Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,04/01/2006,25

Réf : 19973

Identification

Réf

19973

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

25

Date de décision

04/01/2006

N° de dossier

842/3/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Année : يناير/ فبراير 2007

Résumé en français

La déclaration de créance à l'encontre de la société en redressement permet au créancier de sauvegarder ses droits et ne le prive pas de son droit de déposer l'assignation en paiement à l'encontre des cautions personnelles. 

Résumé en arabe

- الحكم بأكثر مما هو مطلوب ليس سببا من أسباب الطعن بالنقض.

Texte intégral

  ملف تجاري عدد : 842/3/1/2005، القرار عدد 25، المؤرخ في : 4/1/2006 باسم جلالة الملك بتاريخ : 4 يناير 2006 إن الغرفة التجارية القسم الأول بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه: بين: مشيش عبد الواحد، السيد مشيش عبد العزيز القاطنين ب، 22 شارع الحاج عمر الريفي الدار البيضاء نائبهما الأستاذ السباعي مصطفى المحامي بالدار البيضاء، والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. الطالبين وبين: البنك الشعبي في شخص مديره وأعضاء مجلس إدارته الكائن مقره بفضاء آنفا، شارع مولاي يوسف البيضاء نائبها الأستاذات بسمات الفاسي ورقية الكتاني وأسماء العراقي الحسيني المحاميات بالبيضاء والمقبولات للترافع أمام المجلس الأعلى. المطلوب. الوقائع بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 10/6/2005 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة دفاعهما الأستاذ السباعي مصطفى والرامي إلى نقض القرار رقم 2431/03 الصادر بتاريخ 15/7/2003 في الملف رقم 2696/2002/9 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 10/11/2005 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة دفاعه الأستاذات العراقي والفاسي والكتاني والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 23/11/2005. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28/12/05 وتأخيرها لجلسة 4/1/2006. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة زبيدة التكلانتي. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد العربي مريد. وبعد المداولة طبقا للقانون في شأن الوسيلة الأولى حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 15/7/2003 تحت عدد 2431/2003 في الملف عدد 2696/2002/9 أن البنك الشعبي للدار البيضاء تقدم بمقال لدى تجارية البيضاء بتاريخ 18/12/2001 يعرض فيه انه بمقتضى عقد فتح قرض متوسط الأمد مضمون برهن على أصل تجاري وآلات ومعدات مصادق على توقيعه في 26/6/89 استفادت شركة مطحنة الشاوية من قرض بمبلغ 3.700.000 درهم لفائدة اتفاقية بسعر 11.90% سنويا، تضاف لها عمولة بنسبة 0.10% ونص الفصل 11 من العقد على انه في حالة عدم أداء قسط واحد من أقساط القرض في اجله فان الدين سيصبح حالا بأكمله، وبمقتضى ملحق للعقد مصادق على توقيعه في 23/4/1990 رفع مبلغ القرض المذكور إلى 4.050.000 درهم مع فوائد بنكية بنفس السعر وزيادة العمولة بنسبة 0.35% كما انه بمقتضى عقد قرض متوسط الأمد مضمون برهن عقاري مصادق على توقيعه في 26/6/1989 استفادت المدعى عليها من قرض بمبلغ 3.700.000 درهم بفائدة اتفاقية بسعر 11.90% وعمولة بنسبة 0.10%، وبمقتضى عقد فتح قرض بحساب جاري مضمون برهن والمصادق على توقيعه في 10/8/90 استفادت المدعى عليها من قرض بمبلغ 1.050.000 درهم بفائدة اتفاقية بسعر 13% سنويا، كما استفادت المدعى عليها من عقد فتح قرض بحساب جاري مضمون برهن على أصل تجاري مصادق على توقيعه في 10/8/90 استفادت  من خلاله من قرض بمبلغ 1.050.000 درهم بفائدة اتفاقية بسعر 13 % سنويا، وبعقد فتح قرض بحساب جاري مضمون برهن مصادق على توقيعه في 30/9/91 استفادت المدعى عليها من قرض بمبلغ 350.000 درهم بفائدة اتفاقية بسعر 14.50% سنويا ووصل مبلغ القروض التي استفادت منها شركة مطحنة الشاوية إلى 10.200.000 درهم، إلا أنها لم تفي بالتزاماتها بالنظر للظروف المالية الصعبة التي تعاني منها، فتم إبرام بروتوكول اتفاق مصادق على توقيعه في 14/11/94 أقرت فيه بمديونتيها بمبلغ 2.311.875.09 درهم، وتعهدت بأدائه حسب مبلغ 311.875.09 درهم بمجرد التوقيع على البروتوكول ومبلغ مليوني درهم على مدى 24 شهرا بمبلغ 98.749.39 درهما شهريا مع الفوائد بسعر 12% تضاف لها الضريبة على القيمة كما ابرم بروتوكول آخر مصادق على توقيعه في 23 و 24/12/97 أقرت فيه المدعى عليها بمبلغ 3.680.685.80 درهم تعهدت بأدائه حسب مبلغ 510.685.80 درهم بمجرد التوقيع ومبلغ 3.170.000 درهم على مدى 82 شهرا مع الفوائد بسعر 12.50% سنويا والضريبة على القيمة المضافة، والى جانب ذلك استفادت المدعى عليها من عدة تسهيلات بنكية وأصبحت مدينة بمبلغ أصلي يرتفع إلى 3.060.356.46 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي كما يتجلى ذلك من كشف الحساب المشهود بمطابقته لدفاتر البنك التجارية الممسوكة بانتظام والموقوف في 15 /1/2001 وان السادة امشيش عبد الواحد وامشيش عبد العزيز ولطفي عبد الرحمان منح كل واحد منهم للمدعي كفالات شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو بالتجزئة لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح في ذمة الشركة في حدود ما مجموعه 5.450.000 درهم وذلك بمقتضى ثلاثة عقود كفالة لكل واحد منهم ، كما قبل السيد الوفيق إدريس منحه بمقتضى بروتوكول الاتفاق المصادق على توقيعه في 14/11/94 كفالة شخصية بصفة ضامنة ومتضامنة مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد والتجزئة لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة المدينة الأصلية في حدود مبلغ 3.400.000 درهم، وان جميع المحاولات للحصول على الدين بما فيها رسائل آخر إنذار موجه للمدعى عليها وكفلائها لم تسفر عن أية نتيجة ايجابية، ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليهم على وجه التضامن له مبلغ الدين الأصلي وهو 3.060.356.46 درهم مع الفوائد الاتفاقية بسعر13.37 %  من تاريخ توقيف كشف الحساب وهو 15/1/01 والتعويض التعاقدي المتفق عليه بنسبة 10% من أصل الدين وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفلاء. وبمقتضى مقال رام لمتابعة الدعوى بحضور سنديك التصفية القضائية عرض فيه البنك بأنه صدر حكم بتاريخ 20/3/2001 ملف 15/2001 قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة مطحنة الشاوية وانه أدلى ببيان التصريح بدينه والتمس فيه إدخال سنديك التصفية القضائية لشركة مطحنة الشاوية في الدعوى، كما أدلى البنك بمذكرة التمس بموجبها تخفيض مبلغ المديونية وإخراج الكفيل الوفيق إدريس من الدعوى بعدما أدى له مبلغ 1.632.000 درهم فأصدرت اثر ذلك المحكمة حكما قضى بحصر ديون الشركة في مبلغ 1.428.356.46 درهم مع الفوائد القانونية من اليوم الموالي لحصر الحساب والذعيرة التعاقدية وإخراج الكفيل الوفيق إدريس من الدعوى، وأداء باقي الكفلاء متضامنين لفائدة المدعي مبلغ 1.428.356.56 درهم مع الفوائد القانونية من اليوم الموالي لحصر الحساب إلى يوم الأداء والذعيرة التعاقدية بنسبة 10% من أصل الدين وتحديد مدة الإكراه البدني في حقهم في الأدنى ورفض باقي الطلبات، استأنفه السيدان مشيش عبد الواحد وعبد العزيز أصليا والبنك فرعيا فأيدته الاستئنافية التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه. حيث ينعى الطاعنان على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى انه حينما أيد الحكم الابتدائي يكون قد جانب الصواب لعدم إجابته على دفوع جدية أثاراها ولنقصان تعليله إذ أن المحكمة حينما قضت بحصر دين الشركة التي توجد في طور التصفية وفي نفس الوقت قضت بأداء الكفلاء لمبلغ الدين مع الفوائد القانونية والذعيرة التعاقدية تكون قد قضت بأكثر مما طلب فالبنك قام بالتصريح بدينه لدى السنديك فيكون بالتالي قد اختار اللجوء لاستيفاء دينه من منتوج تصفية الشركة ولا يسوغ الرجوع على الكفالات قانونا إلا بعد تعذر استيفاء الدين أو أدائه جزئيا من طرف المقترض وان البنك بسط ملتمساته في حصر مبلغ الدين تجاه الشركة ولم يطالب الكفلاء بشيء والمحكمة بقضائها على الكفلاء بأداء مبلغ الدين دون أن يطلب منها ذلك تكون قد بتت في غير ما طلب منها وعدم جوابها على ذلك الدفع والاكتفاء برده مجردا دون تعليل يكون معه قرارها ناقض التعليل الموازي لانعدامه وعرضه للنقض. ولكن، حيث بالإضافة إلى أن الحكم بما لم يطلب لا يعد سببا من أسباب الطعن بالنقض فان يثيره الطاعنان في الوسيلة وعلى الشكل الوارد بها أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى إذ أن دفوعهما انصبت ضمن مقالهما الاستئنافي على كون المحكمة الابتدائية حكمت بما لم يطلب منها عندما قامت تلقائيا بتعديل الطلب الأصلي وحصر مبلغ الدين في 1.428.356.46 درهم وانه كان عليها إصدار حكم برفض طلب الأداء في مواجهة الكفلاء ما دامت الشركة قد أصبحت خاضعة لمسطرة التصفية القضائية وانه لا يمكن للبنك استيفاء دينه مرتين الأولى في مواجهة الكفلاء والثانية في مواجهة الشركة المدينة الأصلية، وبخصوص ما أثير حول عدم إمكانية الرجوع على الكفلاء إلا بعد تعذر استيفاء الدين أو أدائه جزئيا من طرف المقترحة فان المحكمة أجابت عن ذلك وعن صواب بقولها " أن ما يتسمك به الطاعنان من أن البنك المستأنف عليه قد صرح بدينه لدى السنديك وانه اختار بالتالي متابعة الشركة المدينة أصليا ويتمتع عليه بالتالي الرجوع على الكفلاء دفع غير جدي على اعتبار أن المستأنفين قد التزما بكفالة دين شركة مطحنة الشاوية بصفة تضامنية وبالتالي يبقى من حق البنك المستأنف عليه الرجوع عليهم ومقاضاتهم من اجل أداء الدين المتخذ بذمة المدينة الأصلية وان قيامه بالتصريح بدينه لدى سنديك التصفية القضائية إنما هو من اجل المحافظة على حقوقه المشروعة وليس من شأنه أن يحول دون إمكانية مقاضاة الكفلاء الذين يبقى كفالتهم قائمة إلى غاية الأداء الكامل للدين " فيكون القرار معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس في هذا الشق الأخير وغير مقبولة في الباقي. في شأن الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق قانون اضر بأحد الأطراف بدعوى أن الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المؤيد له نيل منطوقه بتحديد الإكراه البدني في الأدنى، في حين أن الدولة المغربية صادقت على عدة معاهدات دولية في شأن منع وتحريم الإكراه البدني نتيجة عدم تنفيذ الالتزامات المدنية الناشئة عن المعاملات وتلك الاتفاقيات أصبحت ملزمة للمشرع المغربي ويتعين تطبيقها على النوازل المعروضة على القضاء المغربي وبالتالي يكون الحكم الابتدائي قد خرق قاعدة قانونية خرقا اضر بأحد الأطراف مما يعرضه للنقض. لكن، حيث أن النعي انصب على الحكم الابتدائي ولم توضح الوسيلة وجه النعي على القرار المطعون فيه فتكون غير مقبولة. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا زبيدة التكلانتي مقررا والطاهرة سليم وعبد السلام الوهابي ونزهة جعكيك وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.