Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass, 12/11/2003

Réf : 18880

Identification

Réf

18880

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1269

Date de décision

12/11/2003

N° de dossier

1135/3/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 719 - Code de Commerce

Source

Revue : Série de Loi et de pratique Judiciaire سلسلة القانون والممارسة القضائية | Année : 2005

Résumé en français

La déclaration des créances entre les mains du syndic est une étape préliminaire destinée à permettre une évaluation provisoire du passif de l’entreprise.
Elle ne nécessite pas aux termes de l’alinéa 1er de l’article 689 du code de commerce que la créance soit certaine. Ce texte dispose que le débiteur est tenu de remettre au syndic un état de ses créances mais ne dispense pas les créanciers de l’obligation de déclaration entre les mains du syndic en application de l’article 686 du code de commerce dans le délai prescrit.
Les créanciers chirographaires sont invités à déclarer leurs créances après la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective au bulletin officiel, à l’initiative du syndic,  en application de l’article 686 du code de commerce.
Les créanciers bénéficiant d’une sûreté publié disposent d’ un délai de deux mois à compter de la notification qui leur en est faite par le syndic.
La dispense de déclaration est une exception accordée par le législateur aux salariés uniquement.

Résumé en arabe

إن التصريح بالديون للسنديك مرحلة إعدادية لتحديد خصوم المقاولة ولا يتوقف على ضرورة أن يكون الدين مثبتا بسند بقدر ما يجب أن يكون محددا أو تقييميا وان الفقرة الأولى من المادة 689 م ت إن كانت توجب على المدين أن يسلم للسنديك قائمة مصادقا عليها بدائنيه ومبلغ ديونه، فان ذلك لا يعفي الدائنين الملزمين بالتصريح بديونهم إلى السنديك وفقا لأحكام المادة 686 م ت من وجوب القيام بهذا الإجراء داخل الأجل المحدد له.
أن الدعوة إلى التصريح بالدين إلى السنديك بالنسبة للدائنين العاديين، تتم عبر نشر إعلان بالحكم القاضي بفتح المسطرة في الجريدة الرسمية وان من يجب إشعارهم طبقا للمادة 686 م ت بتقديم التصريح بديونهم من طرف السنديك هم الدائنون الحاملون لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما دون غيرهم ولو تعلق الأمر بأصحاب الديون الممتازة، أما الإعفاء من التصريح، فهو استثناء خص به المشرع العمال وحدهم بصفة شخصية كما تنص على ذلك المادة المذكورة.

Texte intégral

القرار عدد: 1269 المؤرخ في 12/11/2003، ملف تجاري عدد: 1135/3/2/2003

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 28 يونيو 2003 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة دفاعه الأستاذ اليعقوبي مصطفى المحامي بفاس والرامي إلى نقض القرار رقم 37 الصادر بتاريخ 16/07/2003 في الملف عدد : 46/03 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 01/10/2003.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05/11/2003.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما، وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة حليمة بن مالك والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لأحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 16/07/2003 في الملف عدد: 46/03 أن المطلوبة شركة ماماس صدر في حقها حكم بفتح التسوية القضائية بتاريخ 02/07/2002، وان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (الطالب) صرح بديونه لدى السنديك السيد محمد فؤاد سحنون حاصرا إياها في مبلغ 19.293.93 درهم واحتفظ بحقه في الإدلاء بديونه بتصريحات إضافية، وانه بعد انتهاء الآجال القانونية وجه السنديك قائمة الديون إلى السيد القاضي المنتدب الذي حصرها بمقتضى الأمر القضائي رقم 238 بتاريخ 16/01/2003 القاضي بحصر قائمة الديون مع التحفظ بشأن ما قد يرد من تشكيات أو تعرضات وذلك على الشكل التالي:
الديون الامتيازية بمبلغ 19.293.093 درهم الديون العادية بمبلغ 5.634.3741.98 درهم، استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الأمر المستأنف.
في شأن أسباب النقض،
حيث ينعى الطاعن على القرار ضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك انه صرح داخل آجال الإشهار بديونه طبقا لما ينص عليه الفصل 687 م ت إذ صرح يوم 06/09/2002 بدين قدره 19.293.93 درهم واحتفظ بحقه في الإدلاء بتصريح إضافي شاعرا بذلك السيد السنديك بأن له دوينا أخرى بذمة الشركة هو بصدد تحديدها بشكل دقيق ما دام الأمر يتعلق بديون هي أموال عمومية تستوجب الدقة، وبما أن مقتضيات الفصل 688 من ت لم تفرض على الدائن التحديد الدقيق للدين بل سمحت له أيضا باقتراح الدين الاحتمالي، كما أن النص المذكور يلزم السنديك باستدعاء رب المقاولة من اجل اطلاعه على قائمة الديون وهو عند التحقيق ملزم باستدعاء الدائنين لتوضيح ديونهم وإثباتها إن اقتضى الحال، فكان على السنديك مراسلته من اجل التحديد النهائي لديونه تطبيقا للمادة 688 م ت وان المادة 693 م ت تلزم السنديك، عند وجود خلاف أو منازعة في الدين، إشعار الأطراف من اجل إثباته وان رب المقاولة أدلى بقائمة الديون وان السنديك اطلع عليها حتما ولاحظ إقرارا واعترافا بمديونة اكبر مما صرح به الطالب الذي هو مؤسسة عمومية وله امتياز وديونه هي أموال عامة والنظام الذي يخضع له هو ما يسري على كل المؤسسات العمومية إذ أن الديون المستحقة لا يمكن تقديرها جزافيا. وبما أن السنديك ومعه القاضي المنتدب والقرار الاستئنافي خالفوا إرادة المشرع من إيجاد مسطرة المعالجة القضائية للمقاولات، وان السنديك كان عليه قطعا واحتراما للمادتين 688 و693 م ت أن يشعر الطالب من اجل تقديم ديونه وإثباتها، كما أن المشرع ألزم المحكمة في حالة وجود منازعة أو شك في مبلغ الدين اللجوء إلى تطبيق المواد المنصوص عليها في الفصل 696 م ت باستدعاء الأطراف ولم يقيده المشرع إلى هذه المسطرة بناء على طلب الأطراف، بل ترك له الصلاحية في اللجوء إليها إما تلقائيا إذا بدا له أن هناك مساسا بحق الأطراف أو بناء على طلب هؤلاء الأخيرين إذا كانت هناك منازعة جدية حول الدين، وان عدم لجوء القاضي المنتدب لهذه المسطرة رغم وجود سبب لذلك فيه خرق للمادة 696 م ت، كما أن طبيعة الديون المطالب بها هي أجور أعفاها المشرع من التصريح وان إقصاءها رغم التصريح بها داخل الآجال القانونية وبقاءها بيد المطلوبة الأولى مع أنها مجرد مؤتمنة عليها فيه إثراء غير مشروع لان تلك الديون هي عبارة عن تعويضات عائلية أو عن الزمانة أو المعاش فضلا عن ذلك اقتطاعات من أجور العمال يجب حتما أن تصل إلى الطالب من اجل إعادة صرفها لأصحابها والقرار الذي ساير الأمر القضائي بحصر دينه في جزء بسيط وإقصاء الجزء الأكبر رغم إقرار المطلوبة به يعد ضعيف التعليل غير مرتكز على أساس قانوني وعرضة للنقض.
لكن، حيث أن التصريح بالدين للسنديك مرحلة إعدادية لتحديد خصوم المقاولة لا يتوقف على ضرورة أن يكون مثبتا بسند بقدر ما يجب أن يكون محددا أو تقييميا وان الفقرة الأولى من المادة 689 م ت إن كانت توجب على المدين أن يسلم للسنديك قائمة مصادقا عليها بدائنيه ومبلغ ديونه، فان ذلك لا يعفي الدائنين الملزمين بالتصريح بديونهم إلى السنديك وفقا لأحكام المادة 686 م ت من وجوب القيام بهذا الإجراء داخل الأجل المحدد له. وان الدعوة إلى التصريح بالدين إلى السنديك بالنسبة للدائنين العاديين، تتم عبر نشر إعلان بالحكم القاضي بفتح المسطرة في الجريدة الرسمية وان من يجب إشعارهم طبقا للمادة 686 م ت بتقديم التصريح بديونهم من طرف السنديك هم الدائنون الحاملون لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما دون غيرهم ولو تعلق الأمر بأصحاب الديون الممتازة، أما الإعفاء من التصريح فهو استثناء خص به المشرع العمال وحدهم بصفة شخصية كما تنص على ذلك المادة المذكورة، ومحكمة الاستئناف التي اعتبرت مجمل ما ذكر وقضت  بتأييد ما استدل به والمتعلق بالفصول 688 و693-696 م ت على أساس أنها توجب على السنديك إشعار الطالب بالتصريح بدينه، بل تتعلق بحالة تحقيق الديون الذي يقوم به السنديك في حالة تفويت المقاولة أو التصفية القضائية أو حالة بت القاضي المنتدب في الاختصاص أو دين منازع فيه، فيبقى ما استدل به في شأنها غير مقبول.
من اجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الخزينة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: حليمة بن مالك مقررة وعبد اللطيف مشبال وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.