Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,13/09/1984,98757

Réf : 21000

Identification

Réf

21000

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

510

Date de décision

13/09/1984

N° de dossier

98757

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 79

Résumé en français

Constitue un excès de pouvoir l'exécution d'un jugement par les autorités publiques contre une personne qui n'était pas partie au jugement.  

Texte intégral

  الغرفة الإدارية قرار المجلس الأعلى عدد: 510 بتاريخ 13/9/1984 – ملف إداري عدد 97857 باسم جلالة الملك بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ  30/7/82 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبوالرامية إلى إلغاء المقرر الصادر بتاريخ  30/7/82 عن السيد عامل إقليم مكناس وذلك بسببالشطط في استعمال السلطة . وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 20/4/1983 من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه  والرامية إلى رفض الطلب . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ.  1984/8/ 30وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد احمد حمدوش في تقريره والى ملاحظاتالمحامي العام السيد محمد اليوسفي . وبعد المداولة طبقا للقانونحيث يطلب موحا بن رحو بسبب الشطط في استعمال السلطة - إلغاء المقرر الإداري الصادر عنعامل إقليم مكناس بتاريخ 30 يونيو 1982 والقاضي بإيقاف نشاط مقلع الملح والجبص الكائنبقبيلة المهاية . وحيث ذكر الطالب انه اكترى المقلع والجبص من الجماعة القروية للمهاية بالمزايدة العلنية بسومة35. 000 درهم سنويا ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 16 شتنبر 1983 وبتاريخ 29يونيو 1982 استدعت قيادة اعراب سايس الطالب وأخبرته بإيقاف نشاطه بالمقلع المكترى وذلكبطلب من عامل إقليم مكناس ثم توصل بكتاب في نفس الموضوع غداة يوم استدعائه . وحيث يعيب الطاعن على مقرر العامل بأنه لا يوجد هناك ما يبرره ولا يرتكز على أساس والحالأن الطالب كان في وضعية قانونية اتجاه الجماعة القروية ولم يخل بأي شرط من الشروط مما يكونمعه المقرر متسما بالشطط في استعمال السلطة ومضرا بمصالحه . وحيث ردت الإدارة بان نظارة الاحباس أقامت دعوى في مواجهة الجماعة القروية للمهاية بتراميهاعلى مقلع الملح المكتري وانتهت المسطرة بصدور حكم بإفراغ هذه الجماعة من المقلع تحت طائلةغرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تمتنع فيه من التنفيذ، فطلبت المحكمة من العاملتسخير القوة العمومية وفعلا توجه عون التنفيذ مرتين إلى عين المكان وأمام هذه الوضعية وحتىتسهل إجراءات التنفيذ اصدر قائد اعراب سايس مجاط والد خيسة امرا بتاريخ 30 يونيو 1982إلى موحا بن رحو بإيقاف نشاطه بالمقلع بطلب من عامل الإقليم وذلك ليضمن حسن تنفيذ الحكمالقضائي المشمول بالنفاذ المعجل والذي حاز قوة الشيء المقضى به . فيما يخص شرعية القرار المطعون فيه :حيث إن الواقعة التي استند عليها القرار لإيقاف العمل بالمقلع هو تنفيذ حكم قضائي ابتدائي صادرضد جماعة المهاية لا ضد طالب الإلغاء الذي يعتبر أجنبيا عن الحكم المنفذ ضده مما يكون معهالقرار المطعون فيه متسما بالشطط في استعمال السلطة . لهذه الأسباب قضى المجلس بإلغاء القرار المطعون فيه . الرئيس : السيد مكسيم ازولاي . المستشار المقرر : السيد احمد حمدوش . النيابة العامة : السيد محمد اليوسفي . المحامي : الاستاذ بنحلمية . * مجلة المحاكم المغربية، عدد 35 ، ص 79__