Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,21/01/2009,95

Réf : 19488

Identification

Réf

19488

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

95

Date de décision

21/01/2009

N° de dossier

505/3/1/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 687 - 690 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Le créancier est tenu de déclarer sa créance dans le délai légal sous peine de forclusion.
Le juge commissaire peut ordonner le relevé de forclusion si le défaut de déclaration n’est pas de son fait.
Le créancier n’ayant pas été informé de l’existence de la procédure collective, à l’occasion de l’assignation en paiement déposée par ses soins, ne saurait constituer un motif de relevé de forclusion, le débiteur n’étant pas tenu de l’informer de l’existence de la procédure.

Résumé en arabe

– يتعين على الدائن أن يصرح بدينه إلى السنديك داخل الأجل القانوني تحث طائلة سقوط الدين.
– يحق للقاضي المنتدب أن يرفع السقوط عن الدائن الذي يثبت أن سبب عدم التصريح لا يعزى له.
– إن عدم إعلام المدين لدائنه أثناء سريان مسطرة مقاضاته بالأداء، لا يعد سببا من أسباب رفع السقوط، لأن المدين غير ملزم باعلام الدائن بفتح المسطرة ضده.

Texte intégral

قرار عدد: 95، بتاريخ: 21/1/2009، ملف تجاري عدد: 505/3/1/2006
و بعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالدفع بعدم القبول:
حيث إن القرار بلغ للطاعنة بتاريخ 23/03/06 في حين أن عريضة أديت عنها الرسوم القضائية لدى محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء مصدرة القرار المطعون فيهبتاريخ 03/04/06 مما يكون معه طلب النقض مقبولا لتقديمه داخل أجل عشرة أيام المنصوص عليها في المادة 731 من مدونة التجارة مما يبقى معه الدفع على غير أساس.
‏حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدالر البيضاء بتاريخ 28/11/05 في الملف 3460/05/11 تحت رقم 4347/05 أن شركة طوطال المغرب تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/03/2005 عرضت من خلاله أنها دائنة لشركة ترانس بلدي بمبلغ 1.755.965,06 درهم الذي هو موضوع دعوى أمام المحكمة التجارية وأنها فوجئت بكون المدينة توجد في حالة تسوية قضائية منذ 19/05/04 دون أن يعمل محاميها على إشعار المحكمة ولا نائبها بالوضعية الجديدة مما يدل على سوء نيتها في التقاضي مما جعلها لم تتمكن من التصريح بدينها داخل الأجل ناهيك عن عدم إشعارها من طرف ممثل المستأنف عليها أو السنديك المعين من طرف المحكمة مما يعتبر ذلك خرقا لمقتضيات الفصلين 686 و 689 من مدونة التجارة، وأنها لها حجزا تحفظيا لضمان دينها مسجل في السجل التجاري شركة ترانس بلدي عدد 42809، وأنها بناء على ما ذكر ونظرا لكونها لم تشعر بفتح المسطرة في مواجهة شركة ترانس بلدي ومن ثمة لا يمكن مواجهتها بالسقوط لأجله تلتمس الحكم برفع السقوط والتصريح بقبول دينها وإدراجه ضمن لائحة الدائنين المحقق دينهم وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر أمر عن القاضية المنتدبة في إطار مسطرة التسوية القضائية لشركة ترانس بلدي ملف عدد 41/21/2005، قضت برفض الطلب، وعلى إثر استئنافه من طرف شركة طوطال المغرب ألغته محكمة الإستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه، وحكمت من جديد برفع السقوط عن دين شركة طوطال المغرب والإذن للسنديك بتلقي تصريحها بالدين مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
في شأن الوسيلة الثانية،
‏حيث تنعى الطاعنة القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من ق م م، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وانعدام الأساس القانوني،وعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني، وخرق مقتضيات آمرة من النظام العام، وخرق القانون، بدعوى أن القرار اعتمد فيما قضى به من إلغاء الأمر الصادر عن القاضي المنتدب على الحيثية التي جاء فيها « … أن الطاعنة في نازلة الحال تتمسك بعدم إخبارها أثناء سريان دعوى الأداء الموجهة من طرفها ضد المستأنف عليها بوضعيتها الجديدة مما فوت عليها معرفة حقيقة الوضع القانوني الجديد وما يلزم من إجراءات ينبغي سلوكها … وأن مثل هذا التصرف ينبني عن سوء نية المدين والذي بثبوته يقضي بالضرورة على معاملته بنقيض قصده « ، في حين أن الفصل 686 من مدونة التجارة ينص على ضرورة قيام السنديك شخصيا بالإتصال بالدائنين الحاملين إما لضمانات مستوفاة بشأنها إجراءات الشهر اللازمة والكفيلة وحدها بإشعارها من طرف السنديك بالتصريح بالدين، وبخصوص ما أورد القرار في تعليله من سوء نية الطالبة، أوضحت هذه الأخيرة أن حسن النية يفترض دائما، ما لم يثبت العكس، عملا بمقتضيات الفصل 477 من ق ل ع، وأن المطلوبة لمك تكلف نفسها عناء إثبات خلاف وعكس نيتها في التعامل، وأنه وعلى عكس ما تدعيه هذه الأخيرة، وما جاء في القرار المطعون فيه فإنها(الطالبة) وبمناسبة مناقشتها للملف المعروض على انظار المحكمة التجارية بالدار البيضاء، سبق لها أن أدلت بكتاب أشعرت بمقتضاه المحكمة بصدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها، وأنه على عكس ما تزعمه المطلوبة، فإن تصريحها بالدين لدى السنديك، داخل أجل أقصاه شهران، ابتداء من تاريخ نشر الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في الجريدة الرسمية. ذلك أنه عملا بالمادة 687 من مدونة التجارة، فإنه يجب على الدائن أن يقدم تصريحا بديونه إلى السنديك، داخل أجل أقصاه شهرانمن تاريخ نشر الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية بالجريدة الرسمية. ويعتبر من النظام العام وأن من أهم آثار سقوط الديون، التي لم يتم التصريح بها على السنديك، داخل الأجل القانوني، أنها تنقضي تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 690 من مدونة التجارة، قد حددت الحالات التي تستوجب رفع السقوط، وليس من بينها ما تزعمه المطلوبة، مما يجعل لاالقرار الذي سايرها في ادعائها منعدم الأساس القانوني والتعليل معرضا للنقض.
‏حيث تنص مقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة أنه يجب على الدائن أن يقدم تصريحا بديونه إلى السنديك، داخل أجل أقصاه شهران من ةتاريخ نشر الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية بالجريدة الرسمية… كما تنص المادة 690 من نفس المدونة بأنه حينما لا يتم القيام بالتصريح داخل الأجل المحدد في المادة 687 المذكورة، لا يقبل الدائنون في التوزيعات والمبالغ التي لم توزع، إلا إذا رفع القاضي المنتدب عنهم هذا السقوط، عندما يثبتون أن سبب عدم التصريح لا يعود إليهم، والقرار المطعون فيه الذي علل ماانتهى إليه « بأن إخفاء المستأنف عليها « الطالبة » لحقيقة وضعها الجديد في دعوى الأداء الموجهة ضدها، يعتبر سببا يبرر رفع السقوط عن الطاعنة في حين أن المشرع لم يلزم المدين بإعلام الدائن بفتح المسطرة في حقه، وأن الدائن يثبت أن سبب عدم التصريح لا يعود إليه، مما يكون معه القرار فاسد التعليل الموازي لانعدامه خارقا للمقتضيات المحتج بخرقها عرضة للنقض.
‏وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسبـاب
‏قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.