CCass,07/04/2004,428

Réf : 19988

Identification

Réf

19988

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

428

Date de décision

07/04/2004

N° de dossier

908/3/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 585 - Loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : 2007

Résumé en français

Le défaut de réponse du créancier à la proposition du syndic d’accorder des délais de paiement et des garanties de paiement des échéances du plan de continuation est considéré comme une acceptation tacite. Cette règle s’applique également à la proposition du syndic de renoncer aux intérêts. Le créancier qui a déclaré sa créance dans les délais et n’a pas répondu à la lettre du syndic comportant une proposition d’abattement de la créance, est présumé en avoir accepté les termes. Cette règle s’applique à toutes les réserves émises par le syndic même si elles ne concernent pas les délais de paiement mais l’abattement de la créance et des intérêts.

Résumé en arabe

- عدم جواب الدائن على رسالة السنديك الرامية الى اقتراح آجال وتحفظات لضمان تنفيذ مخطط الاستمرارية قبول ضمني لها. - تنطبق القاعدة المذكورة على مقترح السنديك الرامي الى التنازل عن الفوائد. - ان الدائن الذي صرح بديونه ضمن الآجال ولم يجب على مراسلة السنديك الرامية الى تخفيظ ذلك الدين، والتنازل على الفوائد يعتبر موافق على ما جاء فيها. - ان القاعدة المشار اليها تشمل جميع التحفطات التي يقترحها السنديك ولو كانت لا تناقش اجل الدين وانما تقترح التنازل عن جزء منه وعن الفوائد

Texte intégral

القرار عدد 428، المؤرخ في: 07/04/2004، الملف التجاري عدد: 908/2003 باسم جلالة الملك وبعد المداولة وطبقا للقانون فيما يهم الدفع بعدم القبول، ذلك أن المطلوب يدفع بعدم قبول الطلب لعدم إدخال النيابة العامة رغم أن أحكام الكتاب الرابع من مدونة التجارة هي من النظام العام وأن حضورها وتبليغ المساطر إليها يكون وجوبي تحت طائلة عدم القبول خاصة وأن الدين موضوع النقاش يشمل حصة الدولة وكذلك لعدم إدخال القاضي المنتدب في الطعن. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه لا يتضمن ما يفيد أن النيابة العامة كانت طرفا رئيسيا أو منضما في الدعوى ليجب توجيه الطاعن بالنقض في مواجهتها وكذا الأمر بخصوص القاضي المنتدب بصرف النظر عن صلاحيته المقررة بمقتضى القانون، مما يتعين معه رد الدفع بعدم القبول. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المحكمة التجارية بمكناس قضت بتاريخ 14/5/02 في الملف 8/1/6 بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق الطالبة حنان حمدي صاحبة صيدلية العناية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وأن البنك المطلوب صرح بدينه للسنديك بتاريخ 25/7/02 في الأجل القانوني مدعما التصريح بكشوف حسابية وقروض بلغ مجموعها 871.027.43 درهم، إلا أنه بتاريخ 15/10/02 توصل الدائن المذكور بكتاب من السنديك يقترح فيه تخفيض قيمة المديونية ب 30% إضافة إلى التنازل عن الفائدة اعتمادا على المادتين 693-585 من مدونة التجارة وهو ما رفضه البنك، وأصدر القاضي المنتدب أمرا بتاريخ 27/12/02 بحصر قائمة الديون في حدود مبلغ 559863.48 درهم بينما قيمة الدين المصرح يبلغ القدر المذكور أعلاه، وعلى إثر استئناف الأمر من المطلوب أصدرت المحكمة الاستئنافية التجارية قرارها المطعون فيه القاضي بإلغاء الأمر والحكم من جديد بقبول دين البنك في حدود قدر الدين المطلوب وهو 871.027.43 درهم مشمولا بجميع ضماناته. فيما يهم الوسيلة الوحيدة المتخذة من خرق القانون، خرق أحكام المادة 585 من مدونة التجارة. ذلك أنه يتجلى بالرجوع إلى وثائق الملف أن السنديك راسل مؤسسة البنك الشعبي في نطاق المادة 585 من مدونة التجارة مقترحا عليه الآجال والتخفيضات التي يطلبها لضمان تنفيذ مخطط استمرارية المقاولة وتوصل برسالة السنديك المؤرخة في 14/10/02 دون أن يجيب عليها في أجل ثلاثين يوما المنصوص عليه في المادة المذكورة مما يعتبر موافقة منه عملا بنفس المقتضى، والقرار المطعون فيه الذي لم يطبق أحكام المادة 585 وعدم ترتيبه آثار عدم جواب الدائن يكون قد خرق أحكامها ويجعله عرضة للنقض. حيث تبين أن المحكمة اعتبرت أن رسالة السنديك المؤرخة في 14/10/02 التي توصل بها البنك المطلوب بتاريخ 15/10/02 لا تتضمن منازعة في الدين الذي صرح به الأخير في مبلغ 871.027.43 درهم بل طلب بمقتضاها من الدائن تخفيض أصل الدين بنسبة 30% والتنازل عن الفوائد المحتسبة عن كل قرض مع تقسيط الدين على مدى عشر سنوات بناء على المادة 585 من مدونة التجارة وأن ذلك يندرج ضمن استشارة الدائنين بصورة فردية التي يجريها السنديك عند وضع مشروع مخطط استمرارية المقاولة الخاضعة لمسطرة المعالجة، ولا يمكن اعتبارها منازعة في الدين حتى يطبق على البنك جزاء فوات الأجل بعد مرور ثلاثين يوما، واعتبرت المحكمة من خلال ذلك الأمر المستأنف السنديك الصادر عن القاضي المنتدب حصر قائمة الديون بناء على مقترحات السنديك في نطاق المادة المذكورة لتنتهي إلى القول بأن هناك فرقا واضحا بين الجواب المدلى به من الدائن عند استشارته فرديا حول التخفيضات المطلوبة منه لضمان تنفيذ المخطط المذكور عملا بنفس المادة والرد الذي يقدمه الدائن داخل أجل ثلاثين يوما في نطاق تحقيق الديون وبيان أسباب المنازعة فيها واحتمالا مبلغ الدين المقترح تقييده طبق المادة 693 من نفس القانون في حين أن النازلة تتعلق بالاستشارة الفردية التي قام بها السنديك مع كل دائن صرح بدينه بشأن الآجل والتخفيضات التي يطلبها منهم لضمان تنفيذ مخطط استمرارية المقاولة المنصوص عليها في المادة 585 المذكورة وذلك حسبما أوردته المحكمة في حيثيات قرارها مما كان يتعين معه عليها في هذه الحالة أن ترتب الأثر القانوني المتعين المنصوص عليه في هذه المادة التي تنص على أن عدم جواب الدائن الواقع استشارته فرديا في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تلقي رسالة السنديك يعتبر منه بمثابة موافقة على مضمون الآجال والتخفيضات المطلوبة من الدائن لضمان تنفيذ مخطط الاستمرارية في أحسن الأحوال، والمحكمة التي لم تراع ذلك طبقت بدله على النازلة مقتضى المادة 693 من المدونة المتعلق بمسطرة تحقيق الديون تكون قد خرقت أحكام المادة منها وجعلت قرارها عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة ملف النازلة على نفس المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه.لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 21/5/03 في الملف 3/03 وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد اللطيف مشبال مقررا وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور وعبد الرحمان المصباحي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة حلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté