Réf
17637
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
715
Date de décision
09/06/2004
N° de dossier
1234/3/2/03
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Base légale
Article(s) : 638 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
بيع بالمزاد العلني ـ امتناع الراسي عليه المزاد من تنفيذ شروط المزايدة ـ إعادة البيع (نعم) ـ مراقبة القاضي لصحة العروض (نعم).
مقتضيات المادة 119 من مدونة التجارة تطبق لما يقع البيع بالمزاد العلني وتكون هناك إجازة للبيع من طرف القاضي المنتدب ثم يمتنع الراسي عليه المزاد من تنفيذ شروط المزايدة فيؤمر بإعادة البيع على ذمة هذا الأخير. وهو وضع يختلف عن نازلة الحال التي لم يجز فيها القاضي المنتدب البيع وأصدر أمره بعدم الموافقة على العروض المقدمة.
مسطرة صعوبة المقاولة ترمي بالأساس لحماية مصالح الدائنين والمدين.
والقاضي المنتدب هو الساهر على حماية هذه المصالح. ولا يوجد أي نص بمدونة التجارة يمنعه من مراقبة صحة عروض المزاد العلني.
القرار عدد: 715، المؤرخ في: 9/6/2004، الملف التجاري عدد: 12335 ـ 1234/3/2/03
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن ملتمس الضم،
حيث التمس المطلوب سنديك التسوية القضائية لشركة مطاحن الحسنية السيد عزيز الحيمر بمقتضى مذكرته الجوابية المودعة بتاريخ 16/4/2004 ضم الملف 1235/3/2/03 موضوع مقال الطعن بالنقض المدلى به من الطالب العالمي لحسن بواسطة محاميه الأستاذ عبد الواحد عفيف في مواجهة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية تحت عدد 1329 و1330 بتاريخ 18/04/03 في الملفين المضمومين عدد 948/03/11 و1004/03/11 للملف عدد 1234/3/2/03 موضوع مقال الطعن بالنقض المدلى به من الطالب محمد بوشبايك بواسطة محاميه الأستاذ عبد الواحد عفيف ضد نفس القرار الاستئنافي المذكور.
وحيث إن طلب الضم تتوفر فيه الموجبات القانونية المشار إليها بالفصل 110 من ق.م.م مما يتعين معه الاستجابة له بإصدار قرار واحد بالنسبة للمقالين المذكورين.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 1329 و1330 بتاريخ 18/4/03 في الملفين المضمومين عدد 948/03/11 و1004/03/11، أنه بناء على طلب سنديك التصفية القضائية لشركة مطاحن الحسنية الرامي لتعيين تاريخ بيع أصولها، أصدر القاضي المنتدب بتاريخ 2/1/03 مقررة ببيع العقار بمبلغ 2.854.700,00 درهم وآلات الإنتاج بمبلغ 734.000,00 درهم ومعدات المكتب بمبلغ 10.300,00 درهم، ومعدات النقل بمبلغ 40.000,00 درهم، والمخزون بمبلغ 20.400,00 درهم، وحدد تاريخ البيع يوم 21/02/03 على الساعة الرابعة عشية بقاعة البيوعات بالمحكمة، وبعد إجراءات المزاد قدم آخر عوض من طرف السيد العالمي لحسن على النحو التالي: آلات الإنتاج 2.000.000,00 د ر ك، معدات المكتب 17.000,00 درهم، معدات النقل 6.000,00 درهم المخزون 25.500,00 درهم وبالنسبة للعقار قدم آخر عرض من طرف السيد رضواني محمد نيابة عن السيد محمد بوشبايك في حدود مبلغ 6.000.000,00 درهم ولما أحيل الملف على السيد القاضي المنتدب، أصدرت بتاريخ 06/03/03 مقرره بعدم الموافقة على العروض التي انتهى إليها المزاد، استأنفه الطالبان العالمي وبوشبايك فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى مقررها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى لملف عدد 1234/03.
حيث ينعى الطاعن محمد بوشبايك على القرار خرق المادتين 119 و622 من م.ت والفصل 478 من ق.ل.ع، بدعوى أن البيع انتهى برسو المزاد على الطالب في حدود مبلغ 6.000.000,00 درهم، غير أن القاضي المنتدب رفض عروض البيع، فسايرته محكمة الاستئناف التجارية خارقة للمادة 622 المذكورة التي تنص على أنه « يتم بيع العقار وفق الطرق الواردة في باب الحجز العقاري » وبالإحالة على هذا الباب يتضح أن الفصل 419 من ق.م.م حدد شروط مراجعة البيع عن طريق زيادة السدس داخل أجل عشرة أيام من تاريخ السمسرة، وهكذا يتضح أن أي زيادة بالسدس، لم تقدم في هذا الإطار، أما ما أورده القرار في تقديم عرض بمبلغ 10.000.000,00 درهم، فهو كان خارج أجل 10 أيام وقدم بشكل جزافي لجميع أصول الشركة ولم يشكل زيادة مؤطرة قانونا.
لكن، حيث إن موضوع الوسيلة الذي اختلط فيه الواقع بالقانون أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى فهي غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الأولى للملف 1235/03 والفرعين الأولين للوسيلتين الثانيتين للملفين معا.
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق مقتضيات المادة 119 من م.ت وانعدام الأساس القانوني والتعليل المعيب، بدعوى أن بيع المنقولات رسا على الطالب العالمي لحسن، وأن المادة 119 المذكورة تنص على أنه « إذا لم ينفذ الراسي عليه المزاد شروط المزايدة ولم يستجب للإنذار الموجه إليه باحترام التزامه خلال عشرة أيام، يعاد بيع الأصل التجاري بالمزاد على ذمته » أي أنه لا يعاد البيع إلا في الحالة المنصوص عليها بالمادة المذكورة، وهي غير حالة هذا البيع، مما يتضح معه خرق القرار للنص المذكور.
هذا ولقد رد الدفع المتعلق بخرق المقتضيات المذكورة بعلة « أن المقرر المطعون فيه قضى بعدم الموافقة على العروض وليس بإعادة البيع » غير أن هذا التعليل معيب، لأن كنهه يقتضي إعادة البيع، ولأن الضرر الذي لحق الطالبتين ترتب عن عدم الموافقة على العروض، ولأن قرار عدم الموافقة على العروض مستمر الآثار، مما يبقى معه تعليل القرار في هذا الجانب معيب ولا يستقيم وقواعد المسطرة التي تجعل المصلحة هي مناط الطعن، مما ينبغي نقضه.
لكن، حيث إن مقتضيات المادة 119 من مدونة التجارة تطبق لما يقع بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني، وتكون هناك إجازة للبيع من طرف القاضي المنتدب، ثم يمتنع الراسي عليه المزاد من تنفيذ شروط المزايدة، فيؤمر بإعادة البيع بالمزاد على ذمة هذا الأخير، وهو وضع يختلف عن نازلة الحال التي لم يجز فيها القاضي المنتدب البيع، وإنما أصدر أمره بعدم الموافقة على العروض المقدمة، فيكون ما ذهب إليه القرار من « أن دفع الطالب لا يستند على أي أساس على اعتبار أن الأمر المستأنف ينصب على مقرر صادر عن القاضي المنتدب قضى بعدم الموافقة على العروض المقدمة وليس بإعادة البيع » غير خارق لأي مقتضى ومرتكزا على أساس ومعللا بشكل سليم والوسيلة والفرعان على غير أساس.
في شأن الفرعين الثانيين والثالثين من الوسيلتين الثانيتين لمقالي النقض للملفين معا،
حيث ينعى الطاعنان على القرار انعدام الأساس القانوني والتعليل المعيب الموازي لانعدامه، بدعوى أنه علل موقفه « بأن مقتضيات مدونة التجارة وضعت بأساس لحماية أطراف المسطرة ولا يمكن للغير التمسك بها » غير أن هذا التعليل معيب، لأن مدونة التجارة لا تحمي أطراف المسطرة بل تمتد إلى الأغيار الذين يصيرون أطرافا منذ إعلان رغبتهم في دخول المزايدة، والأبعد من هذا أن القرار تناقض لما اعتبر صفة المتزايدين ثابتة من خلال مشاركتهما في المزاد، مما يتضح معه أن تعليله غير مرتكز على أساس.
كذلك أكد القرار على صحة اتجاه القاضي المنتدب، على أساس تقديم عرض من طرف السيدين فوزي محمد وحربيلي عبد السلام بلغ 10.000.000,00 درهم، غير أن هذا التعليل بدوره غير صائب، لأنه بعد إعادة البيع انطلاقا من المبلغ المذكور، رسا البيع عن الشخصين المذكورين وأديا الثمن بشيك رجع بدون مؤونة، مما اضطر السنديك لإجراء حجز تحفظي على الشركة المحدثة بعد البيع حسبما يستفاد من سجلها التجاري المدلى به مما يتضح معه أن القرار المطعون فيه جاء منعدم التعليل مما ينبغي نقضه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن هذه المسطرة ترمي بالأساس إلى حماية مصالح الدائنين والمدين، وأن القاضي المنتدب هو الساهر على حماية هذه المصالح، ولا يوجد أي نص بمدونة التجارة يمنعه من مراقبة صحة العروض، بل إن حسن سير المسطرة يقتضي منه إذا ثبت له أن الأصول يمكن تفويتها بأكثر من المبلغ المعروض كما هو الحال في النازلة أن يتدخل ويتخذ الإجراء الذي من شأنه حماية أطراف المسطرة » وهو تعليل سليم مساير للقانون.
وبخصوص البيع بالمزاد العلني الثاني وما عرفه من إحداث فهو أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى، وبذلك أتى القرار معللا بشكل صائب ومرتكزا على أساس والفروع من الوسيلتين على غير أساس فيما عدا ما أثير لأول مرة فهما غير مقبولتين.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بضم الملف عدد 1235/03 إلى الملف عدد 1234/03 وإصدار قرار واحد فيهما برفض الطلبين وتحميل الطالبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان المصبحي مقررا وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور والطاهرة سليم بمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
40074
Exclusion des cautionnements de marchés non réalisés de l’admission au passif de la sauvegarde (CA. com. Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/02/2024
وقف سريان الفوائد, Arrêt du cours des intérêts, Cautionnement de marché, Créance certaine, Créance éventuelle, Engagement par signature, Exigibilité, Hors bilan, Mise en jeu de la garantie, Procédure de sauvegarde, Rapport d'expertise comptable, Réalisation du risque, Appel en garantie, التزام بالتوقيع, تقرير خبرة حسابية, حصر المديونية, دين احتمالي, رفع اليد, فتح المسطرة, فوائد اتفاقية, فوائد التأخير, كفالات الصفقات, مادة 692 من مدونة التجارة, مسطرة الإنقاذ, تحقيق الديون, Admission des créances
40050
Validité probatoire du courrier électronique en matière commerciale malgré l’absence de signature sécurisée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2024
مكاتبات دورية, Correspondance professionnelle, Document électronique, Équivalence probatoire, Force probante, Identification de l'auteur, Intégrité du support, Liberté de la preuve, Matière commerciale, Message électronique, Preuve électronique, Recevabilité de la preuve, Signature électronique sécurisée, Condition de perfection de l'acte, Silence du destinataire, إقرار قضائي ضمني, اتفاق تجاري, تحديد هوية المرسل, توقيع إلكتروني, حجية قانونية, حرية إثبات, خبرة قضائية, دعامة إلكترونية, رسالة إلكترونية, سكوت الخصم, عمولة تجارية, مادة تجارية, إثبات إلكتروني, Aveu judiciaire tacite
40048
Validité de la résiliation amiable et anticipée d’un bail professionnel à durée déterminée par voie de correspondance électronique (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2022
مراسلات إلكترونية, Consentement mutuel, Défaut de jouissance, Force probante du courrier électronique, Libération des locaux, Mutuus dissensus, Preuve électronique, Remise des clés, Résiliation amiable, Volonté non équivoque, Bail professionnel à durée déterminée, إرادة مشتركة, إقرار صريح, انعدام شكلية, تراضي, تسليم مفاتيح, حجة في الإثبات, عقد كراء محدد المدة, غياب انتفاع, فسخ اتفاقي, إفراغ محلات, Absence de formalisme
40046
Inefficacité de la livraison d’une œuvre audiovisuelle inexploitable et absence de lien contractuel (CA. com. Casablanca 2018)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/10/2018
مراسلة إلكترونية, Consentement, Livraison effective, Messagerie électronique, Offre et Acceptation, Présomption d'absence d'engagement, Prestation audiovisuelle, Preuve du contrat, إثبات عقد, Conditions générales de vente, إيجاب وقبول, استغلال مفيد, تراض, تسليم فعلي, تغيير تقني, خدمات سمعية بصرية, شروط عامة للبيع, قرينة عدم التزام, اتفاق على مبيع وثمن, Accord sur la chose et le prix
40040
Intermédiaire immobilier : Preuve du contrat de courtage par témoignage et admission du cumul d’activités professionnelles du courtier (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2022
قانون تجاري, Courtage immobilier, Cumul d'activités professionnelles, Enquête, Exception de forme, Preuve du contrat, Rémunération du courtier, Témoignage, Validité de la requête introductive d'instance, Commission, أجرة السمسار, بحث بمكتب المستشار المقرر, بيانات مقال افتتاحي, جمع بين مهن متعددة, دفع شكلي, سمسرة عقارية, شهادة شهود, عمولة, غياب ضرر, إثبات عقد السمسرة, Absence de grief
40034
Requalification d’une demande de loyers en indemnité d’occupation et application de la prescription quindécennale de droit commun (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2022
وسيلة من وسائل التحقيق, Constitution forcée de preuve, Expertise judiciaire, Indemnité d'occupation, Mesure d'instruction, Occupation sans droit ni titre, Pouvoir de qualification du juge, Prescription de droit commun, Prescription quindécennale, Recevabilité de la demande reconventionnelle, Requalification de la demande, Taux de rendement, Adjudicataire, Valeur vénale, تقادم خمسة عشر سنة, تقادم مسقط, تكييف قانوني للدعوى, حيازة بدون سند, خبرة قضائية, ريع كراء, صنع حجة, طلب مقابل, غياب علاقة كرائية, فصل 387 من قانون الالتزامات والعقود, قيمة العقار, تعويض عن استغلال عقار مملوك للغير, Absence de lien contractuel
39950
Bail commercial et clause résolutoire : L’inclusion de sommes contestées dans la mise en demeure est sans effet sur sa validité dès lors que le non-paiement de trois mois de loyer est avéré (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2024
مطالبة بمبالغ غير مستحقة, Cession de créance, Clause résolutoire, Inclusion de sommes contestées, Loi 49-16, Mise en demeure de payer, Non-paiement de trois mois de loyer, Notification au locataire, Transfert de propriété du local loué, Validité de la mise en demeure, Bail commercial, إشعار بانتقال الملكية, إنذار بالأداء, تبليغ حوالة الحق, حوالة الحق, شرط فاسخ, شهادة ملكية, صحة الإنذار, عدم أداء ثلاثة أشهر من الكراء, قانون 49-16, كراء تجاري, إفراغ, Absence de formalisme de la notification
39958
Bail commercial : les échanges WhatsApp comme preuve du motif valable faisant échec à l’expulsion (C.A com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
وسائل إثبات إلكترونية, Défaut de paiement, Expulsion, Messagerie instantanée, Mise en demeure, Motif légitime, Obstruction du créancier, Offre de paiement, Preuve électronique, Bonne foi, Whatsapp, امتناع المكري, تماطل, حسن النية, رسائل واتساب, سبب مقبول, عرض الوفاء, قرينة قضائية, كراء تجاري, إفراغ, Bail commercial
38590
Liquidation judiciaire et transaction : validité d’un accord salarial payé par la société mère sans autorisation du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/10/2020
مستحقات الأجراء, Créances salariales, Dessaisissement du chef d'entreprise, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre public social, Paiement par un tiers, Protection de la masse des créanciers, Réduction du passif, Renonciation, Syndic, Transaction, Contrepartie de la renonciation, Validité de la renonciation, أموال التصفية, أهلية التصرف, النظام العام الاجتماعي, بطلان الصلح, تصفية قضائية, تنازل الأجراء عن ديونهم, حماية مصالح الدائنين, صلاحيات السنديك, صلاحيات القاضي المنتدب, غل يد رئيس المقاولة, أداء من طرف الغير, Actifs de la liquidation