Ccass,13/10/2004,1108

Réf : 20309

Identification

Réf

20309

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1108

Date de décision

13/10/2004

N° de dossier

195/3/1/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 494 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 146

Résumé en français

Le Président du Tribunal saisi dans le cadre de l'article 494 du CPC, n'est pas compétent pour ordonner la validation de la saisie arrêt, qui nécessite le contrôle des pièces établissant la créance, et la réalisation de la procédure de distribution amiable conformément à la loi. Doit être cassé pour violation d'une règle de droit, l'arrêt confirmant l'ordonnance de validation de saisie arrêt.

Résumé en arabe

- رئيس المحكمة وهو يبت في نطاق الفصل 494، لا يدخل في اختصاصه، البت في دعوى المديونية والمصادقة على الحجز التي يقتضي البت فيها معاينة  المحكمة لوثائق المديونية والتأكد من صحتها، ومن توصل الأطراف لمسطرة التوزيع الودي من عدمه. - المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه، المؤيد للأمر الصادر عن رئيس المحكمة بالمصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير (البنك الطالب) يكون قرارها خارقا لقاعدة قانونية وعرضته للنقض.

Texte intégral

القرار عدد: 1108، المؤرخ في: 13/10/2004، ملف تجاري عدد: 195/3/1/2000 باسم جلالة الملك بتاريخ 13 أكتوبر 2004 إن الغرفة التجارية القسم الأول بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه: بين :  بنك مصرف المغرب، شركة ممثلة في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري مقرها الاجتماعي 48-58 شارع محمد الخامس البيضاء نائبها الأستاذ عبد الرحمان الفقير المحامي بهيئة البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى الطالبة  وبين: شركة سرفيس آسي ممثلة في شخص ممثلها القانوني مقرها الاجتماعي 18 زنقة لافيكتوار الصخور السوداء البيضاء نائبتها الأستاذة آمال الأندلسي المحامية بالبيضاء والمقبولة للترافع أمام المجلس الأعلى شركة دلتا بين ممثلة في شخص مسيرها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي كلم 12 طريق مديونة البيضاء المطلوبتين الوقائع :  بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 29/10/1999 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ عبد الرحمان الفقير المحامي بالبيضاء والرامية إلى نقض القرار عدد 6062 الصادر بتاريخ 3/6/1999 في الملف عدد: 6222/96 عن محكمة الاستئناف بالبيضاء. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 28/6/2004 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة دفاعها الأستاذة آمال الإدريسي والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 15/9/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13/10/2004. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيدة زبيدة التكلانتي. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عنبر. وبعد المداولة طبقا للقانون في شأن الوسيلة الأولى، حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية البيضاء بتاريخ 3/6/1999 تحت عدد 6062 في الملف عدد : 6222/96 إن شركة سرفيس آسي تقدمت بمقال للسيد رئيس ابتدائية الحي الحسني بعين الشق بالبيضاء بتاريخ 21/5/1996 تعرض فيه أنها حصلت على قرار استئنافي تحت عدد 1476 بتاريخ 25/4/1995 في الملف عدد 3627/94 قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بطلب تنفيذ مقتضيات الحكم المذكور دون أن يتم ذلك وقد أجرت حجزا بين يدي المدعى عليه مصرف المغرب في حدود مبلغ 500.000 درهم بمقتضى أمر صادر عن السيد رئيس المحكمة بتاريخ 14/6/94 بلغ للمحكوم عليها وكذا للمحجوز لديها التي لم تحضر رغم توصلها بصفة قانونية ملتمسة استنادا للفقرة الرابعة من الفصل 494 من ق م م المصادقة على الحجز بين يدي مصرف المغرب والحكم عليه بتسليمه لها مبلغ 500.000 درهم المحجوز بين يديه بمقتضى ملف المقالات المختلفة عدد 2120/94. فأصدر السيد رئيس المحكمة أمرا قضى بالمصادقة على الحجز لدى الغير وعلى المحجوز لديه مصرف المغرب بأداء المبالغ المقتطعة والمحجوزة لديه لغاية مبلغ 500.000 درهم استأنفه البنك فأيدته المحكمة الاستئنافية بمقتضى قرارها المطعون فيه. حيث ينعى البنك الطاعن على القرار المطعون فيه خرق قاعدة قانونية جوهرية مسطرية (الفصل 152 ق م م ذلك أن الأمر الاستعجالي المستأنف خالف قاعدة آمرة هي البت في دعوى الموضوع بقرار استعجالي باعتبار أن دعوى المصادقة على الحجز لدى الغير تعرض على محكمة الموضوع لما تضمنه من وثائق الدين والحكم النهائي ومدى وجوب مراقبة المحكمة لصحة الوثائق خاصة وان تلك الدعوى ليست إجراء وقتيا مما يكون معه خالق مقتضيات الفصل 152 من ق م م التي تنص على أن الأوامر الاستعجالية لا تبت إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر، وان العمل القضائي مستقر على أن طلب تصحيح الحجز لدى الغير من اختصاص قاصي الموضوع ويتعين التصريح بنقض القرار المطعون لتجاوزه اختصاص قاضي المستعجلات ومسه بمقتضيات الفصل 152 من ق م م كما أن جلسة التوزيع الحي هي اختصاص الرئيس الذي عليه أن يستدعي الأطراف لتلك الغاية وليس بطلب طالب الحجز المصادقة عليه مباشرة دون المرور بالجلسة واستدعاء الأطراف استدعاء قانونيا خرقا لمقتضيات الفصول  37 و38 و 39 من قانون المسطرة المدنية الخاصة باستدعاء الأطراف. حيث أن رئيس المحكمة وهو يبت في إطار الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية لا يدخل في اختصاصه البت في دعوى المديونية والمصادقة على الحجز التي يقتضي البت فيها معاينة المحكمة لوثائق تلك المديونية ومدى صحتها والتأكد من توصل الأطراف لمسطرة التوزيع الودي من عدمه ومدى توفر شروط الفصل 494 من ق م م بالنسبة للغير المحجوز لديه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة القاضي بالمصادقة على حجز ما للمدينة شركة دلتا بين يدي البنك الطالب رغم تجاوزه الاختصاص المخول للسيد رئيس المحكمة بمقتضى الفصل 494 ق م م يكون قرارها خارقا لقاعدة قانونية وعرضة للنقض. حيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وعلى المطلوبتين في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: زبيدة التكلانتي مقررة وعبد الرحمان مزور وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم بمحضر المحامي العام السيد عنبر وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème :