CCass,06/05/2009,701

Réf : 19526

Identification

Réf

19526

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

701

Date de décision

06/05/2009

N° de dossier

1243/3/3/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 686 - 690 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Année : 2007

Résumé en français

Seul le juge commissaire peut décider de la forclusion de la créance ainsi que la cour d’appel saisie du recours à l’encontre de la décision rendue par le juge commissaire.
La vérification de la production de la créance dans les délais à l’organe chargé de la recevoir ou l’absence de déclaration, le point de départ du délai à savoir la publication au bulletin officiel ou la notification faite au créancier, le caractère chirographaire ou privilégié de la créance, la qualité du créancier chirographaire ou bénéficiaire d’un privilège ou d’un contrat publié, sont des points qui relèvent de la compétence du juge du fond qui doit se prononcer avant d’accepter la créance.

Résumé en arabe

– التصريح بسقوط الدين متوقف على التصريح به من طرف القاضي المنتدب بصفه قاضيا للموضوع، أو محكمة الاستئناف بصفتها مرجعا إستئنافا للأوامر الصادرة عن هذا الأخير.
– إن مدى تقديم طلب التصريح بالدين من عدمه، وهل قدم إلى الجهة المختصة داخل الأجل القانوني، في حالة تقديمه، وهل الأجل يسري من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية أو من تاريخ الإشعار الشخصي، وهل يعتبر من الديون العادية أم من الديون المضمونة ، وهل الدائن من ذوي الضمانات أو الائتمان ألإيجاري التي وقع شهرهما بصفة قانونية، كلها من النقط الموضوعية التي تستدعى القاضي المنتدب للفصل فيها  قبل التصريح بقبول الدين أو رده.

Texte intégral

قرار عدد: 701، بتاريخ 06/05/2009، ملف تجاري عدد: 1243/3/3/2006

و بعد المداولة طبقا للقانون .
‏حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 16/6/2006 ‏في الملف عدد 960/06/11 ‏تحت رقم 3298/2006 ‏أن الطالب البنك الشعبي للدار البيضاء تقدم بتاريخ 19 ‏/5‏/03‏ بمقال للقاضي المنتدب يعرض فيه أنه دائن للسيد بحراوي عبد الصمد بمبلغ 9.108.853.53 ‏درهم ناتج عن عدم تسديده لرصيده السلبي، وهو مضمون برهن على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 50484 ‏/1‏ لضمان أداء مبلغ 700.000 ‏درهم بمقتضى عقد فتح قرض بحساب جاري مضمون برهن مصادق على توقيعه بتاريخ 21/1/2003 كما ان المبلغ مضمون بكفالتين رهنيتين على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 129373/س لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة المطلوب في حدود مبلغ500.000 ‏ درهم بمقتضى عقد فتح قرض بحساب جاري مضمون بكفالة رهنية مصادق على توقيعه في 19 ‏/ 5 ‏/ 86 ‏وايضا لضمان أداء مجموع المبالغ التي ستصبح في ذمته في حدود مبلغ300.000 ‏ درهم بمقتضى عقد فتح قرض بحساب جاري مضمون بكفالة رهنية مصادق عليه في 21/1/92 ‏ملتمسا الأمر بتحقيق دينه المحدد في مبلغ 9.108.853.53 ‏درهم وذلك بصفة امتيازية، ثم تقدم بتاريخ 16/6/03 ‏بمقال إصلاحي عرض فيه أنه ليس فقط دائنا للسيد البحراوي بصفته الشخصية وإنما دائنا له كذلك بصفته كفيل لشركة فوتورابلاست التي أصبحت مدينة له بمبلغ22.432.722.76 ‏ درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حساباتها السلبية، عن رصيد الحساب الجاري الموقوف بتاريخ 30 ‏/9‏/02‏ مبلغ 7.467.199.68 ‏درهم عن رصيد حساب أقساط القرض المتوسط الأمد الموقوف في 30 ‏/ 9 ‏/02‏ مبلغ 82.901.33 ‏درهم عن رصيد حساب أقساط القرض الطويل الأمد الموقوف في 30/9/02 ‏مبلغ 3.703.600.10 ‏درهم وعن رصيد حساب أقساط القرض الطويل الأمد الموقوف في 30 ‏/9‏/02 ‏مبلغ 11.179.021.65 درهم، وقد قدم هذا الأخير كفالات شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالبريد في مبلغ 27.780.000 ‏ درهم، ملتمسا تحقيق دينه في مبلغ 31.541.576.29 ‏درهم، مع عدم إمكانية مواجهته بالدفع بسقوط الدين باعتباره لم يتوصل باي إشعار رغم أنه دائن مرتهن طبقا للمادة  688 ‏م ت وباعتبار أن المطلوب في حالة تسوية قضائية منذ  6/3/2000 ‏ وأن العارض قام بالتصريح بدينه المستحق منذ تاريخ مرور الحكم، وبتاريخ 28/2/2005  ‏تقدم السنديك السيد سمير ثابت بمذكرة ضمنها بأن البنك لم يصرح بالدين في الآجال القانونية وأن دينه يعتبر عاديا ولا يوجد ما يفيد طابعه الامتيازي وأن الكشوف الحسابية تفيد حصرالدين في مبلغ  3.922.022.44‏ درهم ثم تقدم بتاريخ 28 ‏/ 9 ‏/05‏ بمذكرة ثانية أوضح فيها بأن الدين موضوع النزاع صدر بشأنه قرار استئنافى وأنه لا يرى مانعا في إدراجه ضمن مخطط التسوية القضائية حسب ما نص عليه القرار الاستئنافي، وبعد تمام الاجراءات اصدر السيد القاضي المنتدب بتاريخ 21/12/2005 ‏أمره بعدم قبول الطلبين الاصلي والإصلاحي أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها موضوع الطعن.

في شأن الوسيلة الثانية :
‏حيث ينعى الطاعن على القرار سوء تطبيق وخرق المادتين 609 ‏و686‏ من م ت والفصل 345 ‏ق م م فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على اساس ذلك أن المحكمة الاستئنافية اعتبرت أنه بالنسبة للدين الذي يتمسك به الطاعن فإنه كان عليه أن يصرح به لدى السنديك أو ان يتقدم بدعوى رفع السقوط او عدم المواجهة بالسقوط بشأنه وعندما يتم تسجيله لدى السنديك يمكنه إنذاك ان يطالب بتحقيقه او ان السنديك سيقترح بتحقيقه تلقائيا، والحال ان المادة 609  ‏م ت هكذا(والصحيح 690 ‏) لا تنطبق على هذه النازلة لأنه دائن امتيازي يستفيد من رهن عقاري، وهو ما يجعله يستفيد من المادة 686 ‏من نفس القانون التي خرقت ولم يتم اعتمادها رغم أنها الواجبة التطبيق لتمكينه من الاستفادة من رفع السقوط مادام لم يتم إشعاره من السنديك، وقد أغفلت المحكمة هذا النص رغم طابعه الخاص، كما انه وخلافا لما نحت اليه فإنه لم يتم إشعاره من طرف السنديك السابق المعين بمقتضى الحكم رقم 00-85 ‏القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق السيد البحراوي عبد الصمد، وهو ما جعله يتقدم بتصريح بالدين بصفة امتيازية بمبلغ 9.108.853.53 ‏درهما الى السنديك سمير ثابت حسب بيان التصريح بالدين المتوصل به من طرف هذا الأخير بتاريخ 9/4/2003 على إثره وجه هذا الأخير بتاريخ 7/5/03 ‏رسالة لدفاعه يؤكد من خلالها أنه ليس من صلاحياته إدراج دين البنك ضمن قائمة الدائنين، كما انه تقدم بمقال إصلاحي يرمي الى عدم مواجهته بالسقوط، وبذلك تكون المحكمة قد أساءت تأويل وتطبيق المادة 686 ‏م ت وخرقتها وأسست قضاءها على تعليل فاسد يوازي الانعدام.
‏حيث أسست المحكمة في تأييدها للحكم المستانف الى أنه » بالنسبة للدين الذي يتمسك الطاعن بكونه يتوفر على رهن بشأنه وأن السنديك لم يشعره طبقا للمادة  686 ‏ من مدونة التجارة فإنه كان يتعين على الطاعن ان يصرح به لدى السنديك او يتقدم بدعوى رفع السقوط او عدم المواجهة بالسقوط وعندما يتم تسجيله لدى السنديك يمكنه إنذاك ان يطالب بتحقيقه او ان السنديك سيقترح بتحقيقه تقائيا، وان الثابت من مقال الدعوى ان الطاعن تقدم بطلب رام الى تحقيق الدين دون التصريح به لدى السنديك… » في حين أنه بالرجوع الى وثائق الملف  يلفى ان هناك تصريحا بالدين ‏من طرف الطالب والمحكمة التي لم تبحث في التصريح المذكور وحدود المبالغ الواردة فيه وما إذا كان مقدما داخل الأجل أم لا وطبيعة الدين المتعلق به وما إذا كانت الديون الواردة فيه توجب إشعاره شخصيا أم لا وترتب بعد ذلك الأثر القانوني اللازم في الموضوع يكون قرارها مشوبا بفساد التعليل وغير مرتكز على اساس عرضة للنقض.
‏وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون.

‏ لهذه الأسبــاب
‏قضى المجلس الاعلى بنقض القرار جزئيا فيما قضى به من عدم قبول الطلب الأصلى وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté