Réf
20848
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
423
Date de décision
06/06/1996
N° de dossier
95/1/5/140
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rétablissement, Référé, Ligne Télephonique, Compétence (Oui)
Source
Revue : Recueil des arrêts de la Cour Suprême en matière administrative مجموعة قضاء المجلس الاعلى المادة الادارية | Année : 2007 | Page : 89
الطلب المقدم امام قاضي المستعجلات بارجاع الخط الهاتفي يتعلق بمجرد اجراء تحفظي ووقتي في انتظار البث في موضوع النزاع.
قرار رقم:423- بتاريخ 06/06/1996- ملف عدد:140/5/1/95
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
وحيث يؤخذ من اوراق الملف ومن محتوى القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 21 يناير 94 في الملف عدد 93/2098ان المطلوب في النقض موافق الطاهر تقدم بمقال الى رئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بصفته قاضيا للمستعجلات عرض فيه انه متعاقد مع المكتب الوطني للبريد والموصلات – الطاعن – ويؤدي واجباته الشهرية بانتظام منذ سنة 78 غير انه في بداية يونيه 1992 ثم قطع الخط الهاتفي بمكتبه دون سابق اعلام رغم ادائه للفترات الممتدة من يونيه الى يوليوز 1991 كما ادى الفترة التي قبلها ملتمسا امر المدعي عليه بارجاعه الخط الهاتفي المقطوع تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم وبعد مناقشة القضية ابتدائيا اصدر القاضي الابتدائي امره بالاستجابة للطلب استؤنف من طرف المحكوم عليه فايدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه .
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون في وسيلته الاولى بخرق الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان التعاقد تحكمه مقتضيات القانون العام خصوصا المرسوم المؤرخ في 4 غشت 1972 المنظم لمصلحة البرق والهاتف وان قاضي المستعجلات غير مختص لسببين هما كون النزاع يخص قرارا صادرا عن جهة ادارية يستوجب الطعن فيه بالالغاء امام الجهة الادارية وان الطعن يتعلق بعدم ملاءمة قرار المدير مع القوانين والمراسيم المنظمة لخدمة الهاتف .
لكن حيث ان الطلب الذي عرض امام قاضي المستعجلات لم يكن يهدف في اساسه الى الغاء مقرر اداري وانما كان يستهدف اتخاذ اجراء وقتي وتحفظي هو ارجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل عملية قطع الخط الهاتفي وهو اجراء يدخل اختصاصه وان القرار المطعون فيه حين لاحظ ان ارجاع الخط امر لا يتعلق باصل الحق وبامكان المستانف (اي الطاعن) مطالبة المدعي بما في ذمته ان كان مدينا يكون قدر حالة الاستعجال واعطى للدعوى المعروضة عليه تكيفها القانوني الصحيح مما يجعل الوسيلة غير مرتكزة على اساس .
ويعيب القرار المطعون فيه في وسيلته الثانية بخرق الفصل514 من قانون المسطرة المدنية لكون المطلوب في النقض طلب الحكم بغرامة تهديدية وحفظ حقه في التعويض فيكون بذلك استهدف مديونية الدولة وان محكمة الاستئناف حين صرحت بان طلب الغرامة لا يشكل تصريحا بمديونية الدولة تكون خرقت الفصل المذكور .
لكن حيث ان الدعوى تستهدف اتخاذ اجراء وقتي يتمثل في طلب امر بارجاع الخط الهاتفي عن طريق الغرامة التهديدية ولا ترمي الى التصريح بمديونية الدولة فتكون الوسيلة على غير اساس.
كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه في وسيلته الثالثة خرق الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية لكونه اثر في استئنافه بطلان الحكم لخرقه مقتضيات الفصل المذكور الذي يوجب تبليغ القضايا المتعلقة بالمؤسسات العمومية الى النيابة العامة غير ان القرار المطعون فيه اجاب بان القضية استعجالية لا تستدعي تدخل النيابة العامة مع ان تبليغها بالقضايا حق من حقوق الدفاع وتكتسي صبغة النظام العام ويترتب عن عدم تلاوة المستنتجات بطلان الحكم .
لكن حيث ان القضية عرضت امام قاضي المستعجلات فهي خاضعة لمقتضيات المسطرة المدنية الاستعجالية المنظمة بالفصول 149 وما بعده من قانون المسطرة المدنية وان نص الفصل 152 يعطي للقاضي امكانية الاستغناء عن استدعاء الاطراف علما بان النيابة العامة في هذه النازلة مجرد طرف منظم وان القاضي عندما يامر بتبليغ الملف للنيابة العامة استعمل هذه الصلاحية التي لا تخضع لرقابة المجلس الاعلى فالوسيلة على غير اساس .
ويعيب الطاعن على القرار المطعون فيه في وسيلته الاخيرة خرق القانون لكن ان تعليق الخط الهاتفي كان بسبب عدم اداء المطلوب للمبالغ المتعلقة باستهلاكه للهاتف وان القاضي الاستعجالي عندما صرح بانه قام بالاداء يكون قد بت في الجوهر لان الاداء او عدمه مسالة نزاعية لا يختص بالبت فيها قاضي المستعجلات وان محكمة الاستئناف حورت الطلب حين صرحت بانه قام بالاداء قبل تعليق الخط والحالة انه لم يقم بالاداء الا بعد ازيد من سنة من هذا التعليق وان الثابت ان التعليق وقع في الوقت الذي كان فيه المطلوب لازال مدينا .
لكن حيث ان الامر بارجاع الخط الهاتفي للمطلوب بوصفه مشتركا تدبير مؤقت لا يمس اصل الحق وبامكان الطاعن مطالبة المدعي بما يكون قد ترتب في ذمته من ديون فالوسيلة على غير اساس .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي – والمستشارين السادة : مصطفى مدرع – محمد بورمضان – السعدية بلمير- واحمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .
66027
La constatation par l’huissier de justice de l’insuffisance des biens meubles à saisir vaut commencement d’exécution autorisant la demande de vente du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66025
Astreinte : L’exécution des travaux ordonnés par un tiers dans le cadre d’un programme public fait obstacle à la liquidation de l’astreinte en l’absence d’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66022
Le privilège du Trésor pour le recouvrement des impôts sur un immeuble ne s’étend pas au produit de sa vente judiciaire et ne peut primer le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66016
Le serment décisoire déféré par une partie et prêté par l’adversaire lie le juge et fait obstacle à l’examen de tout autre moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66015
Compétence d’attribution : L’incompétence matérielle de la juridiction commerciale n’étant pas d’ordre public, elle doit être soulevée avant toute défense au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66011
Distribution du prix de vente d’un immeuble : le privilège de la CNSS ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le droit de préférence du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66002
Expertise judiciaire contradictoire : la nouvelle expertise ordonnée en appel constitue le fondement de la décision de la cour pour déterminer la responsabilité de l’architecte et le montant des réparations (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66000
Le privilège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ne s’étendant qu’aux meubles et revenus de l’immeuble, le créancier hypothécaire a un droit de préférence sur le produit de la vente de cet immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65992
Saisie-exécution mobilière : Le contrat de bail des locaux est insuffisant pour prouver la propriété des biens saisis par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025