Réf
20848
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
423
Date de décision
06/06/1996
N° de dossier
95/1/5/140
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rétablissement, Référé, Ligne Télephonique, Compétence (Oui)
Source
Revue : Recueil des arrêts de la Cour Suprême en matière administrative مجموعة قضاء المجلس الاعلى المادة الادارية | Année : 2007 | Page : 89
الطلب المقدم امام قاضي المستعجلات بارجاع الخط الهاتفي يتعلق بمجرد اجراء تحفظي ووقتي في انتظار البث في موضوع النزاع.
قرار رقم:423- بتاريخ 06/06/1996- ملف عدد:140/5/1/95
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
وحيث يؤخذ من اوراق الملف ومن محتوى القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 21 يناير 94 في الملف عدد 93/2098ان المطلوب في النقض موافق الطاهر تقدم بمقال الى رئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بصفته قاضيا للمستعجلات عرض فيه انه متعاقد مع المكتب الوطني للبريد والموصلات – الطاعن – ويؤدي واجباته الشهرية بانتظام منذ سنة 78 غير انه في بداية يونيه 1992 ثم قطع الخط الهاتفي بمكتبه دون سابق اعلام رغم ادائه للفترات الممتدة من يونيه الى يوليوز 1991 كما ادى الفترة التي قبلها ملتمسا امر المدعي عليه بارجاعه الخط الهاتفي المقطوع تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم وبعد مناقشة القضية ابتدائيا اصدر القاضي الابتدائي امره بالاستجابة للطلب استؤنف من طرف المحكوم عليه فايدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه .
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون في وسيلته الاولى بخرق الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان التعاقد تحكمه مقتضيات القانون العام خصوصا المرسوم المؤرخ في 4 غشت 1972 المنظم لمصلحة البرق والهاتف وان قاضي المستعجلات غير مختص لسببين هما كون النزاع يخص قرارا صادرا عن جهة ادارية يستوجب الطعن فيه بالالغاء امام الجهة الادارية وان الطعن يتعلق بعدم ملاءمة قرار المدير مع القوانين والمراسيم المنظمة لخدمة الهاتف .
لكن حيث ان الطلب الذي عرض امام قاضي المستعجلات لم يكن يهدف في اساسه الى الغاء مقرر اداري وانما كان يستهدف اتخاذ اجراء وقتي وتحفظي هو ارجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل عملية قطع الخط الهاتفي وهو اجراء يدخل اختصاصه وان القرار المطعون فيه حين لاحظ ان ارجاع الخط امر لا يتعلق باصل الحق وبامكان المستانف (اي الطاعن) مطالبة المدعي بما في ذمته ان كان مدينا يكون قدر حالة الاستعجال واعطى للدعوى المعروضة عليه تكيفها القانوني الصحيح مما يجعل الوسيلة غير مرتكزة على اساس .
ويعيب القرار المطعون فيه في وسيلته الثانية بخرق الفصل514 من قانون المسطرة المدنية لكون المطلوب في النقض طلب الحكم بغرامة تهديدية وحفظ حقه في التعويض فيكون بذلك استهدف مديونية الدولة وان محكمة الاستئناف حين صرحت بان طلب الغرامة لا يشكل تصريحا بمديونية الدولة تكون خرقت الفصل المذكور .
لكن حيث ان الدعوى تستهدف اتخاذ اجراء وقتي يتمثل في طلب امر بارجاع الخط الهاتفي عن طريق الغرامة التهديدية ولا ترمي الى التصريح بمديونية الدولة فتكون الوسيلة على غير اساس.
كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه في وسيلته الثالثة خرق الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية لكونه اثر في استئنافه بطلان الحكم لخرقه مقتضيات الفصل المذكور الذي يوجب تبليغ القضايا المتعلقة بالمؤسسات العمومية الى النيابة العامة غير ان القرار المطعون فيه اجاب بان القضية استعجالية لا تستدعي تدخل النيابة العامة مع ان تبليغها بالقضايا حق من حقوق الدفاع وتكتسي صبغة النظام العام ويترتب عن عدم تلاوة المستنتجات بطلان الحكم .
لكن حيث ان القضية عرضت امام قاضي المستعجلات فهي خاضعة لمقتضيات المسطرة المدنية الاستعجالية المنظمة بالفصول 149 وما بعده من قانون المسطرة المدنية وان نص الفصل 152 يعطي للقاضي امكانية الاستغناء عن استدعاء الاطراف علما بان النيابة العامة في هذه النازلة مجرد طرف منظم وان القاضي عندما يامر بتبليغ الملف للنيابة العامة استعمل هذه الصلاحية التي لا تخضع لرقابة المجلس الاعلى فالوسيلة على غير اساس .
ويعيب الطاعن على القرار المطعون فيه في وسيلته الاخيرة خرق القانون لكن ان تعليق الخط الهاتفي كان بسبب عدم اداء المطلوب للمبالغ المتعلقة باستهلاكه للهاتف وان القاضي الاستعجالي عندما صرح بانه قام بالاداء يكون قد بت في الجوهر لان الاداء او عدمه مسالة نزاعية لا يختص بالبت فيها قاضي المستعجلات وان محكمة الاستئناف حورت الطلب حين صرحت بانه قام بالاداء قبل تعليق الخط والحالة انه لم يقم بالاداء الا بعد ازيد من سنة من هذا التعليق وان الثابت ان التعليق وقع في الوقت الذي كان فيه المطلوب لازال مدينا .
لكن حيث ان الامر بارجاع الخط الهاتفي للمطلوب بوصفه مشتركا تدبير مؤقت لا يمس اصل الحق وبامكان الطاعن مطالبة المدعي بما يكون قد ترتب في ذمته من ديون فالوسيلة على غير اساس .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي – والمستشارين السادة : مصطفى مدرع – محمد بورمضان – السعدية بلمير- واحمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .
66216
La vente judiciaire d’un fonds de commerce est justifiée par l’inscription d’une saisie-exécution non contestée, les contestations sur le montant de la créance étant tranchées par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2025
66229
Contrainte par corps : la preuve de l’insolvabilité du garant d’une dette commerciale incombe à ce dernier au stade de l’exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/09/2025
66231
Le domicile élu pour la correspondance prévaut sur le domicile réel pour la validité de la notification d’une ordonnance de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
66235
Substitution légale d’un débiteur : L’exécution d’une décision de justice doit être dirigée contre la nouvelle entité ayant repris les obligations, justifiant la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée contre l’entité initiale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/07/2025
66242
Rapport d’expertise : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des rapports d’expertise et peut écarter celui qui est tardif et non étayé par des constatations matérielles suffisantes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
66245
L’expertise judiciaire est valablement menée au contradictoire d’une partie dès lors que son incarcération n’a été ni prouvée ni notifiée à la juridiction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
66204
Référé-expulsion : la contestation portant sur la reconduction d’un contrat d’exploitation constitue un litige sérieux justifiant l’incompétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66206
La demande en validation d’une saisie-arrêt est rejetée lorsque le titre de créance qui la fonde a été annulé en appel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
66212
L’exécution tardive de l’obligation principale n’empêche pas la liquidation de l’astreinte à titre de réparation pour le retard subi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025