Réf
20291
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
3927
Date de décision
10/06/1998
N° de dossier
3750/97
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Qualité à agir, Exception du défaut de qualité, Administration provisoire, Acte de disposition, Acte d'administration
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى | Année : 2007 | Page : 154
– الدفع بانعدام صفة طالب النقض باعتباره حارس قضائي لا يجوز ابداؤه لأول مرة أمام المجلس الأعلى .
– الأمر بالحراسة لا يؤثر على مباشرة المالك لحقوقه في أعمال التصرف و لو أثناء نظر النزاع فيظل الخصم المعني في الدعاوي المتعلقة بها .
– تدخل الحارس في النزاع المثار في هذا الشأن دون النزاع المتعلق بأعمال الإدارة يضفي عليه صفة الغير.
– تدارك محكمة الدرجة الثانية أسباب الإبطال لعدم تبليغ الملف للنيابة العامة و إخلاله بالتالي لمقتضيات الفصل9 ق.م.م -نعم-إجراء البحث و التحقيق موكول للسلطة التقديرية للمحكمة-نعم .
القرار عدد3927 – المؤرخ في10/6/1998 الملف المدني عدد3750/97
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة للقانون
في شأن عدم قبول طلب النقض فيما هو موجه ضد ورثة فتحي محمد.
حيث إن الفصول 355 من قانون المسطرة المدنية يوجب تحت طائلة عدم القبول تضمين مقال النقض بيان أسماء الأطراف الشخصية و العائلية.
و حيث إن الطالب وجه طلب النقض في مواجهة ورثة فتحي محمد دون تضمين مقاله أسمائهم الشخصية و العائلية مما يعرضه لعدم القبول فيما هو موجه في مواجهتهم.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه ،الصادر عن محكمة الإستئناف بالرباط ،بتاريخ 27/7/95،في الملف عدد2923/86،أن رئيس مكتب الإفلاسات و التصفيات القضائية بالرباط ، بصفته حارسا قضائيا على شركة ايرنوفيل تقدم بمقال يعرض فيه أنه في إطار تعيينه حارسا قضائيا لشقق شركة ايرنوفيل،الواقعة بالرباط بشارع الكونكو بإقامة بريجيت ،و نظرا لكون المدعى عليه السيد فتحي محمد بن علي يحتل الشقة رقم78 مقابل كراء شهري قدره 191 درهم وقد توقف عن أداء واجبات الكراء منذ يوليوز 1975 و تخلد بذمته مبلغ14325 درهم والذي لم يؤده رغم الإنذار الموجه له فإنه يلتمس الحكم بأداء المدعى عليه المبلغ المذكور و مبلغ 500 درهم كتعويض و إفراغ الشقة هو ومن يقوم مقامه.
و تقدم ورثة المدعى عليه بطلب مقابل مع مقال من أجل مواصلة الدعوى ملتمسين فيهما الإشهاد لهم بمواصلة الدعوى و الحكم بإتمام البيع
و تصحيحه بالنسبة للشقة التي يملكها و التي أبرم بشأنها عقد الكراء البيعي و بإلزام المدعي بتحفيظ الملك و بتهيئ نظام الملكية المشتركة و بالقيام بالإجراءات اللازمة لرفع الرهون العقارية عن الشقة المقيدة لفائدة الصندوق الوطني للقرض الفلاحي .
فأصدرت المحكمة حكما قضى برفض الطلب الأصلي ، وبالحكم وفق الطلب المقابل .أيدته محكمة الاستئناف .
حيث يعيب الطاعن على القرار المذكور ،خرق مقتضيات الفصول 818 و 819 و 821 و 824 من قانون الإلتزامات و العقود بدعوى أن الحراسة القضائية تعتبر مجرد إجراء تحفظي محض يأمر به القاضي مؤقتا بناء على طلب صاحب المصلحة ، بوصع عقار أو منقول أو مجموع من المال تحت يد امين يتولى حفظه و إدارته في حدود المهمة المرسومة له في الأمر ،وأن القرار المطعون فيه بالنقض خالف مقتضيات الفصول المذكورة ،عندما قضى بالتحفيظ وتهيئ الملكية المشتركة و التقييد بالمحافظة ، و العمل على رفع الرهون ، وأن كل مطالبة قضائية تصبح عديمة الأساس القانوني في غياب أمر قضائي يأمر برفع الحراسة مما يعرضه للنقض.
لكن حيث إنه من جهة أولى فإن مضمون الوسيلة يرمي إلى الدفع بانعدام صفة الطالب لتوجيه دعوى لا تتعلق بأعمال الإدارة و التصرف فيما هو ضروري لمصلحة الشيء محل الحراسة هذه، وهو دفع أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى.
و من جهة ثانية ، فإنه إذا كان المالك هو صاحب الصفة في أعمال التصرف التي لا تدخل في سلطة الحارس، فتكون له أهلية مباشرتها و لو أثناء نظر النزاع، و تقام عليه ومنه الدعاوي في شأنها دون الحارس القضائي المكلف باعمال الادارة والتصرفات المتوقفة عليها في حدود السلطة المخولة له بمقتضى أمر التعيين ،فإن مقال الإدخال المقابل موجه من المطلوب الأول ضد الشركة المالكة ذات الصفة للقيام بالأعمال الخارجة عن أعمال الحارس المحددة بمقتضى أمر 21/11/61 في قبض الكراء البيعي (الإئتمان الإيجاري) مع الإستعانة برئيس مكتب إفلاسات الرباط كحارس له نفس المهمة ،وفي غياب توفر الملف على باقي الأوامر الصادرة في شأن تحديد مهمة الحارس المذكورة في جواب المطلوب الأول أمام محكمة الموضوع.
و من جهة ثالثة ،فإن القرار المطعون فيه بتأييده للحكم الإبتدائي القاضي على المالك بالقيام بالأعمال التي لا تهم الإدارة دون الحارس ،يجعل هذا الأخير غيرا وما تمسك به يهم الغير فيكون لذلك القرار غير خارق لأي مقتضى و الوسيلة غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية ،بدعوى انه يجب تبليغ القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني مؤازرا لأحد الأطراف للنيابة العامة ،وأن تدارك الموقف بمحكمة الإستئناف لن يجدي شيئا لصراحة النص الوارد بصيغة الوجوب.
لكن ،حيث إنه إذا كان الثابت لمحكمة الإستئناف أن المقال المقابل مؤسس دون الأصلي ، فإن قضائها بتأييد الحكم الإبتدائي الباطل لإخلاله بمقتضيات الفصل 9 من ق.م.م لا يخرج عما يجب عليها القضاء به من إبطال و تصد و بت في الجوهر بما ورد في المقال المقابل دون الأصل بعد ان قامت بالإجراء الذي أخلت به محكمة الدرجة الولى ،و يكون ما أوردته من تعليل في شأن التدارك من قبيل التزيد الذي لا أثر له و تبقى الوسيلة بدون أثر.
في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية ، بدعوى أن الوثائق المدلى بها تفيد أن هناك نزاعا ثابتا فكان من العدل الأمر بإجراء تحقيق عملا بمقتضيات الفصل المذكور لبلوغ الغاية المتوخاة و المشار إليها أيضا في الفصل 366 من نفس القانون مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث إن إجراء البحث و التحقيق ،موكول للسلطة التقديرية للمحكمة ،حسب ظروف القضية و ملابساتها ، وأن المحكمة عندما لم تجر التحقيق ،لم تخرق أي مقتضى، و الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب فيما هو موجه في مواجهة ورثة فتحي محمد وفي الموضوع برفض الطلب في الباقي ، و بتحميل الصائر للطاعن.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني و السادة المستشارين: زبيدة التكلانتي مقررة و محمد الديلمي وعبد الرحمان مزور و الباتول الناصري و بمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
66229
Contrainte par corps : la preuve de l’insolvabilité du garant d’une dette commerciale incombe à ce dernier au stade de l’exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/09/2025
66231
Le domicile élu pour la correspondance prévaut sur le domicile réel pour la validité de la notification d’une ordonnance de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
66235
Substitution légale d’un débiteur : L’exécution d’une décision de justice doit être dirigée contre la nouvelle entité ayant repris les obligations, justifiant la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée contre l’entité initiale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/07/2025
66242
Rapport d’expertise : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des rapports d’expertise et peut écarter celui qui est tardif et non étayé par des constatations matérielles suffisantes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
66245
L’expertise judiciaire est valablement menée au contradictoire d’une partie dès lors que son incarcération n’a été ni prouvée ni notifiée à la juridiction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
66204
Référé-expulsion : la contestation portant sur la reconduction d’un contrat d’exploitation constitue un litige sérieux justifiant l’incompétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66206
La demande en validation d’une saisie-arrêt est rejetée lorsque le titre de créance qui la fonde a été annulé en appel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
66212
L’exécution tardive de l’obligation principale n’empêche pas la liquidation de l’astreinte à titre de réparation pour le retard subi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66216
La vente judiciaire d’un fonds de commerce est justifiée par l’inscription d’une saisie-exécution non contestée, les contestations sur le montant de la créance étant tranchées par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2025