Identification
Juridiction
Cour de cassation
Date de décision
10/01/2007
N° de dossier
748/3/1/2004 - 767/3
Abstract
Base légale
Article(s) : 681 - 685 - 640, 528 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
Résumé en français
Les dispositions de l'article 528 du Code de procédure civile ne s'appliquent qu'au règlement des taxes judiciaire lors du dépot des voies de recours et non à l'action principale déposée par le syndic dans le cadre de l'article 640 du Code de commerce, de sorte que l'action est soumise aux dispositions de l'article 10 du Dahir de 1984 qui exonère du paiement des taxes judiciaires les actions déposées par les mandataires judiciaires.
Sont nuls de plein droit les actes à titre gratuit faits par le débiteur pendant la période suspecte, c'est à dire de la date de cessation des paiements jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure de traitement des difficultés d'entreprise.
S'agissant des actes à titre onéreux faits par le débiteur pendant cette période ou à titre gratuit durant les six mois précédant la cessation des paiements, la nullité est soumise à l'appréciation souveraine du juge.
Doit être cassé pour défaut de motifs, l'arrêt qui infirme le jugement de première instance ayant ordonné la restitution des fonds à l'entreprise sans motiver sa décision et préciser si l'accord a été conclu à titre onéreux ou gratuit et si cet accord a préjudicié aux droits des autres créanciers.
Résumé en arabe
- لا محل للطعن بخرق مقتضيات الفصل 528 من المسطرة المدنية الموجب لأداء الرسوم القضائية عند إيداع أحد الطعون، و الحال أن الوقائع تتعلق بدعوى تجارية مرفوعة من السنديك في نطاق المواد 640 وما بعدها من القانون التجاري و هو ما يجعل الدعوى محكومة بمقتضيات أخرى و منها الفصل 10 من ظهير 1984 الذي يستثني الدعاوي التي يباشرها كل وكيل قضائي ( و السنديك له هذه الصفة) من الأداء المسبق للرسوم القضائية .-
- لقد أوضحت المواد من 681 إلى 685 ق ت الحالة يكون فيها البطلان وجوبيا بمقتضى القانون والمتعلقة بحاله العقود أو التصرفات دون مقابل، التي تقوم بها المقاولة المدنية بعد تاريخ التوقف عن الدفع (فترة الريبة) لغاية حكم فتح مسطرة الصعوبة في حق المقاولة المدنية، و الحالات التي خولت فيها للمحكمة إمكانية التصريح بالبطلان و بهذا تكون محكمة القرار الطعون، قد جانبت الصواب لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إرجاع مبلغ 6.201.130,23 درهم لأنها ملزمة بأن تبرر في الحيثيات، كون التعاقد تم أو لم يتم بمقابل، و ما إذا كان المتصرف إليه المتعاقد، قد توصل بما له على المقاولة المدنية دون مقابل من طرفه، إضرارا بباقي الدائنين وهو ما لم تناقشه المحكمة رغم تمسك الطاعن أمامها بكون التعاقد تم بدون مقابل، فأدى ذلك إلى أن جاء القرار ناقص التعليل و معارضا للنقض والإحالة.
Texte intégral
القرار عدد 17 الصادر بتاريخ 10/01/2007، الملف عدد 748/3/1/2004 و 767/3/1/2004
التعليل
حيث يستفاد من أوراق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 9/1/04 تحت عدد 74/2004 في الملف عدد 4014/2003/11 أن السيد عبد الرحمان الأمالي سنديل التسوية القضائية لشركة كوفيم تقدم لفائدة هذه الأخيرة بمقال لدى تجارية البيضاء بتاريخ 29/11/2002 يعرض فيه أن شركة كوفيم سبق لها أن دخلت في غضون سنة 1999 في مفاوضات مع الصندوق الوطني للقرض الفلاحي من أجل إعادة جدولة ديونها و أن هذا الأخير وافق على ذلك على أساس عدة شروط أهمها أداء مبلغ 4.000.000 درهم كجزء من الدين في مقابل تمتيعها بآجال جديدة للأداء تصل مدتها إلى 12 سنة و أن الشركة نفذت الأداء الجزئي المذكور داخل أجل ثلاثة أشهر المحدد بمقتضى رسالة البنك المؤرخة في 9/8/1999 حيث قامت بإيداع المبلغ المذكور بواسطة كمبيالتين و نقدا إلا أن البنك راسلها في شهر أكتوبر برسالة ثانية أكد فيها موافقته.............. إلى أداء مبلغ 2.000.000 درهم داخل أجل ثلاثة أشهر رغم سبقية إيداعها مبلغ 4.200.000 درهم فلم تمانع وقامت بإيداع ذلك المبلغ داخل الأجل المحدد في رسالة 4/10/1999 بواسطة إيداعات نقدية و كمبيالات و شيكات، و يكون مجموع الأداءات التي قامت بها الشركة من شهر مارس 1999 إلى يناير 2000 هو 6.201.130,23 درهم و مع ذلك بقي الاتفاق على جدولة الديون حبرا على ورق و بتاريخ 24/7/2000 صدر الحكم عن تجارية البيضاء قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة كوفيم مع تحديد تاريخ التوفيق عن الدفع في 18 شهرا السابقة للحكم و تعيين المدعي سنديكا للتسوية و أن تاريخ التوقف عن الأداء كان بذلك في 24/1/1999 والأداءات لفائدة البنك كانت بذلك بعد تاريخ التوقف عن الدفع و طبقا للمادة 682 م ت يمكن للمحكمة أن تبطل كل عقد بمقابل أو كل أداء أو كل تأسيس لضمان أو كفالة إذا قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع و يكون بذلك الأداء الذي قامت به الشركة باطلا وفقا للمادة المذكورة و هو ما استقر عليه الفقه و الفكرة من وراء ذلك هي حماية كتلة الدائنين من المعاملة غير المبنية على المساواة و الناتجة عن أداء دين أحد الدائنين و حرمان الباقين من ذلك وقد أعطت المادة 685 م ت للسنديك مهمة ممارسة دعوى البطلان قصد إعادة جمع أصول المقاولة و هو تكليف ينسجم مع قاعدة حماية الدائنين من الأداءات الواقعة من المقاولة و الضارة بمجموع الكتلة باعتبار أن السنديك هو الذي له الصفة في التصرف باسمهم و حماية مصالحهم وفقا للمادة 642 م ت، و أن فترة التوقف عن الدفع بعد فترة عصبية تمر بها المقاولة تجعل من التصرفات الواقعة قبلها محل شك وريبة في مدى قانونيتها و إضرارها ببقية الدائنين و قد سميت بذلك بفترة الريبة وفقا للمادة 679 م ت و الهدف من بطلان الأداء الواقع لفائدة أحد الدائنين هو تجميع أصول المقاولة لتتمكن من المضي قدما في استمراريتها و توفير الظروف الملائمة لهيكلة نشاطها و الحفاظ على مناصب الشغل و حماية باقي الدائنين ملتمسا القول بأن أداء شركة كوفيم لمبلغ 6.201.130,23 درهم قد تم خلال فترة الريبة و بعد تاريخ التوقف عن الدفع و ان ذلك الأداء باطل و الحكم تبعا لذلك على المدعى عليه بإرجاع المبلغ المذكور، و ذلك بأدائه بين يدي السنديك قصد إرجاعه لأصول المقاولة، وأدلى المدعي بمقال إصلاحي و إضافي التمس فيه إدخال العون القضائي للمملكة كما عرض فيه أنه تم أداء مبلغ آخر لفائدة الصندوق بعد تاريخ التوقف عن الدفع و ذلك باقتطاعه مبلغ 917.197,16 درهم و الذي حوله البنك بتاريخ 28/9/2000 من حساب مستقل لها بدون إذن أو موافقة خرقا للمادة 682 م ت ملتمسا الحكم بإرجاع ذلك المبلغ مع فوائده القانونية من تاريخ تحويله لغاية التنفيذ.فأصدرت المحكمة حكما قضى على المدعى عليه بإرجاعه للمدعى مبلغ 7.118.327,39درهم ابتداء من 28/9/2000 استأنفه المحكوم عليه فقضت الاستئنافية التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إرجاع مبلغ 6.201.130,23 درهم و الحكم من جديد برفض الطلب بشأنه و تأييده في الباقي.
فيما يخص طلب النقض المقدم من طرف الصندوق الوطني للقرض الفلاحي موضوع الملف.....
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار سوء تأويل و تطبيق الفصل 10 من ظهير 27/4/1984 المنظم للرسوم القضائية و خرق الفصلين 528 و 345 ق.م.م و نقصان التعليل الموازي لانعدامه و عدم الارتكاز على أساس بدعوى أنه اعتبر الدفع بعدم أداء الرسوم القضائية غير جدير بالاعتبار لكونه تم أداء رسم جزافي عن الطلب و أن إدارة التسجيل لها الصلاحية في تحصيل الرسوم القضائية التكميلية بعد صدور الحكم أو القرار وكون السنديك بوصفه وكيلا قضائيا يستثنى من أداء الرسوم القضائية مسبقا عملا بالفصل 10 من ظهير 1984 و الحال أن ذلك التعليل فيه خرق للفصل 528 ق.م.م الذي ورد بصفة آمرة و يوجب في جميع الأحوال التي يوجب استعمال أحد طرف الطعن أن تؤدي الرسوم القضائية يلزم بذلك تحت طائلة البطلان وقت إيداع مقال الطعن وهو نص صريح فيما يخص أن أداء الرسوم القضائية بكاملها يتعين القيام به وقت إيداع مقال الطعن و القرار باعتباره خلاف ذلك دون الاستناد على أي نص قانوني يكون قد أساء تطبيق القانون خاصة الفصل 528 ق.ل.ع و خرق ذلك الفصل كما أن القرار اعتبر أن مقتضيات المادة 10 من ظهير 10/1/1984 تفيد أن الوكيل القضائي يستثنى مسبقا من أداء الرسوم القضائية عن الدعاوي التي يباشرها و الحال أن الاستثناء المنصوص عليه بذلك الفصل المذكور يتعلق بالوكيل القضائي الذي يعين في الحالة التي يخضع فيها التاجر للتصفية القضائية لأن سنديك التسوية القضائية ليس بوكيل قضائي و إنما مجرد مساعد للتاجر خلال فترة التسوية و لا يستثنى بذلك السنديك السيد الأمالي عبد الرحمان من أداء الرسوم القضائية على طلبه الرامي لاسترداد المبالغ لكون المقتضيات المعتمدة بالقرار لا تطبق في حقه ما دامت ليست له صفة الوكيل القضائي إضافة إلى أن الفصل الأول من ظهير المصاريف القضائية ينص على أنه تستوفي لفائدة الخزينة عن كل إجراء قضائي مهما كان نوعه و كل إجراء غير قضائي الرسوم القضائية و أن الفصل الثاني منه ينص على الدعاوي التي تتمتع بالمجانية بحكم القانون و لا تدخل الدعوى الحالية في إطارها، و أن الفقرة الرابعة من الفصل 10 من نفس الظهير تنص على أن عدم أداء الرسوم القضائية مقدما يكون في حالة الدعاوي المقامة بطلب من وكيل التفليسة أو المصفي مما يشكل معه ما ذهب له القرار خرقا للنصوص المستدل بها و هو ما يعرضه للنقض.
لكن حيث إن مقتضيات الفصل 528 ق.م.م المحتج بخرقها تتعلق بالرسم القضائي أو المبلغ الواجب إيداعه عند استعمال أحد طرق الطعن في الأحكام بينما دفع الطاعن كان يهدف للتصريح بعدم قبول الدعوى لعدم أداء الرسوم القضائية الواجبة على المقال الافتتاحي للدعوى و لا مجال للاحتجاج بالفصل المذكور، و بخصوص ما أثير في الفرع الثاني من الوسيلة حول خرق القرار للفصل 10 من ظهير الرسوم القضائية لسنة 1984 فإن نظامي التسوية و التصفية القضائية المنصوص عليهما بمقتضى مدونة التجارة حلا محل نظامي التصفية القضائية و الإفلاس، المطبقين بمقتضى القانون التجاري القديم و أن السنديك الذي خولت له المواد 640 و ما يليها من مدونة التجارة تسيير عمليات التسوية و التصفية ابتداء من تاريخ فتح المسطرة حتى قفلها و التصرف باسم الدائنين و لفائدتهم كما خولت له المادتان 646 و 686 و685 من نفس القانون الصفة للقيام باسم المقاولة بجميع الإجراءات التحفظية لفائدتها وممارسة دعوى البطلان قصد إعادة جميع أصول المقاولة يكون معفى من أداء الرسوم القضائية مقدما وفقا للفقرة 4 من المادة العاشرة من قانون الرسوم القضائية لسنة 1984 و التي تنص على أنه لا يؤدي مقدما الرسم القضائي المستحق على الأعمال المنجزة أو الدعاوى المقامة بطلب من وكيل التفليسة أو المصفي أو أي وكيل قضائي آخر أثناء فترة الإفلاس و التصفية باعتباره بمثابة وكيل التفليسة أو المصفي أو الوكيل القضائي في نطاق الإفلاس و التصفية القضائية القديمة و أنه لا يوجد أي نص يجعله غير مستفيد من الإعفاء من الأداء المسبق للرسوم القضائية أو يلزمه بالأداء المسبق لتلك الرسوم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها " بأن السنديك هو الذي تقدم بالدعوى و أن الفصل 10 من ظهير 1984 المتعلق بالرسوم القضائية يستثني أداء الرسوم القضائية مسبقا على الدعاوى التي يباشرها كل وكيل قضائي و أن السنديك كجهاز في مساطر معالجة صعوبات المقاولة يعد وكيلا قضائيا و يتعين رد السبب" تكون قد سايرت ما ذكر و قرارها معللا تعليلا كافيا و مرتكزا على أساس و غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، و الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية :
حيث ينعى الطاعن على القرار سوء تأويل القرار للمادة 657 م ت و خرق المادة 575 منها و خرق مبدأ إدماج الحسابات البنكية في حساب واحد و خرق الفصلين 230 و 461 ق.ل.ع 345 ق.م.م ونقصان التعليل الموازي لانعدامه و عدم الارتكاز على أساس بدعوى أنه اعتبر أن المبلغ المحدد في 917.197,16درهم قد وقع استخلاصه مباشرة من الحساب الجاري المفتوح لديه بتاريخ 28/9/2000 أي بعد صدور الحكم بفتح التسوية القضائية لشركة كوفيم و أن ذلك يشكل خرقا للمادة 657 م ت التي تنص على أنه يترتب على حكم فتح المسطرة بقوة القانون منع أداء دين نشأ قبل صدوره و أضاف أنه طبقا لمقتضيات المادة 658 م ت فإنه يبطل كل عقد أو تسديد تم خرقا لمقتضيات المادة السابقة مع أن الأمر لا يتعلق بأداء ديون تم من طرف المقاولة بعد صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية لأن العملية المتعلقة بالمبلغ المذكور لا تعدو أن تكون سوى عملية تسوية ينطبق عليها مبدأ وحدة الحسابات مادام أن جميع العقود الرابطة بين الطاعن و شركة كوفيم تشير لوحدة الحسابات البنكية و بالتالي يتم اعتبار رصيد إجمالي لجميع الحسابات، إذ قام الطاعن بتصحيح تقييد المبلغ من حساب دائن للمقاومة إلى حساب مدين و ليس باستخلاص لذلك المبلغ و العبرة برصيد الحسابات إجماليا، و هو ما عاينته المحكمة الاستئنافية إلا أنها تناقضت لما اعتبرت أن الأمر يتعلق بحساب دائن ثم أكدت أن شركة كوفيم كانت مدينة و أنه تمت جدولة الدين المتخلذ بذمتها على مدى 12 سنة، و أن الطاعن لم يستخلص سوى جزء يسير من دينه و ذلك التناقض يفيد أن محكمة الاستئناف لئن اعتبرته دائنا بمبالغ مهمة إلا أنها اعتبرت أن عملية أداء المبلغ المذكور باطلة و مستوجبة لاسترداده و الحال أنه سبق لها أن عاينت كون عملية الأداء هي مجرد إعادة تقييد قيمة من حساب لآخر مدين في إطار وحدة الحسابات البنكية و هي بصرفها النظر عن مبدأ وحدة الحسابات البنكية تكون قد خرقت الفصل 461 ق.ل.ع الذي يعتبر أنه إذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها و الفصل 230 من نفس القانون الذي يعتبر أن العقد شريعة المتعاقدين إضافة إلى أن من المستقر عليه فقها أن أهم أثر لوحدة الحسابات المتعددة على علاقة البنك بالزبون هو أن تحديد الرصيد الدائن لفائدة الزبون يتم على وضعية جميع حساباته و ليس بناء على وضعية حساب واحد منها فقط و أن معرفة ما إذا كان مركز الحسابات المتفق على وحدتها مدينا قبل الحكم القاضي بالتسوية أم بعده يقتضي دمج أرصدة كل تلك الحسابات لاستخراج رصيد واحد مؤقت منها مما لا تنطبق معه المادة 657 م ت على النازلة ما دام الطاعن قام بتسوية وضعية الحساب المدين لشركة كوفيم بعد نشر الحكم القاضي بفتح المسطرة واستخراج الرصيد السلبي لشركة كوفيم و اقتطاع مبلغ 917.197,16 درهم من الحساب البنكي للمطلوبة وفق ما يخوله له القانون، و ما دام أن المادة 575 م ت تؤخذ على أنه يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانون بعد صدور حكم فتح التسوية بالأسبقية على كل ديون أخرى سوى أكانت مقرونة أو لا بامتياز أو بضمانات، و تكون محكمة الاستئناف قد خرقت النصوص المستدل بها في الوسيلة و أخطأت في تأويلها كما جاء تعليل قرارها ناقصا يوازي انعدامه خرقا للفصل 345 ق.م.م و هو ما يعرضه للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به على الطاعن من إرجاع مبلغ 917.197,16 درهم، و أن موضوع الوسيلة المنصب على ذلك المبلغ أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى فتكون غير مقبولة.
فيما يخص طلب النقض المقدم من طرف السنديك و شركة كوفيم موضوع الملف 767/04.
في شأن الوسيلتين الأولى و الثانية :
حيث ينعى الطاعنان على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني و مخالفة مقتضيات المادتين 681 و682 من مدونة التجارة و انعدام التعليل ذلك أن المحكمة عللته " بأن الحالة التي يمكن فيها إبطال العقد أو الأداء عملا بمقتضيات المادة 682 م ت هي الحالة التي يكون فيها تواطؤ بين الدائن و المدين يقصد الإضرار بباقي الدائنين الآخرين أو أن هناك ديونا صورية مختلفة و بالتالي فإن سوء النية يكون عنصرا أساسيا في النازلة و لو من جانب المدين وحده أحيانا" - و أضاف " أن سوء النية يثبت في حق الدائن إذا كان وقت إبرامه العقد أو حصول الأداء عالما بواقعة التوقف عن الدفع سيما إذا كان لا يتوفر على ضمانات عينية تجعله صاحب امتياز" و يكون القرار قد حمل المادة 682 المذكور ما لا تحتمل و فسرها تفسيرا خاطئا جعله غير مرتكز على أساس، فتلك المادة لم تشترط واقعة العلم بحالة التوقف عن الدفع يدل على ذلك أن المادة 684 من نفس القانون تنص على وجوب توفر شرط علم ساحب الكمبيالة بالتوقف عن الدفع لاستيراد المدفوع و الذي يفيد اتجاه نية المشرع لعدم اشتراطه في المادة 682 و يستنتج من المادتين 682 و684 أن كل أداء يمكن أن يكون باطلا بغض النظر عن العلم بالتوقف عن الدفع من عدمه (المادة 682) غير أن الأداء المتعلق بكمبيالة وشيك و سند لأمر لا يشمله البطلان إذا كان الساحب على علم بالتوقف عن الدفع، كما أن القرار خرق القانون عندما أكد في تعليله أن المادة 682 م ت تنطبق على حالة ما لتواطؤ الواقع بين الدائن و المدين و حالة سوء النية التي رأى فيها القرار عنصرا أساسيا للقول ببطلان الأداء و هو ما لا تقضي به المادة 682 و لا أشارت له لا صراحة و لا ضمنا و لا اتجهت إليه إرادة المشرع فالمشرع قصد من وراء تلك المادة ترجيح كفة ضمان كتلة الدائنين على المصلحة الشخصية لأحدهم و عدم اشتراطه علم الدائن بالتوقف عن الدفع أو وجود سوء نية لديه يهدف للحفاظ على مصلحة المقاولة و إبعاد الظروف الملائمة لاستمرارها و الضمان العام لبقية الدائنين و ذلك التفسير هو ما استقر عليه الفقه و خالفه القرار فيما ذهب إليه، و إلغاء المشرع لشرط علم المتعاقد بالتوقف عن الدفع من المادة 682 بعد أن كان مشروطا في مدونة سنة 1913 يؤكد اتجاه نية المشرع بشكل واضح نحو ذلك الاتجاه و لا يمثل سهوا أو ما شابه ذلك، و نفس التفسير استقر عليه القضاء و حاله القرار فيما ذهب إليه إضافة إلى أن القرار لم يجب بشكل مطلق عن تمسكه بالمادة 681 م ت التي جعلت باطلا كل عقد بدون مقابل قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع إذ أن الطاعن سبق أن أكد بأن مبلغ 6.201.130,23 درهم الذي أدى من قبل شركة كوفيم كان دون مقابل، فهذه الأخيرة نفذت التزامها بأدائها مبلغ 6.200.000 درهم في حين أن البنك لم ينفذ التزامه و الثابت بالرسالتين اللتين توصلت بهما الشركة و المؤرختين في 9/8/1999 و المتعلقتين بإعادة الجدولة لمدة 12 سنة أو منحها القروض المحددة في الرسالتين و هو ما يجعل الأداء الواقع من شركة كوفيم دون مقابل و تنطبق عليه مقتضيات المادة 681 م ت عندما نصت على بطلان كل عقد تم بدون مقابل بعد تاريخ التوقف عن الدفع و التي جعلت بطلان الأداءات بعد التوقف عن الدفع وجوبيا عكس المادة 682 التي جعلته جوازيا كما أنه على فرض اشتراط المشرع العلم فإن الصندوق الوطني للقرض الفلاحي كان عالما بتوقف شركة كوفيم عن الدفع و الذي هو عدم القدرة على سداد الديون المستحقة عند حلول آجالها إذ الصندوق يدعي دائنيته للشركة بمبلغ 130.000.000 درهم و أنه أجرى عدة حجوز على حساباتها البنكية في غضون سنوات 97 98 و99 كما أن حجزا تنفيذيا أجراه الصندوق بتاريخ 18/3/1999 حدد على إثره تاريخ بيع منقولات و معدات و آلات الشركة يوم 20/4/1999 كما يفيد ذلك المحضر المدلى به رفقة المذكرة المدلى بها لجلسة 21/11/2003 و مما يفيد العلم كذلك أن ذلك الحجز التنفيذي كان متزامنا مع الأداءات موضوع البطلان و كل تلك القرائن تنهض كحجة بشكل قطعي على علم البنك المسبق بعدم قدرة شركة كوفيم على تسديد ديونها عند الحلول و توجه البنك نحو جدولة دينها و تراجعها عن يمثل دليلا أكثر وضوحا على العلم المسبق، وأن المطلوب كان على علم بمديونية البنك التجاري المغربي و الشركة العامة المغربية للأبناك و بنك الوفاء إذ أن الكتلة البنكية المتكونة من كل تلك البنوك و الصندوق الوطني للقرض الفلاحي هم من منحوا شركة كوفيم قرضا بمبلغ 54.000.000 درهم و أن البنك المطلوب كان يتوفر على حساب اسمه الحساب الكتلوي خاص بالقرض الممنوح من تلك الكتلة و قد وجه هو نفسه رسالة للشركة العامة المغربية للأبناك باعتبارها رئيسة الكتلة البنكية يعلمها فيها أنه أضحى دائنا لشركة كوفيم بمبلغ 24.000.000 درهم و أن تحديد عقد القرض الممنوح من الكتلة البنكية لنسبة مساهمة كل بنك من القرض المذكور، مما يفيد علم المطلوب بديون بقية البنوك و أن الأداء الواقع من شركة كوفيم خلال فترة التوقف عن الدفع استأثر به المطلوب دون بقية الكتلة البنكية رغم أن الأمر يتعلق بقرض كتلوي والقرار سكت عن كل ذلك دون تعليل مما يجعله و العدم سواء و عرضة للنقض.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من إرجاع مبلغ 6.201.130,23 درهم و قضت من جديد برفض الطلب بشأنه مستندة في ذلك إلى " أن الحالة التي يمكن فيها إبطال العقد أو الأداء عملا بمقتضيات المادة 682 م ت هي الحالة التي يكون فيها تواطؤ بين الدائن والمدين بقصد الإضرار بباقي الدائنين الآخرين أو أن المدين أراد تفضيل أحد الدائنين على باقي الدائنين الآخرين أو أن هناك صورية مختلفة و بالتالي فإن سوء النية يكون عنصرا أساسيا في النازلة و لو من جانب المدين وحده أحيانا - و أن سوء النية يثبت في حق الدائن إذا كان وقت إبرامه العقد أو حصول الأداء عالما بواقعة التوقف عن الدفع سيما إذا كان لا يتوفر على ضمانات عينية تجعله صاحب امتياز - و أن الثابت من مستنتجات الطرفين و الوثائق المدلى بها في الملف و لاسيما المدلى بها من طرف المدينة نفسها رفقة المقال الافتتاحي للدعوى أن الطاعن الصندوق الوطني للقرض الفلاحي دائن لها بعدة ملايير و أن هناك مفاوضات بين الطرفين بقصد جدولتها على مدى 12 سنة و أنه لم يستخلص سوى جزء يسير من دينه كما أنه ليس بالملف ما يفيد علمه بواقعة التوقف عن الدفع - و باعتبار أن للمحكمة السلطة التقديرية بخصوص طلب الإبطال فإن المحكمة من خلال ما ذكر ترى أن طلب الإبطال المتعلق بمبلغ 6.201.130,23 درهم ليس لم ما يبرره..." في حين أن المواد من 681 إلى 685 م ت وضحت الحالة التي يكون فيها البطلان وجوبيا بمقتضى القانون و المتعلقة بحالة العقود أو التصرفات دون مقابل التي تقوم بها المقاولة المدينة بعد تاريخ التوقف عن الدفع أي في فترة الريبة التي تبدأ من تاريخ التوقف عن الدفع لغاية حكم فتح مسطرة صعوبة المقاولة في حق المقاولة المدينة و الحالات التي خولت فيها للمحكمة إمكانية التصريح بالبطلان والمتعلقة بكل عقد بمقابل أو كل أداء أو تأسيس لضمان أو كفالة بعد تاريخ التوقف عن الدفع أو العقود المبرمة دون مقابل داخل الستة أشهر السابقة لتاريخ التوقف عن الدفع و أن المشرع المغربي لم يشترط في المادة 682 المذكور و المطبقة من طرف المحكمة أي شرط يتعلق بعلم المتعاقد مع المدين بتوقفه عن الدفع،و لم يشترط توفر سوء النية من طرف ذلك المتعاقد و أنه لئن خولت المواد المذكورة السلطة التقديرية للمحكمة للاستجابة لطلب الإبطال الجوازي من عدمها فإنها ملزمة بأن تبرز في قرارها أولا كون التعاقد كان بمقابل أم لا، وقت إبرامه و ما إذا كان المتصرف إليه المتعاقد قد توصل بماله على المقاولة المدينة دون مقابل من طرفه أو دون سبب مشروع إضرارا بباقي الدائنين و هو ما لم تناقشه المحكمة رغم تمسك الطاعن أمامها كون التعاقد قد تم دون مقابل مما يكون معه القرار بما ذهب إليه ناقص التعليل الموازي لانعدامه و غير مرتكز على أساس و عرضة للنقض.
و حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بضم الملف 767/04 إلى الملف عدد 748/04 و شمولها بقرار واحد و رفض طلب النقض المقدم من طرف الصندوق الوطني للقرض الفلاحي موضوع الملف عدد 748/04،و بالنسبة لطلب النقض موضوع الملف عدد 767/04 نقض القرار فيما قضى به من إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإرجاع مبلغ 6.201.130,23 درهم و رفض الطلب بشأنه و إرجاع الملف إلى المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للبت فيه من جديد فيما تم نقضه و هي مكونة من هيأة أخرى و تحميل الصندوق الوطني للقرض الفلاحي الصائر.
كما قررت إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
المراجع :
المحاكم المغربية - العدد 122