Procédure collective : L’ouverture de la procédure est subordonnée à la convocation régulière du dirigeant en chambre du conseil (Cass. com. 2009)

Réf : 19477

Identification

Réf

19477

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

89

Date de décision

21/01/2009

N° de dossier

1540/3/1/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 563 - 564 - 567 - 569 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 567 du Code de commerce que le tribunal ne peut statuer sur l'ouverture d'une procédure de traitement des difficultés de l'entreprise qu'après avoir entendu son dirigeant ou l'avoir légalement convoqué à comparaître devant la chambre du conseil. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'appel qui confirme un jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire sans vérifier si la convocation adressée au dirigeant, et retournée non délivrée, l'invitait à comparaître devant ladite chambre du conseil.

La cassation est également encourue lorsque les juges du fond omettent d'examiner les éléments, tels qu'un projet de plan de redressement et des preuves de paiement partiel des dettes, de nature à établir la situation économique et financière réelle de l'entreprise.

Résumé en arabe

–   يتعين على المحكمة قبل الحكم بفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية أن تستمع إلى رئيس المقاولة أو أن تستدعيه بصفة قانونية للحضور إلى غرفة المشورة.
– يجب على المحكمة أن تبين في حكمها أو قرارها المانع من حضور رئيس المقاولة إلى المحكمة للاستماع إليه.
– إن أداء المقاولة لجزء من ديونها وإعادة جدولة البعض الآخر، يجعل التوقف عن الدفع غير محقق.

Texte intégral

قرار عدد: 89، بتاريخ: 21/01/2009، ملف تجاري عدد: 1540/3/1/2007
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/05/07 تحت عدد 2956/07 في الملف عدد4306/06/11 أنه بتاريخ 21/12/2000 قدمت شركة مقاولة الفن، مقالا إلى المحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه، أنها دائنة للمدعى عليها الشركة العقارية اليوسفية بما قدره 222.085,00 درهم بمقتضى حكم مؤيد استئنافيا في 15/11/99 وقد تعذر تنفيده لانتقال المدعى عليها من العنوان، فضلا على أنها مدينة لآخرين بمبالغ كبيرة أصبحت معها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها طالبة لذلك فتح مسطرة التصفية القضائية في حق المدعى عليها مع تعيين قاض منتدب وسنديك، وتطبيق أحكام الفقرة الرابعة من المادة 714 م ت في حق السيد يوسف التازي بصفته المدير رئيس المجلس الإداري للشركة المذكورة، وذلك بحضور الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والقرض العقاري والسياحي، وشركة الفيزازي وشركاؤه، والبنك المغربي للتجارة والصناعة وشركة سطر-كطال. وبعد الاجراءات المسطرية وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها صدر الحكم تمهيديا في 14/03/01 بإجراء خبرة أسندت للخبير محمد الحسوني، الذي لم يعثر على الشركة بالعنوان وحدد الدين في مبلغ 222.084,94 درهم استنادا للوثائق المدلى بها من المدعية وبتاريخ 25/07/01 أصدرت المحكمة التجارية بالرباط حكما قطعيا بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق الشركة العقارية اليوسفية. وتعين السيد عبد الحق سباطة قاضيا منتدبا والسيد عبد اللطيف الصابونجي كسنديك، وتكليفه بتسيير عمليات التصفية القضائية من تاريخ صدور الحكم حتى قفل المسطرة وتقييد الحكم بالسجل التجاري استأنفته المدعى عليها إلى جانب القرار التمهيدي فتقدم السادة مبارك قطاوي، وعبد المجيد الحسوني ومحمد الجوهري، وبوزيد المسكيني ونظري عبد الله والعيادي محمد وحميد سليلة والحسن واعدي، وزهور المذكوري ونعيمة الخطات، وبديعة حجيج،وزهرة المسيرة وثريا بنجاعة، بواسطة محاميهم الأستاذ عبد الغني الكراب بمقالات من أجل التدخل الإختياري في الدعوى عرضوا فيها أنهم اشتروا شققا من الشركة المستأنفة، وأتهم أرادوا نقل الملكية في إسمهم فتبين أن العقار مثقل برهن من الدرجة الأولى لفائدة القرض العقاري والسياحي طالبين اعتبارهم ضمن كثلة الدائنين عند الشروع في إنجاز مسطرة التصفية القضائية في حق المستأنفة، كما تقدم اليزيدي مولاي مصطفى والحودتي سعيد والحلة محمد، وآيت حسن لحسن بواسطة محاميتهم الأستاذة حسمي خديجة بمقال من أجل التدخل الإختياري في نفس موضوع المتدخلين الآخرين طالبين اعتبارهم ضمن كثلة الدائنين. فأصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارا بإجراء خبرة أنجزها الخبير مصطفى الأكحل الذي خلص إلى أن المقاولة متوقفة بشكل كلي عن مزاولة أي نشاط بسبب مشاكلها مع الأبناك، وأن المقاولة يمكنها أن تسترد عافيتها في حالة ما إذا تمكنت من التصرف في مخزونها من العقارات وبالتالي يمكنها على الأقل التخفيف من حدة الديون المتراكمة عليها، وبتاريخ 24 يناير 03 أصدرت المحكمة المذكورة في الملف 303/6/06 تحت عدد 724 بالملف عدد 1035/2003 نقض المجلس الأعلى القرار وأحال القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وذلك بعلة  » أن الطاعنة تمسكت بمقتضى مقالها الإستئنافي بأنها لم تستدع بصفة قانونية بعنوانها الحقيقي، وأنه لم يتم الإستماع إلى رئيس المقاولة ولم تستدع بصفة قانونية وفق أحكام المادة 567 من م ت وأنها اعتبرت متوقفة عن الدفع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رغم إيرادها الدفوع المذكورة في قرارها التمهيدي وإرجائها البت فيها لاحقا غير أنها لم تتعرض لها بالرد في قرارها القطعي، بالرغم مما قد يكون لها من تأثير على مسار قضائها… » وبعد الإحالة أصدرت المحكمة الإستئنافية التجارية بالدار البيضاء قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثالثة:
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق مقتضيات المادتين 567 و 569 م ت، ذلك أن المادة 567 م ت تنص على أن المحكمة تبت بشأن فتح المسطرة بعد استماعها لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونيا للمثول أمام غرفة المشورة وأن مجمل وثائق الملف تفيد أن المسطرة التي اتبعتها المحكمة التجارية بالرباط وبعدها محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء لا تختلف عن المسطرة العادية والحال أن مساطر معالجة صعوبات المقاولة مساطر خاصة تتميز بخضوعها لتحقيق مسبق أمام غرفة المشورة قبل إحالة القضية على الجلسة ومقتضيات المادة 579 م ت صريحة بأن فتح مسطرة المعالجة كمرحلة أولى سابقة لإحالة الملف على الجلسة العلنية للتصريح بإحدى الحلول الثلاثة المنصوص عليها في الفصل المذكور. وعلى ضوء تقرير السنديك ومستنتجات القاضي المنتدب إذ يتم الإختيار بين التسوية القضائية. بناء على مخطط الإستمرارية أو التسوية القضائية عن طريق التفويت أو التصفية القضائية وأن الفترة ما بين إعداد الحل والنطق بالمعالجة على ضوء الوضعية الإقتصادية والمالية للمقاولة حسب تقرير السنديك والمعطيات التقنية للخبير بصفته مساعدا تعتبر فترة ملاحظة قبل الحسم في مصير المقاولة، وأن تقرير الخبير مصطفى الأكحل يتضح منه أن المقاولة تتوفر على عدة معطيات إيجابية منها مساعدة مؤسسة ضخمة تعهدت بتقديم جميع أنواع الخدمات التي تحتاجها الشركة للخروج من وضعيتها الحالية، ويتعلق الأمر بمجموعة التازي هولدينك، إلا أن القرار المطعون فيه تجاهل هذا الحل بل استبعده دون أن يكلف السنديك بتقديم تقريره على ضوء المخطط الذي تقترحه مجموعة التازي هولدينك ومصادر التميل المرتبطة به، واكتفى القرار بالقول »أن ممثل الشركة » لم يبين للمحكمة أية طريقة لانقاد المقاولة أو يقترح أي مخطط مدعم بمصادر للتمويل بقصد إعادة المقاولة لنشاطها أو استمراريتها » ورفض المحكمة مصدرة القرار، إجراء مسطرة إعداد الحل على ضوء التزام مجموعة التازي هولدينك بالتدخل لإنقاد الشركة يعتبر مخالفا لروح النصوص القانونية المنظمة لصعوبات المقاولة، مما يعرض القرار للنقض.
حيث إن المادة 567 م ت خولت للمحكمة التجارية البت بفتح مسطرة صعوبة المقاولة بعد الإستماع لرئيسها أو استدعائه قانونيا للمثول أمام غرفة المشورة، وخولت نفس المادة للمحكمة الإستماع لكل شخص يتبين أن أقواله مفيدة للاستعانة بأحد ذوي الخبرة، لإبداء رأيه في الموضوع مع البت بعد خمسة عشر يوما على الأكثر من رفع الدعوى إليها. والمحكمة مصدرة القرار الإستئنافي السابق الصادر بتاريخ 24/01/03 ملف 303/02/11 بعلة « عدم جوابه على الدفع بعدم الإستماع لرئيس المقاولة وعدم استدعائه بصفة قانونية، وفق أحكام المادة 567 م ت » عللت قرارها المطعون فيه حاليا بالنقض  » بأن الثابت أن المحكمة التجارية بالرباط قد استدعت المستأنفة فرجع مرجوع الإستدعاء بكونها مجهولة بالعنوان، وتم تنصيب قيم في حقها، وأن المحكمة التجارية بالرباط، قضت بإجراء خبرة حسابية فأكد الخبير عدم تواجد المستأنفة في العنوان الوارد بالسجل التجاري، وأن إدعاء المستأنفة بكونها متواجدة بالعنوان لا يوجد ما يثبته.. وأن محكمة الإستئناف أصبحت تتوفر على العناصر الضرورية للبت إذ أن المستأنفة قد تقدمت بكافة دفوعها وأن المحكمة أمرت بإجراء خبرة حسابية وحضرت المستأنفة وأدلت بالوثائق وشرحت للخبير موقفها… » في حين أنه لئن نصت المادة 563 م ت على إمكانية فتح مسطرة صعوبة المقاولة، بمقال إفتتاحي لأحد الدائنين أووضع يدها تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة خولت المادة 564 إمكانية فتح المسطرة ضد تاجر أو حرفي وضع حدا لنشاطه فإن المادة 567 من نفس القانون تخول المحكمة البت بشأن فتح المسطرة، بعد الإستماع لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونيا للمثول أمام غرفة المشورة. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم توضح ما إذا كان الإستدعاء الموجه للمقاولة من طرف المحكمة التجارية، ورجع بملاحظة كونها مجهولة بالعنوان قد وجه لها للجلسة العلنية، أو لغرفة المشورة وفقا لما تقتضيه المادة 567 م ت. وهو ما لا يتأكد من أوراق الملف، بالاضافة إلى أن الطاعنة تمسكت أمام الخبير بكونها أدت الدين الذي بذمتها لفائدة البنك المغربي للتجارة والصناعة والبالغ 781.250,00 درهم وأنها أدت للقرض العقاري والسياحي مبلغ 1.531.600,00 درهم، وأن البنك الشعبي أعاد جدولة ديونها، كما أشار الخبير في تقريره إلى أن الطاعنة أدلت بالتزام مؤرخ في 28/10/2002 موقع من طرف مجموعة التازي هولدينك، تتعهد فيه بتقديم جميع أنواع المساعدات المطلوبة لتستطيع الطاعنة الخروج من أزمتها الإقتصادية وأنه يمكن للمقاولة استعادة عافيتها إذا سمح لها بالتصرف في مخزونها من العقارات المحجوزة، وهو ما لم تناقشه المحكمة، أو يوجد بقرارها ما يفيد اطلاعها عليه، وتبدي وجهة نظرها بخصوص ذلك، وبعد استدعاء رئيس المقاولة لغرفة المشورة بصفة قانونية، مما تكون معه المحكمة قد بتت في القضية قبل استكمال عناصرها ويكون قرارها خارقا للمقتضيات المتمسك بخرقها وعرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
‏لهذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبة في النقض المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté