Réf
20767
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2894
Date de décision
12/10/1999
N° de dossier
1973/99
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Juge des référés, Évacuation (Oui), Compétence, Cas d'urgence
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 141
Le juge des référés est compétent, en cas d’urgence et sans toucher au fond, d’ordonner l’évacuation des employeurs grévistes de l’usine.
لا يمنع قاضي المستعجلات، متى توفر لديه عنصر الاستعجال وعدم المساس بالجوهر، التدخل لحماية الطرف المتضرر، وذلك باخلاء المعمل من العمال المضربين عن العمل .
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة التجارية
قرار رقم 2894 – المؤرخ في 12/10/99 – ملف رقم 1973/99
باسم جلالة الملك
اصدرت محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 99/10/12 وهي تبت في المادة التجارية مؤلفة من السادة :
· احمد زهير، رئيسا مقررا
· محمد تيوك، مستشارا
· عائلة بلة، مستشارة
· وبمساعدة السيدة عواطف، كاتبة الضبط .
القرار التالي :
بين : منطكس في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها 164 ، شارع لاجيروند بالبيضاء .
موطنه المختار بمكتب الاستاذ محمد ايت عبو، المحامي بهيئة الدار البيضاء .
بوصفها مستانفة من جهة
وبين : حميزاوي عبد الكبير وميرال صالح وبلاغي الفكاك وجميع العمال المتواجدين بمعمل منافيل الكائن بزنقة ه بالحي الصناعي بالبيضاء.
موطنها المختار بمكتب الاستاذ ادريس العمراني، المحامي بهيئة البيضاء
بوصفهم مستانفا عليهم من جهة اخرى
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستانف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين .
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية .
والفصول ….
وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبقا للقانون
بتاريخ 99/6/16 استانف الاستاذ محمد ايت عبو، نيابة عن موكله الامر الاستعجالي الصادر بتاريخ 26/5/99 ملف عدد413/99 عن ابتدائية الحي المحمدي عين السبع والقاضي بعدم الاختصاص .
وحيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الامر المستانف .
وحيث ان الاستئناف بني على الوقائع والاسباب التالية :
الوقائــــع:
بتاريخ 99/4/29 تقدم الاستاذ محمد ايت عبو نيابة عن موكله بمقال يعرض فيه ان موكلته تملك معملا لصناعة النسيج يوجد بالحي المحمدي عين السبع، ويسمى معمل منافيل، وان عددا من العمال دخلوا في اضراب عن العمل منذ مدة ولا زالوا الى تاريخ يومه يجددون هذا الاضراب رغم جميع المحاولات التي قامت بها الادارة لاقناعهم بممارسة عملهم بشكل منتظم. وقد قام العمال باحتلال المعمل وقاموا بعرقلة العمل ومنعوا اخراج السلع التي هي في ملك الاغيار، هذه الوضعية تسببت للشركة في اختلال ميزانيتها وديون يستحيل معها الاستمرار في نشاطها التجاري وفي تعرضها للافلاس، وان الاحتلال المعمل والاعتراض على اخراج السلع ثابت من خلال محضر المعاينة، كما ان حالة الاستعجال متوفرة في النازلة، لذلك تلتمس العارضة الامر باخلاء معمل منافيل من المدعى عليهم ومن كل شخص انظم اليهم تبعا لحركة الاعتصام مع النفاذ على االاصل وبدون ضمانة .
وحيث اجاب نائب المدعى عليهم بان حق الاضراب مشروع بنص الدستور ويدخل في دائرته الاعتصام وان قاضي الامور المستعجلة غير مختص للنظر في مثل هذه الطلبات لان التراع هو نزاع اجتماعي بين رب العمل وعماله، وان الحوار يتم عن طريق الجهات المختصة .
وحيث انتهت القضية بصدور الامر المستانف بعلة ان حق الاضراب تحميه مقتضيات الدستور .
اسباب الاستئناف :
ان الحيثية التي اعتمد عليها الامر المستانف لا علاقة لها اطلاقا بوقائع النازلة وتتناقض مع الاجتهاد القضائي، وانه من الثابت ان العمال المضربين يحتلون اماكن العمل ويتمنعون غيرهم من العمل، وفي هذا عرقلة لحرية العمل، بل ان العمال المضربين قاموا باعتداءات على العمال الذين يرغبون في مواصلة عملهم وذلك بتاريخ 99/6/9( تجدون شواهد طبية ورسالة من العمال المتضررين. (
ان حق الاضراب وان كان حقا مشروعا فانه لا يعني ان يد القضاء تصبح مغلولة وان القضاء الاستعجالي من حقه التدخل في مثل هذه النازلة، لذلك تلتمس العارضة الغاء الامر الاستعجالي والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي مع النفاذ على الاصل .
وحيث اجاب الاستاذ ادريس العمراني نيابة عن المستانف عليهم فادى بمذكرة جاء فيها ان المستانفة تحاول جعل القاضي الاستجالي مختصا للنظر في طرد العمال من داخل المعمل المضربين فيه بدعوى احتلالهم لاماكن العمل وعرقلة حرية العمل. وجوابا على هذا الدفع فان التراع هو نزاع اجتماعي يتعلق بموضوع الملف الاجتماعي للعمال. ان المحكمة الابتدائية وكذا المحكمة الاستئنافية ممنوع عليها بمقتضى الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية بالنظر في الدعاوى ذات الصبغة الاجتماعية ومنها الاضراب، كما ان الفصل 149 من نفس القانون لم يعط للقضاء الاستعجالي الاختصاص صراحة ولا ضمنا للبت في طرد العمال المضربين من مقر عملهم .
ان الفصل 21 من القانون المنظم لاحداث المحاكم التجارية ينص على انه » يمكن لرئيس المحكمة التجارية ضمن نفس النطاق ورغم وجود منازعة جدية ان يامر بكل التدابير التحفظية او بارجاع الحالة الى ما كانت عليه لدرء ضرر حال او لوضع حد لاضراب ثبت جليا انه غير مشروع ». هذه الفقرة تعطي الاختصاص للقضاء الاستعجالي التجاري عكس القضاء الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية التي لا يوجد اي نص خاص يعطي مثل هذا الاختصاص .
ان الاضراب ليس تشويش بل هو حق من الحقوق المحمية دستوريا كما انه يعد توقف جماعي عن العمل قصد حمل المشغل على الخضوع لمطالب المضربين والاعتصام واحتلال اماكن العمل ما هو الا نوع من الاضراب، لذلك يتعين رد الاستئناف وتاييد الامر المستانف .
وحيث انه بعد تبادل الطرفين للمذكرات ادرجت القضية في جلسة 99/9/28 واثناءها قررت المحكمة وهي متركبة من نفس الهيئة التي ناقشتها وجعلتها في المداولة للنطق بالحكم في جلسة 1999/10/12 حيث صدر القرار الاتي نصه :
في الشكل : قبول الاستئناف،
وفي الموضوع : حيث تبين من اوراق الملف ومستنداته ان الطلب يرمي الى اخلاء معمل المستانفة من العمال الذين يحتلونه المعتصمون به .
وحيث ان التراعات الجماعية وان كانت خاضعة في موضوعها للسلطات الشغلية والسلطات القضائية حسب طبيعة التراع جماعيا او فرديا، فان ذلك لا يمنع قاضي الامور المستعجلة ان توفرت لديه عناصر الاستعجال وعدم المساس بالجوهر من التدخل لحماية الطرف المتضرر وخلافا لما ذهب اليه قاضي الدرجة الاولى فانه مختص نوعيا استنادا الى ولايته العامة المقررة في الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية .
وحيث ثبت من اوراق الملف ومستنداته ان مجموعة من العمال قد دخلوا في اضراب عام عن العمل واعتصموا بداخل المعمل المملوك للمستانفة محدثين بذلك اضطرابا وتشويشا في السير العام والنشاط اليومي للشركة المستانفة ولزملائهم باقي العمال الذين لم يشاركوا في الاضراب، وان هذه الحالة تكتسي من الاستعجال ومن الخطورة درجة قصوى تبرر تدخل القضاء المستعجل لجعل حد لهذا الاعتصام بداخل المعمل .
وحيث ان الاجتهاد القضائي استقر على تدخل القضاء المستعجل في مثل هذه النازلة ( انظر قرار محكمة الاستئناف بالبيضاء في الملف عدد 98 -4673 الصادر بتاريخ يونيو1998).
وحيث ان الامر المستانف لم يصادف الصواب فيما قضى به ويتعين الغاؤه والحكم من جديد على المستانف عليهم وكل من انضم اليهم باخلاء معمل منافيل تبعا للاعتصام الذي يمارسونه بداخله .
لهذه الأسباب:
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علينا حضوريا انتهائيا .
شكلا : بقبول الاستئناف
موضوعا : باعتباره والغاء الامر المستانف، وبعد التصدي الحكم من جديد باخلاء معمل منافيل الكائن بالزنقة ه بالحي المحمدي عين السبع من المدعى عليهم ومن كل شخص اخر انضم اليهم وتحميلهم الصائر .
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة واعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالبيضاء دون ان تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات .
امضاء:
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط