قضى به من طرد المستأنفة ومن يقوم مقامها والحكم من جديد برفض الطلب المذكور وتأييد الحكم في باقي أجزائه وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في الوسيلتين مجتمعتين خرق القانون الداخلي وانعدام التعليل وانعدام الأساس لك أن المطلوبة في النقض توصلت يوم 12/09/03 بإشعار بالإفراغ خلال ستة أشهر من تاريخ التوصل مذيلا بنص المادة 27 من ظهير 24/05/55 وأنها حسب ما يتبين من أوراق الملف تقاعست وأهملت عرض الإنذار المتوصل به على قاضي الصلح خلال المدة القانونية أي أنها أهملت القيام بالإجراء المطلوب وجوبا بمقتضى الفصل المذكور وأن الطاعن سبق أن أثار في مذكرة جوابه على الاستئناف أن المستأنفة (وهي المطلوبة في النقض) قدمت استئنافها بصفة شخصية فيكون بذلك غير مقبول وأن محكمة الاستئناف أنذرت الشركة بتصحيح المسطرة فنصبت محاميا لم يتعد دوره تأكيد مقال الاستئناف وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يلاحظ أنه خال من أي ذكر للدفع بعدم القبول مع أنه مرتبط بالنظام العام وأن تنصيب المحامي جاء بعد فوات أجل الاستئناف والمحامي لم يقدم مذكرة ببيان مبررات الاستئناف وأن المحكمة عندما لم تب عن الدفع ولم تبين النص الذي أخت منه ما أسمته بالقاعدة وبعدم وجود القاعدة في الفصل 27 من الظهير تكون قد أفقدت قرارها كل أساس وعرضته بذلك للنقض.
لكن من جهة فإن المسطرة تم إصلاحها عندما قامت المطلوبة وهي المستأنفة بتنصيب الأستاذ سمير أشرقي محامي بطنجة للدفاع عنها فأكد المقال الاستئنافي فلا محل للنعي على المحكمة عدم الإجابة عن الدفع بعدم قبول الاستئناف مادام الخلل الشكلي قد تم تداركه وتبين للمحكمة أن الاستئناف يتوفر على البيانات الإلزامية وقدم بكيفية صحيحة وأن تنصيب المحامي لا يخضع لأجل. ومن جهة أخرى فإن محكمة الاستئناف التي تبين لها أن السبب الذي بني عليه الإفراغ وهو التماطل في أداء الكراء غير قائم مادامت المستأنفة أدت الواجبات الكرائية المتخلدة بذمتها وليس هناك ما يلزمها بتطبيق الفصل 27 من ظهير 24/05/55 بشأن سلوك مسطرة الصلح. فألغت الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالإفراغ مبررة قرارها بما يعتبر كافيا في تبريره مصرحة: » … بأن القاعدة أن أداء الكراء داخل الأجل المضروب للمكتري في الإنذار بالإفراغ وفقا لمقتضيات ظهير 24/05/55 يعفيه من سلوك مسطرة الصلح ومن باب أولى المنازعة في أسباب الإنذار ولا يمكن بأي حال مواجهته بسقوط الحق المنصوص عليه في الظهير المذكور، وأنه بالرجوع إلى الإنذار المبلغ للمستأنفة بتاريخ 12/09/03 يتبين أنه يتضمن فقط مطالبة هذه الأخيرة بأداء واجبات الكراء المترتبة بذمتها وهذا ما تم فعلا بتاريخ 29/09/03 كما هو ثابت من وصل الإيداع بصندوق المحكمة رقم 4353 حساب رقم 59620 بعد سلوك المستأنفة لمسطرة العرض العيني لواجبات الكراء المطلوب في الإنذار ورفض المكرى قبض المبالغ المعروضة وأنه بإيداع المبالغ داخل الأجل تصبح المستأنفة معفاة من سلوك مسطرة الصلح، وأن المحكمة الابتدائية عندما أعملت مقتضيات الفصل 27 دون الالتفات إلى مناقشة دفع المستأنفة بوقوع إيداع مبالغ الكراء المطلوبة في الإنذار المبلغ إليها بعد سلوكها مسطرة العرض العيني الحقيقي داخل الأجل المحدد لها تكون قد بنت قضاءها على غير أساس ويتعين القول بإلغاء الحكم فيما قضى به من طرد المستأنفة ومن يقوم مقامها من المحل وتصديا الحكمة برفض الطلب … » فتكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق القانون وكان ما استدل به الطاعن غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى الطلب وبتحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: جميلة المدور مقررة ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.
33077
Escompte et effets de commerce impayés : rappel des droits de la banque et des obligations du bénéficiaire (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
13/11/2024
كمبيالات, Comptes courants, Dette déclarée, Droit de recouvrement, Droits autonomes de la banque, Escompte de lettres de change, Expertise comptable, Intérêts et commissions, Lettre de change, Bénéficiaire de l’escompte, Lettres de change, Présentation à l’encaissement, Procédures de recouvrement, Recouvrement de créances, Retour sans provision, Solde débiteur, تحصيل الديون, حسابات جارية, Poursuite du débiteur principal, Annulation comptable
33130
Force probante des relevés bancaires et rôle fondamental de l’expertise comptable (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
15/05/2024
32939
Responsabilité contractuelle et indemnisation en cas de rupture abusive d’un contrat de prestation de services (C.A.C Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/11/2023
بند الحصرية, Dommages et intérêts, Expertise comptable, Force obligatoire du contrat, Formalités de résiliation, Indemnisation, Manque à gagner, Mise en demeure, Contrat de service à durée déterminée, Obligations contractuelles, Préjudice, Réparation du Préjudice, Résiliation abusive, Résiliation unilatérale, Responsabilité contractuelle, الإنهاء الأحادي, المسؤولية العقدية, Pouvoir souverain d’appréciation du juge, Clause d'exclusivité
21372
Présomption de paiement d’une traite et charge de la preuve : confirmation de la condamnation du tireur en l’absence de preuve contraire (C.A.C Casablanca 2015)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2015
32082
Contrat de courtage : la liberté de la preuve en matière commerciale inclut les témoignages et preuves électroniques (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
29/11/2023
وسائل الإثبات, Charge de la preuve, Contrat de courtage, Courtage immobilier, Documents électroniques, Intermédiaire immobilier, Interprétation contractuelle, Liberté de la preuve, Obligation de moyens, Preuve électronique, Preuve en matière commerciale, Procédure de recherche, Bonne foi, Responsabilité contractuelle, الإثبات بالبينة, الرسائل الإلكترونية, العقود الرضائية, المسؤولية العقدية, بحسن النية, تفسير العقود, حجية الوثائق, شهادة الشهود, عقد السمسرة, قرينة, مسطرة التحقيق, Témoignage, appréciation des preuves
31894
Refus de réception définitive et exécution contractuelle : obligation de restitution de la retenue de garantie (C.A.C. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2022
واجب الضمانة, مبلغ الضمانة, الطرق البديلة لحل النزاعات, الضمانة, التقادم الخمسي, التسليم النهائي, Retenue de garantie, Rétention abusive de la retenue de garantie, Règlement amiable des différends, Réception définitive des travaux, Livraison des marchandises, Installation, Exécution des obligations contractuelles, Contrats commerciaux
31887
Manquement à l’obligation de délivrance dans un bail commercial : l’insuffisance du débit internet comme motif de résiliation (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2022
فسخ عقد كراء, Condition essentielle du contrat, Débit internet suffisant, Défaut de fourniture d'un service internet suffisant, Dommages-intérêts, Effet de la résiliation, Evaluation du préjudice, Inexécution des obligations, Interprétation des clauses contractuelles, Manquement essentiel, Obligation de délivrance conforme, Cause de la résiliation, Préjudice subi par le locataire, Résiliation de bail commercial, Responsabilité contractuelle, Restitution des prestations, الإخلال بالتزام تعاقدي, الإقرار بتوفير الصبيب الكافي, الحرمان من الانتفاع بالعين المكراة, صبيب الإنترنت, عدم توفر الخدمة المتفق عليها, عقد كراء فضاء مكتبي, Réparation du Préjudice, Caractère suffisant du dédommagement
31885
Transport maritime : Remise tardive du connaissement et réparation du préjudice (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2022
مبدأ حسن النية, Surestaries, Retard dans la livraison, Retard d’exécution contractuelle, Responsabilité du transporteur, Responsabilité contractuelle, Remise du connaissement, Règles du transport maritime, Principe de bonne foi, Usages du commerce maritime, Obligations du transporteur, Non-respect des délais, Indemnisation du préjudice, Force obligatoire du contrat, Exécution forcée, Exécution des obligations contractuelles, Droit maritime, Dommages et intérêts, Documents de transport, Obligation de paiement, Délais contractuels, احترام آجال التنفيذ, الأعراف التجارية البحرية, عواقب التأخير, عدم احترام الآجال, ذعائر التأخير, تنفيذ الالتزامات التعاقدية, تسليم سند الشحن, الوثائق التجارية للنقل, المسؤولية عن التأخير, المسؤولية العقدية, الأضرار والفوائد, القوة الإلزامية للعقد, التنفيذ الجبري, التكاليف المالية للتأخير, التعويض عن الضرر, التزامات الناقل, التأخير في التنفيذ, الالتزام بأداء أجور النقل, الإخلال بالالتزامات, القانون البحري, Conséquences financières
31883
Clause de paiement et réception des travaux – Effets du refus injustifié de réception sur l’obligation de paiement (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/11/2022
يع مصاعد, Responsabilité contractuelle, Refus de réception, Refus de livraison, Preuve de l’exécution, Paiement du solde, Paiement du prix, Obligations contractuelles, Moyens de preuve, Mise en demeure, Interprétation du contrat, Intérêts légaux, Retard d'exécution, Installation d'ascenseurs, Exécution du contrat, Exécution contractuelle, Exception d'inexécution, Dommages et intérêts, Défauts de conformité, Défaut de conformité, Contrat de vente, Conformité des ascenseurs, Confirmation en appel, Condition suspensive, Charge de la preuve, Expertise judiciaire, Bonne foi contractuelle, Retard d'installation, أمر بالدفع, مطابقة المصاعد, مسطرة قضائية, قرار محكمة الاستئناف, عيوب المطابقة, عقد بيع, رفض التسليم, دفع الرصيد, دفع الثمن, تنفيذ العقد, تسليم المصاعد, تركيب مصاعد, Vente d'ascenseurs, المواد 254 و 255 من قانون الالتزامات والعقود, المحكمة التجارية, المادة 234 من قانون الالتزامات والعقود, الدعوى القضائية, الخبرة القضائية, التعويض عن الأضرار, التأخير في التركيب, الالتزامات التعاقدية, الاستئناف, إنذار, إثبات التنفيذ, المسؤولية العقدية, Article 234 du Code des obligations civiles