Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA,17/06/2004,1435

Réf : 20886

Identification

Réf

20886

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1435

Date de décision

17/06/2004

N° de dossier

1271/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 402 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Non publiée

Résumé en français

L'action en rétractation ne peut être valablement justifiée que par le défaut de réponse sur une demande et non par un moyen. Le dol admis comme fondement à la demande en rétractation doit porter sur les faits dissimulés par la partie adverse au tribunal ayant influencé sa décision.

Résumé en arabe

مسطرة مدنية : إعادة النظر – عدم الجواب عن طلب (نعم)– عن دفع (لا) - تدليس (نعم). 

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار عدد 1435 صادر بتاريخ 17/06/2004   شركة مختبرات فاديب / ضد بنك الوفاء التعليل: شكلا : حيث أن طلبي إعادة النظر قدما مستوفين لسائر شروطهما الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبولها . وموضوعا : في الطلب الأصلي : حيث أن السبب الأول المعتمد في الطعن بإعادة النظر غير مؤسس و لا وجيه و ذلك من عدة أوجه أولها أن الأمر يتعلق بدفع لا بطلب و بالنتيجة فحتى و لو ثم إغفال الرد عنه فإن لذلك علاقة بمدى تمام التعليل من نقصانه و هو الأمر الذي لا يمكن الخوض فيه في نطاق مقتضيات الفصل 402 من ق.م.م التي جاءت حصرا بأسباب لازيادة و لانقصان يمكن أن يعتبرها و تانيها أنه تمت مناقشة ما أثارته الطاعنة بإستفاضة ذلك أن محكمة الدرجة التانية لن تصدر القرار المطعون فيه بإعادة النظر إلا بعد الأمر بإجراء ثلاث خبرات حسابية نوقشت خلالها مديونية الطاعنة لفائدة البنك المطعون ضده و شمل ذلك كل ما تمسكت به المدينة الدائن و ثالثها أنه لإقرار طالبة النظر فإن البنك المذكور أقر بتسلمه المبالغ السابقة الذكر و ذلك من خلال الرسالة التي وجهها إلى الخبير بنعبد الرزاق . و حيث أنه إذا كان التدليس الموجب لمراجعة الأحكام يتجلى في الوقائع التي يخفيها الخصم عن المحكمة و تكون مؤثرة في قضائها فإن البنك المطلوب لا يمكن أن ينسب إليه قيامه بأي تدليس أثناء جريان الدعوى التي إنتهت بصدور القرار المطعون فيه و ذلك من جهة لأن محكمة الإستئناف المصدرة للقرار المطعون فيه ناقشت المسألة المتعلقة بمبلغ 1.050000,00 درهم يتجلى ذلك على الخصوص من إجرائها لثلاث خبرات تعرضت لمديونية الطالبة بشكل مفصل و دقيق و من جهة أخرى لأن الطالبة تقر بمراسلة البنك النطلوب للخبير السيد بنعبد الرازق في شأن المبلغ المذكور . في الطلب المضاد : حيث أن إلغاء محكمة الإستئناف للحكم الإبتدائي فيما قضى به من فوائد بنكية بعد قفل الحساب و عدم إستبدالها بفوائد قانونية لا يبرر مراجعة القرار المطعون فيه لأنه لم يرد بشأن ما تقدم طلب نظامي وفق ما تنص عليه مقتضيات الفصل 402 من ق.م.م . و حيث يستخلص مما تقدم أن الطلبين غير وجيهين و يتعين رفضهما و تحميل رافعهما الصائر و تغريم كل واحد منهما بمبلغ 500,00 درهم من الغرامة المودعة من طرفه و إرجاعه الباقي. لهذه الأسباب: إن محكمة الإستئناف و هي تقضي علنيا وحضوريا و إنتهائيا تصرح . شكلا : بقبول طلبي إعادة النظر موضوعا : برفضهما و تحميل رافعهما الصائر و تغريم كل واحد منهما بمبلغ500,00 درهم من الغرامة المودعة من طرفه و إرجاعه الباقي .