CA,Casablanca,26/9/1997,3204

Réf : 19843

Identification

Réf

19843

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3204

Date de décision

26/09/1997

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le propriétaire est fondé à obtenir la restitution de ses biens en possession de la société en liquidation, sous réserve de rapporter la double preuve de son droit de propriété et que les biens figurent toujours en nature parmi le patrimoine en liquidation.

Résumé en arabe

صعوبة المقاولة: تصفية – إعارة منقول إلى شركة – فتح مسطرة التصفية –حق استرجاع المنقول المعار.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء  قرار رقم3204بتاريخ 26/09/1997 الشركة المركزية البيضاوية لتحويل النسيج / ضد رحال صابر )منتدب قضائي( التعليل : حيث إن مؤدى طلب القاعدة هو أن التصفية تضمنت منقولات لها سلمت للمصفى لها على سبيل الاستعارة، وأن ملكيتها لهذه المنقولات ثابتة بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 28 نوفمبر.1991 وحيث إن الأصل أن للمالك استرداد أمواله الموجودة في حيازة المصفى لدينه ما أثبت ملكيته لها من جهة، وكانت لاتزال بذاتها ضمن أموال المصفى له أي موجودة عينا من جهة أخرى. وحيث ارتأت محكمة الدرجة الثانية استنادا لهذه المعطيات وتسييرا للسير السوي للدعوى المتطورة أمامها الأمر بإجراء خبرة. لهذه الأسباب : إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا غيابيا انتهائيا. شكلا: بقبول الاستئناف. وتمهيديا: تأمر المحكمة بإجراء خبرة تنتدب لها الخبير السيد عبد الواحد شردي الذي عليه بعد استدعاء الطرفين بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل خمسة أيام على الأقل قبل إنجاز مهمته، الانتقال إلى مصنع شركة بلوري دوبروديكسيون الموجودة في حالة تصفية قضائية والكائنة بعين البرجة بالدار البيضاء، والاطلاع على العقد العرفي المؤرخ في 28 نوفمبر1991 وتعداد المنقولات الواردة في العقد والتي لازالت موجودة بعينها وذاتها بالمصنع المذكور بكل دقة، وتحدد المحكمة أجرة الخبير في مبلغ ألفي درهم تؤديها الطاعنة بصندوق المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توصلها بالإشعار بذلك، وعلى الخبير وضع تقريره بصندوق المحكمة خلال أجل شهر ونصف من تاريخ توصله هذه المهمة تحت طائلة استبداله، وتحتفظ المحكمة بالبث في الصائر وبحقوق الأطراف في التعقيب.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté